moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439069308 لعام 1443 ه المدعي: شركه بركه الخير للمقاولات عامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه عبر للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه بركه الخير للمقاولات عامه) ضد (شركه عبر للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٥ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه العاشره) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المنجزه لمصلحتها من قبل المدعيه في مشروع بوابه الشرق)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه عبر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه بركه الخير للمقاولات عامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٩١٠.٣٧٤) مليون وتسعمايه وعشره الاف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا، والزامها بان تدفع مبلغا قدره (٨٠.٥٠٠) ثمانون الفا وخمسمايه ريال اتعابا للخبير؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٦٩٣٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله في سداد المستحقات مما ادي الي (اضطرار المدعيه الي توكيل محامي لرفع الدعوي ومتابعتها لتصل الي حقها). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وفي جلسه 9/7/1443ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبسؤاله سبب عدم ارفاقه ما يفيد لجويه للمصالحه فاجاب قايلا بان تقرير المصالحه صادر عبر منصه تراضي وتم ارسالها للمحكمه من قبلهم هكذا اجاب. وبالاطلاع علي مرفقات القضيه لم تجد الدايره ما يثبت ذلك ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه، وحيث نصت الماده 58 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441ه علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." ولما كانت هذه الدعوي مندرجه ضمن الفقره (1) من الماده الحاديه عشر من اللايحه المنصوص عليها في الفقره (ب) من ذات الماده المذكوره انفا، وحيث خلت صحيفه الدعوي مما يفيد لجوء اطرافها للمصالحه، ولان الماده 59 من ذات اللايحه نصت علي: " 1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2- تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده." ونصت الفقره الاولي من الماده 21 من النظام علي " 1- تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده 20 من النظام" ونصت الفقره الثانيه من الماده 20 من النظام علي: " 2- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا/ بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات الوثايق التي تحددها اللايحه." ولان السير في الدعوي والحال ما سبق يفرغ المواد المذكوره انفا من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي، علي ان ذلك لا يمنع المدعي من ان يعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.