tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430603958 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-03-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:447247049 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٦٥٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) الدوليه للمقاولات والصيانه شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٢ه الموافق ٠٥/١١/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات لمده (١) سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٢٣٢،٠٧٨) مايتان واثنان وثلاثون الفا وثمانيه وسبعون ريالا، واستلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١٥/١١/٢٠٢١م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه الموافق ٠٢/٠٢/٢٠٢١م حتي ٠٦/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ١٣/٠٩/٢٠٢١م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢١٢،٣٥٨.٨٤) مايتان واثنا عشر الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا واربعه وثمانين هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢،٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٢٧،٤٧٨) مايتان وسبعه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر مدير المدعي عليها/ (...) بالاقامه رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها تبين لا يتكلم باللغه العربيه وانه (...) الجنسيه واحضر مرافق له ليترجم له فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (٢٠) ايام عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٥-٠١-١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه (...) المدونه بياناتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بوجود مطالبه سابقه عند دايره الطلبات والاوامر وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بان هذه هي المطالبه قبل ثمانيه اشهر وانه قد صدر قرار برفضها ثم تقدمت المدعيه بدعوي موضوعيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بعدم اطلاعه علي المستندات فافهمت الدايره وكيله المدعيه بارسالها لوكيل المدعي عليها. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه بياناتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤٧٢٤٧٠٤٩) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٤ه ونصها:" تم رفع دعوي من قبل شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات العامه بصحيفه دعوي مقدمه علي ان المدعيه تطالب شركه (...) الدوليه المدعي عليها مبلغ قدره (٢٢٧٤٧٨) وهذا غير صحيح حيث تبين ان المدعي عليها قد سددت مبلغ قدره ١٢٦،٢٢٥،٠٠ ريال بموجب سندات قبض مقدمه من المدعيه باجمالي المبلغ المذكور سداده كما هوا مرفق في (١) وان المدعيه طالبت بما ليس لها به من حق"ا.ه ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠١٠٢٧٠٨) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٤ه ونصها:" اولا: ارفقت المدعي عليها في ردها علي الدعوي كشف حساب صادر عنها يفيد بسدادها مبلغ (١٢٦٢٢٥) لموكلتي وارفقت في سبيل اثبات ذلك سندات قبض صادره عن مؤسسه (...) للنقل باستلامها مبلغ (٣٨١٢٥) ريال، وهذه المؤسسه لا تخص موكلتي ولم تستلم المبالغ المقيده بالسندات، وتهدف المدعي عليها لخلط الاوراق وادخال اللبس علي المحكمه الموقره والمماطله بحق المدعيه الثابت بالمستندات.ثانيا: تجاهلت المدعي عليها من الرد علي موضوع واسانيد الدعوي المتمثله في:١-الاتفاقيه الصادره عن المدعي عليها بتاريخ ٥/١١/٢٠٢١والمصادق عليها من الغرفه التجاريه.٢-الفواتير غير المسدده والمصادق عليها من قبل المدعي عليها بالختم الرسمي والتوقيع وعددها (٦)، باجمالي مبلغ (٢٢٧٤٧٨) يفوق مبلغ المطالبه.٣-خطاب تاكيد الذمم الماليه الصادر بتاريخ ٢١/٤/٢٠٢١ المصادق عليه من المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢١ بمبلغ ٢٣٢٠٧٨ يفوق مبلغ المطالبه. و٤-كشف الحساب الصادر عن المدعيه بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١ والمصادق عليه من المدعي عليها بتاريخ ٤/١٢/٢٠٢١) بمبلغ ٢٢٧٤٧٨ يفوق مبلغ المطالبه. وتجاهل المدعي عليها للرد علي الاسانيد يؤكد صحتها ويعد نكول منها عن الجواب واقرار منها بصحه مطالبه المدعيه. ثالثا: ونوضح لفضيلتكم ان اجمالي مبالغ التعامل بين طرفي الدعوي هو مبلغ (٣٠٠٥١٨،٨٤) ناتج عن ١٤ فاتوره سددت منها المدعي عليها مبلغ (٨٨،١٦٠) ليتبقي بذمتها لصالح المدعيه مبلغ وقدره (٢١٢٣٥٨،٨٤) مايتان واثني عشر الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله.ولكون مبلغ المطالبه ثابت في ذمه المدعي عليها بموجب الاسانيد والمطابقات، وحيث ان المدعي عليها تجاهلت الرد علي المستندات، فعليه نلتمس من فضيلتكم التكرم والحكم بالتالي:١-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢١٢٣٥٨،٨٤) مايتان واثني عشر الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله لصالح المدعيه.٢-الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال"ا.ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب اضافه مستندات لا علاقه لها بالمدعيه فقال هذه المستندات مستلمه من ارشد الذي يعمل مع المدعيه وبالنسبه للورق قد يكون انتهي الورق واستخدموا اوراق اخري لوجود الثقه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت هذا غير صحيح. ثم سالته الدايره عن جوابه عن المستندات المقدمه من المدعيه وما جاء في المذكره فقال: مطابقه الرصيد مدون عليها سيتم الاطلاع عليها. ثم سالته الدايره هل اعترضتم علي المطابقه بعد عشره ايام من استلامها حيث جاء فيها مما مضمونه (يعتبر هذا الرصيد صحيح في حال لم نستلم اي اعتراض خلال (١٠) ايام) فقال: مطابقه الرصيد غير صحيحه والمبلغ المسدد بعد تاريخ مطابقه الرصيد هو (٥٦،٨٠٠) ريال. ثم سالته الدايره عن المبلغ المتبقي المستحق للمدعيه فقال انا احتاج التاكد من ذلك من موكلتي. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت مطابقه الرصيد بتاريخ ٢١ / ابريل / ٢٠٢١م (٢٣٢،٠٨٧،٨٤) ريال بعد السداد اصبح المبلغ (٢١٢،٣٥٨،٨٤) ريال، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جميع ما يثبت السداد مع بيان التواريخ. فطلب مهله لذلك ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه بياناتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي قال بعد الرجوع لموكلتي تبين صحه مبلغ المطالبه وقدره (٢١٢،٣٥٨،٨٤) مايه واثنا عشر الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا واربعه وثمانون هلله ونطلب الصلح مع المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت عرضت الصلح علي موكلتي ولكنها لا ترغب في ذلك لانه كان بامكان المدعي عليها الاقرار بصحه المبلغ من اول جلسه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال المدعيه كانت تطالب باكثر من المبلغ المستحق لها وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت الشركه المدعي عليها اقرت بصحه المطالبه وحضروا لدي في المكتب وقمنا بجدوله المبلغ ولكنهم لم يلتزموا بذلك. ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فلم يصطلحا. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٢١٢،٣٥٨،٨٤) مايه واثنا عشر الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا واربعه وثمانون هلله تمثل اجره معدات اجرتها علي المدعي عليها الا انها لم تقم بسدادها. وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر صحه المبلغ المدعي به ثم اقر في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه بصحه مبلغ المطالبه؛ وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"ا.ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٢٢،٥٠٠) اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال؛ فان الثابت من خلال اقرار وكيل المدعي عليها ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تري مناسبه مقدار الاتعاب المدعي بها وذلك بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) الدوليه للمقاولات والصيانه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٢،٣٥٨،٨٤) مايه واثنا عشر الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا واربعه وثمانون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٢،٥٠٠) اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال عن اتعاب والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439208654 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) الدوليه للمقاولات والصيانه شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بالزام المدعي عليها /شركه (...) الدوليه للمقاولات والصيانه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان واثنا عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا واربع وثمانون هلله (212،358،84). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وخمسمايه (22،500) ريال عن اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 15/7/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) ولم يتبين حضور من يمثل المدعيه(المستانف ضدها) رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه في النظام، كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن اولا: ان ما حكمت به الداره مصدره الحكم من اتعاب للمحاماه محل نظر حيث ان الدايره لم تراع وجود خبير يفصل في اتعاب المحاماه، وحيث ان مبلغ المطالبه في صحيفه الدعوي يختلف عن المبلغ الثابت بعد الحكم مما يترتب عليه تخفيض في قيمه اتعاب المحاماه حيث كانت المطالبه مبلغ قدره (227،478) الف ريال والحكم الصادر بمبلغ قدره (212،358،84) لذا من باب اولي النظر في موضوع اتعاب المحاماه دون الحكم بما تطلبه المدعيه من اتعاب.ثانيا: لم تذكر الدايره مصدره الحكم عن موضوع عقد المحاماه في حكمها ولم يتم طلبه من المدعيه حيث ان العقد ترتب علي مبلغ مختلف عن مبلغ المطالبه وان كان العقد بنسبه او بملغ ثابت متفق عليه فمن باب اولي اطلاع المدعي عليها بذلك فهي من يلتزم بالسداد وهي من يحق له الاعتراض علي تكلفه اتعاب المحاماه، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم – محل الاستيناف- والحكم بما يتناسب تقديره حسب الخبره، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما اوردته المدعي عليها من طعن في تقدير الدايره لاتعاب المحاماه – محل الدعوي – فان الدايره مصدره الحكم بما لها من سلطه تقديريه قد نظرت فيها وفق ضوابط التعويض المنصوص عليها في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولا يلزم ندب خبره لتقدير اتعاب المحاماه كما ذكرت المستانفه، ما دامت الدايره تستطيع تقدير ذلك بما يتحصل لها من شواهد ودلايل، فتقرير الخبير عند حصول مقتضاه لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الخاضع لنظر الدايره القضايي، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 3/6/1444ه في القضيه رقم 439208654 القاضي اولا: بالزام المدعي عليها /شركه (...) الدوليه للمقاولات والصيانه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان واثنا عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا واربع وثمانون هلله (212،358،84). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وخمسمايه (22،500) ريال عن اتعاب المحاماه، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.