tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1586 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-02-23 date_hijri=1440-12-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:55fe2da0-569a-4cc8-8e90-c280be508124 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1586 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 27 /11/1440ه، حضر وكيل المدعي عليه (…) سجل مدني رقم (…) وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي والمتضمنه ان المدعيه ساهمت مع المدعي عليه اخوها الشقيق بمبلغ قدره (200,000) مايتي الف ريال، وذلك بغرض تشغيلها في (…) منذ عام 1434ه وانها لم تستلم الا راس المال فقط بعد مطالبه المدعي عليه غير مره وبعد جهد جهيد، وطلب الحاضر عن المدعي عليه شطب القضيه، فقررت الدايره شطب الدعوي. وبتاريخ 3 /12 /1440ه طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي. وبجلسه 25 /1 /1441ه حضر وكيل المدعيه (…) سجل مدني رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…)وبتاريخ 5 /8 /1440ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بغرب مكه المكرمه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه الحاضر سابقا، هذا وقد اعادت الدايره سماع الدعوي المثبته في جلسه 27 /11 /1440ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره تضمنت ان المدعيه اتفقت مع موكله علي استثمار مبلغ (200.000) مايتي الف ريال في مشروع تجاري وانها طلبت تسليمها ارباحها قبل اكتمال المشروع وتحقق الارباح، فاعاد اليها راس المال المذكور وختمها بطلب الحكم برد الدعوي، فسلم صوره من رده لوكيل المدعيه وبطلب الجواب منه طلب مهله للاجابه والرد. وبجلسه 1 /3 /1441ه حضر وكيلي الطرفين الحاضرين سابقا، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت مصادقته علي ما ذكره وكيل المدعي عليه في مذكرته السابقه من الاتفاق وقدر راس المال واستلام مبلغ (200,000) مايتي الف ريال الا انه ذكر بانها عباره عن ارباح وليست راس المال، وسلم صوره منها لوكيل المدعي عليه، وبطلب الجواب طلب الامهال للرد. وبجلسه 20 /4 /1441ه حضر اطراف النزاع، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره سلم صوره منها لوكيل المدعيه ذكر فيها وكيل المدعي عليه بانه يتمسك باقرار وكيل المدعيه باستلام اصل مبلغ المضاربه وان المشروع محل الاستثمار تم في انشاء (…)لاجل التربح في بيعهما وان موكله اضطر لاعاده راس مال المدعيه قبل اكتمالها بسبب عدم ثقه المدعيه في موكله، وبطلب جواب المدعي وكاله طلب اجلا للرد. وبجلسه 3 /6 /1441ه حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طبيعه العلاقه التعاقديه فذكر بان موكلته سلمت المدعي عليه مبلغ المطالبه للمضاربه بها في (…) عموما دون تخصيص بعقار معين، ثم سالته الدايره هل يوجد عقد بين الطرفين؟ فذكر بان التعاقد كان شفهيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن ما الت اليه الاموال فذكر بان موكله قد اعاد للمدعيه كامل راس المال رغم خسارته كونها اخته الشقيقه، فصادق وكيل المدعيه علي استلام موكلته لكامل راس مالها، وحصر طلبه في الزام المدعي عليه في الارباح، وذكر بان لديه بينات علي تحقق الارباح، ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا خلال عشره ايام ابتداء من يوم الاحد القادم، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه 8 /7 /1441ه حضر اطراف النزاع، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل حققت المشاريع التي شغل فيها راس مال المدعيه اي ارباح؟ فاجاب بانه قد خسر ولم يحقق اي ارباح، فافهمته الدايره بتقديم كامل المصروفات والايرادات في المشاريع التي عمل فيها الكترونيا خلال عشره ايام اعتبارا من الاحد القادم ليرد عليها وكيل المدعيه خلال عشره ايام اخري فاستعدا بذلك. وفي جلسه 11 /3 /1442ه حضر طرفا النزاع وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار البينات التي تثبت تحقق الخساره في المشاريع التي شغل فيها راس مال المدعيه في الجلسه القادمه، كما افهمت الدايره الطرفين بالحضور في المحكمه فاستعدا بذلك. وفي جلسه 2 /4 /1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلب المدعي عليه الاذن له بسماع شهاده شهوده، فحضر للشهاده: (…) سجل مدني رقم (…) وذكر بانه اخ لطرفي الدعوي وشريك لهما في العقد المبرم بينهما، وعمره (…) عاما ويعمل اعمالا حره، وشهد قايلا: (اشهد لله العظيم انني ومن خلال شراكتي لاختي المدعيه واخي المدعي عليه قد علمت بان راس مال المشروع الاول بلغ (2.750.000) ريالا، وانها صرفت بالكامل علي المشروع وتم بيعه بخساره بمبلغ (2.400.000) ريال، كما علمت بان المشروع الثاني راس ماله (4.000.000) ريال، وتم بيعه بخساره بمبلغ (3.834.000) ريالا، وانني كنت وبطلب من اخي المدعي عليه اعاونه في بعض اعمال المشروع، هذا ما لدي وعليه اشهد)، كما حضر للشهاده (…) سجل مدني رقم (…) وذكر بانه اخ للمدعيه والمدعي عليه وشريك لهما، وعمره (…) عاما، ويعمل في (…) ، وشهد قايلا: (اشهد لله العظيم انني ومن خلال شراكتي لاختي المدعيه واخي المدعي عليه قد علمت بان راس مال المشروع الاول بلغ (2.750.000) ريالا، وانها صرفت بالكامل علي المشروع وتم بيعه بخساره بمبلغ (2.400.000) ريال، كما علمت بان المشروع الثاني راس ماله (4.000.000) ريال، وتم بيعه بخساره بمبلغ (3.834.000) ريالا، وانني كنت وبطلب من اخي المدعي عليه اعاونه في بعض اعمال المشروع، هذا ما لدي وعليه اشهد) وبعرض الشهاده علي وكيل المدعيه ذكر بان الشاهدين شريكين للمدعي عليه وهم خصوم كذلك، وان موكلته اشتكت المدعي عليه لكونه هو المباشر للتعامل معها، فافهمت الدايره المدعي عليه اصاله بتقديم ما يثبت دخول (…) المباعه محل الشراكه الي حسابه البنكي عن طريق خدمه تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. و في جلسه 14 /5 /1442ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم تقديمه بينه موكله علي المبالغ التي دخلت في حسابه مقابل بيعه للعقارات محل الشراكه بين الطرفين؟ فاجاب: بان هويه موكله الوطنيه كانت منتهيه وقام بتجديدها ومخاطبه المصارف الا انه لم يصله رد منها، فافهمته الدايره بانها ستمهله مهله اخيره لتقديم بينته علي ذلك عبر تبادل المذكرات ابتداء من يوم غد حتي تاريخ 18 /6/1442ه، وانه اذا لم يقدمها فستعده الدايره عاجزا عن تقديمها وستجري المقتضي الشرعي والنظامي تجاه ذلك. و في جلسه 20 /6 /1442ه حضر وكلاء المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد من البيانات سوي ما قدم؟ فاجاب: بانه ليس لديه بينه اخري، فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه ستكون حضوريا بالمحكمه، وبناء عليه، تم تاجيل نظر الدعوي مع ابلاغ المدعي عليه اصاله بالحضور امام المحكمه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 12 /7 /1442ه حضر طرفا النزاع وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عليه اصاله عما طلبته الدايره من بينات علي دخول مبالغ البيع لحسابه فقدم صوره لحواله بنكيه لمبلغ (2,400,000) مليونين واربعمايه الف ريال تم ايداعها لحسابه بنك (…)بتاريخ 11/11/1436ه وذكر بانها تشكل ثمن بيعه للمشروع الاول وان هذا هو بيناته الوحيده علي حصول الخساره، كما اقر المدعي وكاله بقبض موكلته لكامل راس مالها البالغ (200,000) ميتا الف ريال، فقررت الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه اصاله علي تحقق الخساره وانتفاء الارباح في عقد المضاربه مع المدعيه، وبعرض ذلك عليه استعد بادايها بعد تخويفه من مغبتها، ثم حلف قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان عقد المضاربه مع المدعيه (...) والبالغ راس مالها فيه ميتا الف ريال لم يحقق اي ارباح وانه ليس لها في ذمتي اي مبلغ ناتج عن ذلك العقد وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/08/1441ه ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم لموكلته ارباح راس مالها البالغ (200,000) مايتا الف ريال، الذي سلمته للمدعي عليه للمتاجره به في مجال (…) دون تحديد عقار معين، وقدرت الارباح التي تطالب بها بمبلغ قدره (400,000) اربعمايه الف ريال، وبما ان المدعي عليه دفع بانه اعاد للمدعيه كامل راس المال كونها اخته الشقيقه والا فانه قد تعرض للخساره ولم يحقق اي ارباح، وحيث صادق وكيل المدعيه علي اعاده راس المال لموكلته، ولما كان من المتقرر شرعا ان يد المدعي عليه العامل في المال يد امانه يقبل قوله فيه بيمينه ما لم يتعد او يفرط، حال خلو الدعوي من البينه، لانه في حقيقته وكيل بالتصرف في مال صاحبه، ويد الوكيل يد امانه، قال في كشاف القناع في سياق ذكر ما للعامل في المال عمله: (و له ان يفعل كل ما هو من مصلحه تجارتهما؛ لان مبناها علي الوكاله والامانه) اه، وقال في تقرير ان يد الوكيل يد امانه: (والوكيل امين لا ضمان عليه فيما تلف في يده من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد؛ لانه نايب المالك في اليد والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك؛ كالمودع؛ سواء كان – اي توكيله – بجعل ام لا) اه، وجاء في الاقناع: (والعامل امين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط القول قوله في قدر راس المال وفي قدر الربح؛ لانه امين و في انه ربح او لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران) اه، ولما لم تقدم المدعيه ما يثبت تحقق الارباح او حصول التعدي او التفريط من المدعي عليه في عمله ولم يظهر للدايره شيء من ذلك، وعليه فان القول ما قاله المدعي عليه العامل في المال بيمينه، وحيث ادي اليمين علي تحقق الخساره وعدم حصول الربح وفق منطوق اليمين المرصود في الوقايع؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (1586) لعام 1440ه لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.