tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

503 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:2400 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥٢٠
ضربيه القيمه المضافه
| (503-2020-VJ) : القرار رقم
(6577-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - تحصيل الضريبه
غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه.
الملخص:
مطالبه المدميه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه
احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قيام
المدعيه بتدوين عنوانها في الفاتوره وذلك مخالف للشراطات الفاتوره المبنسبه -
دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبنيه بيان رقم
التعريف الضريبي مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه، يوجب معاقبه الخاضع للضريبه
بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للاداره عدم التزام المدعيه بالمتطلبات
والضوابط نظاميه للفواتير الضريبيه في عدم تحليل مبلغ الضريبه. مؤدي ذلك:
رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
رقم (١١٣/١١/٠٢ بتاريخ ٢٥٨/١١/٠٢)
الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ (١١٣/١٢) ٥٨/١١/٠٢
الماده (٨/٥٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ
٥١٢٩/١٢/١٤

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٥/٢٠٠٦، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلا، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه لالان الضربيه برقم (6577-2019-٧) بتاريخ ٢٠٠٥/٢٠٠٦.
تتلض وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بموجب عقد التاسبس المرفق في ملف
النظامي للعديه (....) سجل تجاري رقم (....) بموجب عقد التاسبس المرفق في ملف
الدعوي، تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني في نظام
ضريبه القيمه المضافه، وطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي
عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: -1 - قام متملو الهييه
بالوقوف علي موقع المدعي وفحص الفواتير التي قدمها بعد تلقيهم بالغا بقيام
المدعي بمخلفه احكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وبعد المعاينه
تبين عدم قيام المدعي بتدوين عنوانه في الفاتوره (مرفق)، وذلك مخالف لاشتراطات
الفاتوره المسطه الوارده في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (٨) من الماده (٣٠) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «يجب ان تحتوي
الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد رقم
التعريف الضريي. ٢- وبعد التبت من مخلفه المدعي لاحكام نظام ضربه القيمه
المضافه ولاحته التنفيذيه لما تم بيانه اعلامه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه
(١٠٠٠) ريال سعودي; بناء علي الفقره (٣) من الماده (٥٥) من نظام ضربه القيمه
المضافه، التي جاء فيها: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠) : «ان ك من: «خالف
اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برددي».
وبعرض مذكره الرد علي المدعيه، اجبت «1- قامت الهييه العامه للزكاه والدخل
بارسال اشعار فرض غرامه ضبط ميداني بتاريخ ١٩/٠٦/١٢ م-tمضنا غرامه قدرها
(١٠٠٠٠) ريال: لعدم وجود عنوان للمنشاه. و هذا الدعاء غير صحيح، مرفقه لسيادتكم
عينات من الفواتير الضريبيه الخاصه بنا، وهي مستوفاه لجميع شروط الفاتوره الضريبيه
ومطابقه للماده (٣٠) من اللايحه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضاغه، وموضح
بها عنوان الموعي. وعليه نطلب من عدالتكم: ١- قبول الدعوي شكل وموضوعا: لانها
مقدمه في الموعد القانوني. ٢- اضاء غرامه الضبط ميداني: لان جميع الفواتير يوجد
بها عنوان المنشاه طبق لمرفقات الدعوي للمدعي».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٩، افتتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفضل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عبر الاتصال المري، في تمام الساعه الثامنه مساء طبق لاجراءات التفاحي المريي عن بعد! استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل (٢٦٠٠) لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١٤٥: ٢٤١٠٤/٢١٠٤/٢١٠٤، لنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه لادخال، وبالمباداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المعديه او من يثلها، وصر (....) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته متمثل للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١٠٤/٠٥/١٩ اقراء ١٤٤١٠٤/١٩ اقراء ١٤٤١٠٤/١٩ اقراء ١٤٤١٠٤/١٩ اqrranويه، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده، اجل بالتمسك بما جاء في مذكره الرد.
ولصلاحيه الدفع فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه: قررت الدايره قفل باب المر粑عه في الدعوي للدراسه والحداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥/٠١/١٠ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥٠٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه; وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقدم ما ديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال استيادا الي الماده (الخامسه والاربعين (من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تكت علي ان: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) ريال كل من:٣- فالف اي حكم اخر من احكامالنظام او اللثه»: لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه في الفقره (٨) من الماده (الثالثه والخصسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل التاتيه: ا- تاريخ الاصدار. ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي. ج- بيان السلع او الخدمات التي تم توريدها. د- المقال الواجب السداد نظير السلع او الخدمات. ه- الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقال يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات. تاسيها علي ما سبق، وبعد الالطلاع علي كافه مستندات الدعوي، وخاصه (محضر الضبط الميداني، والفاتوره محل الدعوي، اتت للدايره صحه فرض غرامه الضبط الميداني: لعدم التزام المديبه بالمتطلبات والضوابط النظاميه للفواتير الضريبه الوارده في الماده (الثالثه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، المشار اليها اعلاه، في عدم تحليل مبلغ الضريبه: مما تري معد الدايره صحه قرار الممدعي عليها.
القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضعيه
- رفض اعتراض الم (سجل تجاري رقم ...) فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحدث الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠١١/٠٠٩ موعا لتسليم نسخه القرار.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نست عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسل مي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.