moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٧١٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٨٢,٦٥٦) ريال الا ان المدعي عليها سددت (٤٤١,٤٢٦) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤١,٢٣٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفي جلسه ١٨/٠٩/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله ووكيله المدعي عليها المثبته بياناتهم في محضر الجلسه ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواه فاحالت الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه طلبت مهله فاجيبت لطلبها ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه ١٠/١١/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها اودعت في ملف القضيه مذكره جوابيه علي الدعوي مرفق بها عدد من المستندات تضمنت اقرار موكلتها بمبلغ قدره (١٩٣,٠٣٨) ريال وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه اودعت في ملف القضيه مذكره تضمنت حصر مطالبه موكلتها بما اقرت به وكيله المدعي عليها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيله المدعيه حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع (١٩٣.٠٣٨) ريال وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وعن الدعوي موضوعا وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلتها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٣٠٣٨) مايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانيه وثلاثون ريال وبالله التوفيق.