tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 9215 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1440-06-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:6078 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 9215 لعام 1440 ه
المقامه من/ الشركه (...)لصناعات الرخام والجرانيت المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)وتاريخ 23/ 06/ 1440ه الصادره من الموثق (...) المرخص له من وزاره العدل رقم 649/38 تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلتي قامت بتحرير الشيك رقم 6078 وتاريخ 25/9/2018 المسحوب علي مصرف (...) الي المدعي عليها وذلك علي سبيل الضمان لا علي سبيل الوفاء وقد اقرت المدعي عليها بذلك بموجب اقرارها المؤرخ بتاريخ 22/7/2018م (مرفق 1) والمتضمن ان الشيك انما هو علي سبيل الضمان وذلك لسداد قيمه بضاعه مشتراه من شركه (...)، ثم تبين لموكلتي ان علي هذه الشحنه ارضيات للجمارك بمبالغ كبيره قد تراكمت قبل استلام موكلتي لمستندات التخليص الجمركي حيث ان تسليم تلك المستندات الي موكلتي تعد من مسؤوليه الشركه (...)، مما دفع موكلتي للامتناع عن استلام المواد وبالتالي فان الشركه (...) لا تستحق قيمه هذه المواد ولا تستحقها المدعي عليها من باب اولي اذ انما هو شيك ضمان لا وفاء وقد تفاجات موكلتي بقيام المدعي عليها بتقديم الشيك الي محكمه التنفيذ مما اضطر موكلتي الي تقديم هذه الدعوي. وختم صحيفه دعواه بطلب الحكم وبصفه مستعجله بايقاف العمل بالشيك محل الدعوي حيث سيترتب علي تنفيذه اضرار بالغه بموكلتي، وكذلك استرداد موكلتي لحيازه الشيك محل الدعوي وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 13/ 07/ 1440ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط وبسؤال وكيل المدعيه ه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وحيث ابرز وكيل المدعي عليها للدايره وكاله الكترونيه برقم (...) وتاريخ 9 /5 /1440 ه فافهمته الدايره باحضار نسخه مطبوعه وتقديمها للدايره فاستعد بذلك. وفي جلسه 26/08/1440ه حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده وعده مرفقات والتي جاء فيها (1- ادعت المدعيه بان الشيك محل ضمان فقط وهذا غير صحيح انما هو استيفاء في حال عدم تسديد المدعيه للشركه للمصنعه وقابل للصرف وهو مبين بالاتفاقيه.2- ادعت المدعيه بانهم لم يستملوا مستندات الشحنه الا بعد تراكم الارضيات وهذا غير صحيح مرفق ايميل من قبلنا الي المدعيه تثبت بارسال المستندات الي المدعيه واخبارهم بذلك في حينها .3-بعدها لم يستلم المدعيه المستندات والمماطله بتسديد المبلغ وحينها حصل استفسارات من الشركه المصنعه مرفق الايميلات واعاده المستندات للشركه المصنعه.4- تم الاتفاق بعد ذلك بناء علي رغبه المدعيه بيننا وبين الشركه المصنعه والمدعيه بان يتم اعاده المستندات مره اخري وتحرير شيك باسمنا من المدعيه وذلك لضمان حقنا لانه في حال عدم تسديد المدعيه للشركه المصنعه فاننا مطالبون امام الشركه المصنعه بالتسديد .5-بالرغم من اخبارنا للمدعي بوصول المستندات للمره الاولي في حينها والمماطله باستلامها وبعدها ارجاعها للشركه المصنعه، وايضا تعاطفا مع المدعيه وطلبه والاتفاق بيننا بارسال المستندات مره اخري واخبار المدعيه بوصول المستندات ايضا في حينها حصل نفس المماطله من قبل المدعيه والتاخر وعدم استلام المستندات، ولهذا فان حصل تراكم ارضيات علي البضاعه فهذا بسبب المدعيه فقط واستهتاره بحقوق الاخرين ولهذا فان دعواه غير صحيحه ولا يستند الي سند نظامي فعليه نطلب رد الدعوي) سلم وكيل المدعيه نسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد. وفي جلسه 23 /10 /1440ه حضر الطرفان هذا كما قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ومرفق والتي جاء فيها (اولا: غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها من استلام موكلتي لمستندات الشحنه قبل تاريخ 23 /07/ 2018م والصحيح ان المدعي عليها لم ترسل المستندات الا بتاريخ 23 /07 /2018م عبر شركه (...) الي بنك (...) وقد قامت موكلتي باستلام المستندات من بنك (...) فور وصولها وذلك بتاريخ 30 /07 /2018م ثم قامت بمراجعه جمرك (...) الميناء الجاف لاستلام الشحنه فتبين لموكلتي بان الشحنه قد احيلت للمتروكات وذلك لتاخرها في الجمارك مده تزيد عن المده النظاميه وبلوغ غرامات ورسوم الارضيات مبلغ وقدره (50.061) خمسون الف وواحد وستون ريال. ثانيا: ان اي بضاعه مرسله من خارج المملكه العربيه السعوديه لا يستطيع المستورد استلامها الا بعد وصول مستنداتها الاصليه وبالتالي فلا يمكن لموكلتي استلام البضايع الا بعد استلام اصول المستندات والذي لم يتم الا بتاريخ 30 /07 /2018م بعد ان احالت الجمارك هذه البضاعه للمتروكات حيث انها قد وصلت للميناء الجاف بتاريخ 31 /07 /2018م اي قبل استلام المستندات باربعه اشهر كما بين ذلك بوليصه الشحن. ثالثا: ان البضاعه التي تتاخر في التخليص الجمركي تحال الي المتروكات بالتالي فلا يحق لمستقبلها المطالبه باستلامها وعند ذلك تباع في المزاد العلني لصالح مصلحه الجمارك والبضايع محل الدعوي قد تاخرت الشركه المصدره في ارسال المستندات لموكلتي مما تسبب في احالتها للمتروكات قبل استلام موكلتي لمستنداتها و بالتالي فلا حق للشركه المصدره في قيمتها لعدم تمكن موكلتي من استلامها فكانت كمن تلفت قبل التسليم فضمانها علي البايع ولا حق له في مطالبه موكلتي بالقيمه. رابعا: ان الشيك الذي استلمته المدعي عليها انما استملته علي سبيل الضمان وبدليل العباره الوارده في خطاب المدعي عليها ونصها (قد استلمنا من الشركه (...) لصناعات الرخام والجرانيت المحدوده شيك رقم 00006078 مسحوب علي (...) بتاريخ 25/09/2018م بمبلغ وقدره (80.000) ثمانون الف ريال سعودي ما يعادل فاتوره من (...) رقم ztci-4072 بتاريخ 29 /03 /2018م بمبلغ وقدره (21.195) دولار امريكي للحفظ في الشركه كضمان) وهو صريح في كون الشيك اداه ضمان لا وفاء اطلب الحكم بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي) زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلب جوابه طلب ملهه للرد. وتوالت بعد ذلك جلسات الدايره حيث تبادل الاطراف المذكرات فيها والتي لم يخرج مضمونها عما سبق ايراده في المذكرات السابقه، وفي جلسه 21/01/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعيه وكاله المشار اليه اعلاه كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه وسالت الدايره الاطراف الاسيله التاليه : ماهي صفه المدعي عليها في العلاقه التعاقديه بين المدعيه والشركه (...) وماهي الفايده التي تحصل عليها المدعي عليها بالاعمال التي التزمت بها وهل تم صرف الشيك محل الدعوي وما هو واقع البضاعه محل العقد؟ علي ان يقدم كلا منهما الجواب مفصلا بالبينات من خلال مسار تبادل المذكرات الالكتروني وتكون البدايه من المدعيه خلال سته ايام من تاريخ هذه الجلسه والمدعي عليها في السته ايام التاليه. وفي 27 /01 /1442ه عبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها (اولا: صفه المدعي عليها في العلاقه التعاقديه بين موكلتي والشركه (...)؟ ان صفه المدعي عليها انها هي الملتزمه امام موكلتي بتنفيذ الاتفاق الذي تم بينها وبين موكلتي فالمدعي عليها هي ممثل ووسيط للشركه (...) وهي من قامت بالاتفاق مع موكلتي وربطها بالشركه (...) فموكلتي لا علم لها بالشركه (...) الا عن طريق المدعي عليها. ثانيا: الفايده التي تحصل عليها المدعي عليها بالاعمال التي التزمت بها؟ ان المدعي عليها هي من تقوم بالاجابه علي هذا السؤال فهو امر يتعلق بها وبالشركه (...)ولا دخل لموكلتي في ذلك. ثالثا: هل تم صرف الشيك محل الدعوي؟ لم يتم صرف الشيك محل الدعوي وتم تقديمه لمحكمه التنفيذ من قبل المدعي عليها علي الرغم من ان الشيك محل الدعوي تم تحريره علي سبيل الضمان كما بينا لفضيلتكم ذلك في الجلسات السابقه. رابعا: واقع البضاعه محل العقد؟ البضاعه محل العقد هي عباره عن براده حديد. خامسا: نؤكد لفضيلتكم طلبنا يمين المدعي عليها اصاله علي نفي دعوي موكلتي ان الشيك كان علي سبيل الضمان وان موكلتي استلمت اصول المستندات قبل تاريخ 30/7/2018.الطلبات: -الحكم بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي وايقاف تنفيذ الشيك محل الدعوي. وفي جلسه 10 /02 /1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5 /10 /1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5 /10 /1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5 /10 /1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط وبسؤال وكيل المدعيه ه عن علاقه المدعي عليها بالشركه (...)؟ فذكر بان المدعي عليها ممثله للشركه (...)، كما سالت الدايره وكيل المدعيه ه هل هناك بين موكلته والشركه (...) علاقه؟ فذكر بانه لا توجد اي علاقه بين موكلته والشركه (...) والعلاقه مع المدعي عليها فقط ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن علاقه موكلته بالشركه (...) فذكر بانه لا يعلم عن ذلك ويطلب مهله وانه يكتفي بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره. وفي جلسه 13 /02 /1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5 /10 /1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5 /10 /1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5 /10 /1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الرسايل البريديه المرسله من المدعي عليها بتاريخ 8 /5 /2018م والتي تذكر انها تضمنت المستندات الخاصه باستلام البضاعه في ذلك الوقت علي استلمته موكلته هذا البريد وماهي الاجراءات التي قامت به بعد استلامه فاجاب قايلا بان موكلتي لم تستلم هذا البريد اساسا حيث ان البريد الذي استلمته ومرفق فيه مستندات في 30 /7 /2018م فقط كما عقب ان موكلته تحتكم الي يمين المدعي عليه علي انه ارسل المستندات الي موكلته بتاريخ 8/ 5 /2018م ونقبل بها في انهاء النزاع محل الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطلب مهله للرجوع لموكله، وفي جلسه 24 /02 /1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5 /10 /1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5 /10 /1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5 /10 /1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعيه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه المرفقه وكالته بملف الدعوي ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن حضور موكله لاداء اليمين بناء علي طلب المدعيه فذكر بان موكله يجيب عن طلب الدايره لاداء اليمين بان هذه الوقايع التي سوف يحلف عليها لا تحتاج لاداء يمين لانها ثابته برسايل البريد والرسايل النصيه اضافه الي انه غير ملزم لتبليغ المدعيه عن تاريخ وصول هذه المستندات لان هذا دور البنك الذي استلم المستندات كما طلب سؤال المدعيه عن مده تاخير في استلام المستندات هكذا طلب ، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اكد علي طلب موكله بطلب وقف التنفيذ رقم 4000400626وتاريخ18 /3 /1440ه الصادر من دايره التنفيذ التاسعه بمحكمه التنفيذ بالرياض لعدم استحقاق المدعي عليها للشيك رقم 00006078 وتاريخ 25 /9 /2018م والمسحوب علي (...) لامر المستفيد (...) للتجاره بمبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال ، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وضبطه، عليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق عرضه من الدعوي والاجابه وبما ان المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي طلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه الشيك المحرر لها برقم 00006078 وتاريخ 25 /9 /2018م والمسحوب علي (...) بمبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال والمقدم امام محكمه التنفيذ ووقف تنفيذه وذلك لكون هذا الشيك حرر ثمنا لبضاعه من الصين حيث انه عند رغبته باستلام البضاعه بعد استلامه للاوراق والمستندات الجمركيه الخاصه بها تبين له ان علي البضاعه محل التسليم غرامات مفروضه بسبب التاخر في استلامها حيث ان البضاعه وصلت بتاريخ 30 /04 /2018م ولم تستلم المستندات الجمركيه الا بتاريخ 30/07/2018م حيث ان التاخر في استلام المستندات عايد للمدعي عليها لكونها لم تخبرها عن وصول المستندات الا بتاريخ23/07/2018م، وبما ان المدعي عليها تجيب عن دعوي المدعيه من انها قد التزمت بتبليغ المدعيه بوصول البضاعه وارسال المستندات لها من تاريخ 8 /5 /2018م من خلال البريد الالكتروني المرسل اليها وهي التي لم تلتزم باستلامها وتاخرت عن ذلك وبالتالي تكون هي المتسببه بالتاخر في الاستلام وهي من تتحمل الغرامات ويكون ثمن البضاعه مستحق في ذمتها، وبما ان المدعيه تنكر استلامها للبريد المؤرخ في 8 /05 /2018م وتتمسك بانها قد علمت عن المستندات من البريد المرسل بتاريخ 23 /07 /2018م فقط ولم تعلم به من قبل هذا التاريخ وبما ان المدعي عليها ليس لديها بينه علي ما تدعيه من ان المدعيه علي علم بوصول مستندات الشحنه قبل تاريخ 23 /07 /2018م لانكار المدعيه استلامها وعرفتها بالبريد المرسل في تاريخ 08 /05 /2018م، وبما ان المقتضي الشرعي في ذلك توجيه اليمين للمنكر وبما ان الماده الثالثه والثلاثين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه :(في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه.) وبما ان المدعيه تعد شخصيه اعتباريه فان الدايره لم تمكن المدعي عليها من يمين المدعيه، وتبين معه عدم علم المدعيه بوصول المستندات الا بتاريخ 23 /07 /2018م وتكون معه المدعيه غير متسببه بالتاخير الذي تم وبالتالي عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه البضاعه المورده لعدم استلام المدعيه لها بسبب عايد للمدعي عليها، حيث ان تسليم المبيع وتمكين المشتري منه من واجبات البايع، فالذي ينبغي ان يمكن المشتري مما اشتراه بلا تبعه ، وكذلك فان ضمان المبيع قبل قبضه يكون علي البايع كما هو متقرر ، والمشتري في هذه الدعوي لم يقبض السلعه حقيقه ولا حكما، فما ترتب علي بقايها لدي الجمارك حاصل قبل قبضه لها ، فيكون في ضمان البايع.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا: وقف القرار القضايي رقم 4000400626 وتاريخ 18/3/1440ه الصادر من دايره التنفيذ التاسعه بمحكمه التنفيذ بالرياض . ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) للشيك رقم 00006078 وتاريخ 25/9/2018م والمسحوب علي (...) بمبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال والمحرر من المدعيه الشركه (...) لصناعات الرخام والجرانيت المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2241 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) لصناعات الرخام والجرانيت المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
محل الدعوي شراء بضاعه والمطالبه باعاده واسترداد الشيك . وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بوقف القرار القضايي رقم 4000400626 وتاريخ 1440/03/18ه،وعدم استحقاق المدعي عليها للشيك رقم 00006078 وتاريخ 2018/09/25م ،وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترضت المدعي عليها علي الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) المدعي وكاله وحضر (...) المدعي عليه وكاله وافاد المدعي عليه وكاله ان طلب الاستيناف في هذه القضيه مقدم ومقيد من غير محام والقضيه بين تاجرين وبسبب تجاري بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري، وبما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يقدم من محام، وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م73) ولايحته التنفيذيه (م51) و(م56) وبما ان الحكم والاعتراض (طلب الاستيناف) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف.
(منطوق الحكم)
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وبعد المداوله حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.