tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vt 2026 278829

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=document_number:68 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:68 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:13957 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-273711) واتريخ 2026/03/03
(WT-2025-273711) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
المدعيه
من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
المدعي عليه
ضد/المكلف
هويه وطنيه (رقم) (رقم مميز) .....
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاءه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق 2026/03/03 م, عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المصافه في مدينه الرياض جاستها عبر الاتصال المريي، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (1) بتاريخ 1425/1/15 وتعديلاته، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ
الدكتور / ....
الاستاذ / ....
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بتاريخ 2025م.
الوقايع
تتلخص الوقايع في ان هييه الزكاه والضريه والجمارك تقدمت بصفيه دعوي تضمنت طلب ازام المدعي عليه بسداد
ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبيه للربع الاول من عام 2021م الصادره بموجب الرقم المرجعي (……) وتاريخ
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 1447/09/14 ه الموافق 2026/03/03 م بتمام الساعه 1:00 مساء، عقدت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي
المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08، وبالنداء علي الخصوم حضر
(سعودي الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (……) بصفته مثل المدعيه بموجب التفويض رقم
(……) العدار من نالب المحفظ للشون القانونيه والالتزام بهيه والخاصيه والجبارات، ولم يخصر المعي
عليه او من يمثله علي الرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجنسه نظاما. وبسؤال مثل المدعيه عن الدعوي اجب وفقا
لما ما جاء في صحيفه الدعوي وبعد استعرض مستندات الدعوي سانت الداره مثل المدعيه عما يود اضافه قرر
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
3/1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026/273711) وتاريخ 2026/07
(VT-2025-273711) الصادر في الدعوي رقم
الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها خلو اشعار التقييم من الاساس النظامي
الذي بني عليه اتحساب التقييم الصادر من قبل المعديه. وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار
القرار.
الاساب
بعد الالطلاع علي الانظمه واللوايح ذات العلاقه، ومن حيث الشكل: لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي المطالبه
بالازام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبه للربع الاول من عام 2021م، وحيث ان هذا النزاع يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب قواعد عمل اللجان
الزكويه والضريبيه والجمريكيه، وحيث ان هذا الطلب لا يتضمن بمدد نظاميه تقييد تقديمه خلال فتره زمنيه محدده،
استنادا الي الماده (19) من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) وتاريخ 14/31/11/18
نتت علي: "دين الدوله المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم."; "الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول الدعوي
شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطرافها من طلبات
وحفوع، فقد ثبت للداره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه ازام المدعي عليها بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره
الضريبيه للربع الاول من عام 2021 م الصادره بموجب الرقم المرجعي (……) وتاريخ 2023/11/30
(65,223.95) ريال، وباطلاع الداره علي اشعار التقييم المشار اليه، وهو الاساس الذي بنت عليه المدعيه دعواها،
وقفت الداره علي خلوه من اساس احتساب التقييم الذي اعمدته المدعيه في احتسابها لقيمه الضريه المطالب
بها، وهو بيان جوه في فرضه المنظم صراحه، اذ نتعت الفقره (2) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "2- يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق
السجاد واساس اCTISAB التقييم....، ولكون النص ورد بدلاله قطعيه، فان تضمين اشعار التقييم النهايي اساس
احتساب التقييم شرط لازم لصحته، ومقوم جوهري لا يعتد بالقرار عند فقده. وبما ان الاصل في صحه القرار الاداري
اشتماله علي ركن السبب، وبيان الاساس النظامي الذي ينهض عليه القرار، فان خلو القرار الاداري من سببه او اتيانه
مبها او غير مfصح عن اساسه، يعد عيبا في السبب، ومن العيوب المؤثره التي ترتب اغاء القرار او عدم الاعتداد به.
وحيث نتت الماده (السادسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجربيه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم
(25711) وتاريخ 1445/4/8 (المويه للمتطلبات الخاصه المنصوص عليها في الانظمه واللوايح الزكويه والضريه والجمركه "موودی ذلك ان
سلامه القرار من العيوب النظاميه شرط لاكتسابه الحصانه، وان اختلال اد محتطلباتها - وفي مقدمتها بيان الاساس
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني
3/2

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-273711) وتاريخ 03/03
(WT-2025-273711) الصادر في الدعوي رقم
النظامي - يفقد القرار حصانه. وبما انه ثبت للدايره ان اشعار التقييم محل النزاع صدر خاليا من اساس احتساب التقييم الذي يعد ركنا لزاما لصحته ومناطق لمشروعيته، فان القرار يكفون قد صدر مشوبا بعيب السبب، ويقول دون ترتيب اثار النظاميه، وينهدم معه الاساس الذي اقامت عليه المدعيه مطالبتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي
المدعيه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رفض دعوي المديعه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق طرفي الدعوي وفقا لاحكام الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه هو تاريخ تسليم القرار، ولطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (30) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.
عضو
عضو
الاستاذ / ....
الدكتور / .....
رييس الدايره
الدكتور / ....
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني
| Public
3/3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-278829: قرار رقم
(VT-2026-278829) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
<table><tr><td>المستافه</td><td>من/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك</td></tr><tr><td>المستافد ضد</td><td>( )</td></tr></table>
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 2026/07/16، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات
ضربه القيمه المضافه والسع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ
1438/11/2
بمقرها
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 07/24/2026م، من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي
الاستاذ / 1444/02/26
الكتور / 1438/11/2
الاستاذ / 1438/11/2
الكتور / 1444/02/26
الكتور / 1438/11/2
الكتور / 1444/02/26
الكتور / 1438/11/2
الكتور / 1444/02/26
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 27/04/2026م، من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي
VFR- قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (2026-273711)
(2026-273711) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدهم.
الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكتکرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رفض دعوي المدييه.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه بالده استثناف
تضمن اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعاها بشان مطالبتها بالزام المستانف ضده
بسداد خريبه القيمه المضخه للفتره الضريبه لربع الاول من عام 2021.م. جب اشرات المستانفه في
| Public
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-278829: قرار رقم
(VT-2026-278829) الصادر في الاستثناف رقم
لايحه استثنافها الي ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يسحر تزامنا مع اشعار التقييم منهما تفضيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزءا لا يتجزا من الاشعار ويكمل بياناته ويحقق الغابه التي استهدها المنظم من نح الفقره (2) من الماده (64) من الاللغه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والمتمثله في تمكين المكلف من العلم with سابب التقييم ومواجهته علي بييه، وقد استقر القضاء الاداري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم يتقدم المستاف ضده باي اعتراض حتي تاريخه، واكدت المستافه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستاف ضده وفقا لنح الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من اللاتقه التفيديه لنظام الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من نظام ايرادات الدوله، وانتهت بطلب قبول الاستيناف.
وفي يوم الخميس بتاريخ 02/02/2024 ه الموافق: 01:00 م، و عند الساعه 01:00 مساع; عقدت
الداريه الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه بجستها ب حضور
اعشايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711): وتبارخ:
الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه و الجز القضيه للفصل فيها.
واختتمت الجلسه في تمام الساعه 02:00 مساع.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكل وفقا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحتونه من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات وردود، وحيث ان المستانفه تعترض علي
| | Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع التnfاييه
VA-2026-278829: قرار رقم
(VT-2026-278829) الصادر في الاستثناف رقم
قرار داره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل
الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يصدر
تزامنا مع اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل وهذا لتقرير يعد جزء
لا يتجزا من الاشعار ويكمل بيانات ويدحقق الغابه التي استودفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده
(64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم
باسباب التقييم ومواجهته علي بينه، wed استقر الفضاء الاداري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل
المجرد، وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله،
كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال موله 60 يوما ولم يتقدم المستاف ضده باي
اعتتراض حتي تاريخ، واكتد المستايفه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابالغ المستاف ضدها وفقا
لنص الماده (13) والمواد (14) من نظام ايرادات الدوليه، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ايرادات الدوليه.
وبطلاع الدايره الاستثنافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 1445/04/08، ونظام المراعات الشرعيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1443/01/22 (13/15) واللايحه التنفيذيه، ونظام التقنيه، ونظام
ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 1443/01/27 (14/13) واللايحه التنفيذيه، ونظام ايرادات
التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (18) بتاريخ 1428/03/08 (14/13) واللايحه التنفيذيه. وبما ان طلب
الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) بتاريخ 1431/11/18 (14/13) واللايحه التنفيذيه. وبما ان طلب
الارزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادر عن الهييه بتاريخ
(1445/05/16) والماقف 2023/11/30
(1443/02/03) والماقف 2021/09/10
وقالع هذه الدوعي. ولما كان القرار صادر علي محرات الهييه بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات
الالكترونيه، والذي اسبغ علي التعاملات الالكترونيه اوصف الحبيه والقابليه للتنفيذ اذا تمت وفقا
لدكام النظام، وذلك وفقا لما ورد في الفقره (1) من نظام التعاملات الالكترونيه والتي
نست علي ما يلي: "1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حجيتها الملامه، ولا يجوز
نفي حصتها او قابليتها للتنفيذ ولو منع تنفيذها بسبب انها تجت كليا او جزييا بشكل الكتروني بشرط ان
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-278829: قرار رقم
(VT-2026-278829) الصادر في الاستثناف رقم
تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذاالنظام".، وبما ان محررات جهه الاداره الصادره بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه تعد سندا تنفيذيا، ويمكن للهييه في اطار تنفيذها التقدم للمحكمه الاداريه المختصه دون الحاجه الي استخدام حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها، وفق ما نت عليه الماده (4) من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 1443/01/27 الاداء. وسندات التنفيذيه المثموله باحكام النظام هي: ... 3 - العقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، وال महمررات التي تصدرها اذا كانت موثقه.، وقد قرت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ امام ديوان المظالم مفهوم توثيق الممرر الصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي: "5/4" فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والممررات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من نظام، موثقه اذا كانت محره علي اوراق رسميه وموقعه من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه المزخصه، وهي هييه الحكومه الرقميه والتي رخصت للهييه منصتها الالكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات الرقم (202504408661) في نظام التعاملات الالكترونيه، وакتسابها بذلك لاوصاف الجيه الملمزه والقابليه للتنفيذ، وبهذا يتبين ان قرارات الهييه تعد سندا تنفيذيا بقوه النظام متي ما استوفت المتطلباتات النظاميه، مما يتاكد معه اعداد المصلحه من اقامه الدعوي، استثنادا الي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرامعات الشريعه والتي نعت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه للانتفاع ولايتها او يسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي t checkingم به المحكمه من تلقاء نفسها".، واستنادا الي المبدا القانوني المستق: "لا دعوي بلا مصله قايمه ومشروعه", وهو مقتضي ما نعت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشريعه والمنضمنه: "لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تکفي المصلحه المحتمله
| Public
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-278829: قرار رقم
(VT-2026-278829) الصادر في الاستيناف رقم
اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر مدحق او الاستيناف لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه." وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستينافيه الي المنطوق الوارد ادناه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا.
ثانيا: في الموصوع: الغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض رقم (VFR-2026-273711) والحكم بعدم قبول الدعوي.
عضو
عضو
..... / الدكتور
..... / الدكتور
رييس الداره
..... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
| Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني