tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10026 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1441-09-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:b86dc4cc-8152-469f-91d7-263c7ee05e53 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 10026 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/9/1441ه الصادره من خدمه الوكالات الالكترونيه ضد المدعي عليهم والمثبته بياناتهم بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 5/2/1442ه حيث طلب فيها الزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكلته المبلغ المستحق لها في ذمه شركه (...) مبلغا وقدره (131،394) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا يمثل المبلغ المستحق في ذمه الشركه المتعاقد معها والذي انتقل الي ذمه المدعي عليهما بموجب احكام قضاييه نتيجه لمخالفه المدعي عليهما للماده 180 من نظام الشركات بالاضافه الي الزام المدعي عليهما باتعاب المحاماه وذلك بلغا قدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه 23/3/1442ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهما وبسؤال المدعي وكاله عن سبب التاخر في المطالبه اجاب قايلا ان سبب المطالبه بعد صدور احكام علي المدعي عليهم لتحميلهم ديون الشركه في ذمتهم الشخصيه لذلك تقدمنا بهذه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا اطلب مهله للجواب والرجوع لموكلي وعليه قررت الدايره امهال المدعي عليه ورفعت الجلسه.
وفي جلسه 4/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليهم وبسؤاله عن جوابه الذي طلب مهله لاجله اجاب قايلا انني لم اتمكن من اضافته عن طريق تبادل المذكرات وجوابي هو اننا ندفع بانعدام صفه المدعي عليهما في الدعوي، لقيامهما ببيع حصتهما في شركه (...) المحدوده بتاريخ 29/11/1423ه، والتي قام الملاك الحاليون كلا من (...)و (...) 08/07/1426ه بتصفيتها تصفيه اختياريه، كما قاما بتعيين مصف لها والذي لا زال يباشر اعمال التصفيه حتي تاريخه، وعلي ذلك فهو الممثل النظامي للشركه في فتره التصفيه والمسؤول عن تحصيل حقوقها وسداد ديونها، وعليه تتوجه الدعوي، ولان اعمال التصفيه لا زالت قايمه فاننا ندفع بعدم جواز سماع الدعوي لاقامتها قبل اوانها، واما فيما يتعلق بموضوع الدعوي فان كانت مسؤوليه المدعي عليهما عن ديون الشركه باعتبار بطلان بيعهما لها واعتبار واقعه البيع كان لم تكن علي فرض التسليم بذلك، فان من لازم ذلك ان تعود الشركه الي ملكيتهما باعتبارها شركه تحت التصفيه، وذلك يعني ان تكون اقامه دعاوي المطالبه بالديون التي علي الشركه في مواجهه المصفي، باعتبار ذلك من اهم التزاماته وفقا لنظام الشركات، وللحكم الصادر بالتصفيه بل ان من لازم الاحتجاج علي المدعي عليهما بخطاب المصفي ان تكون له صفه قايمه، ولا يتصور ان تقبل مصادقته علي الديون ولا تقبل صفته في المسؤوليه عن سداد تلك الديون، لا سيما وان المصفي لازال يطالب بالحقوق التي للشركه، ومن ذلك دعواه علي شركه (...) للمطالبه بسداد مبلغ (41.810.853) ريال، وان كانت مسؤوليه المدعي عليهما عن ديون الشركه باعتبار مخالفتهما لاحكام الماده (180) من نظام الشركات عند بيع الشركه علي فرض التسليم بذلك ، فان من لازم ذلك ان يكون الدين الذي تطالب به المدعيه ثابتا في ذمه الشركه قبل بيع المدعي عليهما؛ وفقا لاحكام الماده (180) من نظام الشركات، وهو ما قررته محكمه الاستيناف، في ملاحظاتها علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه برقم (165/د/تج/6) لعام 1429ه في الدعوي رقم (998) لعام 1426ه، والذي ينص في اسبابه علي "اولا:- ما لاحظته هييه التدقيق الموقره من مخالفه الشريكين لنظام الشركات حينما اقدموا علي بيع الشركه وهي مدينه دون ان يتخذا الاجراءات التي نصت عليها الماده (180) من نظام الشركات (المعدله) وبذلك اصبح الشريكان السابقان بموجب النظام متضامنين بديون الشركه قبل بيعها...الخ". الا ان المدعيه لم تكن ضمن الداينين الذين تعاملوا مع شركه (...) قبل بيع المدعي عليهما لحصتهما فيها. ولذا فاننا ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في المدعي عليهما؛ وبعدم جواز سماعها لاقامتها قبل اوانها، ونطلب الحكم بذلك، وبعدم قبول هذه الدعوي، وبالزام المدعيه باتعاب المحاماه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهما بان يدفعا له مبلغا قدره (131،394) ريال مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا. وهو قيمه تركيب وتوريد زجاج في مشروع تجاري، واتعاب المحاماه. وحيث ان هذه المنازعه تتعلق بعقد توريد ومقامه علي تاجر لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، وحيث ان حقيقه دعوي المدعي المطالبه بتحميل الشركاء مسؤوليه المديونيه المستحقه له تجاه الشركه، وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه. محضر المصفي الذي يثبت صحه المديونيه وتاكيدها واستحقاقها للمدعيه. كما قدم المدعي الحكم النهايي الصادر من الدايره التجاريه السادسه رقمه (165/ د/ تج/ 6) لعام 1429ه المؤيد من الدايره الثالثه في محكمه الاستيناف بحكمها رقم (306) لعام 1430ه في القضيه رقم (998/ 1/ ق) لعام 1426ه والذي نص علي مسؤوليه الشركاء بالتضامن عن سداد ديون الشركه بناء علي الماده (180) من نظام الشركات لعدم اتخاذهم الاجراءات المنصوص عليها وحل الشركه عندما بلغت خسايرها اكثر من ثلاثه ارباع راس المال، مما يبطل نظاما وحكما وواقعا عقد بيع شركه (...) وتحميل الشركاء متضامنين مسؤولتيهم في ديون الشركه. كما ان المدعي في دعواه طلب اتعاب المحاماه وحيث ان الثابت استحقاق المدعيه للمبالغ المذكوره وان المدعي عليه احوج المدعيه للشكايه ومطالبتها لحقها وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه وفق الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم في القضيه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره اولا: الزام كلا من المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) و (...) رقم الهويه : (...) بسداد مبلغ (131،394) ريال سعودي. مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا سعوديا.
ثانيا: الزام المدعي عليهم (...) رقم الهويه : (...) و (...) رقم الهويه : (...) بسداد مبلغ (13139) ثلاثه عشر الف ومايه وثلاثه وتسعون ريال اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1551 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بالزام المدعي عليهما بان يدفعا له مبلغا قدره (131،394) ريالا قيمه تركيب وتوريد زجاج في مشروع تجاري، واتعاب محاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: الزام كلا من المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) و (...) رقم الهويه : (...) بسداد مبلغ (131،394) ريال سعودي. مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا ثانيا: الزام المدعي عليهم (...) رقم الهويه : (...) و (...) رقم الهويه : (...) بسداد مبلغ (13139) ثلاثه عشر الف ومايه وثلاثه وتسعون ريال اتعاب التقاضي، فقدم وكيل المدعي عليهما لايحه استينافيه لم تخرج عما سبق ان ادلي به، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 04/04/1442ه في القضيه رقم10026 لعام 1441ه، والقاضي اولا: الزام كلا من المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) و (...) رقم الهويه : (...) بسداد مبلغ (131،394) ريال سعودي. مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريالا سعوديا. ثانيا: الزام المدعي عليهم (...) رقم الهويه : (...) و (...) رقم الهويه : (...) بسداد مبلغ (13139) ثلاثه عشر الف ومايه وثلاثه وتسعون ريال اتعاب التقاضي. وبالله التوفيق.