moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٧٢٢٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد بيع)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) من العقد المؤرخ في ٢٠ / ٠٦ / ١٤٣٨ه، الذي ينص علي انه: "عند ظهور اي نزاعات او اختلافات بين الطرفين فيما يخص تفسير و/ او تطبيق بنود هذا العقد. يتم حلها صلحا قدر الامكان، وفي حاله عدم التوصل الي حل، يتم عرض الامر علي هييه تحكيم مشكله من ثلاث محكمين وذلك وفقا لنظام التحكيم السعودي بمدينه (...)"، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٥ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وبتاريخ ٠٨ / ١٠ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي طالب تعيين محكم عن المدعي عليه وذكر بان هذه القضيه قيدت بالخطا من اداره القيد والصحيح ان دعوي موكلي سبق وان نظرت بالقضيه رقم ٤٥٧١٠٣٣٨٤٩ وانتهت بعدم قبول الدعوي، لذا اطلب اثبات ترك هذه الدعوي المرفوعه بالخطا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي قرر امام الدايره ترك دعواه، وبما ان الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه اجازت للمدعي ترك دعواه بناء علي طلب يقدم شفهيا في الجلسه؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات ترك المدعي لدعواه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ترك المدعي لهذه الدعوي المقيده برقم ٤٥٧١١١٧٢٢٧، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.