tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

202005 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

date_gregorian=2025-02-14 date_hijri=1446-08-15 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-202005) (السلام في الاستثناف المييد برقم
المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-138989-2022) المقدمه
من/هينه الزكاه والضريه والجمارك، صدر المتهم.
الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس الموافق 05/09 م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من:
... / الدكتور / رنيسا
الكتور / عضوا
استاذ / عضوا
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن / هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه
سجل تجاري رقم (....)، بموجب الوكاله رقم (....) و تاريخ 14/02/2025/13/14 ه الصادره عن كتابه العجل بحفر الباطن، ضد القرار
الابتدايي رقم 138989 (CFR) - استثناز 138989 (CFR) - استثناز 138989 (CFR) - استثناز 138989 (CFR) - استثنا
1- ادانه المستورد (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (....)، حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- انزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (35,692) خمسه وثلاثون الفا وستمانه واثن وستعون ريالا.
3- انزامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغ قدره (35,692) خمسه وثلاثون الفا وستمانه واثن وستعون ريالا.
ليصبح المبلغ الاجمالي المطلاب به مبلغا مقداره (71,384) واحد وسبعون الفا وثلاثمنه واربعه وثمانون ريالا.
وحيث تم ابلاغ المستاف بالقرار محل الطعن بالتعريخ 2023/06/15 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 16/07/2023/06/15
يستنبع قبول الاستنف اشكلا ل تقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.
واما وقايع القضيه فتتخلص بورود ارساليه عباره عن (احذيه ساني) عايده للمستورد عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان
الاستيراد رقم (....) و تاريخ 05/05/2023 (١٤٣٧) في سحت بموجب تعبم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد عرض
العينه علي المختبر وردت الاغاده بالتعقير رقم (....) و تاريخ 02/02/2023، المتضمه عدم المطابقه من حيث معقاومه البري، وقد
تمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجوب، وقد اصدت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منظومه تANSISIMNA منها علي ان
عدم قيام المستورد ب اعاده الارساليه الي الساحه الجمركيه مما يهتم منه تصرفه بالارساليه غير المجاز فسحها والتي تعهد للجمرك
بعدم التصرف بها لحين ظهور نتيجه المختبر، مما يعد ذلك مخالفا لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد تهريبا
جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام.
وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدميه من وكيل مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء
علي ذكر ان صحيحه الدعوي غير نظاميه ويجب رفضها لعدم تحريكها بناء علي طلب خطي من المدير العام ولعدم اشتمالها علي
توقيع المدعي او من مشله كما انها لم تتضمن وصف دقيق للجريمه وادله الاتهام والمواد النظاميه المراد تطبيقها، مؤكدا ان موكله
لم يوقع الا علي اصل المتعهد والموجود في ملف الدعوي ما هو الا صوره لا يعترف بها موكله ويظهر عليها علامات التزوير في رقم
البيان وتاريخه بخط مغایر وعير مونزن مما يؤكد انه مضاف اضافه الي ان الجهه المدعيه قد عجزت عن تقديم ما يثبت علم
المستورد بنتيجه المختبر او ما يتبت اشعاره باي خطب بخصوص اعاده الارساليه اذ يقع عليها عبء الاtbيات فيما يتعلق بسلام
المستورد لنتيجه المختبر واشعاره ابعاده الارساليه ظالما ان هذه المستندات صادره من قبلها، والموسسه المستورده تحتفظ بحقها
في تقدمي مزيد من الدفوع والاثباتات التي تؤكد عدم ادانتها بجريه التهريب، واختتمت لانحه الاستيناف بطلب قبول الاستيناف شكال
وموضوعا، واغاء القاء الابتدايي محل الاستيناف والحكم بعدم ادانه المستورد.
وقد ورد عبر النظام للامانه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 2023/08/02 م تضمنت ما ملخصه ان جميع المستندات جري
تقديمها من المستورد وهو المسول عن صحتها كما ان التعهد مختوم بختم المؤسسه ومصدق من الغرفه التجاريه ويامكان صاحب
الشان رفع دعوي تزوير امام الجهات المختصه، واضافت المذكره ان التعهد الموقع من المؤسسه نص علي عدم التصرف بالارساليه
باي صوره الا بعد اشعار من الهينه يلجازه فسحها، وتم تبلغ المؤسسه بعده خطابات علي العناوين المسجله لديهها تفيد بعم مطابقه
الارساليه وان عليها اعداتها طبقا للتعهد الموقع منها ولم تتجواب،ogenous من الاجدر علي المؤسسه التواصل والنتاجوب مع الهينه
عوض عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، ويناء علي نتيجه المختبر المرفقه في ملف الدعوي فان المخالفه فنيه وتنطوي علي
غش تجاري للمستلهين وتهير علي مواردهم الماليه جراء شراء سلع غير مطابقه للمواصفات، كما ان جرايم التهريب الجركي من
الجرايم العدنيه التي يجب ان يتوفر الركني المادي والمعوني لقيامها وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه وذلك بقيام المؤسسه
بالتصرف بالارساليه والاحلال بالتعهد الماخود عليها ودخال بضايع عقيد دخولها للبلاد، و-acتتمت المذكره بطلب رفض الاستناف
المقدم من مؤسسه... وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
الموقع الالكتروني: الموقع
صفحه 1 من 3
8001220000:الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-202005) الصادر في الصادر في (CR-2024-202005) قراز رقم
وفي يوم الارباء الموافق 20/03/20، عقت الجنه الجمركيه الاستنانف القيد الرضيه الجنه الالجريه الالجريه الالجريه الالجريه الالجريه المستذف الجريه الالجريه الالجريه الالجريه الالجريم الالجريم الالجريم الالجريم الالجريم الالكوهيه الالجريم الالكوهيه الالجريم الالكوهيه الالجريم الالكوهيه الالجريم الالكوهيه والجريم الالكوهيه والجريم الالكوهيه وal-الجريم الالكوهيه والجريم الالكوهيه والجريم الالكوهيه والجريم الالكوهيه وال‘الجريم الالكوهيه وال‘الجريم الالكوهيه وال‘الجريم الالكوهيه وال‘الجريم الالكوهيه وال‘الجريم الالكوهيه وال‘الجريم الالكوهيه وال‘الجريم الالكوهيه وال‘الجريم الالكوهيه وال‘الجريم الالكوهيه وال‘الجريم الالكوهيه وال‘الجريم الالكوهيه وال‘العربيه الكوهيه وال‘العربيه الكوهيه وال‘العربيه الكوهيه وال‘العربيه الكوهيه وال‘العربيه الكوهيه وal
وحيث انه من المتفري في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح بعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به
من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع
واعطايها الوصف المستحق لها والتكيف السليم لها دون ان تتكيفت جهه الادعاء او خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه
قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقران المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخذها اساسا لقصانها ما دامت الاوراق المتعلقه بها
ضمن ملف الدعوات لا تEOARض ما تم استخلاصه واستقترت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنبطها سليما
وسانغا وموديا الي النتيجه التي اتعت اليها وذلك هو ما يتفق مع ما جاعت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت
بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لانحه الدعوي وعليها ان تتعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالف لموقي
الوارد في لانحه الدعوي....، وحيث انه وفقا لما جاء في تقرير نتيجه فحص العينه ان المخالفه محل الدعوي تتفق مقامه البري
ولما كانت هذه المخالفه قد جري العمل الذي استقر به قضاء الاستثناف الجمركي بتكيف هذه الملاحظه التي جاء علايه تقرير المختبر
من ضمن الملاحظات غير الجوهريبه التي لا تؤثر في عش المستود من استثناف الجمركي وامان استخدام المنتج الوارد خاصه وان العينه قد اجتازت
حقول الاختبار الاخري مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستود بالصنف محل الاشكال وهو محمل بشكل ذلك في الملاحظه بشكل
واقعه اعتبارها ملاحظه من جنس الملاحظات الشكليه التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكييف تصرف
المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد ت Herausيا مجمركيا مما يتقر معه الغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به في
حق الموسسه المستانفه، غير انه لما خالفت الموسسه المستورده المتعهد الماخوذ عليها وقامت بالتصرف بالاساليه دون اشعار
الجرك فان ذلك يتقر معه اعتبار تصرف الموسسه المستورده مخالفه محكومه بالمعادله (6/31) من اللازحه التنفيذيه لنظام الجمارك،
وايقاع عقوبه الغرامه الماليه بعباد (1000) الف ريال، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف في لانحه من عدم نظاميه
صحيحه الدعوي ذلك الثاني من خلال الاوراق تحريه صحيفه من قبل محافظ الهينه مما يعني ان الخصومه قد انعقت
صحيحه في شان الارساليه محل الاشكال، خصوصا وان وكيل المستورد لم ينازع اصلا اصل في عدم معرفه بحقيقه الدعوي والربطها
بالارساليه المعد منها بيان الاستيراد، واما ما يثيره المستانف بشان انكار توقيع موكله علي صوره التعهد وزعمه بان علامات
التزوير ظاهره عليه، فان هذا الدفع قد جاء متناقضا مع اقراره في لانحته بتوقيعه علي اصل التعهد مما يؤكد نسبه اليه واثه حجه
عليه، واما ما يذكره من ان صحيفه الدعوي لم تënضمن وصفا دقيقا للجريمه وادله الاتهام المزاميه المراد تطبيقها فمربود،
بالنظر الي ان صحيفه الدعوي قد جاء فيها مطالبه الجمارك بيسناد جرم التهريب الجمركي في حق المستورد بموجب ما قررته المده
(142) من نظام الجمارك الموحد بعد ان تNBت للجمارك عدم تجارب المستورد ابعاده الارساليه المخالفه دون رمته منه وNBت تحقق
المخالفه في شان الارساليه محل الاشكال علي نحو ما سبق تحقيقاته، واما ما يذكره في شان طلب عدم مؤاخده المؤسسه المستورده
بالنظر الي انه لم تصلها اي تبليغات وان الهينه هي المفترض فيها اثبات ذلك، بالنظر الي ان المعامله الجمركه المرتبطه يانهاع
اجراءات ادخال الارساليه الي البالد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في
حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمتجسد في الامتثال كل ما يستوجبه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق
بها امر قصر الحس الاربكه وذلك يلزمون عدم التصرف بها باي شكل ان ياد ايجابها وانه لا ياد لتحرف بها، فيون انتهاك المستورد
لذلك الواجب بتصرفه بالارساليه دون اكتراث منه لم الامر الاذن بدخلها للبلد متشكال لسلك مشكال الاولي بالرياض.
مما هو معلوم بالضروره لديه مما لا ينتهي معه صحه عزو المخالفه الجمركيه في حقه، وعليه خلصت الجنه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
1- قبول الاستيناف مشكل من مقدمه / مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (....) المالكها / ... هويه وطنيه رقم (....) ضد القرار الابتداني
رقم (CFR-2023-138989) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
2-وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستانف، وذلك للاسباب والحيشت الوارده في هذا القرار.
3- اعتبار تصرف المستورد بالارساليه المخالفه محققه ايقاع عقوبه مخاكفه اجراءات جمركيه قدرها (1000) ريال، وذلك للاسباب والحيشت الوارده في هذا القرار.
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني: ريان
صفحه 2 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
(PC-2023-202005) (ال Eastern في الصادر في CR-2024-202005) قر ار رقم
اعضاء اللجنه
... الاستاذ / ...
الدكتور / ...
رييس اللجنه
... / الدكتور
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 3 من 3
8001220000: الرقم المجاني