uqn_gov_sa · law · processed · 21 chunks
يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم الهييه السعوديه للبحر الاحمر. الوزير: وزير السياحه. الهييه: الهييه السعوديه للبحر الاحمر. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: رييس المجلس. الواسطه البحريه: كل واسطه عايمه معده للعمل فوق المسطحات الماييه او تحتها تستخدم لاغراض سياحيه او ترفيهيه. وتعد ملحقات الواسطه البحريه اللازمه لاستغلالها جزءا منها. الانشطه الملاحيه: الانشطه البحريه الملاحيه للواسطه البحريه التي تستخدم لاغراض سياحيه وترفيهيه او تمارس عليها تلك الانشطه في النطاق الجغرافي. الانشطه البحريه: الانشطه السياحيه والترفيهيه البحريه والانشطه التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي. الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفه الاعتباريه المرخص له من الهييه بتقديم الخدمات للواسطه البحريه لممارسه الانشطه الملاحيه في النطاق الجغرافي. المرسي البحري السياحي: المنطقه المستخدمه لتوقف او رسو الواسطه البحريه في النطاق الجغرافي. النطاق الجغرافي: البحر الاقليمي التابع للمملكه في البحر الاحمر الذي تمارس فيه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، والجزء من اليابسه المرتبط بممارسه تلك الانشطه؛ عدا المناطق العسكريه والامنيه وغيرها فيهما، وفقا لخريطه تعدها الهييه -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- تمهيدا لعرضها علي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه؛ للموافقه عليها، ومن ثم عرضها علي رييس مجلس الوزراء؛ لاعتمادها. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض. ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. تهدف الهييه الي تنظيم الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه في النطاق الجغرافي، بما لا يخل باختصاصات الجهات الاخري، وذلك بما يضمن تحقيق الاستخدام الامثل والمستدام لها، ويسهم في رفع كفايتها. وللهييه القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمه لتنظيم الانشطه البحريه، والانشطه الملاحيه والمراسي البحريه السياحيه في النطاق الجغرافي، والاشراف عليها، والعمل علي تنميتها واستدامتها، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات في شانه. 2- اصدار التراخيص والتصاريح اللازمه لتنظيم الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه والاعمال المتعلقه بهما في النطاق الجغرافي، وفق متطلبات واشتراطات يضعها المجلس. 3- مراجعه اختصاصات ومهمات الجهات التي تمارس اعمالا ضمن النطاق الجغرافي، واقتراح ما تري تعديله منها، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات. 4- متابعه متطلبات واشتراطات واجراءات الجهات ذات العلاقه المتصله بتنظيم ممارسه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، واقتراح ما تراه في شانها. 5- اقتراح ما تراه حيال الاختصاصات والمهمات غير المنظمه من الجهات ضمن النطاق الجغرافي -ان وجدت- دون اخلال بالجوانب المتصله بالبييه والموارد الطبيعيه ومتطلبات الامن والسلامه البحريه، والرفع عما يلزم. 6- تحديد المواقع والمسارات الملاحيه لممارسه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه في النطاق الجغرافي، وتطويرها، وتحديثها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 7- تحديد الاحتياجات الحاليه والمستقبليه اللازمه لتهييه البني التحتيه للانشطه الملاحيه والانشطه البحريه في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه للعمل علي اتخاذ ما يلزم في شانها. 8- وضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصه المتعلقه بتقديم الخدمات في الانشطه البحريه والانشطه الملاحيه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، والاشراف علي تطبيقها. 9- وضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصه للمراسي البحريه السياحيه بما يشمل تطويرها وادارتها وتشغيلها، والاشراف عليها. 10- وضع اليه -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- تضمن التحقق من حمايه البييه البحريه في المواقع التي تمارس فيها الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه في النطاق الجغرافي، علي ان تتضمن هذه الاليه تحديد دور الهييه في متابعه تنفيذها، وما يلزم اتخاذه بشكل عاجل في حال الاخلال بها. 11- اتخاذ ما يلزم لتشجيع وجذب الاستثمار في الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، بالتنسيق مع الجهات المعنيه. 12- تقديم المسانده الاداريه والفنيه والاستشاريه للمستثمرين في الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، بما في ذلك المنشات الصغيره والمتوسطه، بالتنسيق مع الجهات المعنيه. 13- انشاء قواعد للبيانات وللمعلومات ذات العلاقه بمهام واختصاصات الهييه. 14- الاستفاده من الممارسات الدوليه في مجالها، من اجل تطوير الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك. 15- التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه، وذلك في حدود اختصاصات الهييه، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 16- تشجيع ممارسه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، واتخاذ ما يلزم لتمكين الراغبين في ممارستها. 17- العمل علي تسويق الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه؛ لجذب الممارسين المستهدفين الي تلك الانشطه. 18- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض ذات العلاقه باختصاص الهييه داخل المملكه وخارجها والمشاركه فيها، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 19- اقامه الدورات التدريبيه في المجالات ذات العلاقه باختصاصاتها، والتشجيع علي ذلك. 20- وضع برامج تدريبيه مهنيه، وجهات مانحه للشهادات مختصه بالتدريب في المجالات ذات العلاقه باختصاصاتها، وفق الاجراءات النظاميه. 21- اسناد بعض مهماتها الي جهات حكوميه، وذلك بالاتفاق مع الجهه المسند اليها، او الي القطاع الخاص او الي القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها المجلس. يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: 1- وزير الرياضه. 2- وزير الثقافه. 3- وكيل وزاره الداخليه. 4- ممثل من وزاره الداخليه (المديريه العامه لحرس الحدود). 5- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه. 6- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. 7- ممثل من وزاره السياحه. 8- ممثل من الهييه العامه للمواني. 9- ممثل من الهييه العامه للنقل. 10- ممثل من الهييه السعوديه للسياحه. 11- ممثل من صندوق الاستثمارات العامه. 12- امين محافظه جده. 13- الرييس التنفيذي لشركه نيوم. 14- الرييس التنفيذي لشركه البحر الاحمر الدوليه. 15- رييس رابطه الرياضات الماييه. 16- مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن (ثلاثه) ولا يزيد علي (خمسه) في المجالات ذات العلاقه بعمل الهييه، يرشحهم الوزير، ويصدر بتسميتهم امر من رييس مجلس الوزراء، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه عن (الخامسه عشره) او ما يعادلها. يتولي المجلس الاشراف علي شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص ما يلي: 1- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمه للانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، وما تتضمنه من مهمات للهييه وفق اختصاصاتها، مع مراعاه اختصاصات الجهات ذات العلاقه. 2- اعتماد المتطلبات والاشتراطات المتعلقه بالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الهييه. 3- اعتماد المواقع والمسارات والخرايط الملاحيه اللازمه لممارسه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه في النطاق الجغرافي، مع مراعاه اختصاصات الجهات الاخري. 4- اعتماد الضوابط والقواعد والمعايير الخاصه للمرخص لهم وللوكلاء الملاحيين السياحيين. 5- اعتماد الضوابط والقواعد والمعايير الخاصه للمراسي البحريه السياحيه بما يشمل تطويرها وادارتها وتشغيلها والاشراف عليها. 6- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باهداف الهييه واختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا لرفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها. 7- اعتماد ضوابط اسناد بعض مهمات الهييه الي جهات حكوميه او القطاع الخاص او القطاع غير الربحي، مع مراعاه ان يكون اسناد اي مهمه الي جهه حكوميه اخري بموافقه تلك الجهه. 8- اعتماد اليه التحقق من حمايه البييه البحريه في المواقع التي تمارس فيها الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه في النطاق الجغرافي. 9- اعتماد خطط تاهيل وتدريب الكفاءات الوطنيه في التخصصات ذات العلاقه بمهمات الهييه واختصاصاتها. 10- اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي تسير عليها الهييه وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. 11- اقرار الهيكل التنظيمي للهييه. 12- اقرار الخطط التشغيليه السنويه. 13- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهييه من خدمات واعمال ذات صله باهدافها واختصاصاتها. 14- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) ومراقب مالي داخلي. 15- الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه السنويه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. 16- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه. 17- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 18- الموافقه علي قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 19- الموافقه علي فتح فروع او مكاتب للهييه داخل المملكه. 20- الموافقه علي انشاء مكاتب موحده تقدم فيها الخدمات من جميع الجهات ذات العلاقه. وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانه بمن تراه لتاديه بعض المهمات الموكوله اليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه، وفقا لما يقتضيه سير العمل. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه برياسه الرييس او من ينيبه من اعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرات من (1) الي (12) من الماده (الرابعه). ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه. 2- يجتمع المجلس -بناء علي دعوه من الرييس- مره كل (ثلاثه) اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس دعوه المجلس الي الاجتماع اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل. ويجب ان توجه الدعوه -كتابه- قبل الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع. 3- لا يعد اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء. 4- تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 5- يجوز ان تعقد اجتماعات المجلس عن بعد، من خلال استخدام الوسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات المتخذه بهذه الطريقه صحيحه ما لم يصوت عليها جميع الاعضاء، وتحز علي موافقه ثلثي الاعضاء علي الاقل. وتعرض القرارات المتخذه بهذه الطريقه علي المجلس في اول اجتماع -لاحق- لاثباتها في محضر الاجتماع. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. 7- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. 8- يجوز للمجلس ان يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكه او خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانه بهم، دون ان يكون لهم حق التصويت. 9- يكون للمجلس امين من منسوبي الهييه يعين بقرار من المجلس بناء علي ترشيح الرييس التنفيذي للهييه، يتولي الاعداد لاجتماعات المجلس وابلاغ اعضايه بمواعيدها واعداد محاضره ومشاريع قراراته، وما يكلفه به المجلس او الرييس من مهمات. يكون للهييه رييس تنفيذي -يرشحه الرييس- يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه: 1- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمه للانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، وما تتضمنه من مهمات للهييه وفق اختصاصاتها. 2- اقتراح المواقع والمسارات للانشطه البحريه والانشطه الملاحيه والخرايط التفاعليه اللازمه وتطويرها، تمهيدا لرفعها الي المجلس. 3- اقتراح الاحتياجات الحاليه والمستقبليه اللازمه لتهييه البني التحتيه للانشطه الملاحيه والانشطه البحريه في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه للعمل علي اتخاذ ما يلزم في شانها. 4- اقتراح الضوابط والقواعد والمعايير الخاصه المتعلقه بتقديم الخدمات في الانشطه البحريه والانشطه الملاحيه والاشراف علي تطبيقها، تمهيدا لرفعها الي المجلس. 5- اقتراح الضوابط والقواعد والمعايير الخاصه للمراسي البحريه السياحيه بما يشمل تطويرها وادارتها وتشغيلها، تمهيدا لرفعها الي المجلس. 6- اقتراح ضوابط اسناد بعض مهمات الهييه الي القطاع الحكومي او القطاع الخاص او الي القطاع غير الربحي، تمهيدا لرفعها الي المجلس. 7- اقتراح اليه التحقق من حمايه البييه البحريه في المواقع التي تمارس فيها الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه في النطاق الجغرافي، تمهيدا لرفعها الي المجلس. 8- اقتراح خطط تاهيل وتدريب الكفاءات الوطنيه في التخصصات ذات العلاقه بمهمات الهييه واختصاصاتها، تمهيدا لرفعها الي المجلس. 9- الاشراف علي سير العمل في الهييه، وفقا للانظمه واللوايح والخطط والبرامج المعتمده. 10- الاشراف علي اعداد اللوايح الماليه والاداريه واللوايح الداخليه لتسيير شؤون الهييه؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس. 11- اقتراح هيكل الهييه التنظيمي، تمهيدا لرفعه الي المجلس. 12- الاشراف علي اعداد تقرير الهييه السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس. 13- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، وعرضها علي المجلس. 14- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 15- تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 16- الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 17- اقتراح فتح فروع او مكاتب للهييه داخل المملكه، تمهيدا لرفعها الي المجلس. 18- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 19- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له. 20- تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف علي اداء اعمالهم. 21- تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصات الهييه. 22- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. 1- تنشي الهييه منصه الكترونيه تربط بها الجهات الممثله في عضويه المجلس، ومن تراه الهييه من الجهات ذات العلاقه؛ للتنسيق بينها لغرض تسهيل الخدمات المقدمه من الهييه. 2- للهييه -بحسب الاحتياج- انشاء مكاتب موحده تقدم فيها الخدمات من جميع الجهات ذات العلاقه، وذلك بالتوافق مع تلك الجهات. 1- تتكون موارد الهييه مما يلي: ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الاوقاف. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه. 1- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله. 2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. يسري علي منسوبي الهييه نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.