moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٣١٧٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للنشر شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للكيماويات الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ شركه (...) للنشر شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ شركه (...) للكيماويات، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧ه، حضر فيها المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها عبر النظام بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي تقديم خدمه اعلان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن راعي رسمي وشريط شعار الشركه علي جميع الصفحات، وصفحتين اعلانيه، واخري حوار، وصوره شخصيه بالغلاف، بواسطه مجله الصناعه والتجاره المملوكه لشركه (...) للنشر في مجله الصناعه والتجاره، ومده العقد يوم واحد، بمبلغ قدره (٨٥,٩٦٢) خمسه وثمانون الفا وتسع مايه واثنان وستون ريالا، ولم يدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تقديم خدمه الاعلان المذكوره. ٢- خطا المدعي عليها المتمثل في امتناعها عن سداد قيمه الخدمات من تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١ حتي تاريخه، مما تسبب ببذل الوقت والجهد في سبيل تحصيل المبلغ دون جدوي، وتوكيل شركه محاماه للترافع في القضيه وتحصيل الحق. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٥,٩٦٢) خمسه وثمانون الفا وتسع مايه واثنان وستون ريالا. والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٢,٨٩٤) اثنا عشر الفا وثمان مايه واربعه وتسعون ريالا، هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه فاجاب قايلا: بانه يوجد فاتوره مرفقه بالدعوي مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وايضا صوره للاعلان في مجله عالم الصناعه والتجاره. وبسؤاله عما يثبت التبعيه للفاتوره المرفقه والصادره باسم الصناعات الوطنيه للمدعيه؟ افاد بان هذا الاسم الموجود علي الفاتوره مصرح به من قبل وزاره الاعلام، واطلب المهله لارفاقه. عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين ارفاق البينه. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٤/٠٨ه، حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها عبر النظام بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...). وبسؤاله عما استمهل من اجله؟ اجاب بانه ارفق مذكرته قبل الجلسه. ثم طلبت منه الدايره ارفاقها عبر الدردشه؛ لانها لم تظهر لديها في النظام وقت الجلسه. وتشير الدايره الي انه ارفق عبر الدردشه بيانا صادرا من وزاره الاعلام برقم (١١٨١١٧)، يفيد موافقه الوزاره علي اصدار مجله الصناعات الوطنيه وملاحقها. وبسؤاله عن البينه علي اتعاب المحاماه؟ فاجاب بانه سيرفق العقد عبر الدردشه. ثم اطلعت الدايره عليه، فوجدته كما ذكر. ثم طلبت منه الدايره الحواله التي تثبت غرم موكلته لاتعاب العقد؟ فاجاب بان هذه القضيه هي من ضمن عده قضايا، والمبلغ المستحق بعد يكون التحصيل. ثم ارفق عبر الدردشه حواله بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٣م تفيد غرم موكلته المدعيه المبلغ المقدم من عقد اتعاب المحاماه وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع مايه وخمسون ريالا. وبسؤاله هل لديك اضافه علي ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق بيانه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٥,٩٦٢) خمسه وثمانون الفا وتسع مايه واثنان وستون ريالا؛ لقاء تقديم خدمه الاعلان، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٢,٨٩٤) اثنا عشر الفا وثمان مايه واربعه وتسعون ريالا، مستندا في ذلك الي الفاتوره، والمجله التي تثبت تنفيذه لذلك الاعلان، وعقد اتعاب المحاماه، والحواله التي تثبت غرم موكلته لتلك الاتعاب. ولما كان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكرتي التبليغ رقم (...) ورقم (...)، واستنادا للفقره (ا) من الماده (١٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه، وتبليغا لشخص المرسل اليه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي، والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، تبين لها ان المدعيه ارفقت فاتوره صادره من مطبوعاتها برقم (٣٦٦٧)، وتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٨٥,٩٦٢) خمسه وثمانون الفا وتسع مايه واثنان وستون ريالا، ومضمون تلك الفاتوره طلب المدعي عليها تنفيذ تفاصيل الاعلان المذكور بعاليه، كما ان هذه الفاتوره ممهوره بتوقيع منسوب لممثل المدعي عليها، والمثبته بياناته في صفحات المجله التي تثبت تنفيذ المدعيه لذلك العقد المبرم مع المدعي عليها وهو/ (...)، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان المدعي عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم تقدم دفعها لما يدعيه المدعي وكاله، اما عن طريق حضور الجلسه، او عن طريق ايداع مذكرتها الجوابيه عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: علي المدعي عليه ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ؛ الامر الذي يتبين معه للدايره ان المدعي عليها مسقطه لحقها في الدفاع، وعليه ثبت لها حجيه الفاتوره الموقعه من قبلها، وانشغال ذمتها بمبلغ المطالبه وقدره (٨٥,٩٦٢) خمسه وثمانون الفا وتسع مايه واثنان وستون ريالا. اما ما يتعلق بطلب المدعي وكاله باتعاب المحاماه، وبما ان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض التي تقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في: (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين لها قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه مطالبتها بموجب الفاتوره المشار اليها سابقا؛ وعليه فان الحق المطالب به كان ظاهرا، غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا؛ وذلك لعدم قيام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، ودفع ذلك المدعيه لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقه السببيه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي، والدايره في طور تحديد ما تستحقه المدعيه تاملت وقايع القضيه فتبين لها انها عقدت فيها جلستين، قدم فيها المدعي وكاله صحيفه الدعوي ومرفقاتها، مما تذهب معه الدايره مناسبه تحميل المدعي عليها مبلغا قدره (٨,٥٠٠) ثمانيه الاف وخمس مايه ريال؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي . بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للكيماويات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنشر شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٨٥,٩٦٢) خمسه وثمانون الفا وتسع مايه واثنان وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للكيماويات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنشر شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٨,٥٠٠) ثمانيه الاف وخمس مايه ريال؛ كاتعاب للمحاماه. والله الموفق.