moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٠٢٣٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكلته باعت علي المدعي عليه عدد من السيارات بقيمه اجماليه قدرها (٢٤٩.٠٨٤) ريال تدفع علي شكل اقساط شهريه علي (٤٨) شهر قيمه كل قسط (٥١٨٩) ريال، وذكر بان المدعي عليه سدد من قيمه الاقساط الشهريه مبلغ وقدره (٢١٧.٥٧٢) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٣١.٥١٢) واحد وثلاثون الف وخمسمايه واثنا عشر ريالا، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٦/٢/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه واعاده ابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم ٨/٣/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبما ان الجلسه الماضيه اجلت لغرض تبليغ المدعي عليه وقد تعذر علي الدايره ابلاغ المدعي عليه فان الدايره تقرر سماع الدعوي غيابيا، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن الدعوي اجاب بان موكلته باعت ٣ سيارات نوع (...) (...) علي المدعي عليه بقيمه اجماليه قدره (٢٤٩.٠٨٤) ريال علي ان تدفع اقساطها شهريا قيمه كل قسط ٥١٨٩ ريال وقد سدد منها المدعي عليه مبلغ قدره (٢١٧.٥٧٢) ريال وتبقي في ذمته (٣١.٥١٢) ريال ويطلب الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٢٧ه ثم قرر اكتفايه وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ وقدره (٣١.٥١٢) واحد وثلاثون الف وخمسمايه واثني عشر ريالا، نظير قيام المدعيه ببيع ٣ سيارات من نوع (...) موديل (٢٠٠٧) علي المدعي عليه ولم يقم بسداد المتبقي من قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري ، وبما ان المدعي عليه تعذر ابلاغه بمواعيد هذه القضيه، حيث لا يوجد اي بيانات للمدعي عليه كما ان السجل التجاري للمدعي عليها مشطوب، مما يكون ابلاغ المدعي عليه بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغه فيه ضرر علي المدعيه، فالمدعي عليه لا يوجد لديه بيانات متاحه، لذلك واستنادا لنص الماده (١/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي ( اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (٢٠٤٦) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: ( يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا.ه ، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي عقد البيع المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٢٧ه الموافق ١٧/١٢/٢٠٠٦م المبرم بين طرفي الدعوي والمتضمن قيام المدعيه ببيع السيارات علي المدعي عليه، بقيمه اجماليه قدرها (٢٤٩.٠٨٤) ريال علي اقساط شهريه لمده (٤٨) شهر قيمه كل قسط (٥١٨٩) ريال، وقد وقع العقد من الطرفين، وبما ان نظام المحاكم التجاريه نص في الماده (٤٢) علي ما يلي (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (٤٣) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وعليه فان العقد المقدم من قبل وكيل المدعيه منتج وله اعتباره في هذه الدعوي، لكونه من ضمن ادله الاثبات المنصوص عليها في النظام سالف الذكر، وبما انه من المستقر عليه فقها وقضاء ان الاصل عدم قبض الثمن فالاصل في الامور العارضه العدم، وتسليم الثمن الي البايع من ضمن الامور العارضه التي تحتاج الي دليل، وعبء الاثبات في هذه الحاله يقع علي المدعي عليه وليس المدعي، وعليه فان المدعيه متمسكه بالاصل وهو عدم سداد المدعي عليه القيمه المتبقيه من الاقساط لكون القول قولها، ويقبل بلا بينه اضافيه، وعليه فان الدايره الي اطمانت الي ما استند عليه المدعي وكاله في هذه الدعوي، لذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم الغيابي استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (٣١.٥١٢) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال.