tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 4530174082 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-09-17 date_hijri=1443-09-03 document_type=ruling entity=document_number:439243384 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٨٢٨٠ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: " لقد سبق اقامه دعوي من (مقهي (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم (٤٣٩٢٤٣٣٨٤) وتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(المدعي عليه يطالب باثبات فسخ اتفاقيه الامتياز وذلك مقابل الاخلال ببعض بنود العقد)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رد الدعوي المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) وذلك لما هو مبين بالاسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٠٧٠٠٧) وتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٤ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-توكيل محامي"، وانتهي الي طلب: "الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٣,٣٣٣) ثلاثه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال"، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها: حضر وكيل المدعيه (...) وكاله رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٥ ه، وتبين عدم حضور المدعي عليه، وطلب المدعي تحرير دعواه عبر تبادل المذكرات فاجابته الدايره لذلك، وعلي المدعي عليه الرد عبر تبادل المذكرات، وبتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥ه، تشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها: ١/ انه بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه، اقامت المدعي عليها دعوي تجاريه برقم (٤٣٩٢٤٣٣٨٤) والمقيده لدي دايرتكم الموقره والتي تدعي فيها بان موكلتي خالفت بنود اتفاقيه عقد الامتياز التجاري في الطايف الموقع بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢٠م وعليه تطالب باثبات فسخ العقد، ٢/ تم صدور حكم بما نصه حكمت الدايره برد دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠١٠٧٠٠٧) وتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٤ه، مكتسب للقطعيه، ٣/ ولكون المدعي عليها تقدمت للقضاء بالدعوي المشار لها مما اضر بموكلتي واضطر بها للاستعانه بمحام للدفاع عنها ضد المدعي عليها قامت موكلتي بتوقيع عقد اتعاب محاماه مع مكتب المحامي (...) بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه، للدفاع عنها والتمثيل امام القضاء وتقديم الدفوع والاستشارات القانونيه المتعلقه بذات الموضوع وعليه تكبدت موكلتي في سبيل ذلك مبلغا وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، عقد اتعاب المحاماه مقسما لعده قضايا تقدمت بها المدعي عليها وعليه فان النسبه المحدده للدعوي الموضحه اعلاه من اجمالي الاتعاب بنسبه (٣٣.٣٣٣٣) والتي تقدر بمبلغ ٨٣.٣٣٣ ثلاثه وثمانون الفا ريال وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، الاسانيد:١/ صك الحكم رقم ٤٤٣٠١١٢٦٠٨ – ٢/ عقد اتعاب المحاماه. وانتهي الي طلب/ الحكم بالزام المدعي عليه ان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٨٣.٣٣٣) ثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ه، تشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها: "اشاره الي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٨٢٨٠ والمقامه من شركه (...) ضد موكلتي شركه (...)، وعطفا علي تحرير الدعوي المقدم عبر تبادل المذكرات في تاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥ه، والتي نجيب عليها بان المدعيه غير مستحقه لما تطالب به، لعدم قيامها علي مستند صحيح، وتخلف شروط الحكم باتعاب المحاماه وذلك من خلال الاتي: ١/ ان الحكم القضايي الصادر في الدعوي رقم ٤٣٩٢٤٣٣٨٤ جاء مؤكدا علي صحه دعوي موكلتي والتي طالبت باثبات فسخها لاتفاقيه الامتياز المبرمه بين الطرفين، وذلك بعد تمنع المدعيه ورفضها قبول الفسخ، فقد جاء في اسباب الحكم بان فسخ العقد امر عايد لاراده موكلتي المنفرده، وهو ما دعاها الي عدم الاعتراض علي الحكم امام دايره الاستيناف، والمتقرر ان اسباب الحكم تعد جزء من منطوقه ان كانت مرتبطه به ارتباطا وثيقا، او مكمله له او مبنيه عليه، وهو ما تحقق في تلك الدعوي، وهو ما يجعل الحكم صادر لمصلحه موكلتي وليس للمدعيه في هذه الدعوي. ٢/انه لو سلمنا جدلا بان الحكم صدر لمصلحه المدعيه (وهذا مالا نقول به) فقد استقرت اقضيه المحاكم التجاريه علي تعليق استحقاق اتعاب المحاماه في حال ظهور الحق وعدم التباسه، وهو ما انتف في الدعوي رقم ٤٣٩٢٤٣٣٨٤ بدليل ان الدايره احتاجت للعديد من الجلسات والمذكرات لتفصل في النزاع بين الطرفين، كما انها لا زالت تبحث امر الفسخ وفق ما هو منظور لديها في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٣٢٨٠ وبالتالي انتف موجب الحكم باتعاب المحاماه، فقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في اكثر من موضع ما نصه: لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا، بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه له شرعا لالزامه بتلك النفقات)، لذا فاننا نطلب الحكم برفض الدعوي"، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، ونظرا لتهيؤ القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٣,٣٣٣) ثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، تمثل اتعاب محاماه عن القضيه رقم (٤٣٩٢٤٣٣٨٤) وتاريخ ٠٣ /٠٩ / ١٤٤٣ه، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٤ه، برد الدعوي، ولما كان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٥/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وحيث ان الحكم باتعاب المحاماه انما يكون اذا ثبت للدايره ظلم من خاسر القضيه، حيث ان الفقهاء قرروا ان من خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون معه، او انه يحتمل ان يكون محقا، فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه، وفي هذا السبيل يقرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم بقوله: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتان: الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات)، وبما ان من المستقر قضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي: الخطا -بمنع حق ظاهر او مطله او اراده كيد ونحو ذلك-، وتحقق وقوع الضرر، والعلاقه السببيه الرابطه بينهما. فاذا اجتمعت هذه الاركان في المدعي به كان للمدعي الحق في الحصول علي التعويض، وحيث ان الخصومه المشروعه المبنيه علي مصلحه معتبره لا يسوغ فيها التعويض؛ لانعدام ركن الخطا حينيذ؛ اذ ليس في اقامه الدعوي امام القضاء اساءه في حق المدعي عليه مطلقه، وليس خطا يوجب التعويض عنه، وبما ان الدايره –وبعد الاطلاع علي الدعوي محل التعويض- لم يظهر لها ان تلك الدعوي التي تقدمت بها المدعي عليها من قبيل الدعاوي الكيديه، ولم يظهر لها خطا او ظلم من المدعي عليها بتقدمه بتلك الدعوي، بل ان المدعي عليها استخدمت حقا كفله له الشرع والنظام، ولمصلحه معتبره في وجهه نظره متردده بين الثبوت والنفي، ويؤيد هذا ان القضيه المحكوم فيها سلفا برد الدعوي يظهر في تسبيب الحكم ان الطرفين مشتركان في الخطا؛ وبالتالي فان الدايره تري انه لا وجه لالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه الناشيه عن تلك الدعوي.

نص الحكم: رفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب .