tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / criminal_procedure_primary

تعديل المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية لعام 1435هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-05-15 date_hijri=1441-09-14 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:593 entity=document_number:م/125 entity=document_number:م/56 entity=document_number:م/2 entity=keyword:جرائم entity=keyword:توقيف entity=keyword:إجراءات entity=keyword:جنائية entity=keyword:جزائية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:الهيئة العامة للطيران المدني entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر entity=agency:رئاسة الاستخبارات العامة entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:النيابة العامة entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:125 entity=legal_basis:royal_decree:56 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية لعام 1435هـ الخاصة بالجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف . language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=criminal_procedure_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14ه

بعون الله

تعالي

نحن

سلمان

بن

عبدالعزيز ال

سعود
ملك

المملكه العربيه

السعوديه

بناء علي

الماده

(السبعين)

من

النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

(ا/90) بتاريخ

27/ 8 /1412ه
.
وبناء علي

الماده

(العشرين)

من

نظام

مجلس

الوزراء، الصادر بالامر

الملكي رقم

(ا
/
13) بتاريخ

3/3 /1414ه.
وبناء علي

الماده (الثامنه عشره)

من نظام

مجلس

الشوري،

الصادر بالامر

الملكي رقم

(ا/91)

بتاريخ

27/ 8 /1412ه

.
وبعد الاطلاع علي

قرار

مجلس الشوري رقم (197/ 51)

بتاريخ 5 /11 /1440
ه.
وبعد الاطلاع علي

قرار

مجلس الوزراء رقم

(593)

بتاريخ

ه.
رسمنا بما

هو

ات
:
اولا
:

احلال عباره
"

النيابه العامه
"

محل

عباره

"
هييه التحقيق والادعاء

العام
"

واحلال

عباره

"النايب العام"
محل عباره

"
رييس هييه

التحقيق 
والادعاء

العام
"

اينما

وردتا في الانظمه والاوامر

والمراسيم

واللوايح

والقرارات ذات

الصله
.
ثانيا
:

الموافقه

علي

تعديل نظام النيابه

العامه
،

الصادر بالمرسوم الملكي رقم

(م
/
56) بتاريخ

24/ 10 
/1409ه،

بالصيغه

المرافقه.

ثالثا:

تعديل

الماده (الثانيه عشره بعد المايه)

من نظام الاجراءات

الجزاييه،

الصادر بالمرسوم

الملكي 
رقم

(م/
2)

بتاريخ

22/ 1 /1435ه،
لتصبح بالنص الاتي:

"يحدد النايب العام

- بعد

الاتفاق

مع

وزاره

الداخليه ورياسه

امن الدوله
-

ما يعد

من

الجرايم

الكبيره
الموجبه للتوقيف، وينشر ذلك في 
الجريده

الرسميه
"
.
رابعا
:

علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

ورؤساء الاجهزه المعنيه

المستقله

-

كل

فيما

يخصه - تنفيذ

مرسومنا

هذا
.
سلمان

بن عبدالعزيز ال سعود