tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 7266 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-11-12 document_type=ruling entity=document_number:cf45526c-23fb-47e3-9d0d-e91c7ad42c5e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 7266 لعام 1440 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
 
 القاضي ممدوح بن محمد الالمعي رييسا 
 القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا 
 القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي جاء فيها: " اولا : حيث ان موكلتي تمتلك كساره بحص وقد اتفقت مع المدعي عليها علي بيع كميات من البحص علي ان يتم السداد شهريا بنهايه كل شهر تقوم المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه لموكلتي . ثانيا : وتنفيذا لهذا الاتفاق قامت موكلتي ببيع كميات البحص المطلوبه للمدعي عليها والتي تقدر بمبلغ وقدره ( 11,089,32.00 ) احدي عشر مليون وتسعه وثمانون الف واثنان وثلاثون ريال . ثالثا : التزمت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( 10,593,039.00 ) عشره ملايين وخمسمايه وثلاثه وتسعون الف وتسعه وثلاثون ريال وتبقي بذمتها الماليه مبلغ وقدره (496,282 ) اربعمايه وسته وتسعون الف ومايتان واثنان وثمانون ريال . رابعا : طلبت موكلتي من المدعي عليها سداد المديونيه التي بذمتها الا انها امتنعت عن ذلك دون وجه حق مما لحق بموكلتي العديد من الاضرار الماديه والمعنويه" وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي اضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ 75 الف ريال، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد اعلاه تم عقد الجلسات اللازمه لنظر الدعوي والترافع بين الطرفين، ولم يتم حضور المدعي عليه في الدعوي الا وكيله بجلسه 12/11/1440ه وطلب مهله للرد حيث لم يحضر المدعي عليه قبلها لاكثر من جلسه رغم تبلغه، ثم تخلل ذلك شطب الدعوي لعدم حضور المدعي ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي شفاهه بجلسه 29/4/1441ه والتي اقر فيها بان تم التعامل مع المدعي بحسب ما ذكر وكيلها وتم سداد مستحقاتها جميعا وانه لم يبق لها في ذمه موكله سوي مبلغ 80 الف ريال، وان موكله اجر علي المدعي عدد 2 بوكلين مقابل الحسم من المستحقات، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، ثم بجلسه 12/6/1441ه قدم المدعي وكاله جوابه في مذكره تضمنت انكاره السداد الذي يدعيه المدعي عليه وكاله وانه يطالبه بالبينه ان كان لديه ما يثبت السداد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لتقديم ما لديه من بينات علي السدادت او ايجار البوكلينات فامهلته الدايره، ثم استكمال الطرفان الترافع عبر الوسايل الالكترونيه بسبب جايحه كورونا وتم بعد ذلك عقد الجلسه المرييه في 5/3/1442ه والتي فيها وجهت الدايره السؤال للمدعي اذا كان لديه جواب علي ما قدمه المدعي عليها وكاله اخيرا من بينه علي السداد من صوره شيك بمبلغ 300.000 ريال، فاجاب بانه غير صحيح ولم يتم استلام هذا الشيك، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي تسليم هذا الشيك للمدعي فاجاب بان لديهم سند ايصال استلام لهذا الشيك ذي الرقم (... وتاريخ 5/12/2016من البنك ...) كما سالته الدايره عن كروت التشغيل التي اشار لها في الترافع الكتابي بانه لم يتمكن من ارفاقها لعدم تحمل مساحه الرفع الالكتروني وعليه افهمته الدايره بضروره تقديم هذه المستندات فاحالت الدايره الطرفين علي تبادل المذكرات ليقدم المدعي عليه وكاله ابتداء ما اشار له من مستندات خلال اسبوعين من تاريخه علي ان يتمكن المدعي وكاله من الاطلاع عليها في النظام وتقديم جوابه في الاسبوعين التي تليها الي موعد الجلسه القادم وﷲ الموفق، ثم في جلسه 4/4/1442ه وسالت الدايره المدعي عليه وكاله/ (...) (...) بموجب وكاله (...) وتاريخ 5/4/1438ه عن سبب عدم تقديم المطلوب منه في تبادل المذكرات فاعتذر بان المحاسب المسؤول كان مسافر ولم يعد الا بعد انتهاء مهله الرفع في النظام وان المستندات جاهزه لديه وبعد عرض سند القبض علي المدعي وكاله عن طريق ارفق صورته ففي الشاشه عن بعد اجاب عليه بانه ضمن المدفوعات التي اقرت بها موكلته منذ بدايه الدعوي وان المبلغ المطالب به هو لاحق لهذا المدفوع، واما بخصوص كروت التشغيل فقدم المدعي عليه وكاله نموذجا منها بارفاق صوره في الشاشه وبعد اطلاع المدعي وكاله/ عليها اجاب بنفس الجواب السابق بانه من ضمن المدفوعات السابقه التي اقرت بها موكلته بانها تم المفاهمه والاقرار حولها وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الكروت المتبقيه فاجاب بان عددها 4 لشهر 3 و4 و 5 و 6 لام 2018 وانها علي نفس النسق والذي يقوم بتعبيه البيانات هو مراقب العمل لدي المدعي ويعطي موكله نسخه منها وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فاجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم وعليه حصر المدعي وكاله مطالبه موكلته بمبلغ 496282ريال واتعاب محاماه بمبلغ 80 الف ريال وعليه قررت الدايره كفايه الطرفين واغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم
(الاسباب) 
بناء علي الدعوي والاجابه، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليه وكاله لا ينازع في صحه توريد المواد محل الدعوي والمبلغ المقابل لها وانما دفع بالسداد واقر بان المستحق المتبقي للمدعيه فقط 80 الف ريال، وبما ان الدفع بالسداد يعد دعوي يجب اثباتها، وبما ان المدعي انكر سداد ما ادعي به المدعي عليه وكاله وان كان ثمه سداد فهو لما سبق الاقرار به من بدايه الدعوي حيث ان مبلغ المطالبه هو المتبقي فقط بعد سدادات المدعي عليه، وبناء علي القاعده النبويه القضاييه: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" فان ما قدمه المدعي عليه من بينات هي غير موصله حيث ان المدعي دفع عليها بانها مما سبق الاقرار به ولم يوضح المدعي عليه وكاله اذا كانت زايده علي ما تم الاقرار به من قبل المدعي، علاوه علي ان كروت التشغيل التي ارفقها لم تفصح حقيقه عن ثمن المقاصه التي يطالب بخصمها وهي معده بشكل يدوي يدخلها التعديل والاضافه وتحتاج الي حساب التكلفه وعقد التاجير التي تم استخدام المعده بناء عليه، لذا لم يتبين للدايره ان لدي المدعي عليه بينه واضحه علي السداد مما تبين معه ان دعوي السداد لا يمكن اعتبارها وفق ذلك، ولا يمكن ايضا توجيه اليمين علي المدعيه علي نفي السداد حيث انها شخصيه معنويه وقد نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي عدم جواز توجيه اليمين علي الشخصيه الاعتباريه في كل الاحوال كما جاء ذلك في الماده 133 (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دعوي السداد وتحكم للمدعي بمطالبته كما في المنطوق، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه وفق الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء) فان الدايره تقدرها بمبلغ (25 الف ريال) وفق المعايير السابق ذكرها، مما تنتهي معه الدايره استنادا علي هذه الاسباب الي الزام المدعي عليه بما ورد في منطوق الحكم.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري : (...) ان يدفع للشركه (...) رقم السجل التجاري : (...) مبلغا قدره (496.282) اربعمايه وسته وتسعون الفا ومايتان واثنان وثمانون الف ريالا، اضافه الي مبلغ (25.000) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه.
عضو 
فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان
عضو 
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره 
ممدوح بن محمد الالمعي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2284 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
 
 القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا 
 القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا 
 القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا 
 (الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (496,282) اربعمايه وسته وتسعون الف ومايتان واثنان وثمانون ريال قيمه كميات من البحص ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري : (...) ان يدفع للشركه (...) رقم السجل التجاري : (...) مبلغا قدره (496.282) اربعمايه وسته وتسعون الفا ومايتان واثنان وثمانون الف ريالا، اضافه الي مبلغ (25.000) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه. فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه، التي احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الماثل.
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، وبما ان الطرفين تاجرين ؛ بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، كما نصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 (منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه، وبالله التوفيق.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود