gstc_gov_sa · decision · processed · 49 chunks
# لجنه الفصل ## الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض **قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م** **ضريبه القيمه المضافه** القرار رقم (63-2020-VSR) | الصادر في الدعوي رقم (V-10970-2019) | **المفاتيح:** ضريبه القيمه المضافه - الاقرار الضريبي -- المبيعات المحليه. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضها علي اعاده تقييم الاقرار الضريبي لشهر مايو لعام ٢٠١٨م ، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث تشير المدعيه الي انها مسجله بحسب النظم القانونيه للمملكه العربيه السعوديه، وتعمل في بيع المنتجات الطبيه والصيدلانيه في المملكه كوكيل بناء علي اتفاقيات مع شركه ... المحدوده (...)، وهي شركه منشاه وتعمل وفق قوانين دوله سويسرا وتقوم ببيع المنتجات الصيدلانيه لها، لدخولها بعقود مع (...) في اكتوبر ٢٠١٢م، وذلك بعقد لتقديم خدمات الدعايه والاعلان والترويج، واتفاقيه تعويض عن الحسومات التي تمنح للعملاء، وتري المدعيه انها مستوفيه لكافه الشروط الوارده في الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بكون خدمات الدعايه والاعلان والترويج والخدمات الاخري غير مضمنه بالحالات الخاصه المذكوره بالمواد من (١٧) حتي (٢١) من الاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي - اجابت الهييه بما يلي مارست الهييه صلاحيتها باعاده تقييم شهر مايو لعام ٢٠١٨م، بناء علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، ونتج عن ذلك تعديل في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وبند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. (ا) بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه : ١- استند المدعي عند تقديمه لاقراره الضريبي علي الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الخدمات المورده لغير مقيمي دول المجلس)، وبالاطلاع ما قضت به الماده سالفه الذكر، يتضح بان الفقره (ج) قد نصت علي « الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو « وبالرجوع لعقد تقديم الخدمات المبرم بين المدعي و العميل .... قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بالخارج (سويسرا) ( - مرفق ۱ - يتبين انه يمكن لاطراف اخري الاستفاده من الخدمات داخل المملكه (علي سبيل المثال) يمكن للصيادله الاستفاده من زياده المبيعات نتيجه الدعايه والاعلان لمنتج من منتجات تلك الشركه كما يمكن للمدعي نفسه الاستفاده من زياده مبيعاته من تلك المنتجات داخل المملكه نتيجه الدعايه التي تمت... مما يعني ان هذا الشرط غير مستوفي، وعليه قامت الهييه باخضاع قيمه العقد لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه - ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه باعاده تقييم الاقرار الضريبي لشهر مايو لعام ٢٠١٨م، وذلك باخضاع عقد تقديم الخدمات المبرم بين المدعيه والعميل ( شركه ...)، وقيمه التعويضات المحصله من العميل ( شركه ...) للنسبه الاساسيه (٥)، وتطلب المدعيه اعتبارها صفريه غير خاضعه للضريبه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (١٥) (٢٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. * الماده (٤٢) (١/٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٣٣) (٨/٤٩) (٥٠) (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧٢١٨) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ ه ، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۲۰۱۹-۱۰۹۷۰-۷) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٢م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... السعوديه، سجل تجاري رقم (...) تقدمت # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بواسطه .... هويه رقم (...)، بلايحه تضمنت اعتراضها علي اعاده تقييم الاقرار الضريبي لشهر مايو لعام ۲۰۱۸م، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث تشير المدعيه الي انها مسجله بحسب النظم القانونيه للمملكه العربيه السعوديه، وتعمل في بيع المنتجات الطبيه والصيدلانيه في المملكه كوكيل بناء علي اتفاقيات مع شركه .... المحدوده (...)، وهي شركه منشاه وتعمل وفق قوانين دوله سويسرا وتقوم ببيع المنتجات الصيدلانيه لها، لدخولها بعقود مع (...) في اكتوبر ٢٠١٢م، وذلك بعقد لتقديم خدمات الدعايه والاعلان والترويج، واتفاقيه تعويض عن الحسومات التي تمنح للعملاء، وتري المدعيه انها مستوفيه لكافه الشروط الوارده في الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بكون خدمات الدعايه والاعلان والترويج والخدمات الاخري غير مضمنه بالحالات الخاصه المذكوره بالمواد من (۱۷) حتي (۲۱) من الاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالاضافه لما جاء في الدليل الارشادي الخاص بالواردات والصادرات بكون شركه هي من يتلقي تلك الخدمات حسب بنود العقد (ا)، وليس مقر نشاط او مؤسسه ثابته بالمملكه، وتؤكد المدعيه بان شركه ... ليس لها وجود في المملكه، فالفواتير التي تصدرها موجهه لجهات غير مقيمه بالمملكه وليس لجهات مقيمه، وان الخدمات التي تقدمها مباشره لشركه ..... وليس للاخيره اي اطراف اخري متعاقده بالمملكه يمكن ان تقدم تلك الخدمات ايضا، وتضيف المدعيه بانه بافتراض سفر موظفي شركه ... الي المملكه للعمل لفتره من الوقت علي اعتبار ان الخدمات التي تقدمها المدعيه هي الدعايه والاعلان والترويج والتسويق بالتالي فموظفي (...) لن يستطيعوا التمتع بتلك الخدمات في المملكه، فشركه ... وحدها من يستفيد من منافع تلك الخدمات وفي سويسرا فقط. بالاضافه الي ان حق تملك السلع قد تحول اليها قبل استيرادها الي المملكه، بالتالي فالخدمات التي تقدمها غير مرتبطه بايه سلع ملموسه تعود ملكيتها لشركه ..... فانه لا يمكن النظر الي (...) علي انها تتمتع باي منفعه من تلك الخدمات المقدمه داخل المملكه، وتؤكد المدعيه بان شركه ... تعتبر هي المستفيد من تلك الخدمات والانتفاع منها في سويسرا، بالتالي فالتوريد يستوفي كل شروط تطبيق النسبه الصفريه لضريبه القيمه المضافه كما جاءت بنظام ضريبه القيمه المضافه السعودي وبالتوافق مع الادله الارشاديه الصادره عن الهييه، وتؤكد بان هناك ما يبرر اعتبار التعويضات المدفوعه تحت العقد (ب) خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه لان طبيعه الاتفاق بينه وبين (...) ينص علي ان تعوضه (...) عن الخساير الناجمه عن فرق الاسعار للمنتجات المباعه لعملاء المملكه، كما انه ليس هناك خدمه تقدمها في هذا الصدد، وليس هناك توريد لسلع. وتعترض المدعيه علي عدم وجود اساس واضح للتقييم بخطاب الربط بالاضافه الي انها علي علم بان المدعي عليها تصدر قراراتها بصوره مغايره عما جاء في خطاب القرار المستلم في ( ٢٠١٩/٠٨/٠٤م) وكانت تتوافق مع المتطلبات النظاميه الوارده في الفقره (٢) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بما يلي: «مارست الهييه صلاحيتها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م باعاده تقييم شهر مايو لعام ٢٠١٨م، بناء علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، ونتج عن ذلك تعديل في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وبند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. (ا) بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: ١- استند المدعي عند تقديمه لاقراره الضريبي علي الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الخدمات المورده لغير مقيمي دول المجلس)، وبالاطلاع ما قضت به الماده سالفه الذكر، يتضح بان الفقره (ج) قد نصت علي « الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو « وبالرجوع لعقد تقديم الخدمات المبرم بين المدعي و العميل ) ... بالخارج (سويسرا) ( - مرفق ۱ - يتبين انه يمكن لاطراف اخري الاستفاده من الخدمات داخل المملكه (علي سبيل المثال) يمكن للصيادله الاستفاده من زياده المبيعات نتيجه الدعايه والاعلان لمنتج من منتجات تلك الشركه كما يمكن للمدعي نفسه الاستفاده من زياده مبيعاته من تلك المنتجات داخل المملكه نتيجه الدعايه التي تمت... مما يعني ان هذا الشرط غير مستوفي، وعليه قامت الهييه باخضاع قيمه العقد لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وذلك استنادا علي الفقره (ج) من الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «الخدمات المورده لغير مقيمي دول المجلس» والتي تنص «اذا استفاد العميل او اي شخص اخر من الخدمات مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو وكان الشخص الاخر لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات عنها بالكامل». ٢- يعترض المدعي علي اخضاع الهييه قيمه التعويضات المحصله من العميل ( شركه ...) بموجب اتفاقيه التعويض عن الحسميات المقدمه للعملاء. حيث اعتبر المدعي بان تلك الاتفاقيه تعتبر خارج نطاق الضريبه كما ذكر بانه وبشكل عام لا يوجد خدمه تم تاديتها للشركه الخارجيه ( العميل ) ولا يوجد توريد السلع، و بعد الاطلاع علي الاتفاقيه - مرفق ٢ - تبين بان العميل ( الشركه الخارجيه ) يقوم بتعويض المدعي عن جميع التكاليف الناتجه عن تقديم البضاعه المجانيه والحسميات للعملاء، وحيث انه طبقا لنص الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (تعريفات واحكام عامه فان تعريف المقابل هو كل ما حصل او سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبه من العميل او من جهه ثالثه لقاء توريد السلع او الخدمات متضمنا ضريبه القيمه المضافه. وطبقا للماده (٢٦) من الاتفاقيه (قيمه توريد السلع والخدمات فقره رقم (٢) تكون قيمه التوريد قيمه المقابل دون قيمه الضريبه ... وطبقا لنص الماده (١٤) من اللايحه (تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه ... )، فان تلك المبالغ المستلمه ( التعويضات) تكون خاضعه لضريبه القيمه المضافه بنسبه %٥. (ب) المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: قامت الهييه باستبعاد المشتريات لوجود اختلاف بين فواتير المشتريات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبيان المشتريات المقدمه من المدعي وارجع ذلك الاستبعاد الي ان قيمه الضريبه الذي يطالب بخصمها بالاقرار الضريبي غير متطابق مع فواتير المشتريات والضريبه مما يستدل ان المدعي يطالب بخصم ضريبه مدخلات بالزياده عن مبالغ الفواتير. بالاضافه الي استبعاد فاتوره شركه ... للسفر والسياحه والمتضمنه علي وجبه عشاء واقامه فندقيه خارج النشاط الاقتصادي للمدعي وبالتالي لا يسمح له بخصم ضريبه المدخلات المتعلقه بتلك النفقات وفقا لاحكام الماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما سبق، تم فرض عقوبه الخطا في تقديم الاقرار وفقا للفقره (١) من الماده (٤٢) والتي نصت علي انه « يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». (ج) ما يخص غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعي عن شهر مايو لعام ٢٠١٨م تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٣٠م وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثالثا : الطلبات : بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد ٤/٢٨ / ١٤٤٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م، افتتحت الجلسه (الاولي)، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه الثانيه عشر مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... السعوديه سجل تجاري رقم : (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب : بانه يتمسك بلايحه دعواه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والمكونه من (٩) صفحات وبالمذكره المقدمه من قبله والمكونه من (۳) صفحات. وفي هذه الجلسه، عرض ممثل المدعي عليها المبادره الصادره من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وكيل المدعيه اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب : بالسير في الدعوي، وعليه سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي والمذكره المقدمه من قبل المدعيه فاجاب بالتمسك بما ورد في المذكره المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه. وفي هذه الجلسه سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن صحه المستندات المرفقه في مذكرته الجوابيه ( عقد تقديم خدمات دعايه وترويج خدمات) و (اتفاقيه التعويض عن الحسميات المقدمه للعملاء) اجاب: ان تلك المستندات قدمت من قبل المدعيه بغرض اعاده النظر في قرار الهييه الصادر بشان اعاده تقييم شهر مايو لعام ٢٠١٨م، كما افاد ممثل المدعيه بصحه ما ذكره ممثل المدعي عليها، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر مايو لعام ٢٠١٨م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه : انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٧م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٢م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه باعاده تقييم الاقرار الضريبي الشهر مايو لعام ٢٠١٨م، وذلك باخضاع عقد تقديم الخدمات المبرم بين المدعيه والعميل ( شركه ..... وقيمه التعويضات المحصله من العميل ( شركه ...) للنسبه الاساسيه (0)، وتطلب المدعيه اعتبارها صفريه غير خاضعه للضريبه. وبتامل الدايره لوقايع الدعوي تبين لها ان المدعيه تعاقدت مع العميل ( شركه ...) والتي تعد خارج اقليم دول مجلس التعاون، وذلك لتقديم خدمات الدعايه والاعلان والترويج في المملكه والتي يؤكدها العقد المبرم بين الطرفين والمرفق ضمن مستندات الدعوي، والذي اشار موضوع العقد في البند رقم (٢-١) المعنون ب (مواصفات موضوع العقد) الي التالي : يتعهد المورد بتقديم «الخدمات» لصالح «العميل» بهدف تحفيز الطلب علي وزياده الرغبه في المنتجات». ولتحقيق هذا الهدف يقوم المورد بالنشاطات التاليه : تقديم كل المعلومات حول وضعيه السوق بالمملكه والطلب علي «المنتجات والطلب علي ايه منتجات اخري محتمله، اعداد الدراسات التسويقيه للمنتجات الحاليه، زياره الاطباء بغرض تعريفهم بالمنتجات تقديم العينات والكتيبات التعريفيه وايه وثايق اخري متعلقه ب «المنتجات»، زياره الصيادله والمتاجرين بالمواد الطبيه بغرض تعريفهم ب «المنتجات»، بالاضافه الي الحصول منهم علي معلومات تتعلق بالبحوث التسويقيه وسلامه «المنتجات». اقامه علاقات مع المرضي الذين يستعملون «المنتجات» بالشروط التي تسمح بها النظم واللوايح السعوديه، التنظيم المباشر وغير المباشر للملتقيات العلميه مثل الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسيه والاجتماعات وغيرها. مع المشاركه في مثل هذه الفعاليات بغرض اطلاع الخبراء الطبيين علي «المنتجات والترويج لبيعها، اعداد وتنظيم كل انواع الحملات الدعاييه والترويجيه، الحصول علي المعلومات حول العملاء الحاليين والمحتملين، تجهيز اجابات علي الاسيله التي قد يطرحها الاطباء والصيادله بخصوص سلامه ونجاعه «المنتجات المسجله بالمملكه، المحافظه علي صلات مع الخبراء البارزين بالقطاع الصيدلاني ومختلف الاجهزه والجهات الصيدلانيه بالمملكه)، وبما ان المدعيه (المورد محل اقامته في المملكه، والخدمات المقدمه بحسب العقد المرفق في ملف الدعوي قد اوضحت صراحه تعلق الخدمه بمحل اقامه المدعيه ( المورد) طبقا للماده (١٥) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وحيث لم تنطبق الشروط الوارده بالماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بخضوع اداء تلك الخدمات لسعر الصفر بتوفر الشروط، ولما ان المدعيه لم تقدم من المستندات ما يؤيد ادعايها بكون مكان توريد الخدمات ليس في المملكه، فبالتالي فان الدايره تنتهي الي تاييد اجراء الهييه في فرض الضريبه بالنسبه الاساسيه علي الخدمات المقدمه للعميل ( شركه ...... وفيما يتعلق بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمعنونه ب (اتفاقيه التعويض عن الحسميات للعملاء) فقد اشار البند رقم (٢) الي ما نصه : « تقوم شركه ... ببيع منتجات بالجمله داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه وفقا للتشريعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المرجعيه في الدوله». بالاضافه الي ما اشارت له الاتفاقيه المعنيه بتعويضات الحسميات للعملاء بان جزءا من النشاط توفير المدعيه بضايع مجانيه وحسميات من منتجات للعملاء الفرديين في البند رقم (۳)، حيث ورد في البند رقم (٤) ما نصه: «توافق شركه ... علي تعويض شركه عن جميع التكاليف الناتجه عن تقديم البضايع المجانيه والحسميات للعملاء. ستكون الحسميات التي تم التعويض عنها هي تلك التي تمت الموافقه عليها من قبل شركه ... ولن يكون التعويض ساريا علي الحسميات المقدمه بسبب الدفع المبكر. ومن ضمن هذا النطاق، يتعين علي شركه اعداد ملخص ربع سنوي للحسميات المقدمه للعملاء حسب انواع المنتجات التي يتم تسليمها ( يشار اليها فيما بعد ب «الملخص»). يجب ارسال الملخص الي شركه بي اتش في منتصف الشهر الذي يلي نهايه ربع السنه المعني، فيما عدا الربع الرابع حيث يجب ارسال الفاتوره بحلول 10 نوفمبر للفتره من 1 اكتوبر الي ٣١ ديسمبر (بما في ذلك تقدير للفتره من ١ نوفمبر الي ٣١ ديسمبر) و ١٥ يناير من العام التالي للتسويه النهاييه للفتره من ١ نوفمبر الي ٣١ ديسمبر.» ، بالتالي يتضح من اتفاقيه تعويض الحسميات انها متعلقه ببيع السلع في المملكه، ويقوم العميل (شركه ...) بتعويض المدعيه بايه حسميات، مما يعني تحصيل المدعيه مقابلا يستوجب معه اخضاعه لضريبه القيه المضافه بالنسبه الاساسيه، واما ما اشارت له المدعيه بعدم وجود اساس لاعاده التقييم الصادر عن المدعي عليها وعدم ايضاح المبالغ التي تمت اضافتها من قبلها، فيتضح انه بمراجعه اشعار التقييم تبين انه نص في صفحته الاولي علي مخالفه المدعيه للشروط الوارده في الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه والماده (٢٦) من الاتفاقيه الموحده، وذلك فيما يتعلق باخضاع المبيعات للنسبه الاساسيه بدلا من النسبه الصفريه، وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي رفض اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق بالمشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، بانه بعد اطلاع الدايره علي تفاصيل البند المعترض عليه يظهر عدم قبول المدعي عليها لخصم ضريبه المدخلات المتعلقه بمشتريات المدعيه بقيمه ( ٤١,١٧٣,٤٠) ريال، وحيث ان ما استندت اليه المدعي عليها في قرارها الي ان التعديل باستبعاد المشتريات لوجود اختلاف بين فواتير المشتريات وبيان المشتريات المقدمه من المدعيه ويعود ذلك الاستبعاد الي ان قيمه الضريبه التي تطالب المدعيه بخصمها بالاقرار الضريبي غير متطابقه مع فواتير المشتريات والضريبه؛ مما يستدل ان المدعيه تطالب بخصم ضريبه مدخلات بالزياده عن مبالغ الفواتير، بالاضافه الي استبعاد فاتوره شركه ... للسفر والسياحه والمتضمنه علي وجبه عشاء واقامه فندقيه خارج النشاط الاقتصادي للمدعيه، وبالتالي لا يسمح لها بخصم ضريبه المدخلات المتعلقه بتلك النفقات وفقا لاحكام الماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ولما ان المدعيه قد اشارت في لايحه دعواها بعدم ورود ايه تفصيلات للمبالغ المذكوره وتطالب بتزويدها بتلك المعلومات وتؤكد باحتفاظها بحقها بتقديم مسوغات اضافيه للاعتراض، ولم يتم تقديمها وارفاقها اثناء ردها بعد توضيح المدعي عليها لهذا البند، ولما ان قبول دعوي المدعيه في هذا البند قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م متعلق بتقديمها للمستندات الثبوتيه التي تؤكد مطالبتها، وبما ان للمدعيه حق خصم المدخلات في فترات ضريبيه لاحقه عند استيفاء شروط الخصم الضريبي وذلك وفقا للفقره (۸) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي رفض اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق ببند غرامه الخطا في الاقرار، حيث تطالب المدعيه بالغاء الغرامه نتيجه لعدم صحه اعاده التقييم الصادر عن المدعي عليها، في حين تري المدعي عليها ان غرامه الخطا في تقديم الاقرار المرتبطه بالاقرار الضريبي محل الاعتراض صحيحه نظاما ومتوافقه مع احكام الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٪) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.» وحيث ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعيه لشهر مايو من عام ٢٠١٨م، وحيث انتهت الدايره الي تاييد المدعي عليها باجرايها المتعلق باعاده تقييم اقرار المدعيه، مما يتوجب معه فرض ضريبه الخطا في الاقرار ولذلك لعدم تقيد المدعيه بتقديم اقرارها بما يتطلبه النظام، وعليه تري الدايره صحه وسلامه اجراء المدعي عليها حول هذا البند. وفيما يتعلق ببند غرامه التاخر بالسداد، فيكمن الخلاف في مطالبه المدعيه بالغاء الغرامه لعدم صحه اعاده التقييم وما ترتب عليه من غرامات، في حين تري المدعي عليها صحه غرامه التاخر في سداد الضريبه وذلك نظرا لعدم تقديم المدعيه اقرارها الضريبي بما يتوافق مع احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، الامر الذي استوجب تعديل المدعي عليها للاقرار الضريبي واصدار اشعار التقييم النهايي، مما نتج عنه اختلاف في الضريبه المستحقه في موعدها النظامي وفقا للماده (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ووفقا لنص الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه.» وحيث ان عدم سداد فرق الضريبه المستحقه نتج عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، فقد تبين للدايره صحه وسلامه اجراء المدعي عليها حول هذا البند. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الدعوي شكلا. ثانيا : رفض دعوي المدعيه شركه ... السعوديه سجل تجاري رقم : (...)، والمقامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل بشان جميع طلبات الاعتراض لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.