tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

حكم رقم 2595 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-05-24 document_type=ruling entity=document_number:44c92c6a-af28-49cd-baed-35dbb4f746b9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2595 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
 (الوقايع)
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) ،بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها انه تم الاتفاق علي عقد شراكه مع المدعي عليه وذلك مقابل راس مال مدفوع للمدهي عليه قدره:(400.000)ريالا،وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بالشراكه المتفق عليها فلم يسلم للمدعيه ايه ارباح حتي تاريخه،ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره:(400.000)ريالا،قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه،وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 24/5/1441ه حضر فيها وكيل المدعيه،وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز لايحته المعدله زود المدعي عليه اصاله بنسخه منها واستمهل للاجابه وباطلاع الدايره علي اللايحه سالت وكيل المدعيه عن العقد المبرم فاجاب بعدم وجوده وبسؤاله عن نسبه الشراكه اجاب بعدم وجود نسبه متفق عليها.وبجلسه يوم الاثنين 23/6/1441ه حضر فيها الطرفان،وابرز وكيل المدعي عليه/ (...) مذكرته الجوابيه المكونه من ورقه واحده،مفدها:انكر فيها دعوي المدعيه جمله وتفصيلا.ا.ه،زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد،ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا.ثم اودع وكيل المدعيه مذكرته الجوابيه تمسك بما ذكره سابقا.ا.ه،وبجلسه الترافع الكتابي اكتفي الطرفان بما قدماه سابقا.وبجلسه يوم الاربعاء 10/4/1442ه حضر فيها الطرفان،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه،والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (400.000)ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث ان المدعي عليه انكر الدعوي جمله وتفصيلا،فبناء عليه ولانه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء،وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه،وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض،وذلك ان ما قدمه عباره تحويلات بنكيه لم تتضمن علاقتها بالمدعي عليها،كما انها لم تتضمن ثبوت الشراكه بين الطرفين،او مايدل علي علاقه المبلغ المحول له بالشراكه محل الدعوي ،وحيث ان طلب المدعيه برد راس المال مناط بصفته المرتبطه به وهو تعلقه بالشراكه المدعي بها،وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود الشراكه بين الطرفين وتعلق مبلغ المطالبه به سوي ماتقدم مع اكتفايها به، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. 
 
 (منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
عضو 
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
رييس الدايره 
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 728 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
 (الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها برد راس المال البالغ قدره (400.000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن رفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه طالبا نقض الحكم والزام المدعي عليه برد راس المال لموكلته. 
 (الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان حقيقه الدعوي هي طلب المدعيه اعاده راس مال شراكه تم تسليمه للمدعي عليه والبالغ قدره (400.000) ريال ، وحيث ان الثابت لدي الدايره استلام المدعي عليه المبلغ المذكور ولما كان من المقرر فقها وقضاءا ان رب المال في الشراكه يستحق راس ماله حال عدم قيام المشروع محل الشراكه والتفريط والتعدي ، وحيث ان الثابت عدم قيام المشروع محل الشراكه والعمل فيه ، مما يستوجب معه صحه مطالبه المدعيه باعاده راس المال، مما يجعل حكم الدايره الابتداييه برفض الدعوي في غير محله ويستوجب الالغاء بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وعليه فان هذه الدايره تتجه الي الغاء الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليه الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (400.000) الف ريال ، وﷲ الموفق.
 (منطوق الحكم)
 حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 10/4/1442ه ، ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (400.000) اربعمايه الف ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن سليمان الاصقه
عضو 
فهد بن عبدالرحمن الحمام
رييس الدايره 
رياض بن صالح الفواز