gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-1079) القرار رقم | (V-2020-33306) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في محافظه جده المفاتيح: الغرامات الناتجه عن اعاده التقييم النهاي للفتره الضريبه - عدم قبول الدعوي شكال لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعيه ابالغاء قرار هييه الزکاه والصربيه والجمارك بشان الغرامات الناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الذاره يترتب عليه شطب الدعوي - تبت للذاكره ان المدينه لم تحضر الجلسه رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا - ولما كانت الدعوي صالحه للفصل فيها وفقا لنظام المراقعات الشريعه طالبت الهييه بالفصل في الدعوي مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المستند: - الماده (٢/٣) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤/٢١ وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١) ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٧/١٠ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١٥٠١/١٠ ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٥٤٧) وتاريخ ١٣٣/١٢/١٢ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠١٢/٣٠. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان شركه ... التجاريه، سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت من خلال .... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته الممثل نظامي للشركه المدييه، بلالحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بفرض الغرامات الناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨ م، وتطالب بالغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها دفعت بالاتي: «اولا من الناحيه الشكليه: - ١٢-٣٠، نرح التصعيد لدي الامانه العامه - ١٢-٣٠، تمن الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه علي انه: «يجب قمار الهييه محثنا وغير قابل للاتتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراشه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه... «وحيث ان الاشعار بقرار الهييه بفرض الفرامات الناتجه عن قبول طلب المراجعه علي اجراء و تاريخ التظيم اكثر من ثالثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقول التظيم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محثا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا:樱桃ات: عدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم المثميس بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٠ م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جدا، والمنعقده عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المقامه من ... التجاريه ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه لزока والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ..., وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تعيبت المدعيه عن الضور دون عذر تقبله الدايره، وسؤال ممثل المدعي عليها عن رد اجباب: وفقا بما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها وعدم قبول الدعوي شكل لمخافه المدعي لاحكام الماده ٢ من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المصفه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكي، ولصالحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده ٢٠ من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبناء عليه قرت الدايره رفع الجسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١١ وتهديلاته وثلاثته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتريخ ١٥٥/١/١١ وتهديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) واتريخ ١٤٤١/٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بفرض الغرامات الناتجه عن اعاده التقييم النهاي للفتره الضريبه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨ م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحاخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا لما نعت عليه الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يجب قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: - اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاعه اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغيرت التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه، او من مضي معده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه»: وحيث انه من الثابت بان المدعيه تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ تقدمها بعد فوات المده النظاميه. القرار ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه، وملخافه المدعي لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراعات لجان الفصل في المخالفات المنايعات الضريبيه. صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثين يوما اخري حسبما تراه، والطرف الذيي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله والسم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.