boe_gov_sa · law · processed · 29 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (158 / 28) بتاريخ 28 / 7 / 1443ه، ورقم (129 / 19) بتاريخ 15 / 7 / 1444ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (136) بتاريخ 13 / 2 / 1445ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام صندوق التنميه الزراعيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (158 / 28) بتاريخ 28 / 7 / 1443ه، ورقم (129 / 19) بتاريخ 15 / 7 / 1444ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (136) بتاريخ 13 / 2 / 1445ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام صندوق التنميه الزراعيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 49170 وتاريخ 17 / 7 / 1444ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره صندوق التنميه الزراعيه رقم 536579 وتاريخ 15 / 3 / 1442ه، في شان مشروع نظام صندوق التنميه الزراعيه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام صندوق التنميه الزراعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 1 / 2 / 1430ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (670) وتاريخ 13 / 11 / 1442ه، ورقم (513) وتاريخ 29 / 12 / 1443ه، ورقم (309) وتاريخ 28 / 10 / 1444ه، والمذكرات رقم (637) وتاريخ 18 / 3 / 1443ه، ورقم (748) وتاريخ 7 / 3 / 1444ه، ورقم (320) وتاريخ 28 / 1 / 1445ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1-12 / 44 / ت) وتاريخ 25 / 12 / 1444ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (158 / 28) وتاريخ 28 / 7 / 1443ه، ورقم (129 / 19) وتاريخ 15 / 7 / 1444ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1345) وتاريخ 7 / 2 / 1445ه. يقرر الموافقه علي نظام صندوق التنميه الزراعيه، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 49170 وتاريخ 17 / 7 / 1444ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره صندوق التنميه الزراعيه رقم 536579 وتاريخ 15 / 3 / 1442ه، في شان مشروع نظام صندوق التنميه الزراعيه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام صندوق التنميه الزراعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 1 / 2 / 1430ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (670) وتاريخ 13 / 11 / 1442ه، ورقم (513) وتاريخ 29 / 12 / 1443ه، ورقم (309) وتاريخ 28 / 10 / 1444ه، والمذكرات رقم (637) وتاريخ 18 / 3 / 1443ه، ورقم (748) وتاريخ 7 / 3 / 1444ه، ورقم (320) وتاريخ 28 / 1 / 1445ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1-12 / 44 / ت) وتاريخ 25 / 12 / 1444ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (158 / 28) وتاريخ 28 / 7 / 1443ه، ورقم (129 / 19) وتاريخ 15 / 7 / 1444ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1345) وتاريخ 7 / 2 / 1445ه. يقرر الموافقه علي نظام صندوق التنميه الزراعيه، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام صندوق التنميه الزراعيه. الصندوق: صندوق التنميه الزراعيه. الوزير: وزير البييه والمياه والزراعه. المجلس: مجلس اداره الصندوق. الرييس: رييس المجلس. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للصندوق. يتمتع الصندوق بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنميه الوطني. يكون مقر الصندوق الرييس في مدينه الرياض. وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه حسب الحاجه. مع مراعاه المحافظه علي البييه وترشيد استخدام المياه في الزراعه، يهدف الصندوق -وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمده- الي دعم التنميه الزراعيه المستدامه، والمساهمه في تحقيق الامن الغذايي، عن طريق تقديم القروض الميسره والتسهيلات الايتمانيه، وغيرها من الادوات والاساليب المناسبه، والتي تشمل الاتي: دعم الانتاج المحلي الزراعي، والتنميه الريفيه الزراعيه المستدامه، وتربيه المواشي والدواجن، واستزراع الاسماك والربيان وصيدهما، وتخزين اي من ذلك او تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمه لذلك. تشجيع استخدام التقنيات الحديثه التي تسهم في ترشيد استخدام المياه، وتحسين الانتاج لمختلف انشطه القطاع الزراعي، وتوطين صناعتها. دعم الجمعيات التعاونيه الزراعيه. دعم المنشات الصغيره والمتوسطه التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي. تقديم الخدمات الاستشاريه للافراد والمنشات في مجالات اختصاص الصندوق. تمويل المشاريع الزراعيه عبر جميع مراحل سلاسل الامداد الزراعيه. تمويل الاستثمارات الزراعيه القايمه خارج المملكه، التي يمتلكها او يسهم فيها مستثمرون سعوديون، من اجل التكامل مع الزراعه الوطنيه في ضمان الامن الغذايي للمملكه، وفق ضوابط يضعها المجلس. تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ علي المنشات العامله في القطاع الزراعي. تمويل استيراد المنتجات الغذاييه ذات الاولويه للامن الغذايي للمملكه. دون اخلال باختصاصات صندوق التنميه الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمه لتحقيق اهدافه -وفق ما تقضي به الانظمه واللوايح في هذا الشان- ومن ذلك ما ياتي: ا- الاقراض، وغيره من صور التمويل. ب - قبول الرهن وغيره من ضمانات الوفاء. ج - تملك الاصول -منقوله او غير منقوله- وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقره المجلس. د - تقاضي مقابل مالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسه نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس. ه - استثمار امواله بالطريقه الملايمه لنشاطه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من انشاء الاحتياطات اللازمه. و - الاقتراض، وغيره من ادوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لاداره الدين وصندوق التنميه الوطني. ز - تطوير الشراكات المحليه والدوليه حسب الاجراءات النظاميه. ح - القيام باي نشاط او عمل اخر يقره المجلس بما يحقق اهداف الصندوق ويتفق مع طبيعه اعماله. ط - الاستفاده في اداره نشاطه من الامكانات والادوات والاساليب المتوافره في البييه التجاريه والمصرفيه. لا يجوز ان تتجاوز التزامات الصندوق قيمه اصوله. يقدم الصندوق قروضا الي الافراد والجمعيات والشركات والمؤسسات، والمستثمرين الاجانب -المرخص لهم بالعمل في المملكه طبقا لنظام الاستثمار الاجنبي- والهييات والمنظمات التي تعمل بشكل رييس في القطاع الزراعي، وتسهم في تحقيق الامن الغذايي في المملكه، وله ان يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير، وتراعي في ذلك الاحكام الاتيه: السياسه الزراعيه والماييه والبيييه للدوله. ان تكون القروض (النقديه او العينيه) قصيره الاجل لتغطيه نفقات موسميه. ويحدد المجلس اغراضها، واجالها. ان تكون القروض (النقديه او العينيه) متوسطه الاجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (عشر) سنوات. ان تكون القروض (النقديه او العينيه) طويله الاجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (خمس عشره) سنه، وللمجلس زياده هذه المده الي (عشرين) سنه في المناطق الاقل نموا، وكذلك للمشروعات الاستراتيجيه. التحقق من القدره علي التسديد والضمانات الملايمه. الا تستعمل حصيله القروض في غير الاغراض التي قدمت من اجلها، ويحدد المجلس الاحكام التي يجب مراعاتها في ذلك. ان ينظر عند فحص المشاريع فيما اذا كانت نسبه التمويل المطلوب من مجموع حاجه المشروع قد تم تحديدها وفقا لدراسه جدوي معتمده. دون اخلال بدور الجهات الرقابيه الاخري، يقوم الصندوق بمراقبه سير تنفيذ المشروعات التي يمولها؛ للتاكد من انها تنفذ بحسب الخطه المحدده لها، وتقديم مشورته فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات. يكون للصندوق مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: الرييس التنفيذي. اعضاء يمثلون جهات حكوميه، لا تقل مرتبه اي منهم عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير. خمسه اشخاص من ذوي الخبره والاختصاص في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير، علي ان يكون ثلاثه منهم علي الاقل من القطاع الخاص. ويصدر بتعيينهم قرار من رييس مجلس اداره صندوق التنميه الوطني، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. دون اخلال باختصاصات صندوق التنميه الوطني، يتولي المجلس الاشراف علي الصندوق واداره شؤونه وتصريف اموره، ويضع السياسات العامه التي يسير عليها، ويتخذ كل ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق اهداف الصندوق في حدود احكام النظام، وله علي وجه خاص الاختصاصات الاتيه: اقتراح مشروعات الانظمه والتنظيمات ذات العلاقه باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه. اقرار لوايح الصندوق الماليه والاحكام ذات الاثر المالي الوارده في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه، واقرار لوايحه الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه عليها، واقرار غيرها من اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون الصندوق. وضع القواعد الداخليه لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والاوراق الماليه، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف فيها علي اي نحو يحقق مصلحه الصندوق، وبما يتفق مع الاحكام النظاميه ذات الصله. الموافقه علي الاقتراض، وغيره من ادوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لاداره الدين وصندوق التنميه الوطني. تحديد صلاحيات الرييس التنفيذي. تحديد الحد الاعلي لمبالغ التمويل، وتحديد الفيات والجهات المستهدفه بها. الموافقه علي الاقراض وغير ذلك من صور التمويل، وتحديد مدد السماح لمختلف القروض، واعاده جدوله سداد المتعثر منها. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. اقرار مشروع ميزانيه الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها الي صندوق التنميه الوطني؛ للنظر فيها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه في شانها. الاشراف العام علي تنفيذ الصندوق المهام المنوطه به، والنظر في التقارير الدوريه عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. الموافقه علي السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الصندوق، وعلي الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. الموافقه علي سياسات استثمار اموال الصندوق. قبول المنح والاعانات والهبات والوصايا والاوقاف؛ وفقا للقواعد المنظمه لذلك. الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للصندوق داخل المملكه حسب الحاجه. تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها الصندوق. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها وامينها، ولكل لجنه الاستعانه بمن تراه لتاديه المهام الموكله اليها. وللمجلس ايضا تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس التنفيذي. يجتمع المجلس بدعوه من الرييس مره كل (ثلاثه) اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك (ثلاثه) من اعضايه علي الاقل. يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور ثلثي اعضايه علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه من اعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكوميه. وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات اعضايه الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. توجه الدعوه لاجتماع المجلس كتابيا قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، ويجوز استخدام الوسايل الالكترونيه في توجيه الدعوه للاجتماع. وفي جميع الاحوال يجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال. وللمجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعاته؛ لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر للتصويت نيابه عنه عند غيابه. للمجلس ان يصدر قرارا بعرضه علي الاعضاء بالتمرير، وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار كتابه، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق؛ لاثباته في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر داخل المملكه او عن بعد باستخدام وسايل التقنيه. يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمه لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد اجراءات الدعوه للاجتماعات، وكيفيه انعقادها. يكون للصندوق رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ما ياتي: متابعه تنفيذ قرارات المجلس. الاشراف علي شؤون الصندوق الاداريه والماليه، وعلي العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام وما يقره المجلس. الاشراف علي اعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والهيكل التنظيمي، ولوايح الصندوق الماليه والاداريه والداخليه والفنيه، ومشروع ميزانيه الصندوق السنويه، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الاخري التي يلزم عرضها علي المجلس. تمثيل الصندوق امام القضاء والجهات الحكوميه ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته الي من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوايح الصندوق الداخليه. يكون للصندوق ميزانيه سنويه مستقله. السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله. راس مال الصندوق (25.000.000.000) خمسه وعشرون مليار ريال. وتجوز زياده راس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح من مجلس اداره صندوق التنميه الوطني. تتكون موارد الصندوق مما ياتي: ا- الدعم المقدم له من الدوله فيما يخدم نشاطه التمويلي. ب- القروض والودايع التي يقدمها البنك المركزي السعودي وغيره من الهييات والمؤسسات العامه والخاصه والاجهزه الاخري ذوات الشخصيه المعنويه المستقله والقطاع الخاص. ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي يقدمها. د- الدخل الناتج من استثماره لامواله. ه- ما يقبله المجلس من هبات، ومنح، واعانات، ووصايا، واوقاف. و- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. ز- التدفقات النقديه من القروض المصروفه من راس ماله. يحول الصندوق الفايض من ايراداته -بعد خصم المصروفات وسداد القروض- الي الاحتياطي العام واحتياطي الطواري او اي احتياطات اخري للصندوق يراها المجلس. يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعيه. يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي. ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الصندوق المعتمده. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنويه، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس. يحل النظام محل نظام صندوق التنميه الزراعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 1 / 2 / 1430ه. ينشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.