gstc_gov_sa · decision · processed · 59 chunks
(القرار رقم ١٥٠٦ الصادر في العام ١٤٣٦ه) في الاستيناف رقم ( ١٣٩٠/ض) لعام ١٤٣٣ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/١٢/٢٢ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه ا ( المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٦) لعام ١٤٣٣ه بشان ربط ضريبه الاستقطاع الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه خلال الفتره من ١٤٢٦/١١/٢٩ه حتي ١٤٣٠/١٢/٣٠ه. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/٢/٣ه كل من: ... و ... و.... كما مثل المكلف كل من: ... و .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٦) لعام ١٤٣٣ه بموجب الخطاب رقم (٢/٢٠/ ص (ج) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٨ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣١٦) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧ ه، كما قدم ما يفيد سداد المستحقات الضريبيه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: **البند الاول: ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه.** قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) بتاييد المصلحه في فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه الي الجهات غير المقيمه وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه قد استندت في حيثيات قرارها الي الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي انه يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع ...). ١٥/١ ويري المكلف ان الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل لا يمكن تطبيقها بحد ذاتها؛ لان هذه الماده لا توجب ضريبه، بل تشير تحديدا الي مصدر الدخل، ذلك ان الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل هي التي تضع الاسس لمصدر الدخل الذي يعد خاضعا للضريبه في المملكه، وتنص هذه الماده علي انه (ا- يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكه في اي من الحالات التاليه: 1 - اذا نشا عن نشاط تم في المملكه. ٢- اذا نشا عن ممتلكات غير منقوله موجوده في المملكه بما في ذلك الارباح الناتجه عن التخلص من حصه في هذه الممتلكات غير المنقوله ومن التخلص من حصص او اسهم او شراكه في شركه تتالف ممتلكاتها بشكل رييس - مباشر او غير مباشر - من حصص في ممتلكات غير منقوله في المملكه. اذا نشا عن التخلص من الحصص او الشراكه في شركه مقيمه. اذا نشا عن تاجير ممتلكات منقوله مستخدمه في المملكه. اذا نشا عن بيع او ترخيص باستخدام ممتلكات صناعيه او فكريه في المملكه. ارباح الاسهم او اتعاب الاداره والمديرين التي تدفعها شركه مقيمه. مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييس او الي شركه مرتبطه بها. مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه. مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكه. 10- اذا كان الدخل يعود الي منشاه دايمه لغير مقيم موجوده في المملكه، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكه لبضايع من نفس النوع او مشابهه للبضايع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشاه الدايمه والدخل الناشي عن تقديم خدمات او اداء نشاط اخر في المملكه من نفس طبيعه النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشاه الدايمه او نشاط مشابه له. ب لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره. ج - لاغراض هذه الماده يعد المبلغ الذي تدفعه منشاه دايمه في المملكه لغير مقيم كما لو دفعته شركه مقيمه). ويتضح من هذه الماده انه باستثناء الفقرتين (٦و٧) من هذه الماده، فان جميع فقراتها تنص علي ان الدخل يعد متحققا من مصدر في المملكه اذا تم تنفيذ النشاط في المملكه، كما يتضح ايضا انه تم استثناء الدخل المتحقق في الخارج من مصادر الدخل، ولذا فانه اذا تم تقديم خدمات خارج المملكه بالكامل، فان المبالغ المدفوعه مقابل تلك الخدمات لا تعد مصدر دخل في المملكه، وبالتالي لا تخضع لضريبه الاستقطاع ؛ وبناء عليه فان النشاط الذي يتم تنفيذه في المملكه هو الذي يعد مصدر دخل من المملكه، وبالتالي يخضع للضريبه في المملكه، كما ان الفقره (۸) من هذه الماده تبين بوضوح ان المبالغ المدفوعه مقابل خدمات منفذه كليا او جزييا في المملكه تعد مصدر دخل في المملكه، وهذا يثبت مجددا ان مقصد نظام ضريبه الدخل هو اعتبار الخدمات المنفذه في المملكه هي التي تخضع للضريبه. علاوه علي ذلك فان الفقره (ا) من الماده (1) من نظام ضريبه الدخل تعرف الوعاء الضريبي لشركه الاموال المقيمه بانه حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبه من اي نشاط من مصادر في المملكه محسوما منه المصاريف الجايزه بمقتضي هذا النظام. ١٥/٢ وقد حددت المادتان المذكورتان بعاليه مفهوم الولايه المكانيه لفرض الضريبه وهو المبدا المعتمد في المملكه، اي ان الدخل المتحقق في المملكه يخضع للضريبه، في حين ان الدخل المتحقق في الخارج لا يخضع للضريبه في المملكه، ولو كان مقصد النظام اخضاع المبالغ المدفوعه الي الجهات غير المقيمه لضريبه الاستقطاع او اخضاع دخل شركه الاموال المقيمه الخاضع للضريبه من انشطه منفذه خارج المملكه، لكان المشرع اضافها الي مصادر الدخل والوعاء الضريبي في المادتين (190) من نظام ضريبه الدخل. واضاف المكلف ان الخضوع للضريبه يتحدد بناء علي مكان تنفيذ الخدمه، وان الحق الاول في الضريبه هو للبلد الذي يتم فيه تنفيذ الخدمه، وعلي سبيل المثال فانه في حال تنفيذ الخدمات في المملكه، يكون الحق الاول في فرض الضريبه هو للمملكه ما لم يتم استيفاء بعض الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات تحاشي الازدواج الضريبي، ويمكن التحقق من ذلك من خلال اتفاقيات تحاشي الازدواج الضريبي التي ابرمتها المملكه مع دول العالم، وتقوم هذه الاتفاقيات علي النموذج المعتمد لدي منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه الذي يتضمن ان الخدمات المنفذه بالكامل في الخارج يتم اخضاعها للضريبه بناء علي وضع الاقامه للمنشاه غير المقيمه، ولاغراض الضريبه فانه في حاله تقديم جهه غير مقيمه خدمات في المملكه لمده تزيد عن (1) اشهر فيجوز اعتبارها كمقيم في المملكه، ولكن اذا كانت الخدمات المقدمه لفتره تقل عن (1) اشهر فلا ينبغي ان يتم فرض ضريبه من قبل المملكه. اما استناد المصلحه الي الفقره (۳) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه في فرض ضريبه استقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه خارج المملكه، فيرد علي ذلك انه بناء علي نظام ضريبه الدخل واحكام اتفاقيات تحاشي الازدواج الضريبي، فلا يبدو ان اللايحه التنفيذيه تظهر روح النظام، فالماده (٥) من نظام ضريبه الدخل تبين ان الدخل يعد متحققا من مصدر في المملكه اذا نشا عن نشاط تم في المملكه، اي في حاله الخدمات المنفذه في المملكه، علاوه علي ذلك فان الفقره (۸) من الماده (٥) من النظام تبين بوضوح ان المبالغ المدفوعه مقابل خدمات منفذه كليا او جزييا في المملكه تعد مصدر دخل في المملكه، وهذا يثبت مجددا ان مقصد النظام هو اعتبار الخدمات المنفذه في المملكه من مصادر الدخل في المملكه. اما استناد المصلحه الي الفقرتين ( ١ و٣) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه في فرض ضريبه استقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه خارج المملكه، فيرد عليه ان اللايحه التنفيذيه صدرت بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه بموجب الماده (۷۹) من نظام ضريبه الدخل الذي خول وزير الماليه الصلاحيات الاتيه: ا - اصدار اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. ب- اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات التي يراها ضروريه لوضع هذا النظام موضع التنفيذ. ج- تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من هذا النظام. د-اسقاط دين الضريبه والغرامات متي توفرت اسباب استحاله تحصيلها وتحدد اللايحه الحالات التي يستحيل معها التحصيل. ه - منح مكافات بناء علي توصيات مدير عام المصلحه للموظفين المتميزين في ادايهم، وتحدد اللايحه شروط وضوابط منح هذه المكافاه. وبناء عليه، وحيث ان المادتين (190) من نظام ضريبه الدخل قد اعتمدت مبدا الولايه المكانيه لفرض الضريبه، اي ان الدخل المتحقق في المملكه يخضع للضريبه، وان الدخل المتحقق في الخارج لا يخضع للضريبه في المملكه؛ لذا فان هذا المبدا الجوهري فيما يتعلق بفرض الضريبه يجوز تعديله فقط بتعديل الماده (0) والماده (1) من نظام ضريبه الدخل بمرسوم ملكي. ونظرا لوجود تعارض واضح بين احكام نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه، فان العبره هي لاحكام نظام ضريبه الدخل الي ان يتم اجراء تعديل في مواد نظام ضريبه الدخل، ويعني ذلك انه لاجراء تعديلات جوهريه في مبادي الضريبه التي ارساها نظام ضريبه الدخل بحيث يتم اخضاع مصادر دخل جديده للضريبه، فلا بد من اقرار هذه التعديلات بمرسوم ملكي. ١٥/٣ بناء علي ما تقدم، يطلب المكلف عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه لضريبه الاستقطاع. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان الفقره (1) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تنص علي انه يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه .... خدمات فنيه او استشاريه (0%)، كما تنص الفقره (۳) من الماده المذكوره علي انه (يقصد بالخدمات الفنيه والاستشاريه : الخدمات الفنيه والتقنيه والعلميه مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات والبحوث في المجالات المختلفه واعمال المسح ذات الطبيعه العلميه او الجيولوجيه او الصناعيه والخدمات الاستشاريه او الاشرافيه او مقابل الخدمات الهندسيه مهما كان نوعها بما في ذلك المخططات المتعلقه بها). واضافت المصلحه ان الخضوع للضريبه في النظام قايم علي شرطي مصدر الدخل والممارسه مجتمعين او منفردين، ومن الثابت في هذه الحاله ان مصدر الدخل لغير المقيم تحقق من المملكه طبقا للفقره (٣) من الماده (0) من اللايحه التنفيذيه، وبالتالي تخضع المبالغ المدفوعه لغير مقيم للضريبه حتي لو تمت الممارسه في الخارج، عليه تتمسك المصلحه بصحه ربطها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات؛ تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه لضريبه الاستقطاع، في حين تري المصلحه اخضاع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه لضريبه الاستقطاع، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين لها ان الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه....) وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما تبين ان الفقره (1) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه تقضي بان يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار التي تم تحديدها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما حددت الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل وكذلك الماده (0) من اللايحه التنفيذيه الحالات التي يعد فيها الدخل متحققا من مصدر في المملكه. وتري اللجنه ان تحديد مدي خضوع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه لضريبه الاستقطاع من عدمه يستلزم معرفه عده امور منها طبيعه الاعمال او الخدمات المقدمه، وهل الدخل المتحقق من العمل او الخدمه يعد من الدخول المتحققه من مصدر في المملكه؟ وهل هو خاضع للضريبه بموجب نصوص النظام ام لا ؟. ١٥/٤ وباطلاع اللجنه علي صوره الربط الضريبي الصادر بموجب خطاب المصلحه رقم ( ١/٥/٤٢٠) وتاريخ ١٤٣٣/٢/٣ه، وعلي صوره البيان المقدم من المكلف بالجهات غير المقيمه، وعلي صور الاتفاقيات المبرمه مع ست جهات غير مقيمه، تبين ان المبالغ مدفوعه من المكلف مقابل تصاميم هندسيه الي الجهات غير المقيمه الاتيه : ( شركه ب، شركه ج، شركه د، المكتب الهندسي ه ، شركه و شركه ز، شركه ح، شركه ط، شركه ي مجموعه ،ك، شركه ل شركه م، شركه ن، شركه س، شركه ش، شركه ص، شركه ض، شركه ع، وباطلاع اللجنه علي الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه تبين انها تنص علي انه ( ١ - يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه :.... خدمات فنيه او استشاريه 0%..... ٣- يقصد بالخدمات الفنيه والاستشاريه الخدمات الفنيه والتقنيه، والعلميه، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات والبحوث في المجالات المختلفه، واعمال المسح ذات الطبيعه العلميه او الجيولوجيه او الصناعيه، والخدمات الاستشاريه، او الاشرافيه، او مقابل الخدمات الهندسيه مهما كان نوعها، بما في ذلك المخططات المتعلقه بها، كما تنص الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه علي (تعد انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت من مصدر في المملكه: * الدخل المتحقق من الخدمات الفنيه والاستشاريه في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه. ب- اذا كانت الخدمه مرتبطه بنشاط يمارس في المملكه). وتنص الماده (1) من اللايحه التنفيذيه علي "تعد الخدمات تمت في المملكه في اي الحالات الاتيه: ا - اذا تمت ممارسه العمل، او جزء منه المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه". وعليه تري اللجنه تطبيقا لهذه النصوص ان طبيعه الاعمال محل الاستيناف تصنف ضمن الخدمات الفنيه والاستشاريه التي ورد ذكرها في الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه، وان الدخل المتحقق للجهات غير المقيمه مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه يعد دخلا متحققا من مصدر في المملكه، وبالتالي فهو من الدخول الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه 0؛ ولذلك تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه لضريبه الاستقطاع وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 15/0 البند الثاني : نسبه ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه (ذ). قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بفرض ضريبه استقطاع بنسبه %۲۰% علي اتعاب الاداره، ونسبه 0% علي خدمات الاستشارات والاشراف واتعاب التصاميم لشركه (ذ) وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه احتسبت ضريبه استقطاع بنسبه ٢٠% علي المبالغ المدفوعه الي شركه (ذ) علي افتراض ان كامل المبالغ مدفوعه مقابل خدمات اداره، وقد اعترضت الشركه، وتم احاله اعتراضها الي اللجنه الابتداييه التي قضي قرارها بانه يجب الفصل بين الخدمات الفنيه والخدمات الاداريه واخضاع كل منها الي ضريبه الاستقطاع حسب طبيعتها، حيث ورد في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه ما نصه ( تري اللجنه ان المبالغ التي تم تصنيفها في قيود اليوميه علي انها اتعاب اداره تخضع للضريبه وفقا للنسبه المحدده في النظام واللايحه وهي ۲۰، اما المبالغ التي تخص خدمات الاشراف والتصاميم والاستشارات، فتري اللجنه انها تندرج ضمن الدفعات الخاصه بالخدمات الفنيه والاستشاريه، وبالتالي تخضع لضريبه الاستقطاع وفقا للنسبه المحدده في النظام واللايحه وهي %0%، وذلك بالنسبه للدفعات التي تم تفصيلها في قيود اليوميه، اما الدفعات التي جاءت مجمله والتي ذكر في شروحاتها انها مقابل اتعاب اداره واشراف، فان اللجنه تري ان يتم تقسيمها الي جزاين: جزء خاص باتعاب الاداره ومقداره ٥٠% ويخضع لضريبه الاستقطاع بمعدل ۲۰% ، والجزء الاخر خاص بخدمات الاشراف ومقداره %0%0% ويخضع لضريبه الاستقطاع بمعدل 0%). واضاف المكلف انه يقوم بانشاء مشروع ضخم في .. وتقوم شركه (ذ) بتقديم خدمات مساعده فنيه لتطوير المشروع، وان الخدمات المبينه تفصيلا في العقد هي خدمات استشارات فنيه تندرج في طبيعتها تحت تعريف الخدمات الفنيه والاستشاريه الوارده في الفقره (۳) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي انه (يقصد بالخدمات الفنيه والاستشاريه: الخدمات الفنيه والتقنيه والعلميه مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات والبحوث في المجالات المختلفه، واعمال المسح الطبيعيه العلميه او الجيولوجيه او الصناعيه، والخدمات الاستشاريه، او الاشرافيه، او مقابل الخدمات الهندسيه مهما كان نوعها، بما في ذلك المخططات المتعلقه بها، ويتضح من هذه الفقره ان مفهوم الخدمات الفنيه والاستشاريه مفهوم واسع جدا يشمل الخدمات الفنيه والتقنيه والبحوث واعمال المسح والاستشارات والخدمات الاشرافيه والهندسيه بما في ذلك المخططات المتعلقه بها، كما تنص الفقره (٢) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه (يقصد باتعاب الاداره المبالغ المدفوعه مقابل عقود خدمات الاداره كعقود اداره الفنادق واداره السفن ونحوها)، ويتضح من هذه الفقره ان اتعاب الاداره تتعلق اساسا بخدمات الاداره في الفنادق والسفن.... الخ التي تقدم بموجبها خدمات لها طابع الاداره اليوميه للمرفق او الاصل المدار نظرا لانها لا تحتاج الي عماله كثيره ولا تتطلب راس مال او مواد. واضاف المكلف ان المصلحه صنفت بعض اعمال المشروع علي انها اعمال اداريه مثل: خدمات اداره المشروع (خدمات الاشراف) وخدمات الارشفه الالكترونيه والحصول علي الضمانات التعاقديه خلال مده المشروع، والتدريب علي راس العمل، وهذا استنتاج خاطي، نظرا لان المقصود من اداره المشروع (خدمات الاشراف هي خدمات مقابل اتعاب مهنيه ( عماله) للاشراف علي انشاء المشروع وبالتالي تصنف ضمن الخدمات الفنيه والاستشاريه، كما لا يمكن وصف خدمات الارشفه الالكترونيه والحصول علي الضمانات التعاقديه انها خدمات اداره، حيث تندرج هذه الخدمات تحت تعريف الخدمات الفنيه والاستشاريه. بناء علي ما تقدم يري المكلف ان خدمات شركه (ذ) تندرج تحت تعريف الخدمات الفنيه، وليست اتعاب الاداره كما استنتجت المصلحه؛ وبالتالي تخضع المبالغ المدفوعه مقابلها لضريبه استقطاع بنسبه 0%. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه بعد دراسه العقد المبرم بين المكلف وشركه ذ اتضح ان الخدمات المقدمه منها لا تقتصر علي الخدمات الفنيه والاستشاريه فقط حيث ان من ضمن المهام المكلفه بها اداره ١٥/٦ المشروع وتنفيذ وتشغيل نظام ارشفه الي للمستندات والاحصاءات الميدانيه خلال مده المشروع، بالاضافه الي تدريب (٥) من موظفي المالك للعمل كمساعدين لجهاز اداره المشروع بمكه، ومن مهام شركه ذ ايضا الحصول علي الضمانات التعاقديه من المقاولين لصالح المالك وخلافه، وبالتالي تم اخضاع المبالغ المدفوعه مقابل الاتعاب الاداريه لضريبه الاستقطاع بنسبه ٢٠%، وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف خضوع المبالغ المدفوعه لشركه ذ مقابل الخدمات الفنيه او الاستشاريه لضريبه الاستقطاع بنسبه 0%، في حين تري المصلحه خضوع المبالغ المدفوعه لشركه ذ مقابل اتعاب اداره لضريبه الاستقطاع بنسبه ٢٠%، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين لها ان الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه.... اتعاب اداره (۲۰)، كما تبين ان الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه تنص علي ( ۱ - يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار التاليه: اتعاب اداره ٢٠%... خدمات فنيه او استشاريه 0%. ٢- يقصد باتعاب الاداره المبالغ المدفوعه مقابل عقود خدمات الاداره كعقود اداره الفنادق واداره السفن ونحوها. ٣- يقصد بالخدمات الفنيه والاستشاريه : الخدمات الفنيه والتقنيه والعلميه مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات، والبحوث في المجالات المختلفه، واعمال المسح الطبيعيه العلميه او الجيولوجيه او الصناعيه، والخدمات الاستشاريه، او الاشرافيه، او مقابل الخدمات الهندسيه مهما كان نوعها، بما في ذلك المخططات المتعلقه بها). وباطلاع اللجنه علي العقد المبرم بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٦ه بين شركه ا ) صاحب العمل وشركه ذ ( شركه اداره المشروع) تبين ان البند (ثالثا) من العقد ورد تحت مسمي "نطاق عمل الطرف الثاني فيما يخص اداره المشروع"، كما تبين ان مهام شركه ذ اداره المشروع - علي سبيل المثال - وردت في العقد علي النحو الاتي: - اداره وتنسيق ومراقبه الاعمال بالمشروع بما يضمن تنفيذ المشروع حسب متطلبات المالك خلال الوقت المحدد وضمن الميزانيه المعتمده، وتقديم النصح والاستشاره والمساعده للمالك.... - اعداد الخطه العامه لتنفيذ المشروع بالتشاور مع المالك والمصممين وجهاز الاشراف والاستشاريين الاخرين.... ويقوم مدير المشروع بمراقبه التزام جميع الاطراف بهذه الخطه ومساعدتهم في هذا الخصوص. - تطوير وتطبيق نظام تطوير نظام الي لاداره ومتابعه العقود بالمشروع بالتنسيق مع المالك وجهاز الاشراف لحفظ المستندات، ومراقبه توزيع التصاميم والمخططات والمعلومات الخاصه بالاعمال التي يتم تنفيذها مع جميع الاطراف. - اعداد مخطط الهيكله العامه للمشروع .... والخطوات الرييسيه لاعمال التصاميم والانشاء، والمهام الرييسيه لجميع الاطراف واعتماده من المالك.... - اداره وتنسيق اعمال تطوير التصاميم طبقا لاهداف ومتطلبات المالك، والمعايير المعتمده والانظمه والتعليمات الحكوميه. ١٥/٧ اداره وضبط التكلفه الكليه للمشروع وتقديم الاستشاره للمالك في حاله حدوث او توقع اي شيء يؤثر علي الميزانيه المعتمده للمشروع .... وتقديم الاستشاره للمالك في حاله وجود تعديلات مقترحه علي نطاق العمل او المواصفات، وتوضيح تاثيراتها علي المخطط العام المعتمد والميزانيه المعتمده، ومراجعه تكاليف الاعمال شاملا الكميات والاسعار. - تقديم استراتيجيه للمالك فيما يخص بدء العقود الانشاييه، الاجهزه، المواد الخدمات وتنفيذ المشروع، واعداد العقود الانشاييه والشروط الخاصه بكل منها، ومساعده المستشارين القانونيين للمالك في اجراء التعديلات او الاضافات الضروريه لكل عقد. - مراجعه مستندات المناقصات - قبل الطرح - للتاكيد من انها تتوافق مع جميع متطلبات المالك، والتاكد ايضا من توافقها مع العقود الاخري، وتقديم النصح للمالك بالنسبه لتحديد الاهداف البعيده المدي، واستراتيجيه البدء في الاعمال بالشكل الذي يتوافق مع المخطط الهيكلي العام المعتمد للمشروع. - اعداد استراتيجيه للاعمال الانشاييه بالتشاور مع المالك والمصممين وجهاز الاشراف والاستشاريين الاخرين... - مراقبه اداء المقاولين والتزامهم بالواجبات التعاقديه، ومراقبه اعمال التصنيع خارج الموقع. - اداره وتنسيق اعمال تسليم الموقع وتوضيح واجبات والتزامات جميع الاطراف، واداره وتنسيق اعمال الاشراف واجراء الفحوص والاختبارات والتفتيش لمندوبي الجهات المختلفه (المالك، جهاز الاشراف، المصممين، ادارات الخدمات... الخ). مساعده المالك في تشغيل مكونات المشروع بصوره فعاله بعد استلامها من المقاولين، ومساعده المالك في تحديد اليه صرف المطالبات الماليه. وبناء عليه، تري اللجنه ان طبيعه الاعمال محل الاستيناف تصنف في مجملها ضمن اتعاب الاداره، مما تري معه اللجنه خضوع المبالغ المدفوعه لشركه ذ مقابل اداره المشروع لضريبه الاستقطاع بنسبه ٢٠% وفقا للماده (٦٨) من النظام والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه خضوع المبالغ المدفوعه لشركه ذ لضريبه الاستقطاع بنسبه 0%، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثالث: ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه (ث). قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) بتاييد المصلحه في فرض ضريبه استقطاع علي شركه ث وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه وفقا لمتطلبات البند رقم (۳) من ملحق العقد المبرم مع شركه (ث) لتنفيذ المراجعه الفنيه لتصاميم ا ، فقد كانت الاخيره مطالبه بفتح مكتب لها في المملكه، وبناء عليه فقد حصلت شركه ث علي سجل تجاري في المملكه، وسجلت شركه ث لدي فرع المصلحه بالرياض تحت الملف رقم.......... وقد تم تزويد اللجنه الابتداييه بصوره من الشهاده الصادره عن فرع المصلحه بالرياض التي تؤكد ان شركه ث شركه مسجله لدي المصلحه وانها قد قدمت الاقرار عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م الي المصلحه، وقد كانت وجهه نظر كل من اللجنه الابتداييه والمصلحه هي ان الشهاده الصادره من المصلحه تخص شركه ث السعوديه وليس شركه ث، وان المبالغ دفعت في الخارج وليس في المملكه. وفي هذا الخصوص، طالما ان شركه ث قد فتحت مكتبا لها في المملكه لتنفيذ العقد، فان شركه ث تعد منشاه مقيمه في المملكه، وبناء عليه فان المبالغ المدفوعه لها يجب الا تخضع لضريبه استقطاع وفقا لما هو منصوص عليه في الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والفقره (١) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه، ذلك ان الضريبه تستقطع اذا تم دفع المبالغ الي غير مقيم ليس له منشاه دايمه في المملكه. ١٥/٨ لكل ما تقدم، يطلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ث، طالما انها تقوم بالتصريح عن دخلها في اقرارها المقدم الي المصلحه وتسدد الضريبه عليه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه بعد الاطلاع علي العقد المبرم مع شركه ث بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠م تبين ان عنوان الشركه في فرنسا هو منطقه .... وبالرجوع الي الشهاده النهاييه المقدمه من شركه ا كمستند ثبوتي علي ان شركه ث قدمت اقراراتها لعام ٢٠٠٨م، اتضح للمصلحه انها لا تخص شركه ث، بل تخص شركه ث السعوديه، وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. ## راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ث، في حين تري المصلحه فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ث، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه ١٤٢٥ه تبين ان الماده (الثانيه) من نظام ضريبه الدخل تنص علي ان الاشخاص الخاضعين للضريبه هم: * ا- شركه الاموال المقيمه عن حصص الشركاء غير السعوديين. * ب - الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه. * ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه. * د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر خاضع للضريبه من مصادر في المملكه. * ه - الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي. * و- الشخص الذي يعمل في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه). كما ورد في الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه للنظام ما نصه ( ١ - تطبق احكام نظام ضريبه الدخل علي شركات الاموال المقيمه عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها .... كما تطبق علي الاشخاص غير المقيمين سواء كانوا طبيعيين او اعتباريين، سعوديين او غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه فيها، او يحققون دخلا من مصادر في المملكه. ٢- يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخلا من مصادر في المملكه، دون ان يكون له فيها منشاه دايمه، للضريبه علي النحو الاتي: * ا- اذا كان الدخل من الدخول المحدده في الماده الثامنه والستين من النظام فيخضع لضريبه الاستقطاع وفقا للقواعد التي حددتها تلك الماده). وتري اللجنه ان تحديد مدي خضوع المبالغ المدفوعه لجهه غير مقيمه لضريبه الاستقطاع من عدمه يستلزم معرفه عده امور منها، هل للجهه غير المقيمه منشاه دايمه في المملكه؟ وكذلك معرفه طبيعه الاعمال او الخدمات المقدمه، وهل الدخل المتحقق من العمل او الخدمه يعد من الدخول المتحققه من مصدر في المملكه ؟. ١٥/٩ وباطلاع اللجنه علي العقد الموقع بين المكلف وشركه ث؛ تبين ان عنوان الشركه هو .................؛ ولذلك تعد في هذه الحاله جهه غير مقيمه تخضع للضريبه في حال ممارسه النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه، او في حال الحصول علي دخل اخر خاضع للضريبه من مصادر في المملكه، وذلك وفقا للفقرتين (ج، د) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه الدخل. وباطلاع اللجنه علي السجل التجاري لشركه ث السعوديه رقم وتاريخ ١٤٠٤/٦/٨ه تبين انها شركه ذات مسيوليه محدوده مختلطه وليست فرع شركه اجنبيه، وعليه تعد في هذه الحاله شركه اموال مقيمه تخضع حصص الشركاء غير السعوديين للضريبه وفقا للفقره (ا) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه الدخل. وبناء علي ما تقدم، تري اللجنه ان شركه ث تعد جهه غير مقيمه لا يوجد لها منشاه دايمه في المملكه، ولذلك تخضع لضريبه الاستقطاع في حال حصولها علي دخل من الدخول المحدده في الماده الثامنه والستين من النظام والماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه. وباطلاع اللجنه علي العقد الموقع بين المكلف وشركه (ث) تبين ان طبيعه الخدمات المقدمه هي المراجعه النهاييه لمشروع تصاميم ا؛ وعليه فان اللجنه تري تطبيقا للنصوص النظاميه المشار اليها في البند الاول من هذا القرار ان طبيعه الاعمال محل الاستيناف تصنف ضمن الخدمات الفنيه والاستشاريه التي ورد ذكرها في الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه، وان الدخل المتحقق لشركه ث مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه يعد دخلا متحققا من مصدر في المملكه، وبالتالي فهو من الدخول الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه 0%. لكل ما تقدم تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ث وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ### البند الرابع: ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه (ت) وشركه (خ) قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) بتاييد المصلحه في فرض ضريبه استقطاع علي شركتي ت و خ وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان شركه (ت) وشركه (خ) منشاتان مقيمتان في المملكه، ولهما سجل تجاري، ومسجلتان لدي المصلحه، كما ان الدخل المتحقق لهما قد تم التصريح عنه كايرادات في الاقرارات الضريبيه المقدمه للمصلحه، لذا فان المبالغ المدفوعه لهما يجب الا تخضع لضريبه استقطاع، وذلك لان ضريبه الاستقطاع انما تطبق فقط اذا دفعت المبالغ الي جهه غير مقيمه ليس لها منشاه دايمه في المملكه. وبناء عليه يطلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه الي شركه (ت) وشركه (خ). في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه حسب شروط العقد مع شركه (ت) فان المكلف هو الذي يتحمل مبلغ الضريبه علي المبالغ المدفوعه للشركه، اما بالنسبه لشركه خ فقد اتضح من مرفقات قيود اليوميه ان جميع التعاملات تمت مع فرعها في دبي، وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. ١٥/١٠ # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ت وشركه خ، في حين تري المصلحه فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه للشركتين المذكورتين، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه بعد رجوعها الي النصوص النظاميه المشار اليها في البند الثالث من هذا القرار ان تحديد مدي خضوع المبالغ المدفوعه لجهه غير مقيمه لضريبه الاستقطاع من عدمه يستلزم معرفه عده امور منها، هل للجهه غير المقيمه منشاه دايمه في المملكه؟ وكذلك معرفه طبيعه الاعمال او الخدمات المقدمه، وهل الدخل المتحقق من العمل او الخدمه يعد من الدخول المتحققه من مصدر في المملكه ؟. وفيما يتعلق بشركه ت، فان المكلف لم يقدم لهذه اللجنه اي بيانات او مستندات - باستثناء العقد - تثبت ان لدي الجهه غير المقيمه منشاه دايمه في المملكه؛ ولذلك تعد شركه (ت) في هذه الحاله جهه غير مقيمه تخضع لضريبه الاستقطاع في حال حصولها علي دخل من الدخول المحدده في الماده الثامنه والستين من النظام الضريبي والماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه. وباطلاع اللجنه علي العقد المبرم بين المكلف وشركه (ت) تبين ان طبيعه الخدمات المقدمه هي استشارات قانونيه، ولذلك فان اللجنه تري تطبيقا للنصوص النظاميه المشار اليها في البند الاول من هذا القرار ان طبيعه الاعمال محل الاستيناف تصنف ضمن الخدمات الفنيه والاستشاريه التي ورد ذكرها في الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه، وان الدخل المتحقق لشركه (ت) مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه يعد دخلا متحققا من مصدر في المملكه، وبالتالي فهو من الدخول الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه 0%، وعليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ت وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. اما ما يتعلق بشركه خ فانه باطلاع اللجنه علي العقد المبرم بين المكلف والشركه، تبين ان عنوان الشركه المذكور في العقد هو ........ وباطلاع اللجنه علي الاقرار الضريبي المقدم من شركه خ والسجل التجاري رقم ......... وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٠ ه تبين ان عنوان المذكور في السجل التجاري والاقرار هو ... كما تبين ان الفرع مسجل لدي المصلحه ويتم محاسبته ضريبيا تحت الرقم المالي ومن ذلك يتضح ان شركه خ منشاه دايمه في المملكه، وتقدم قوايمها الماليه واقراراتها الضريبيه للمصلحه، ويخضع دخلها لضريبه الدخل، وكان ينبغي علي المصلحه في هذه الحاله التاكد من تصريح الشركه عن ايرادات العقد مع شركه اضمن الاقرار الضريبي. لكل ما تقدم، تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لشركه خ لضريبه الاستقطاع والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ١٥/١١ # البند الخامس: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٥) بتاييد المصلحه في فرض غرامه تاخير وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه يوجد خلاف فني بينه وبين المصلحه حول الامور المذكوره في البنود السابقه، وبالتالي لا يحق للمصلحه فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه مقابل الخدمات الفنيه المنفذه بالكامل خارج المملكه، كما ان المبالغ المدفوعه الي شركه ذ يجب الا تصنف علي انها اتعاب اداره، اضافه الي ان المبالغ المدفوعه الي اي منشاه دايمه في المملكه يجب الا تخضع لضريبه استقطاع. واضاف المكلف ان نظام ضريبه الدخل يتضمن مادتين تعالجان موضوع غرامه التاخير هما ( ٧٧٩٧٦)، كما تتضمن اللايحه التنفيذيه ثلاث مواد تعالج موضوع غرامه التاخير وهي ( ٦٩٩٦٨٩٦٧)، وتعالج الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه الغرامه المفروضه في حاله عدم تقديم الاقرار الضريبي ضمن المهله النظاميه، في حين تعالج الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه الغرامه المستحقه الدفع عن تاخير سداد الضريبه المستحقه، وتعالج الماده (19) من اللايحه التنفيذيه غرامه التهرب من الضريبه، لذا فان الغرامات المنصوص عليها في هذه المواد تنطبق علي حالات مختلفه تمام الاختلاف لا علاقه لها بهذا الاستيناف. وقد حددت الماده الثامنه والستون من اللايحه التنفيذيه ان غرامه التاخير تحسب في الحالات الاتيه: * ا - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار. * ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. * ج التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنه الماليه للمكلف. * د الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارده في الماده الحاديه والسبعين من النظام. * ه التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع. ولم يرد في هذه الماده ان غرامه تاخير تحسب في حال عدم سداد الضريبه الاضافيه التي تحتسبها المصلحه بدايه من تاريخ تقديم الاقرار حتي سداد الالتزام بعد الانتهاء من جميع اجراءات الاعتراض؛ لان الغرض من الغرامات التي يفرضها النظام هي ضمان الالتزام بالنظام وضمان حقوق خزينه الدوله. ومن ناحيه اخري، اذا قامت المصلحه باجراء اي تعديل في الوعاء الضريبي عند اجراء الربط النهايي، فان الضريبه الاضافيه المستحقه نتيجه للتعديلات التي تجريها المصلحه في الوعاء الضريبي ليست نهاييه الي ان يتم الانتهاء من جميع اجراءات الاعتراض والاستيناف التي ينص عليها نظام ضريبه الدخل، ووفقا للماده (۷۱) من اللايحه التنفيذيه تعد المستحقات نهاييه في الحالات الاتيه: * ا. موافقه المكلف علي الربط. * ب. مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. * ج. انتهاء الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجريه المصلحه. * د. صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم. ١٥/١٢ اما ما ذكرته المصلحه في وجهه نظرها انها فرضت غرامه التاخير بموجب الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل، فيرد عليه ان الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لا ينصان خلافا للفقره (٣) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه علي وجوب احتساب غرامه التاخير من الموعد النظامي لتقديم الاقرار، والسبب في عدم النص علي ذلك في الفقره (ا) من الماده (۷۷) واضح جدا، وهو ان نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه ليس القصد منهما تغريم المكلف عن اي تاخير من المصلحه في اجراء الربط النهايي، او بسبب طول الاجراءات لدي لجان الاعتراض الابتداييه واللجنه الاستينافيه وديوان المظالم، ومن ناحيه اخري فان نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه يهدفان عن قصد الي تغريم المكلف الذي لم يلتزم بالمتطلبات النظاميه لتقديم الاقرار في موعده المحدد، ولذا فان الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه تنصان علي انه في حال عدم تقديم الاقرار في موعده النظامي تحتسب غرامه التاخير اعتبارا من الموعد النظامي لتقديم الاقرار. بناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده، كما يطلب في حال فرضها ان تحتسب من تاريخ صدور قرار نهايي. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بتطبيق ما ورد في الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي ان ( علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد)، وتتمسك المصلحه بصحه ربطها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده، كما يطلب في حال فرضها ان تحتسب من تاريخ صدور قرار نهايي، في حين تري المصلحه خضوع ضريبه الاستقطاع غير المسدده لغرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل تنص علي "ب يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما يلي : ١- التسجيل لدي المصلحه وتسديد المبلغ المستقطع خلال العشره ايام الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. ج - الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده وغرامه التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: 1 - اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. ٢- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب". كما تبين ان الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (%1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، ونصت الفقره (١) من الماده (٦٨) من اللايحه ١٥/١٣ التنفيذيه علي انه " تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ..... ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسيوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع". بناء عليه، وبما ان ضريبه الاستقطاع التي فرضتها المصلحه علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه المذكوره في البنود من الاول الي الرابع من هذا القرار تحكمها نصوص نظاميه واضحه وردت في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، وحيث ان المكلف لم يستقطع الضريبه من المبالغ المدفوعه ولم يوردها للمصلحه وفقا للنظام، لذا فان اللجنه تري احتساب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبه اليوم العاشر من الشهر التالي للشهر الذي تم الدفع فيه الدفع للمستفيد) وحتي تاريخ السداد، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. اما بالنسبه للمبالغ المدفوعه لشركه خ، وحيث ان اللجنه ايدت استيناف المكلف بشان هذا البند فان الغرامه تسقط بسقوط اصلها، وبالتالي الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ١٥/١٤ القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٦) لعام ١٤٣٣ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه. 1 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه لضريبه الاستقطاع وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢- رفض استيناف المكلف في طلبه خضوع المبالغ المدفوعه لشركه ذ لضريبه الاستقطاع بنسبه 0%، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ثوتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ع /ا- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ت وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع المبالغ المدفوعه لفرع شركه خ لضريبه الاستقطاع والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ه/ا- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ب- عدم توجب غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه خ لسقوط اصلها والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... ١٥/١٥