ncar · law · processed · 57 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/50) وتاريخ 23/ 08 /1394ه بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10 /1377ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (1100) وتاريخ 17/ 8 /1394ه. رسمنا بما هو ات: اولا- الموافقه علي نظام "جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه" بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا- علي كل من نايب رييس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،، فيصل بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (1100) و تاريخ 10/ 8 /1394ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي مشروع نظام جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. وبعد الاطلاع علي توصيه لجنه الانظمه رقم 134 وتاريخ 10/ 8 /1394ه. يقرر ما ياتي اولا: الموافقه علي مشروع نظام جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا: وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. ولما ذكر حرر،،، النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء نظام جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه الماده الاولي: جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه مؤسسه تعليميه وثقافيه عاليه تهدف الي ما يلي: ا) توفير اسباب التعليم الجامعي والدراسات العليا في العلوم الاسلاميه وعلوم اللغه العربيه وما يتصل بها من علوم اخري كالعلوم الاجتماعيه والتاريخ الاسلامي. ب ) العنايه بالبحوث الاسلاميه والقيام بترجمتها ونشرها وتنظيم العلاقه بين هذه الجامعه وجامعات العالم لسد فراغ الدراسات الاسلاميه. ج) العنايه في نطاق الدراسات الشرعيه بالبحوث الفقهيه والقانونيه المقارنه. د) اعداد علماء متخصصين في العلوم الاسلاميه وعلوم اللغه العربيه والعلوم الاجتماعيه والتاريخيه واعداد مدرسين في هذه الحقول واعداد قضاه ودعاه مؤهلين. ه) المساهمه في تلبيه حاجات البلاد الاسلاميه الي تخصص طايفه من ابنايها في العلوم المتقدم ذكرها. وللجامعه اتخاذ الوسايل الملايمه لنشر الدعوه الاسلاميه واصدار المنشورات الدوريه لهذا الغرض. الماده الثانيه: للجامعه شخصيه معنويه ذات ذمه ماليه تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي وتتمتع باستقلال مالي واداري تحت اشراف رييسها الاعلي. الماده الثالثه: مقر الجامعه الرييسي مدينه (الرياض) ويجوز بقرار من المجلس الاعلي للجامعه ان يكون مقر بعض الكليات والمعاهد التابعه لها في غير مدينه الرياض. الماده الرابعه: تتكون الجامعه في الوقت الحاضر من الكليات التاليه: · كليه الشريعه في الرياض. · كليه اللغه العربيه في الرياض. · المعهد العالي للقضاء في الرياض. ويجوز ان ينشا غير ذلك من الكليات داخل المملكه بناء علي اقتراح المجلس الاعلي وموافقه رييس مجلس الوزراء. الماده الخامسه: لكل كليه ومعهد صلاحيات محدده تقررها اللوايح التي يصدرها مجلس الجامعه في حدود هذا النظام وذلك في جميع الشيون العلميه والماليه والاداريه. الماده السادسه: تتكون كل كليه من عدد من الاقسام يتولي كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه، ولا يجوز ان تتكرر الاقسام المتماثله الا بقرار من المجلس الاعلي بناء علي اقتراح مجلس الجامعه. الماده السابعه: اللغه العربيه هي لغه التعليم في هذه الجامعه، ويجوز تدريس بعض المواد بلغه اخري بمقتضي قرار من مجلس الجامعه بناء علي اقتراح مجلس الكليه. النظام المالي للجامعه الماده الثامنه: للجامعه ميزانيه مستقله خاصه بها تحدد ايراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبه تنفيذها لديوان المراقبه العامه والسنه الماليه للجامعه هي السنه الماليه للدوله. الماده التاسعه: يضع المجلس الاعلي للجامعه قواعد المراقبه الماليه المسبقه طبقا للوايح الماليه. الماده العاشره: مع عدم الاخلال بمراقبه ديوان المراقبه العامه يعين المجلس الاعلي مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونيه وتكون لهم حقوق المراقبه في الشركات المساهمه وعليهم واجباتها. الماده الحاديه عشره: تتكون ايرادات الجامعه من الموارد الاتيه: ا) الاعانه التي تخصص لها في ميزانيه الدوله. ب) التبرعات والاعانات والمنح والوصايا. ج) ريع املاكها وما ينتج عن التصرف بها. د) الرسوم الجامعيه ان وجدت. الماده الثانيه عشره : يجوز لمجلس الجامعه قبول التبرعات الخاصه بالجامعه سواء عن طريق الهبات او الوقوف او الوصايا او الاعانات، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنه بشروط او المحققه لاغراض معينه اذا كانت هذه الشروط والاغراض تتفق ورساله الجامعه. السلطات في الجامعه الماده الثالثه عشره: يتم اختيار الرييس الاعلي للجامعه بامر ملكي. الماده الرابعه عشره: يتولي السلطات الجامعيه: ا) المجلس الاعلي ب) مدير الجامعه. ج) مجلس الجامعه. الماده الخامسه عشره: يتولي اداره كل كليه او معهد: ا) عميد الكليه او المعهد. ب) مجلس الكليه او المعهد. المجلس الاعلي الماده السادسه عشره: يشكل المجلس الاعلي علي الوجه التالي: ا) الرييس الاعلي وله رياسه المجلس. ب) مدير الجامعه ووكيلها والامين العام. ج) عمداء الكليات والمعاهد التابعه للجامعه. د) خمسه من مديري الجامعات او اساتذتها او ممن سبق لهم شغل هذه المناصب او من رجال الفكر في البلاد ويصدر امر ملكي بتعيينهم لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد بناء علي اقتراح الرييس الاعلي. الماده السابعه عشره: المجلس الاعلي هو السلطه المهيمنه علي كافه الشيون العلميه والماليه والاداريه للجامعه وتصريف امورها ووضع السياسه العامه التي تسير عليها - وله ان يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات لتحقيق الاغراض التي قامت من اجلها وفقا لاحكام هذا النظام وله علي الاخص: ا) اقرار اللوايح التنفيذيه التي يضعها مجلس الجامعه. ب) اقتراح انشاء كليات او معاهد جديده. ج) الموافقه علي انشاء اقسام جديده في الكليات والمعاهد. د) اقتراح ميزانيه الجامعه تمهيدا لاصدارها بمرسوم ملكي. ه) وضع النظام الخاص بمرتبات ومكافات اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم ومكافات واعانات الطلبه وغيرهم بالاتفاق مع وزاره الماليه وديوان الموظفين العام. و) اقتراح تعديل نظام الجامعه لاستصدار مرسوم ملكي بذلك. ز) ا قتراح رسوم جامعيه واستصدار قرار من مجلس الوزراء. ح) الموافقه علي الحساب الختامي للسنه الماليه. وللمجلس تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من المختصين لدراسه ما يكلفهم به. الماده الثامنه عشره: يجتمع المجلس الاعلي بناء علي دعوه رييسه لدورتين نظاميتين في السنه وللرييس دعوته الي دوره استثناييه كلما اقتضت الضروره الي ذلك. ولا يعتبر انعقاد المجلس نظاميا الا اذا حضره ثلثا اعضايه. فاذا لم يكتمل النصاب في الدعوه الاولي فللرييس توجيه دعوه ثانيه موعدها بعد فتره لا تقل عن عشره ايام من تاريخ موعد الاجتماع في الدعوه الاولي. وتتخذ القرارات عنديذ بالاغلبيه المطلقه للاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرييس. الماده التاسعه عشره: تقرر مكافاه لرييس المجلس الاعلي واعضايه مقابل حضورهم جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء تستنزل منها الجلسات التي تخلف فيها العضو عن حضور جلسه عاديه او استثناييه دعي اليها حسب الاصول. مدير الجامعه الماده العشرون: يعين مدير الجامعه بامر ملكي بناء علي ترشيح الرييس الاعلي ويعفي من منصبه بامر ملكي بناء علي اقتراح الرييس الاعلي. الماده الواحده والعشرون: يتولي مدير الجامعه الاشراف علي شيون الجامعه العلميه والاداريه والماليه ويمثلها امام الهييات والمراجع الاخري وله ان يفوض وكيل الجامعه ببعض اختصاصاته. ويكون مدير الجامعه مسيولا امام الرييس الاعلي عن تنفيذ السياسه العامه للجامعه الموضوعه لتحقيق اغراضها. الماده الثانيه والعشرون: يقدم مدير الجامعه للرييس الاعلي تقريرا عن شيون الجامعه ونواحي نشاطها عن كل سنه دراسيه في موعد لا يتجاوز الشهر السادس من السنه الدراسيه التاليه ويناقش التقرير في اول دوره للمجلس الاعلي او في دوره استثناييه ويرفع التقرير بعد اقراره او ابداء الملاحظات عليه من المجلس الاعلي عن طريق رييسه الي جلاله الملك. وكيل الجامعه الماده الثالثه والعشرون: يعين وكيل الجامعه بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الرييس الاعلي لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد ويعفي من منصبه بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الرييس الاعلي. الماده الرابعه والعشرون: يعاون الوكيل مدير الجامعه في اداره شيونها ويقوم مقامه عند غيابه. الامين العام للجامعه الماده الخامسه والعشرون: يعين امين عام الجامعه من بين اعضاء هييه التدريس بناء علي اقتراح الرييس الاعلي ويصدر التعيين بقرار من مجلس الوزراء لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. كما يعفي من منصبه بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الرييس الاعلي للجامعه. الماده السادسه والعشرون: يتولي الامين العام للجامعه الاعمال الفنيه والاداريه والماليه بالجامعه وذلك تحت اشراف مدير الجامعه ووكيلها ويكون مسيولا عن تنفيذ النظام واللوايح في حدود اختصاصه ويتولي امانه المجلس الاعلي وامانه مجلس الجامعه. مجلس الجامعه الماده السابعه والعشرون: يؤلف مجلس الجامعه علي الوجه الاتي: ا) مدير الجامعه او من ينبيه وله رياسه المجلس. ب) وكيل الجامعه. ج) وكيل وزاره المعارف. د) امين عام الجامعه. ه) عمداء الكليات والمعاهد المستقله التابعه للجامعه. و) عضو من هييه التدريس من كل كليه او معهد يعين بقرار من المجلس الاعلي لمده سنتين قابله للتجديد لمره واحده. الماده الثامنه والعشرون: يجتمع مجلس الجامعه بناء علي دعوه رييسه مره علي الاقل كل شهر وللرييس ان يدعو المجلس للاجتماع كلما اقتضت الضروره الي ذلك، كما ان عليه ان يدعوه اذا قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا مكتوبا بذلك او بناء علي طلب الرييس الاعلي الذي يكون له ان يطلب ادراج ايه مساله يراها في جدول الاعمال، كما ان له رياسه المجلس اذا حضر اجتماعاته. الماده التاسعه والعشرون: بدون تجاوز لصلاحيات المجلس الاعلي او مخالفه لقرارته يتولي مجلس الجامعه تصريف الشيون العلميه والاداريه والماليه وتنفيذ السياسه العامه للجامعه وعلي الاخص. ا) اقتراح انشاء كليات جديده واقتراح انشاء اقسام جديده في الكليات والمعاهد. ب) تعيين اعضاء هييه التدريس بالجامعه والبت في ترقياتهم العلميه واعارتهم وندبهم وانهاء خدماتهم في حدود هذا النظام ولوايحه. ج) نشر البحوث والدراسات التي يري المجلس نشرها. د ) منح الدرجات العلميه والشهادات لخريجي الجامعه. ه) وضع قواعد تحديد مده الدراسه ومده العطله. و) اقتراح المكافات والاعانات للطلاب علي اختلاف انواعها. ز) اقتراح مشروع ميزانيه الجامعه. ح) اقتراح الموافقه علي مشروع الحساب الختامي السنوي للجامعه. ط) قبول التبرعات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف وغيرها علي ان لا تتعارض مع الغرض الاساسي الذي انشيت من اجله الجامعه. ي) النظر في الموضوعات التي يحيلها اليه المدير او الرييس الاعلي او التي يقترح اي عضو من اعضايه عرضها. ك) اقتراح اللوايح التنفيذيه لهذا النظام لعرضها علي المجلس الاعلي للجامعه. وللمجلس تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او المختصين لدراسه ما يكلفهم به. الماده الثلاثون: لا تكون اجتماعات المجلس نظاميه الا اذا حضرها ثلثا اعضايه علي الاقل، وعند عدم اكتمال النصاب القانوني لاول اجتماع فللرييس ان يوجه الدعوه الي اجتماع ثاني موعده بعد فتره لا تقل عن عشره ايام من موعد الاجتماع في الدعوه الاولي وتتخذ القرارات عنديذ بالاغلبيه المطلقه للحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرييس. الماده الواحده والثلاثون: لا تعتبر قرارات مجلس الجامعه نافذه الا بعد التصديق عليها من الرييس الاعلي للجامعه، فاذا لم يوافق الرييس الاعلي علي اي قرار من قرارات مجلس الجامعه يحال القرار الي المجلس الاعلي للجامعه في مهله اقصاها خمسه عشر يوما للبت فيه في جلسه عاديه او استثناييه وللمجلس الاعلي تصديق القرار او تعديله او الغاؤه وقراره في ذلك قطعي ونهايي. الماده الثانيه والثلاثون: تقرر مكافاه لرييس مجلس الجامعه واعضايه مقابل حضور جلسات المجلس تحددها اللايحه التنفيذيه علي ان لا يؤخذ بالاعتبار الجلسات التي يتخلف عنها العضو. المجلس العلمي الماده الثالثه والثلاثون: يتالف في الجامعه مجلس علمي يتولي شيون البحث والدراسات العلميه ويتم تحديد اعضايه واختصاصاته وصلاحياته وفق لايحه تصدر من المجلس الاعلي. عمداء الكليات والمعاهد ووكلاؤها الماده الرابعه والثلاثون: يعين عميد الكليه او مدير المعهد لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده بقرار من المجلس الاعلي بناء علي ترشيح مجلس الكليه وموافقه مدير الجامعه . الماده الخامسه والثلاثون: يتولي العميد او مدير المعهد اداره شيون الكليه او المعهد العلميه والاداريه والماليه في حدود هذا النظام واللوايح الصادره ويقدم الي مدير الجامعه في نهايه كل سنه جامعيه تقريرا عن شيون التعليم وساير وجوه النشاط في الكليه او المعهد. الماده السادسه والثلاثون: يكون لكل كليه او معهد وكيل من اعضاء هييه التدريس يعينه مدير الجامعه لمده سنتين بناء علي ترشيح العميد او المدير ويعاون العميد او المدير في اعماله وينوب عنه اثناء غيابه ويتولي سكرتاريه مجلس الكليه او المعهد. مجلس الكليات والمعاهد الماده السابعه والثلاثون: يؤلف مجلس الكليه من: ا) عميد الكليه وله رياسه المجلس. ب) وكيل الكليه. ج) رؤساء الاقسام. ولمجلس الجامعه بناء علي اقتراح العميد ان يضم الي مجلس الكليه من يراه من اعضاء هييه التدريس ويحدد مده عضويتهم. ويجوز ان يشترك رؤساء الاقسام الذين يقومون باعباء التدريس بكليه غير الكليه التابعين لها او من ينيبونه في مجلس الكليه عند النظر في المسايل الداخله في اختصاص اقسامهم، ويؤلف مجلس المعهد من مدير المعهد ووكيله ورؤساء الاقسام ولمجلس الجامعه بناء علي اقتراح مدير المعهد ان يضم الي مجلس المعهد من يراه من هييه التدريس ويحدد مده عضويتهم وتكون رياسه المجلس لمدير المعهد وعند غيابه للوكيل. الماده الثامنه والثلاثون: دون تجاوز لصلاحيات مجلس الجامعه او مخالفه لقراراته يختص مجلس الكليه او المعهد بالنظر في كل الامور التي تتعلق بالكليه او المعهد وله علي الاخص ما يلي: ا) وضع القواعد المتعلقه بمواظبه الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات وقبول الطلاب في الكليه او المعهد. ب) اقرار مناهج الدراسه وخططها. ج) تشجيع البحوث العلميه وتنسيقها بين اقسام الكليه او المعهد ونشرها. د) وضع قواعد الامتحانات وتحديد مواعيدها. ه) تحديد البعثات اللازمه للكليه. و) اصدار القرارات في كل ما من شانه النهوض بمستوي التعليم والبحث والتاليف في الكليه او المعهد في حدود انظمه الجامعه ولوايحها. الماده التاسعه والثلاثون: يجتمع مجلس الكليه او المعهد بناء علي دعوه رييسه مره كل شهر علي الاقل وكلما دعت الحاجه الي ذلك، ولا تكون الجلسه نظاميه الا بحضور نصف اعضايه وتصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه وعند التساوي يرجح جانب الرييس. ولمدير الجامعه حق الاعتراض علي تلك القرارات خلال خمسه عشر يوما من تاريخ عرضها عليه فاذا اصر مجلس الكليه او المعهد علي القرار المعترض عليه يحال القرار الي مجلس الجامعه للبت فيه في اول جلسه عاديه او استثناييه ولمجلس الجامعه تصديق القرار او تعديله او الغاؤه. اقسام الكليات والمعاهد الماده الاربعون: يكون لكل قسم من اقسام الكليات والمعاهد صلاحيات مناسبه في الشيون العلميه والماليه والاداريه في حدود هذا النظام ولوايحه ويكون لكل قسم مجلس يتكون من اعضاء هييه التدريس فيه. الماده الواحده والاربعون: يعين رييس القسم بقرار من مجلس الكليه او المعهد بناء علي ترشيح مجلس القسم لمده سنتين قابله للتجديد ويكون القرار نافذا بعد مصادقه مدير الجامعه عليه. الماده الثانيه والاربعون: يختص القسم بجميع الاعمال التعليميه والاداريه فيه. ويقترح مجلس القسم خطط الدراسه والمقررات الدراسيه. ويوزع الدروس والمحاضرات والتمارين والاعمال التدريبيه علي اعضاء هييه التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين كما يختص بتنظيم وتنسيق البحوث العلميه واعمال هييه التدريس والتابعين للقسم. اعضاء هييه التدريس الماده الثالثه والاربعون: اعضاء هييه التدريس بالجامعه هم: ا) الاساتذه. ب) الاساتذه المساعدون. ج) المدرسون. الم اده الرابعه والاربعون: يجوز ان يعين في الكليات والمعاهد بناء علي اقتراح الاقسام المختصه مدرسون مساعدون ومعيدون مهمتهم القيام بالدراسات والبحوث العلميه وبما يعهد به اليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلميه وغير ذلك من الاعمال باشراف اعضاء هييه التدريس كما يجوز ان يعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون وتبين اللوايح كافه القواعد المنظمه لتعيينهم وترقيتهم وندبهم وعملهم. الماده الخامسه والاربعون: يجوز عند الاقتضاء تعيين غير السعوديين في هييه التدريس كما يجوز ان يعين منهم مدرسون مساعدون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون فنيون ويكون تعيين غير السعوديين بالشروط التي يضعها المجلس الاعلي للجامعه. الماده السادسه والاربعون: يجوز ان يعهد بالتدريس في الكليات الي محاضرين غير متفرغين ويحدد المجلس الاعلي شروط تعيينهم ومكافاتهم . الماده السابعه والاربعون: يجوز عند الاقتضاء الاستعانه باساتذه واساتذه مساعدين ومدرسين من غير السعوديين بصفه زايرين لمدد معينه وتحدد حالاتهم في عقود عملهم. الماده الثامنه والاربعون: يعود اعضاء هييه التدريس الذين يعهد اليهم بوظايف اداريه الي اقسامهم في حاله انتهاء مده تعيينهم او ندبهم لها. الماده التاسعه والاربعون: يلغي هذا النظام نظام المعهد العالي للقضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 4 وتاريخ 12/ 3 /1385ه وجميع ما يتعارض مع هذا النظام من انظمه واوامر وقرارات وتعليمات سابقه.