moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 16445 لعام 1440ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (بان المدعي عليه خالف اتفاقيه خروج الشريك ولم يلتزم بالوفاء بالمبلغ المتفق عليه وهي قيمه حصه المدعي بمبلغ قدره ميه الف ريال كما جاء في الاتفاقيه البند رابعا: (قيمه العقد وطريقه دفعه: تحددت قيمه التنازل بمبلغ قدره ميه الف ريال يدفعها الطرف الاول -(...) - لصالح الطرف الثاني -(...) - خلال مده اقصاها سنه تبدا بتاريخ 1/ 1/ 1438ه)، وقد قبل طرفا العقد بهذه القيمه وارتضياها وانتهت المهله ولم يسدد المدعي عليه قيمه الحصص، وكذلك لم يلتزم المدعي عليه بما جاء في الاتفاقيه في البند خامسا الفقره (3) ولم يتحمل التزامات الشركه، مما لحق المدعي ضرر في تحمل جزء من تلك الالتزامات وسدد مبلغ مليون ريال بموجب قرارات صادره من محكمه التنفيذ، ولما كان المدعي عليه قد طلب من المدعي الخروج من الشراكه مقابل ان يتحمل المدعي عليه كامل الحقوق الناتجه عن تلك الشراكه بالاضافه الي مبلغ ميه الف ريال يسلم للمدعي، وحيث ان المدعي عليه لم يسلم المبلغ المتفق عليه، مع الزام محكمه التنفيذ المدعي بسداد مبلغ مليون ريال سبق ان دخل في حسابات الشركه وصرف علي اصولها واعمالها، وحسب الاتفاق يتحمل المدعي عليه كامل ديون الشركه) وهو يطلب في ختامها الزام المدعي عليه بسداد مبلغا وقدره ميه الف ريال قيمه الحصص التي تنازل بها له من شركه (...) للنقل، مع الزام المدعي عليه بسداد مبلغا وقدره مليون ريال مقابل المبلغ الذي سدده، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 24/12/1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 26/01/1441ه وفيها: قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها الدفع بعدم الاختصاص المكاني وان مكان اقامه المدعي عليه في مدينه جده، ودفع ايضا بان هذه الدعوي سبق الفصل فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله للرد، ثم تم تحديد جلسه في 24/02/1441ه وفيها: افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي فاستعد بذلك، ثم تم تحديد جلسه في 23/03/1441ه وفيها: قدم وكيل المدعي عليه المذكره والتي جاء فيها بوجود دعوي مماثله امام الدايره العشرون فافهمته الدايره بان عليه تقديم لايحه الدعوي فاستعد بذلك، ثم تم تحديد جلسه في 14/04/1441ه وفيها: قدم المدعي عليه المذكره وذكر بان توجد قضيه مرتبطه بهذه القضيه لدي الدايره العشرون وبعد اطلاع الدايره عليها تبين بوجود ارتباطها بهذه القضيه مما يتعذر الفصل فيها مستقلا عن نظر الدعوي المقامه امام الدايره العشرون وبناء علي كون القضيه رقم 212 لعام 1439ه اسبق بالاحاله واتحاد الاطراف وارتباط الموضوع قررت الدايره احاله ملف القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي الدايره العشرون، ثم تم تحديد جلسه اخري في تاريخ 10/06/1441ه وفيها: وهذه الجلسه حضر طرفا الدعوي اصاله واطلعت الدايره علي قرار الدايره التجاريه الثانيه باحاله هذه القضيه الي الدايره العشرون لارتباطها بقضيه سابقه لدي الدايره برقم 212 لعام 1439ه وتشير الدايره الي ان الدايره فصلت في القضيه المقيده لديها برقم 212 قبل احاله هذه القضيه اليها، كما انه لا يوجد ارتباط بين القضيتين يوجب نظرهما لدي دايره واحده حيث ان الدعوي التي فصلت فيها الدايره تتعلق بالمطالبه بابطال تخارج المدعي في هذه القضيه من الشراكه محل الدعوي، في حين ان المدعي في هذه الدعوي يطالب بالتعويض عن الاضرار التي وقعت عليه بسبب خروجه من الشركه، ثم تم احاله هذه الدعوي لهذه الدايره وتم تحديد جلسه اخري في تاريخ 02/07/1441ه وفيها: سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره وبعد اطلاع الدايره اعادتها اليه وافهمته بالجواب علي موضوع الدعوي فاستعد بذلك، ثم جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه علي الدعوي، وبتاريخ 24/10/1441ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها اولا: لازلت اتمسك بكل المذكرات المقدمه ومرفقاتها حيث انه يتمسك بالدفع الشكلي بسبق الفصل في الدعوي كما اشرنا له وهو الحكم في القضيه رقم 5992 لعام 1438ه والحكم في القضيه رقم 6025 لعام 1440ه وسبق ارفاقها في ملف القضيه، ثانيا: المدعي يشير للمخارجه وتحمل (ديون الشركه) وهذا صحيح الا ان الديون الشخصيه لا علاقه لها بالمخارجه اذ ان الدايره مصدره الحكم السابق المشار له اعلاه قد حكمت علينا بصفتنا الشخصيه ثم لما استفسر قاضي التنفيذ منهم كيف ينفذ الحكم درست الدايره الحسابات الماليه والعقد المبرم مع (...) واصدرت تفسيرها للحكم ان التنفيذ يكون مناصفه علي (...) مليون و(...) مليون دينا شخصيا وذلك بالخطاب رقم 39/345255 وتاريخ 2/9/1439ه، فمطالبه المدعي بتحملي دينا شخصيا عليه وبذمته المستقله امر لا يمكن لا شرعا ولا عقلا،ثالثا: اشير ان الدايره مصدره الحكم في القضيه رقم 5992 لعام 1438ه قد درست الحسابات البنكيه والحوالات والعقد المبرم مع (...) وعقد المخارجه مع (...) ومذكراتنا واعتراضنا علي صدور الحكم بالصفه الشخصيه الا ان الدايره حكمت بتحمل الدين شخصيا ثم مناصفه ولم يجعلوا للمخارجه او غيرها اي تاثير علي الحكم، رابعا: لازال المدعي يقيم الدعوي عليه شخصيا وان كان له من مطالبات علي الشركه فيقيمها علي الشركه لاختلاف الذمم والصفات فذمته الماليه تختلف عن ذمه الشركه وعليه ولما سبق يطلب رد هذه الدعوي، وتاريخ 10/11/1441ه قدم المدعي مذكره جاء فيها اولا: يزعم المدعي عليه ان الدعوي سبق الفصل فيها بالحكم رقم 6025 لعام 1439ه، وهذا غير صحيح فقد انتهي الحكم الي (عدم قبول الدعوي) لانها اقيمت قبل اوانها حسب تسبيب الدايره، ولم تفصل الدايره في صحه طلبات المدعي او رفضها، وهذه الدعوي الجديده هي امتداد لتلك المطالبه حيث سدد المدعي المبلغ الذي يخص (...) وقدره مليون ريال، وكذلك حلول اجل سداد المبلغ الذي للمدعي في ذمه المدعي عليه وقدره مايه الف ريال، وبالرجوع الي الحكم يتبين انه لم يفصل في طلبات الدعوي، ثانيا: يزعم المدعي عليه ان الدعوي سبق الفصل فيها بالحكم رقم 5992 لعام 1438ه وهذا غير صحيح لان تلك القضيه المدعي فيها (...) ضد (...) و(...)، ويطلب المدعي اثبات فسخ شراكته في شركه (...) ويطلب استرداد المبالغ التي سلمها للشركه وقد صدر الحكم لصالح (...) بثبوت فسخ الشراكه واعاده ما سلمه من مبالغ قدرها مليونا ريال. وهذا الحكم حجه علي المدعي عليه حيث تضمن اقرار صريحا في الصفحه الثانيه من الحكم بان المبالغ التي سلمها (...) اودعت في حساب الشركه، وهذا ما يقوي صحه طلبات المدعي بان المبلغ الذي سدده المدعي ل (...) وقدره مليون ريال اساسا من الاموال التي تخص الشركه، والتي حسب اتفاقيه التخارج يلتزم المدعي عليه بما لها وما عليها له غنمها وعليه غرمها، وقد اقر المدعي عليه في مذكرته بصحه اتفاقيه التخارج من الشركه، وهذا اقرار بصحه دعوي المدعي وان المدعي عليه ملتزم بديون الشركه، ولما كان المدعي سبق ان قدم للدايره ضمن لايحه الدعوي ومرفقاتها ما يثبت انه سدد المبلغ المستحق ل (...) الصادر فيه الحكم رقم 5992 لعام 1438ه، وحيث ان اساس هذا المبلغ سلمه (...) لدخوله شريكا في الشركه، وقد اقر المدعي عليه (...) بان المبالغ اودعت في حساب الشركه. وهذه المبالغ قد صرفت علي تشغيل الشركه وشراء اصول ثابته لها، وبعد التخارج اصبحت الشركه بموجوداتها ملكا للمدعي عليه والتزم بتحمل ديونها لوحده. والتزم بان يسلم المدعي مبلغ مايه الف ريال مقابل تنازله عن حصصه بتلك الصوره المتفق عليها، وفي جلسه هذا اليوم 27/2/1442ه قرر الاطراف الاكتفاء وبعد دراسه الدايره للقضيه وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب: (الاسباب) وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغا وقدره ميه الف ريال، والتي تمثل قيمه الحصص التي تنازل بها له من شركه (...) للنقل، مع الزام المدعي عليه بسداد مبلغا وقدره مليون ريال والتي تمثل قيمه المبلغ الذي سدده موكله ل (...) في محكمه التنفيذ، وحيث يستند المدعي وكاله في دعوي موكله علي اتفاقيه التخارج حيث جاء في البند رابعا: (قيمه العقد وطريقه دفعه: تحددت قيمه التنازل بمبلغ قدره ميه الف ريال يدفعها الطرف الاول -(...)- لصالح الطرف الثاني -(...)- خلال مده اقصاها سنه تبدا بتاريخ 1/ 1/ 1438ه)،وقد قبل طرفا العقد بهذه القيمه وارتضياها وانتهت المهله ولم يسدد المدعي عليه قيمه الحصص، ويستند ايضا اتفاقيه التخارج في البند خامسا الفقره (3) ولم يتحمل المدعي عليه التزامات الشركه، مما لحق المدعي ضرر في تحمل جزء من تلك الالتزامات وسدد مبلغ مليون ريال بموجب قرارات صادره من محكمه التنفيذ، وحيث دفع المدعي عليه بسبق الفصل في الدعوي بالحكم في القضيه رقم 5992 لعام 1438ه وبالحكم في القضيه رقم 6025 لعام 1440ه وتم ارفاق الحكمين في ملف القضيه، ودفع ايضا بان المدعي يشير للمخارجه وتحمل المدعي عليه (ديون الشركه) وهذا صحيح الا ان الديون الشخصيه لا علاقه لها بالمخارجه، وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه واطلاعها علي دفوع الطرفين واطلاعها علي الاحكام المرفقه تبين لها بان علاقه الطرفين تحكمها اتفاقيه التخارج بين الطرفين المؤرخه في 26/11/1437ه وحيث انه بخصوص مطالبه المدعي بمبلغ قدره ميه الف ريال قيمه التنازل عن الحصص، وحيث نصت اتفاقيه التخارج بين الطرفين المؤرخه في 26/11/1437ه في البند رابعا من انه: (تحددت قيمه التنازل بمبلغ قدره ميه الف ريال يدفعها الطرف الاول -(...)- لصالح الطرف الثاني -(...)- خلال مده اقصاها سنه تبدا بتاريخ 1/ 1/ 1438ه) وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت قيامه بسداد مبلغ قيمه التنازل ولم يطعن في صحه الاتفاقيه مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بسداد المبلغ وقدره ميه الف ريال للمدعي، واما بخصوص مطالبه المدعي لمبلغ مليون ريال قيمه سداده لقرر محكمه التنفيذ ل (...)، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي قام بسداد المبلغ المستحق ل (...) الصادر فيه الحكم رقم 5992 لعام 1438ه بمبلغ وقدره مليون ريال، وحيث نصت اتفاقيه التخارج بين الطرفين المؤرخه في 26/11/1437ه في البند ثالثا من انه: (تنازل الطرف الثاني عن حصته في الشركه المشار اليها وقدرها 45% لصالح الطرف الاول بما لها وما عليها)، وحيث ان اساس هذا المبلغ سلمه (...) لدخوله شريكا في الشركه مع الطرفين، وبما ان المدعي عليه اقر بان المبالغ اودعت في حساب الشركه، وبعد التخارج اصبحت الشركه بموجوداتها ملكا للمدعي عليه والتزم بتحمل ديونها لوحده مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مليون ريال للمدعي بالاضافه الي قيمه حصه تنازل المدعي للمدعي عليه بمبلغ قدره ميه الف ريال وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضو محمد بن عبدﷲ البخيت رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1380 لعام 1442ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليون ريال ديون علي الشركه سددها المدعي بموجب قرارات صادره من محكمه التنفيذ، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع ميه الف ريال مقابل خروج المدعي من الشركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره مليون ومايه الف ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه من غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها سالت الدايره المدعي عليه (المستانف) هل هو من قام برفع طلب الاستيناف وهل هو محامي، فاجاب بانه هو من قام برفع طلب الاستيناف بصفته الشخصيه وانه ليس محامي، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه: (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف..ا-اسم المستانف..ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي..). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم قبول طلب هذا الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري