moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439131508 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدم المدعي بطلب مستعجل وفقا للبيانات المدونه في صدر الحكم وتضمن الاتي: بالاشاره لقرار امر الاداء رقم/ 437674152 بتاريخ 01/07/1443ه الصادره من دايرتكم الموقره ضد موكلتي شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بصفته التجاريه (شركه مقاولات) والعمل تاجير عمال والمتضمن نصه (الزام المدين باداء الدين وهو مبلغ نقدي قدره 258372.50 ريال سعودي). افيدكم حفظكم الله بانني قدمت اعتراضي في المده المحدده نظاميا حيث ان القرار صدر بتاريخ 01/07/1443ه ولموكلتي حق الاعتراض خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ. ثاينا: افيدكم حفظكم الله باعتراضي الشكلي علي القرار حيث ان المصادقه مقدمه من مؤسسه (...) للمقاولات وبختمها الرسمي (مرفق1)، وايضا الاتفاقيه موقعه ما بين موكلتي كطرف اول ومؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم/ (...)كطرف ثاني (مرفق2) وايضا الاخطار المرسل من مكتب وكيل المدعيه بتاريخ 23/12/2021 (مرفق3) ذكر به (مقدم من الداين) مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (…). ولكن فضيله القاضي الواضح في الحكم بان الدعوي مقامه من فرد ضد موكلتي وهذا خطا لانه من المفترض اقامتها من المؤسسه ذاتها. ثالثا/ افيدكم حفظكم الله بان موكلتي لا تنكر الحق ولكنها طلبت من المدعي اعطايها مهله شهرين حتي تتمكن من السداد حيث ان موكلتي قد اقامت ثلاثه دعاوي ضد ثلاث مؤسسات تجاريه تطالبهم بمبالغ مستحقه لها، ومازالت القضايا بالاصلاح، ووكيل المدعيه وافق حينها (مرفق4). رابعا: الصفه التجاريه للمدعي هي شركه للمقاولات، والعلاقه التي تربط موكلي بالمدعي عليه علاقه تاجير عمال. ختاما/ موكلتي تطلب كرما النظر في الاعتراض المقدم والتكرم باعاده نظر القضيه والنظر في الملاحظات المذكوره في الاعتراض والحكم العادل لفضيلتكم بعد الله حفظكم الله فيما ترونه وتحكمون به.الطلبت: الاعتراض علي القرار الصادر للعيب الشكلي. فعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1443/07/27ه وملخصها: حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطالب بالتظلم من امر اداء ولما كان التظلم علي امر الاداء مقرر بما جاء في الماده الحاديه والسبعون ونصها: (يجوز للمدين التظلم من امر الاداء الصادر بحقه امام المحكمه المختصه، خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه، ويكون بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، علي ان يبين المدين اسباب تظلمه. ويعد المتظلم في حكم المدعي، وتراعي عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المقرره لنظر الدعوي.) مما تنتهي الدايره لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق.