tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530594697 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-01-07 date_hijri=1445-06-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d51cee49-587b-4f44-927e-042ff162945e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٨٣٤٨٧ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه (...)صاحب الهويه الوطنيهرقم (...) ، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها ( شركه (...)) ذات السجل التجاري (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢ افتتحت الجلسه وفيها حضر صاحب المؤسسه المدعيه/(...) -هويه وطنيه رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...) -هويه وطنيه رقم: (...)- بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال صاحب المؤسسه المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه(انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مشغولات و تجهيزات معدنيه و تركيب اجهزه و ادوات تشغيل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م بثمن اجمالي قدره (٧٨,٢٩٥.٦٠) ثمانيه وسبعون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي و ستون هلله سدد منه (٤,٧٧٥.٧٥) اربعه الاف وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (بناء علي طلب من المدعي عليها قام المدعي بتوريد المشغولات و التجهيزات المحدده بالفواتير و محاضر الاستلام بقيمه اجماليه قدرها مبلغ(٧٨٢٩٥.٦٠) ثمانيه و سبعون الف و مايتين و خمسه و تسعون ريال و ستون هلله ، سددت منها مبلغ (٤٧٧٥.٧٥) اربعه الاف و سبعمايه و خسمه و سبعون ريال و خمسه و سبعون هلله و تبقي في ذمتها مبلغ (٧٣٥١٩.٨٥) ثلاثه و سبعون الف و خمسمايه و تسعه عشر ريال و خمسه و ثمانون هلله)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير و محاضر استلام)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣,٥١٩.٨٥) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، هذه دعواي)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا افيدكم بان موكلتي قد اصطلحت مع صاحب المؤسسه المدعيه علي ان تسدد له مبلغ وقدره(٥٥,٠٠٠.٠٠) ريال خمسه وخمسون الف ريال بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٥ه وفي حال تخلفت المدعي عليها عن السداد فانها تلزم بدفعه حالا علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ومبرء لذمه المدعي عليها بعد السداد ولا يحق لاطراف الدعوي المطالبه بشيء بعد هذا الصلح هكذا اصطلاحا، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعي ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه.

نص الحكم: حكمت الدايره باجازه هذا الصلح وامضاءه وثبوته علي النحو ما يلي:- ان تسدد المدعي عليها/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم:(...) لصاحب المؤسسه المدعيه/(...) -هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره(٥٥,٠٠٠.٠٠) ريال خمسه وخمسون الف ريال بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٥ه وفي حال تخلفت المدعي عليها عن السداد فانها تلزم بدفعه حالا علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ومبرء لذمه المدعي عليها بعد السداد ولا يحق لاطراف الدعوي المطالبه بشيء بعد هذا الصلح وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.