gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2025-263866 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 263866-2025-PC المقامه من النيابه العامه ضد شركه ..... (سجل تجاري رقم (....) ومديرها .... (هويه وطنيه رقم (....) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المدعيه المدعي عليهم انه في يوم الاحد الموافق 2025/11/02م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور/ عضوا الدكتور / ..... عضوا جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه الاحساء رقم (....) وتاريخ ...... والمتضمنه انه تم استقطاع ثلاث عينات من الارساليه المنظم لها بيان احصايي صادر من منشا سعودي رقم (....) وتاريخ .... والمصرح عن الارساليه بانها عباره عن اكريليك ستايرين، حيث تم احاله العينه للمختبر ووردت النتيجه ايجابيه باحتوايها علي نسبه (100%) من ماده الهيدروكربونات، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ وتطلب المدعيه اثبات ادانه المدعي عليهم والحكم بحبس الممثل النظامي والزام المدعي عليهم بالغرامه الجمركيه مع تشديد العقوبه والزام الشركه المدعي عليها بدفع قيمه بدل مصادره المضبوطات. وفي يوم الخميس الموافق 2025/10/09م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها للنظر في الدعوي. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / ..... هويه وطنيه رقم (....) بموجب التفويض الصادر برقم (....)، وتاريخ ....... ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم رغم ثبوت تبلغهم بموعد الجلسه نظاما. وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي. توجهت بسؤال المدعي العام عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بالاكتفاء. عليه، قررت اللجنه تاجيل نظر الجلسه للمزيد من الدراسه. وفي يوم الاحد الموافق 2025/11/02م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها للنظر في الدعوي. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / .... هويه وطنيه رقم (....) بموجب التفويض الصادر برقم (....)، وتاريخ في حين تخلف من يمثل المدعي عليهم عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغهم تبليغا نظاميا بموعد الجلسه. وبعد التحقق من صحه صفه حضور المدعي العام، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، تبين لها الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2025-263866 الصادر في الدعوي رقم : 263866-2025-PC جاهزيتها للفصل فيها. وبالتالي توجهت اللجنه بسؤال المدعي العام عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بالاكتفاء. وعليه، قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فقد تبين انه تم استقطاع ثلاث عينات من الارساليه المنظم لها بيان احصايي صادر من منشا سعودي رقم (....) وتاريخ ..... والمصرح عن الارساليه بانها عباره عن اكريليك ستايرين، حيث تم احاله العينه للمختبر ووردت النتيجه ايجابيه باحتوايها علي نسبه (100%) من ماده الهيدروكربونات بموجب محضر الضبط رقم (....) وتاريخ واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري"، كما نصت الماده (143) الفقره (11) من ذات النظام علي انه يدخل في حكم التهريب تقديم مستندات او قوايم كاذبه او مزوره او مصطنعه او وضع علامات كاذبه بقصد التهرب من تاديه الرسوم الجمركيه كليا او جزييا او بقصد تجاوز احكام المنع او التقييد."، وحيث نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه : " ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه : -1 الفاعلون الاصليون. -2 الشركاء في الجرم - المتدخلون والمحرضون -4 حايزو المواد المهربه. 5- اصحاب وسايط النقل التي استخدمت في التهريب... - اصحاب ومستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه."، وكما نصت الفقره (2) من الماده (145) من ذات النظام علي انه : " اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي "الضريبه" الرسوم الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او باحدي هاتين العقوبتين، وكما نصت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها."، وحيث نصت الماده (24) من ذات النظام علي ان "للاداره ان تمنع بموجب احكام هذا النظام او اي نظام او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خروجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جهات الاختصاص في الدوله."، كما نصت الماده (5) من نظام التجاره بالمنتجات البتروليه في الفقره (1) علي انه: "لا يجوز تصدير او استيراد المنتجات البتروليه او المواد المشتمله علي المنتجات البتروليه المسعره او الغير المسعره الا بعد الحصول علي تصريح من الوزاره، وتحدد اللايحه المواد المسموح بتصديرها او استيرادها."، وكما نصت الماده الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: CFR-2025-263866 الصادر في الدعوي رقم : 263866-2025-PC (5) من نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه في الفقره (1) علي انه : "لا يجوز لاي شخص مزاوله اي من العمليات البتروليه او البتروكيماويه الا بعد الحصول علي الترخيص.". وحيث ان الثابت لدي اللجنه بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ان الشركه قامت بتصدير ماده الهيدروكربونات) دون اخذ موافقه من جهات الاختصاص طبقا لنص الماده (5) من الفقره (1) من نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه، وفيما يخص المسؤوليه الجزاييه لجريمه التهريب الجمركي يعد ما قام به المصدر صوره من صور التهريب الجمركي الخاصه وذلك بتصدير ماده الهيدروكربونات دون الحصول علي موافقه من الجهه المختصه وتصريحه خلافا للصادر الفعلي وعليه يعد مسؤولا جزاييا بصوره خاصه؛ وقد جاء تعميم مدير عام الجمارك رقم : (43/553/م) وتاريخ 1433/07/20ه والذي نص علي ما يلي: "تقوم اللجنه المختصه بسحب ثلاث عينات من كل شحنه بحيث ترسل عينه للمختبر في العبوات المخصصه لهذا الغرض بارقام سريه مرفقا به النموذج المعتمد لتقديم المعلومات الفنيه للارساليات وتحفظ عينتين لدي الجمرك بعد تحريزها الي حين ورود النتيجه، فاذا اظهرت النتيجه احتواء العينه علي مواد بتروليه مدعومه واعترض صاحب الشان علي النتيجه يتم ارسال احدي العينتين المحفوظتين الي مختبر اخر واذا اكد الفحص صحه النتيجه الاولي تحال الواقعه للاداره القانونيه واما اذا تعارضت النتيجتين فيتم تحليل العينه الثالثه كمرجح لاحداهما ويستكمل اللازم علي ضوء ذلك علي ان يتم التخلص من العينات التي يتم تسديد قيودها اولا باول." وحيث ان الثابت بانه احيلت عينه الي مختبر (مطابقه ووردت النتيجه باحتوايها علي ماده الهيدروكربونات، وقام المصدر بالاعتراض علي نتيجه المختبر وعليه تم احاله عينه اخري الي مختبر (...) ووردت النتيجه باحتواء العينه علي نسبه (100%) من ماده الهيدروكربونات، ولكون ان الثابت مما جاء في ملف الدعوي ومحضر سماع الاقوال بان الممثل النظامي هو المسؤول عن تصدير الارساليه محل الدعوي مما يتضح جليا بان الشركه وممثلها النظامي فاعلين اصليين بتهريب الارساليه محل الدعوي وعليه فان قيام المدعي عليهم بمحاوله باخراج الاصناف المضبوطه يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي يتقرر معه ادانه المدعي عليهم بالتهريب الجمركي، والزام المدعي عليهم بالتضامن بغرامه تعادل قيمه الديزل الغير مصرح عنه، والزام المدعي عليهم بالتضامن بما يعادل قيمه الديزل الغير مصرح عنه كبدل مصادره. وفيما يتعلق بطلب عقوبه الحبس، بيد ان سجل المدعي عليه الممثل النظامي) يخلو من السوابق الجناييه ولان عقوبه الحبس من العقوبات السالبه للحريه وتتعدي اثارها لغيرها. وفيما يتعلق بطلب تشديد العقوبه حيث ان المدعيه لم ترفق اي سابقه "الاحكام" الجمركيه الصادره بحق المدعي عليهم، وحيث ان المحاضر السابقه لا ترقي بان تكون سابقه جمركيه الامر الذي انتهت معه اللجنه كفايه ما صدر بحقهم ورد ما عدا ذلك من طلبات. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغهم تبليغا نظاميا، وحيث نصت الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه علي انه : "اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله او من يمثله بصحيفه الدعوي او بموعد الجلسه - وفقا للماده الثانيه عشره) - او اودع هو او وكيله او ممثله النظامي مذكره بدفاعه ولم يحضر، او حضر هو او وكيله او ممثله اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فيعد القرار الصادر في حقه حضوريا"، ولما لم يتقدم المدعي عليهم بعذر يبرر غيابهم عن جلسه اللجنه المنعقده لنظر دعواهم، ولما رات الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2025-263866 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 263866-2025-PC اللجنه ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي عليهم. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: ادانه المدعي عليه ..... - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم : (....)، وادانه المدعي عليها / شركه ..... سجل تجاري رقم (....)، بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليهم بالتضامن بغرامه جمركيه تعادل قيمه الديزل الغير مصرح عنه مبلغا وقدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي. ثالثا: الزام المدعي عليهم بالتضامن بما يعادل قيمه الديزل الغير مصرح عنه كبدل مصادره مبلغا وقدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي. رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور/ ..... عضو الدكتور/ ..... رييس اللجنه الدكتور/ ..... اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي. بالرياض هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | الصفحه 4 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-273041 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 273041-2025-PC المقامه من / شركه ..... سجل تجاري رقم (....) من / .... ، هويه وطنيه رقم (....) المستانفين المستانف ضدها ضد النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/04/15م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ/ .... رييسا الاستاذ/ .... عضوا الدكتور/ .... عضوا وذلك للنظر في الاستينافين المقدمين علي القرار الابتدايي رقم (263866-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، بواسطه الوكيل عن المستانفين/ .... ، هويه وطنيه رقم (....)، ترخيص محاماه رقم (....)، بموجب الوكاله رقم (....) الصادره في تاريخ .... ، والوكاله رقم (....) الصادره في تاريخ .... الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تم استقطاع ثلاث عينات من الارساليه المنظم لها بيان احصايي صادر من منشا سعودي رقم (....) وتاريخ ..... والمصرح عن الارساليه بانها عباره عن اكريليك ستايرين، وباحاله العينه للمختبر ووردت النتيجه ايجابيه باحتوايها علي نسبه (100%) من ماده الهيدروكربونات بموجب تقرير المختبر رقم (....) ..... وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ ..... وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها – محل الاستيناف - القاضي منطوقه فيما ياتي: "اولا : ادانه المدعي عليه ..... - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم : (....)، وادانه المدعي عليها شركه .... ، سجل تجاري رقم (....)، بالتهريب الجمركي. ثانيا : الزام المدعي عليهم بالتضامن بغرامه جمركيه تعادل قيمه الديزل الغير مصرح عنه مبلغا وقدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي. عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 5 من 8 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-273041 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 273041-2025-PC ثالثا : الزام المدعي عليهم بالتضامن بما يعادل قيمه الديزل الغير مصرح عنه كبدل مصادره مبلغا وقدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي. رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات. ". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المستانفين تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بالتضارب في نتايج التحليل المختبري بالنظر الي ان القرار استند الي نتيجه تحليل لعينه واحده صادره من مختبر ... في حين انه لم يتم استقطاع عده عينات وفقا لما درج عليه العمل الجمركي، كما يدفع بمخالفه التعميم المنظم لعدد العينات والتعامل مع التعارض في النتايج، ذلك ان اللجنه المختصه لم تعمل بما جاء في هذا التعميم واكتفت بسحب عينتين متعارضتين ولم يتم تحليل عينه مرجحه، اضافه الي مخالفه الاجراءات الفنيه في استقطاع العينه، ذلك ان العينه ممثله لعدد (1) شاحنه محمله وهذه تعتبر مخالفه صريحه لتعميم مدير عام الجمارك رقم (317/11/م) وتاريخ 1435/04/09ه، اضافه الي دفعه بمخالفه اسس احتساب القيمه علي اعتبار ان الجمارك قامت بتقدير القيمه بشكل جزافي لا يقوم علي اساس نظامي، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض القرار الابتدايي بكل ما قضي به والحكم بعدم ادانه الشركه بجريمه التهريب الجمركي. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/04/15م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من كل من / شركه .... ، وعلي القرار رقم )CFR-2025-263866( بتاريخ 2025/11/02م الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستينافين المقدمين من قبل المستانفين، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الصفحه 6 من 8 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-273041 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 273041-2025-PC الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم التبليغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/11/30م، وتم تقديم الطعن علي القرار بتاريخ 2025/12/06م، فان ذلك يستتبع قبول الاستينافين شكلا لتقديمهما من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايهما بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به وكيل المستانفين من دفوع لا تؤثر في سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي من صحه عزو جرم التهريب الجمركي للشركه بعد ثبوت تجاوز نسبه (المشتقات البتروليه) في الارساليه الصادره - العايده للشركه - الحد المسموح به وهو (5%) دون ان تقدم الشركه ما يثبت حصولها علي موافقه جهات الاختصاص، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت بان اللجنه الابتداييه قد قضت بادانه الممثل النظامي للشركه المدعو / ، هويه وطنيه رقم (....)، دون ان تبين في اسبابها ما يثبت صفته الشخصيه بالجرم محل الدعوي او دوره في واقعه التصدير، مكتفيه بايراد صفته الوظيفيه، ولكون اوراق الدعوي قد خلت مما يثبت نسبه المخالفه اليه، او قيامه باي دور ايجابي في ارتكابها او مصلحته بها ، عليه فان ركن الاسناد الشخصي في حقه غير متوفر؛ مما يتعين معه القضاء بالغاء ما قضت به اللجنه الابتداييه من ادانته بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك في حقه، كما لاحظت اللجنه الاستينافيه ان اللجنه الابتداييه قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه بقيمه المضبوطات دون ان تبين سبب التشديد الامر الذي يتعين معه احتساب قيمه الغرامه الجمركيه بحدها الادني بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه. وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الصفحه 7 من 8 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-273041 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 273041-2025-PC القرار 1- قبول الاستيناف شكلا المقدم من كل من شركه .... ، سجل تجاري رقم (....)، و...... هويه وطنيه رقم (....)، علي .... القرار الابتدايي رقم 263866-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2- وفي الموضوع الحكم بالاتي: اولا: عدم ادانه المدعي عليه / .... - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ادانه المدعي عليها شركه ..... سجل تجاري رقم (....)، بالتهريب الجمركي. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه ... ، سجل تجاري رقم (.... ) بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات مبلغا قدره (750) سبعمايه وخمسون ريالا سعوديا. رابعا: الزام المدعي عليها شركه .... ، سجل تجاري رقم (....) بما يعادل قيمه الهيدروكربونات الغير مصرح عنها كبدل مصادره مبلغا قدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي، ليصبح مجموع المبالغ المطالب بها مبلغا قدره (8,250) ثمانيه الاف ومايتان وخمسون ريالا سعوديا. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ / .... عضو الدكتور/ .... رييس اللجنه الاستاذ/ .... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. عام Public | اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض الصفحه 8 من 8 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000