tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

50378 2021 Iw

gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-50378
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (IW-50378-2021)
في الدعوي المقامه

من / المكلف
المستانف / المستانف ضده
سجل تجاري .... )، رقم مميز (... )
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف / المستانف ضده
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثلاثاء 2023/08/01م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:

الاستاذ/ ... رييسا
الدكتور/ ... عضوا
الدكتور/ ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/05/08م، من / شركه ... وهييه الزكاه والضريبه
والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي
الرقم (IFR-2021-267) الصادر في الدعوي رقم (IW-3573-2019) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي
للاعوام من 2009م وحتي 2013م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا: اثبات انتهاء خلاف المدعيه / شركه ... (رقم مميز ... ) والمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل،
المتعلق بعدم خصم ايصالات السداد محل الدعوي، وذلك بقبول المدعي عليها لوجهه نظر المدعيه في
هذا الشان.

ثانيا: اثبات انتهاء خلاف المدعيه / شركه ... (رقم مميز ... ) والمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل،
المتعلق بعدم خصم المستخدم من مخصص نهايه الخدمه من الربح المعدل في الربط الضريبي لعام
2011م، والمستخدم من احتياطي تسويه البايعين في الربط الضريبي لعام 2010م، وذلك بقبول المدعي
عليها لوجهه نظر المدعيه في هذا الشان.

ثالثا: تعديل اجراء المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم مميز
... ) المتعلق بغرامه تاخير السداد محل الدعوي، وفقا لما هو موضح في الاسباب.

8/1

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

رابعا: رفض ما عدا ذلك من اعتراضات للمدعيه / شركه ... (رقم مميز ... ( ضد قرارات المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلقه بالربوط الضريبيه محل الدعوي.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل فيكمن استينافه فيما يخص بند التقادم للاعوام من 2009م الي (2011م) فيدعي المكلف ان الربط الصادر من الهييه جري بعد انتهاء المده النظاميه لاحقيتها في اصدار الربوط، وفيما يخص بند رواتب واجور غير مؤيده بمستندات للاعوام 2009م حتي 2013م) فيدعي المكلف بان دايره الفصل قد استندت في قرارها الي وجود شهاده التامينات الاجتماعيه او شهاده من محاسب قانوني للرواتب غير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه علي اعتبار انها قرينه علي اثبات حصه تلك المصاريف، ويري المدعي ان تلك الشهاده لا تعد قرينه لقبول الرواتب لكونها تتعلق بالرواتب الخاضعه لها فقط، وفي شان شهاده المحاسب القانوني فان القوايم الماليه المدققه للشركه قد اجازت الرواتب واعتمدتها، ولم يصدر عن مراجع الحسابات تحفظ عن الرواتب، عليه فان ذلك يؤكد نظاميه الرواتب وانطباق التقادم الخمسي علي الرواتب والاجور للاعوام من 2009م الي 2011م.

فيما يخص بند (تامينات اجتماعيه محمله بالزياده من 2010م حتي (2013م) فيدعي المكلف بان الفروقات غير المعتمده من قبل الهييه لا تمثل حصه الموظف في المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه وانما تمثل حصه الشركه من هذا المصروف، ويري المدعي ان مصاريف التامينات الاجتماعيه في اقرار عام 2010م بمبل وقدره (820,681) ريال وقيمه التامينات المدفوعه الموثقه بشهاده التامينات الاجتماعيه بمبلغ وقدره (1,375,1414) تؤكد صحه ادعايه.

فيما يخص بند (مشتريات غير مؤيده بمستندات للعامين 2009 و 2010م) فيدعي المكلف بانه يجب الغاء ربط الهييه للتقادم، وفيما يخص بند فروق استيرادات لم تصرح عنها للعامين 2010م و2011م فيدعي المكلف بانه يجب الغاء ربط الهييه للتقادم، وفيما يخص بند صافي الربح المتبقي من قيمه العقود بمبلغ (93,874,688) ريال للعام 2012م ونتايج عمليات غير مستمره بمبلغ (49,460,700) ريال للعام 2011م) فيدعي المكلف بانه قام بتقديم كافه المستندات الثبوتيه علي عكس ما دفعت به الهييه. وفيما يخص بند (الخساير المرحله للعامين 2012م و 2013م) فيدعي المكلف بان الهييه قامت باحتساب الخساير المدوره المحسومه من ارباح العامين 2012م و 2013م بواقع (25%) من ربح الاقرار.

فيما يخص بند (المتحصل من استبعادات اصول ثابته للعام 2012م) فيدعي المكلف بان المتحصل من استبعادات اصول ثابته ليس لها تاثير علي قايمه الدخل للشركه، وبالتالي فانه لا يعد مصروف او دخل محمل علي القايمه. وفيما يخص بند (مصاريف غير مباشره للمركز الرييسي للعامين 2009م و 2010م) فيدعي المكلف بانه يجب الغاء ربط الهييه للتقادم، وفيما يخص بند فروقات ضريبه الاستقطاع للسنوات من 2009 وحتي 2013م) فيدعي المكلف انه قام باخضاع الدفعات المقدمه الي جهات محليه مقيمه بالمملكه للاستقطاع، في حين انه لا يجوز ان تخضع هذه الدفعات لضريبه الاستقطاع لكونها

8/2
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

صادره الي جهات محليه مقيمه بالمملكه، لكون الربط علي اساس الاستحقاق وليس علي الاساس النقدي، وما قامت به الهييه بالربط علي المصاريف المحمله التي خضعت لضريبه الاستقطاع المسدده خلال العام وفي الاعوام اللاحقه، ويري المدعي ان ضريبه الاستقطاع تستحق عندما تتم عمليه الدفع بصرف النظر عن تاريخ قيد المصروف المرتبط بالحسابات، وهي مبالغ دفعها مقابل المواد ومعدات مستورده لم تتحقق من مصدر بداخل المملكه.

فيما يخص بند (عدم تقديم الاقرار) فيدعي المكلف انه سبق له سداد مبالغ بالزياده لدي الهييه، وبالتالي فيجب عدم فرض الغرامه. وفيما يخص بند (غرامه التاخير) فيدعي ان غرامه التاخير فرضت علي البنود ذاتها محل الاعتراض، كما ان الهييه لم تحسب فروق ضريبه الاستقطاع والاختلاف الحقيقي في وجهات النظر، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص (غرامه تاخير) فتوضح الهييه بان قرار الفصل لم يوضح الاساس الذي استند اليه في وضع تاريخ الاشعار بالربط الضريبي هو التاريخ الذي يحتسب غرامه التاخير عليه، لكون موعد بدايه احتساب غرامه التاخير يكون من تاريخ استحقاق الضريبه وهو الموعد النظامي لتقديم الاقرار، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

وفي يوم الثلاثاء 2023/08/01م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم : (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبالنداء علي الخصوم، حضر / ... ، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (... ). ... هويه وطنيه رقم ( ... ) ، بصفته ممثل المدعي عليها ١ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام برقم (...) وتاريخ 1444/05/11ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الاعتراضيه المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وانه يكتفي بها، ويتمسك بما ورد فيها من اسانيد ودفوع وطلبات، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الجوابيه، ويكتفي بالمذكرات المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، ويتمسك بما ورد فيها من اسانيد ودفوع وطلبات. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالنفي. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

8001220000 : الرقم المجاني
8/3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند التقادم للاعوام من 2009م الي 2011م) وحيث نصت الماده الحاديه والعشرون من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي : 8- يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه : ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه. 9- يجوز للهييه تصحيح الاخطاء الحسابيه والماديه خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف او اذا تم اكتشافها من الهييه او الجهات الرقابيه. -10- يجوز للهييه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه" كما نصت الفقره (ا) والفقره (ب) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه علي انه: " ا- يحق للمصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك. ب- يحق للهييه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب" وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع الي الماده سالفه الذكر يتبين انها نصت علي ابتداء احتساب المده من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، مما يتضح معه ارتباطها بضريبه الدخل وعدم تعلقها بضريبه الاستقطاع، مما يترتب عليه عدم صحه تطبيق التقادم علي ضرايب الاستقطاع، ويؤكد ذلك نص الفقره (د) من الماده (68) من النظام الضريبي والتي اوضحت انه اذا لم تستقطع الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للهييه بقيمه الضريبه ويحق لها ان تحصلها منه او من وكيله او كفيله، وعليه ولعدم وجود نص نظامي يسقط حق الهييه في المطالبه بضريبه الاستقطاع لمضي المده كما هو الحال في ضريبه الدخل، كما انه وبالاطلاع علي مستندات الدعوي حيث تبين عدم ثبوت قصد التهرب من طرف المكلف، حيث ان الثابت ان المكلف قدم اقراراتها خلال المده النظاميه بناء علي قوايم ماليه معتمده من محاسب قانوني معتمد، وحيث لم تقدم الهييه ما يثبت ان اقرار المكلف غير كامل وغير صحيح بقصد التهرب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل، والغاء ربط الهييه، في هذا البند لجميع البنود عدا ما يتعلق بضريبه الاستقطاع.

8/4
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (صافي الربح المتبقي من قيمه العقود لعام 2012م) وحيث
نصت الفقرتين (ا) و (د) من الماده (التاسعه) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)
وتاريخ 1425/1/15ه المتعلقه بالارباح او الخساير الناتجه عن التخلص من الاصول والمتضمنه علي الفقرتين
(ا) و (د) من الماده (9) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه
المتعلقه بالارباح او الخساير الناتجه عن التخلص من الاصول والمتضمنه علي " ا - الربح او الخساره المتحققه
من التخلص من الاصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الاصل واساس التكلفه له. د- اساس تكلفه
الاصل الذي يشتريه المكلف او ينتجه او يصنعه او يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن
الاصل او يتكبده نقدا او عينا في عمليه الحصول عليه". كما نصت الماده (السابعه والخمسون) الفقره
(3) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من
ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف, وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في
اقراره يجوز للهييه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري عدم اجازه المصروف الذي لم يتم اثبات
صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه. فيما يتعلق بعام 2011م وحيث ان البند المستانف عليه
(التقادم للاعوام 2009م حتي (2011م) قد انتهت الدايره فيه الي قبول استيناف المكلف؛ لعدم احقيه
الهييه في الربط بعد انقضاء المده النظاميه، وحيث ان التابع لا ينفك عن متبوعه في الحكم، وحيث ان ما
يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف، والغاء قرار دايره الفصل
في هذا البند. اما فيما يتعلق بعام 2012م، وحيث ان مرتكز استيناف المكلف يقوم علي فرض ارباح
تقديريه بنسبه (15%) علي العقود المتنازل عنها البالغه قيمتها مبلغ وقدره (625.831.255) ريال في عام
2012م، وبالرجوع الي اصل الخلاف يتضح ان الهييه لم تعتمد نتايج عمليات غير مستمره بخساره قدرها
(49.460.700) ريال لعام 2011م، حيث دفعت بانها لم تطمين الي جديه ما ورد لهذه العمليه ولم تتمكن
من التحقق من صحه الخساره المتحققه، ولا ينال من ذلك ما قدمته الهييه دفوع حيث ان لا اثر لها مقابل
ما قدمه المكلف من مستندات ثبوتيه، وبالاطلاع علي القوايم الماليه المدققه يتضح ان عمليه بيع قطاع
الشبكات قد جرت بين شركتين غير مرتبطتين و صرح عنها بالقوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني،
وفقا لما ورد بالايضاح رقم (12) لعام 2011م و عقد البيع يوضح قيمه البيع بمبلغ وقدره (49,600,810)
دولار امريكي اي بما يعادل 186,003,038) ريال سعودي، كما ارفق مستخرج من حسابات الشركه يوضح
كيفيه حساب صافي الخساره المتعلقه بواقعه البيع والمطابقه للقوايم الماليه ( جميع المستندات مرفقه
في مذكره استيناف الشركه (2-2))، كما ان عمليه البيع قد جرت في عام 2011م، ولا ينال من ذلك قيام
الهييه بتربيح قيمه العقود لعام 2012م، وحيث ان ملكيه تلك العقود انتقلت لشركه نوكيا ولم يتم
الاعتراف بالخساره بالقوايم الماليه لعام 2012م لهذه العقود مره اخري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي
قبول اعتراض المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.

8/5

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الخساير المرحله للعامين 2012م و 2013م) وحيث نصت الفقرات (ا، ب، (ج) من الماده الواحده والعشرون من نظام ضريبه الدخل المتعلقه بترحيل الخساير علي ان: " ا ا - يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره ، وتحسم الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه ، وتحدد اللايحه الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا. ب- صافي الخساره التشغيليه هي الحسومات الجايزه بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريبه في السنه الضريبيه. ج- لاحتساب صافي الخساره التشغيليه للشخص الطبيعي ينظر الي الحسومات والايراد للنشاط فقط." وحيث نصت الفقره (1) من الماده (الحاديه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المتعلقه بترحيل الخساير علي ان : " يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللايحه للاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (25%) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف." وحيث ان استيناف المكلف يقوم علي المطالبه بحسم الخساير المرحله بنسبه (25) من صافي الربح المعدل من واقع الربط النظامي النهايي وليس من واقع اقرار الشركه، وحيث ان اقرار المكلف قد جري تعديله وفقا لربط الصادر من الهييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المتحصل من استبعادات اصول ثابته للعام 2012م) وحيث نصت الفقره (1) من الماده (الثامنه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 6/11/1425ه المتعلقه بالارباح او الخساير الناتجه عن التخلص من الاصول والمتضمنه علي " لا يتم احتساب ربح او خساره للاصول التي تخضع للاستهلاك بموجب النظام عند التخلص منها، ويتم معالجه الاثر الناتج عن التخلص من هذه الاصول ضمن طريقه الاستهلاك التي حددها النظام. ". وحيث انه لا يتم احتساب ربح او خساره عند التخلص من الاصول الخاضعه للاستهلاك بموجب النظام عند التخلص منها، ويتم معالجه الاثر الناتج عن التخلص من هذه الاصول ضمن طريقه الاستهلاك التي حددها النظام، وحيث ان مبلغ المتحصل من بيع الاصول الثابته تم اضافته لصافي الربح بناء علي ما ورد في اقرار المكلف وهو يطالب باستبعاده، حيث انه لا اثر له علي الوعاء الضريبي، وحيث ان اعتماد الهييه جاء وفقا لما ورد باقرار الشركه بهذا الخصوص وليس وفقا لما ورد وفقا للنصوص النظاميه لضريبه الدخل التي نصت علي " يتم احتساب ربح او خساره للاصول التي تخضع للاستهلاك بموجب النظام عند التخلص منها " الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف و الهييه بشان بند ( غرامه تاخير سداد) وحيث ان الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه، نصت علي : "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب)

8/6
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد. كما تنص الفقره (ج) من الماده (الثامنه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه، والمتضمن علي: "الشخص المسيول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: -1- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. 2- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب. 3-3- اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها المدعي عليها، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، ما يتبين معه صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي رفض اعتراض المكلف فيها، وسقوط غرامه التاخير علي البنود المرفوضه لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل في هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه ... ، سجل تجاري (...)، رقم مميز (... )، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (267-2021-IFR) الصادر في

8/7
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدعوي رقم ( 2019-3573-IW) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2009م وحتي
.2013م

ثانيا: وفي الموضوع :

1- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل، والغاء ربط الهييه، فيما يتعلق ببند التقادم للاعوام
من 2009م الي 2011م)، لجميع البنود عدا ما يتعلق بضريبه الاستقطاع.
2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند رواتب واجور غير مؤيده بمستندات
لعامي 2012م و 2013م).
3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند تامينات اجتماعيه محمله بالزياده
لعامي 2012م و 2013م).
4- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (صافي الربح المتبقي من قيمه
العقود لعام 2012م).
5- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الخساير المرحله للعامين 2012م
و 2013م).
6- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند المتحصل من استبعادات اصول
ثابته للعام 2012م).
7- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فروقات ضريبه الاستقطاع للاعوام
من 2009م الي 2013م).
8- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه عدم تقديم الاقرار).
9- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الهييه والمكلف علي بند (غرامه تاخير السداد).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الدكتور/

رييس الدايره
الدكتور /

عضو
الاستاذ / ....

8/8

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000