moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4184882 لعام 1441ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها بتاريخ 04/03/1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر (...) وذكر بانه وكيلا عن المدعي عليه الا انه لم يحضر وكالته وطلب اجلا لذلك فيما قرر وكيل المدعيه بان موكلته سلمت المدعي عليه مبلغ (130.000) بتاريخ 23/01/1440ه علي ان تكون شريك محاصه في مؤسسه المدعي عليه وذكر بان المدعي عليه لم يسلم موكلته اي مبلغ ولم يطلعها علي اي نشاط ولم يثبت لموكلته تشغيل المبلغ وتطلب موكلته اعاده راس المال ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليه تقديم وكالته الكترونيا والاجابه عن الدعوي عبر الترافع الكتابي فتفهم ذلك، ثم في جلسه اخري حضر طرفي الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه في الدعوي ذكر بانه حاول تقديمه الكترونيا فلم يستطع ذلك وطلب مهله اضافيه لتقديمه فافهمته الدايره بتقديمه عبر الترافع الكتابي وللمدعيه حق الرد فيما قرر وكيل المدعيه بان راس المال(150.000) وفقا للايحه الدعوي كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان وكالته تنتهي قبل الجلسه القادمه وعليه تقديم وكاله جديده فتفهم ذلك، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه تضمنت اقراره باستلام المبلغ المدعي به، وانه تعرض للخساره، ثم تغيب المدعي عليه ومن ينوب عنه عن عده جلسات منعقده، ونظرا لكون الدعوي صلاحيه للفصل فيها؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها كامل راس المال المسلم له وقدره (مايه وخمسون الف ريال)، ولان المدعي عليه اقر باصل الدعوي وقدر المبلغ المسلم في مذكرته الجوابيه، ودفع بخساره راس المال، دون تقديم بينه علي ذلك، مما تعده الدايره دفعا مرسلا، ولان الاصل بقاء ما كان علي مكان، فالاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم 2638]، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعيه كامل راس المال المسلم له. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل رقم (...)، مبلغا قدره (مايه وخمسون الف ريال)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.