moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470004701 لعام 1444 ه المدعي: عبدالله ابراهيم محمد عقيل المدعي عليه: معيض عبدالله بن محمد القحطاني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي المقيده بتاريخ 1/2/1444ه، في ان المدعي تقدم بدعواه وذكر فيها انه و المدعي عليه شركاء، ولوجود مال عباره عن مال منقول لدي المدعي عليه المستولي علي المحل بموجب عقد الشراكه بتاريخ 1440/10/21ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف، فانه يطلب تعيين حارس قضايي. وفي الجلسه حضر المدعي اصاله،كما حضر المدعي عليه وكاله برقم (411108948) وذكر المدعي بان لديه مذكره تحريريه الحاقيه نصها: (بالاشاره الي الحكم الصادر في القضيه (439201016) بتاريخ 21/08/1443ه والمؤيد من محكمه الاستيناف الموقره بما جاء في منطوقه محمولا علي اسبابه (مرفق) والقاضي بتسليم الميزانيات والدفاتر المحاسبيه للمطعمين الثابته شراكتهما بين طرفي الدعوي بالحكم القطعي وذلك لمحاسبه الشريك عما نتج من حقوق للمدعي وما بدر من المدعي عليه من مخالفات لما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكه المبرم بينهما بتاريخ 21/10/144ه.وحيث امتنع المدعي عليه عن تسليم الميزانيات والدفاتر واصراره علي منع الشريك (المدعي) من ممارسه حقوقه القانونيه من الاطلاع علي سير العمل واخذ موافقته علي القرارات الاداريه كما نص عليه عقد التاسيس. مما استوجب الحراسه القضاييه لما هو موضح ادناه: وحيث ثبت بالحكم القطعي للقضيه رقم 42824101 ثبوت شراكه الطرفين في مطعم كروز لاونج سجل تجاري رقم (...) و مطعم ومقهي فريندز تايم لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) فقد ثبت لنا قيام المدعي عليه ببيع مطعم ومقهي فريندز تايم دون علم وموافقه الشريك واستولي دون وجه حق علي كامل ثمنه والذي كلف استثمار اكثر من 5.000.000 خمسه ملايين ريال سعودي. علاوه علي امتناعه عن تسليم الدفاتر المحاسبيه وكشف الارباح او الخساير التي حققتها المطاعم لاكثر من 3 ثلاث سنوات ولم يكن ليسلمها لولا ان تمت مقاضاته وصدر بحقه حكم قطعي في القضيه رقم 439201016 ويحتفظ موكلي بحقه في محاسبه المدعي عليه في دعوي مستقله عن الفتره من ثبوت الحق وحتي تاريخه. وحيث نصت الماده (34) من نظام الاثبات علي التالي: يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: ا- اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه. ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله. ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحله من مراحل الدعوي. واستنادا الي الماده (35) من ذات النظام: التي تنص فقرتها 2- "اذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد امهاله مره واحده، عدت صوره المحرر التي قدمها الطالب صحيحه مطابقه لاصلها، فان لم يكن قد قدم صوره من المحرر؛ فللمحكمه الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه". سبب الاستعجال: حيث تراكمت الديون علي المدعي دون وجه حق وصدر عليه العديد من احكام التنفيذ وتسبب امتناع المدعي عليه من تسليمه مستحقاته او حتي الاعتراف بشراكته ما تسبب في افلاسه وانقطاع رزقه.وتم بناء علي انكاره للشراكه انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي الذي طالب به المدعي ووافقت لجنه الافلاس علي افتتاحه ونكرر ان المدعي عليه امتنع وانكر شراكته مع المدعي ما اوقع ضررا جسيما علي المدعي باعاده جميع العقوبات عليه ولا يمكن رفع الضرر سوي بندب حارس قضايي الي حين الانتهاء من محاسبه المدعي عليه اما بعزله او بمخارجته من الشراكه بعد تحويلها الي شركه نظاميه حسب اشكال نظام الشركات النظاميه الجديد بالمملكه في قضيه منفصله. و علاوه علي كونه ممتنع عن تسليم الميزانيات ما يستوجب تنفيذ الحكم الصادر في القضيه رقم 439201016 وتنفيذ العقوبات بايقاف الخدمات والمنع من السفر حسب الماده 46 من نظام التنفيذ والذي يتسبب بطبيعه الحال بتجميد الحسابات. مما يعني انهيار النشاط كونه مسجل علي سجل مؤسسه المدعي عليه وبالتالي تجميد حسابات المطعم وعدم القدره علي رفع رواتب الموظفين عبر نظام حمايه الاجور وعدم القدره علي اتمام تعاملات البيع عبر نقاط البيع الالكتروني التي اصبحت هي الطريقه الغالبه للدفع. مبررات طلب الحراسه: وعلاوه علي ما تم توضيحه في سبب الاستعجال.حيث نص عقد الشراكه المبرم بين الطرفين في 21/10/1440ه في بنده الثامن صراحه " تتخذ القرارات الاداريه بالاجماع " وقد تم الاتفاق علي هذا الشرط تحديدا حمايه لاموالي بحكم ما اتمتع به من خبره في هذا المجال وحداثه خبره المدعي عليه فيه.كما هو ثابت من تاريخ اصدار سجله التجاري الخاص بنشاط المطاعم والمقاهي. وعلاوه علي عدم امانه الشريك المدعي عليه المستحوذ علي المطعم المتبقي تحت سجله التجاري وعلاوه علي بيعه للمطعم (فريندز تايم) المثبته شراكته بين الطرفين واستيلايه علي ثمنه.وامتناع المدعي عليه من تمكين الشريك من متابعه سير العمل وطرده من المطاعم وتسليمه لمستحقاته الشرعيه واخذ موافقته ومشورته علي القرارات الاداريه حسب ما نص عليه عقد الشراكه مبررا كافيا لطلب الحراسه. نطاق الحراسه المطلوبه وصلاحيه الحارس ومهامه: تتمثل الحراسه المطلوبه في فتح حساب بنكي تحت مسؤوليه الحارس القضايي واداره المصروفات والرواتب والاخذ بموافقه الشريكين لما يلزم لاستمرار النشاط وحمايته من الانهيار الي حين الانتهاء من محاسبه الشريك عن الفتره الماضيه وفسخ الشراكه. وحيث قام المدعي عليه بالتصرف في مدخولات المطاعم دون علم وموافقه الشريك (المدعي) وبيعه لمطعم فريندز تايم واستولي علي ثمنه ما يؤكد عدم امانه المدعي عليه وحرماني من حقي الشرعي. وحيث ان المطاعم مسجله تحت سجلات المدعي عليه وهو وحده المستحوذ علي جميع مستنداته والاموال. وحيث فشلت جميع المحاولات لثني المدعي عليه عن تصرفاته التي تشكل خطرا جسيما علي اموالي وعدم وجود اي طريقه سوي بوضع المطاعم تحت الحراسه القضاييه الي حين الانتهاء من فسخ الشراكه في دعوي مستقله. ونظرا للخطر الجسيم الواقع علي اموالي وطبقا للماده (206) الفقره (ه) الحراسه القضاييه هي من الدعاوي المستعجله وعليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتقديم ما يثبت بيع مقهي ومطعم فريندز تايم لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) تصديقا لصحه دعوانا الماثله امام فضيلتكم وثبوت العلاقه بين الخطا والضرر ومن ثم الحكم بالتالي: ندب حارس قضايي علي مطعم كروز لاونج سجل تجاري رقم (...) والمثبته شراكه الطرفين فيه). وطلبت الدايره جواب المدعي عليه وكاله علي الدعوي فاستعد بذلك. وفي الجلسه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه بالوكاله رقم (411108948)، وذكر وكيل المدعي عليه بان جوابه هو المرفق في ملف القضيه، كما ذكر المدعي اصاله بانه ليس لديه تعديل علي صحيفه الدعوي فطلب المدعي سؤال المدعي عليه هل تم بيع مقهي ومطعم فريندز تايم واستولي علي ثمنه دون اذن المدعي او علمه؟ فاجاب وكيل المدعي عليه بانه ليس له علاقه بالطلب العاجل، كما انه ليس لديه جواب حاضر عن هذا السؤال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي من: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي المستعجله لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان طلب المدعي العاجل ينحصر في فرض الحراسه القضاييه علي الشركه القايمه بينهما، وبما ان للحراسه القضاييه اركانا وشروطا يجب توافرها لفرضها علي محل النزاع، وحيث ان من اهم شروطها واركانها ان يكون هناك خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حايزه كما نصت علي ذلك الماده (211) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان ما قدمه المدعي من اسباب ومبررات غير كافيه لفرض الحراسه القضاييه علي الشركه محل الدعوي، ولم يقم باثبات ما يدعيه او اثبات تبديد المدعي عليه لاموال الشركه بشكل يضر بها، وحيث ان الحراسه القضاييه اجراء قضايي استثنايي لا تبرره الا ضروره ملحه ولم يتوفر شرطها الاساسي وهو وجود الخطر العاجل المانع لصاحب المصلحه في المال المطلوب فرض الحراسه عليه من اتخاذ الاجراءات الموضوعيه الاعتياديه للفصل في محل النزاع، مما يجسد قناعه الدايره الي عدم اجابه المدعي الي طلبه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم (...) لعام 1444ه لما هو موضح بالاسباب.