moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1225/1/ق لعام 1437ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: فانه في يوم الاثنين 4/12/1437ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي/ ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي/ جمال بن فاضل العمري عضوا وبحضور عبده بن احمد حملي امينا للسر واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 4/1/1437ه وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الماثل: (الواقعات) تقدم وكيل المدعيه ذكر فيها انه سبق للمدعي عليها الحصول علي مناقصه حكوميه لتنفيذ مشروع بناء مستودع طبي في مستشفي الملك سلمان بمدينه تبوك، وقد جري الاتفاق معها علي تنازلها عن العقد بالكامل للمدعيه بمبلغ 500.000 ريال وقيام المدعيه بتنفيذه، وكان من ضمن الاتفاق التزام المدعي عليها بتسليم مبالغ المستخلصات فور حصولها عليها، وقامت بتسليم المدعيه قيمه المستخلص الاول وامتنعت عن تسليم قيمه المستخلصات الثاني والثالث والرابع، ولخشيه ضياع قيمه المستخلص الاخير المبلغ قيمته (5.085.000) ريال فقد اقامت المدعيه القضيه رقم 1659 وتاريخ 12/2/1436ه التي نظرت امام الدايره التجاريه الثانيه حيث حصرت المدعيه دعواها في المستخلصات الثلاثه مع الاحتفاظ باقامه دعوي في المستخلص النهايي، وصدر حكم الدايره التجاريه الثانيه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (1.333.210) ريال تمثل قيمه المستخلصات الثلاثه. وطلب في ختام الدعوي الحكم لموكلته بالحجز علي المستخلص الختامي للمشروع لحين الانتهاء من القضيه، ومخاطبه الجهه الملكه للمشروع بتجيير مبلغ المستخلص البالغ قيمته (5.058.790) ريالا الي الحساب البنكي للمدعيه، وسداد اتعاب المحاماه علي هذه القضيه والقضيه السابقه. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب عاجل للحجز التحفظي علي المستخلص الختامي لحين الانتهاء من القضيه لكونه جاهزا للصرف والمدعيه تخشي ان تقوم المدعي عليها بالتصرف فيه لاسيما انها رهنت المشروع للبنك الاهلي بعد تعاقدها مع المدعيه دون علمها الامر الذي يشير الي سوء نيه المدعي عليها. وفي جلسه 17/2/1437ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وعن طلب العاجل الذي تقدم به فذكر ان دعوي موكلته حسب ما جاء في لايحه الدعوي ومفادها الزام المدعي عليها بسداد قيمه المستخلص الاخير وقيمته خمسه ملايين وخمسه وثمانون الف ريال تمثل مشروع بناء مستودع طبي بمستشفي الملك سلمان بمدينه تبوك قامت بها موكلته بعقد من الباطن مع المدعي عليها بعد ان تنازلت المدعي عليها عن كامل العقد نظير دفع موكلتي مبلغ مقطوع قدره خمسمايه الف ريال حسب عقد الاتفاق المؤرخ في 24/4/1434ه، وبسؤاله عن الطلب العاجل ذكر انه يطلب ايقاع الحجز التحفظي علي قيمه المستخلص الختامي للمشروع وقيمته خمسه ملايين وثمانيه وخمسون الف ريال حتي يبت في اصل القضيه. وسالته الدايره عن المشروع هل تم تنفيذه بشكل كامل وتسليمه تسليما نهاييا للجهه مالكه المشروع فذكر انه تم تنفيذ المشروع كاملا الا ان المدعي عليها وهي المقاول الرييس لم تقم بتسليمه تسليما نهاييا وقد قامت الجهه المالكه للمشروع بمخاطبتها بتاريخ 24/12/1436ه لتقوم بالتسليم وقد راجعوا بتاريخ 1/1/1437ه وسلموا المشروع تسليما ابتداييا، وبسؤاله عما يفيد تسليما ابتداييا؛ ذكر ان الجهه لم تقم باعطايه ذلك وذكرت له انه لا يمكن منحه افاده بذلك، واضاف انه يطلب الحجز التحفظي علي قيمه المستخلص ايا كانت حتي لو خصم منها اي غرامات لحين البت في اصل الموضوع وقرر اكتفاءه بما يخص الطلب العاجل. فاصدرت الدايره قرارها برفض الطلب العاجل وتقدمت المدعيه باعتراضها الذي احيل الي المحكمه الاستيناف واصدرت دايره الاستيناف قرارها بنقض القرار الصادر من الدايره، واحيلت الاوراق الي هذه الدايره مجددا في 18/7/1437ه. فخاطبت الدايره الجهه المالكه للمشروع (الاداره العامه للخدمات الطبيه ب ...) وورد ردها المؤرخ في 13/7/1437ه متضمنا ان المقاول الاساسي ( المدعي عليها) لم يقدم المتطلبات النظاميه الوارده في الماده (66) من نظام المشتريات الحكوميه وهي شهاده من مصلحه الزكاه والدخل تثبت تسديد الزكاه والضريبه وشهاده من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه تفيد بتسجيل المنشاه في المؤسسه وتسديد الحقوق التامينيه، ولم يقدم اشعارا يوضح فيه انجاز الاعمال المتعاقد عليها، كما لم يقدم شهاده من مكتب العمل والعمال بعدم وجود اي قضايا او مطالبات عماليه تجاه المشروع المتعاقد عليها، واما بخصوص وجود ملاحظات علي المشروع فكانت هناك ملاحظات خلال فتره التنفيذ وتم الانتهاء منها، واما الغرامات فتوجد غرامات تاخير وغرامه اشراف علي المقاول حيث ان المقاول الي الان لم يقدم مطالبه واشعار بما تم انجازه، وان الدفعات المصروفه للمقاول من بدايه المشروع بلغت (1.869.450/14ريالا) ومتبقي مبلغ ( 5.058.609/86 ريالا) وفي حال قدم المقاول اشعارا بالاعمال المنجزه حسب جدول الكميات والمسوغات النظاميه للصرف؛ فسيتم صرف قيمه المستخلص الختامي بعد خصم الغرامات المنصوص عليها في العقد المعتمد للاشغال العامه. وفي جلسه26/6/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه عن الدعوي ذكر فيها ان المدعيه لم تشرح دعواها وفق مقتضي النظام الاجرايي وطلب الزامها بتقديم شرح لدعواها طبقا لنظام المرافعات امام ديوان المظالم. وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه منها قرر اكتفاءه في القضيه. ثم في جلسه الاثنين 9/8/1437ه المحدده للنظر في الطلب العاجل حضر وكيلا الطرفين واستمعت الدايره بتشكيلها الجديد الي ملخص الطلب العاجل ولم يخرج عما ذكره وكيل المدعيه سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب ذكر بان المشروع لم يتم تنفيذه كاملا وقد تاخر المدعي في التنفيذ مما تسبب في ايقاع غرامه تاخير علي المدعي عليه بنسبه 10% من قيمه العقد زايد قيمه اشراف يتم تحديدها من قبل الوزاره، ثم ذكر بانه لم يتم الانتهاء من المستخلص، وبعرض الخطاب الوارد للديوان من المالك المشروع علي وكيل المدعي عليها المذكر بانه يؤيد كلامه، فعقب وكيل المدعيه بان خطاب المالك يؤكد بان المدعي هو من قام بالتنفيذ واما الغرامه فهي بسبب عدم رفع المستخلص وليس بسبب التاخر في التنفيذ كما انه فيما يخص الغرامه فلا يوجد شيء بشانها في خطاب الجهه المالكه. ثم اصدرت الدايره قرارها بالحجز علي المستخلص الختامي في المنافسه رقم 24/18/1433ه المتعلقه بمشروع انشاء مستودع طبي في مستشفي (...) بالمنطقه الشماليه الغربيه لحين الفصل في موضوع الدعوي المقامه في القضيه رقم 1225/1/ق لعام 1437ه. وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب الحاضر الفصل في الدعوي وبسؤاله عن حصر مطالبته في الدعوي ذكر بانه يعدل عن طلب تجيير المستخلص لصالح موكلته وبطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلص الختامي البالغ (5.058.609.86) ريالات. (الاسباب) بما ان الدعوي ناشيه عن نزاع بين مقاولين في مشروع مملوك لطرف ثالث، فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري يختص بالفصل فيها استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه والنظام التجاري الصادر بالامر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350ه في مواده (443.2.1) وبما ان الطرفين متفقان علي ان المشروع قد تنازلت عنه المدعي عليها للمدعيه مقابل مبلغ مقطوع بموجب العقد الموقع منهما والمؤرخ في 24/4/1434ه، ومن ثم فتكون المبالغ المصروفه من المالك بموجب المستخلص المرفوع من المدعي عليها مستحقه للمدعيه ويكون طلبها الحكم بقيمه المستخلص الختامي وجيها، لاسيما ان الجهه المالكه للمشروع قد خاطبت المدعي عليها في 13/6/1437ه ووضحت لها المتطلبات النظاميه لانهاء المستحقات الماليه، وانه تم توضيح ذلك لها سابقا في 1/1/1437ه وطلبت الحضور للاداره الهندسيه لاستكمال وتوقيع كامل متطلبات الاستلام والتسليم والصرف وان يكون ذلك في اسرع وقت ممكن ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت مراجعتها للجهه المالكه ورفع المستخلص النهايي. كما اطلعت الدايره علي الخطاب الوارد سابقا للدايره في القضيه رقم 88970/1/ق لعام 1436ه المتعلقه بالمستخلص الاول في المشروع ذاته محل الدعوي الماثله والمرسل من الاداره العامه للخدمات الطبيه للقوات المسلحه وقد ارفق معه خطاب اداره التشغيل والصيانه المتضمن انه تم الانتهاء من الاعمال الرييسيه ولم يتبق سوي بعض الاعمال اللازمه لتشغيل المبني، ان العايق في اكمال متطلبات الاستلام والتسليم ان شركه (...) لم تراجع ولم تقدم اي مسوغات او متطلبات للتسليم مع انه تم مخاطبتهم بضروره الحضور وتقديم الاوراق الخاصه بمتطلبات التسليم لتجهيز محاضر الاستلام والمستحقات الماليه بموجب خطابات الاداره لها في 4/6/1436ه و 22/7/1436ه و 5/8/1436ه ولم يتم التجاوب من شركه (...) ولم ترسل اي مندوب عنها، وان نسبه الانجازات المنفذه بلغت 95% والمتبقي 5% جاري العمل علي انهايها وان شركه (....) مازالت مستمره في التنفيذ، وانه توجد غرامات تاخير باعتبار ان المشروع يجب ان ينتهي في 20/12/1435ه مما يدل علي تراخي المدعي عليها في رفع المستخلصات رغم مخاطبتهم من الجهه المالكه في 13/6/1437ه وقبل ذلك. ولا يصح لها الاحتجاج بوجود غرامات تاخير حيث ان تحديد الغرامات من الجهه المالكه يكون بعد رفع المستخلصات وسيتم خصها من قيمه المستخلص في حال ثبوت قيمته للمدعيه. لاسيما ان المدعي عليها ابلغت للحضور الي جلسات القضيه عن طريق الشرطه التي افادت انه بالاتصال عليهم لم يحضروا وانهم غير متجاوبين، ثم حضر وكيلها امام الدايره في جلسه لاحقه واستلم نسخه من الدعوي ومرفقاتها وطلب اجلا للرد، وبعد امهاله فتره كافيه لتقديم رده علي الدعوي قدم مذكره لم يجب فيها اجابه ملاقيه تتضمن الرد علي موضوع الدعوي. كما ان الدايره خاطبت الجهه المالكه للمشروع فوردت اجابتها بموجب خطابها رقم 8/35/1/108800 وتاريخ 13/7/1437ه متضمنا ان المقاول الاساسي (المدعي عليها) لم يقدم المتطلبات النظاميه الوارده في الماده (66) من نظام المشتريات الحكوميه وهي شهاده من مصلحه الزكاه والدخل تثبت تسديد الزكاه والضريبه وشهاده من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه تنفيذ بتسجيل المنشاه في المؤسسه وتسديد الحقوق التامينيه، ولم يقدم اشعارا يوضح فيه انجاز الاعمال المتعاقد عليها، كما لم يقدم شهاده من مكتب العمل والعمال بعدم وجود اي قضايا او مطالبات عماليه تجاه المشروع المتعاقد عليه، واما بخصوص وجود ملاحظات علي المشروع فكانت هناك ملاحظات خلال فتره التنفيذ وتم الانتهاء منها، واما الغرامات فتوجد غرامات تاخير وغرامه اشراف علي المقاول حيث ان المقاول الي الان لم يقدم مطالبه واشعار بما تم انجازه، وان الدفعات المصروفه للمقاول من بدايه المشروع بلغت (1.869.450/14ريالا) ومتبقي مبلغ (5.058.609/86ريالا) وفي حال قدم المقاول اشعارا بالاعمال المنجزه حسب جدول الكميات والمسوغات النظاميه للصرف؛ فسيتم صرف قيمه المستخلص الختامي بعد خصم الغرامات المنصوص عليها في العقد المعتمد للاشغال العامه. ولما كانت خطابات الجهه المالكه للمشروع تثبت انتهاء المدعيه من تنفيذ المشروع وان المانع من صرف المبلغ المستحق هو رفع المدعي عليها للمستخلص الختامي عن الاعمال المنفذه، وقد ثبت تعنت المدعي عليها في رفع المستخلص الختامي رغم المخاطبات المتكرره للجهه المالكه، ووعد المدعي عليها امام الدايره لذلك، وهذا يعد حبسا لحقوق المدعيه بلا مبرر. فان الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه للمدعيه. ولا يحول هذا الحكم دون مطالبه المدعي عليها للمدعيه بقيمه الغرامات المفروضه عليها في حال ايقاعها من الجهه المالكه، اذ ان الجهه المالكه للمشروع بينت ان الغرامات لا يمكن تحديدها الا بعد رفع المدعي عليها للمستخلص الختامي، ولا يمكن بحال حجز مستحقات المدعيه بسبب تراخي المدعي عليها عن رفع مستخلصاتها. وبما ان الدايره سبق ان اصدرت قرارها بالحجز علي المستخلص الختامي لحين البت في الدعوي فان الدايره تقرر مع حكمها الماثل رفع الحجز والغاء قرارها السابق. ولما كانت عليها قد قامت جوابها عن موضوع الدعوي وقررت المدعيه اكتفاءها في القضيه ولم تقدم المدعي عليها مهله لتقديم دفوع اخري؛ فان ذلك يعد في حكم اقفال باب المرافعه بين الطرفين، وبعد الحكم في حق المدعي عليها وجاهيا. (لذلك) ولجميع ما سبق حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء قرار الدايره الصادر في القضيه بالحجز علي المستخلص الختامي في المشروع محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) المحدوده (سجل تجاري (...)) مبلغا قدره (5.058.609.86) خمسه ملايين وثمانيه وخمسين الفا وستمايه وتسعه ريالات وثمانون هلله. وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين عبده بن احمد حملي امين السر جمال بن فاضل العمري عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره القرار في القضيه رقم 1225/1/ق لعام 1437ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 1093/ ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات (التماس اعاده نظر في الحكم النهايي الصادر في القضيه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاربعاء 16/4/1439ه عقدت الدايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع عضوا رييس محكمه الاستيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في التماس اعاده النظر، المحال الي دايره الاستيناف بتاريخ10/2/1439ه وبعد دراسه الالتماس وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف قرارها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 4/12/1437ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بما يلي: اولا: الغاء قرار الدايره الصادر في القضيه بالحجز علي المستخلص الختامي في المشروع محل الدعوي، ثانيا: الزام شركه ( ...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده مبلغ (5.058.609.86) ريال والاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 2/5/1438ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تنازل المدعي عليها (المقاول الرييسي) للمدعيه (المقاول من الباطن) عن عقد مقاوله تنفيذ مشروع بناء مستودع طبي في مستشفي (...) بتبوك مقابل خمسمايه الف ريال للمدعي عليها.. وامتناع المدعي عليها عن صرف المستحقات للمدعيه وامتناع المدعي عليها عن مراجعه الجهه المالكه لتسليم المشروع وقيام المدعي عليها لاحقا برهن المستحقات للبنك الاهلي. وبتاريخ 22/ 6/1438ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر في الحكم، وبدراسه دايره الاستيناف له اصدرت بتاريخ 18/9/1438ه قرارها بعدم قبوله. ثم عاد وكيل المدعي عليها وتقدم مره اخري بالتماس اعاده نظر في الحكم تم قيده برقم 370 وتاريخ 9/9/1438ه وبتاريخ 10/2/1439ه احيل الي دايره الاستيناف قال فيه: قامت المدعي عليها برفع المستخلص الختامي بتاريخ 5/8/1438ه وانهاء الاجراءات المتعلقه بالصرف واتضح انه يوجد غرامه علي المشروع وعلي مكتب الاشراف بمبلغ (860.497.23) ريالا ليصبح الاجمالي للمستخلص الختامي مبلغ (4.497.639) ريالا... نلتمس اعاده النظر في الحكم ونقض الحكم بناء علي ما ذكرناه. وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 وتاريخ 22/ 1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (2001) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما .. وبما ان ما جاء في الالتماس سبق حسمه والفصل فيه بحكم نهايي، ونصت المحكمه ان مساله الغرامات والحسومات ان وجدت او غيرها فيقيم اي من الطرفين بشانها دعوي اذا شاء او عند ذلك يتم النظر فيها وفي المتسبب بها.. من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الصادر في القضيه الماثله، فان دايره الاستيناف بناء عليه تنتهي الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) قررت دايره الاستيناف التجاريه الاولي عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 1225/1/ لعام 1437ه، المقامه من شركه (...) (...) ضد شركه (...) للمقاولات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عقاب بن سلطان العتيبي امين السر بديع بن سعود البديع عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره