moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 69 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٥٧١٤٥لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكلها فحررها بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ علي الوصف التالي: لقد سبق ودخل موكلي في شراكه مع المدعي عليه في مؤسسه (...) وفروعها بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٤ه،وقام موكلي كذلك بالتخارج من هذه الشراكه بتاريخ ١٥/٠١/١٤٣٩ه،الا ان المدعي عليه ينكر شراكه موكلي في المؤسسه كامله ويدعي بان شراكه موكلي مقصوره علي الفرع الخاص بالاستثمار علي الرغم بانه سبق ورفع دعوي نظرت امام المحكمه التجاريه الدايره الثانيه وصدر فيها الحكم رقم ١٠٦٩ وتاريخ ٧/٧/١٤٤١ه مكتسب القطعيه كان يدعي فيها ملكيه موكلي للمؤسسه منفردا ويطلب فيها اخلاء سبيله منها (نرفق لفضيلنكم صوره من الحكم المذكور) مستند رقم ١ وتم الحكم برفض الدعوي ثم بعد ذلك رفع قضيه اخري يطلب فيها اثبات شراكه موكلي في فرع الاستثمار فقط وهو امر لم يكن موكلي ينكره بل كان شريكا في كامل المؤسسه بين الفترتين المنوه عنهما اعلاه ونظرا لتملص المدعي عليه من الاعتراف بشراكه موكلي في كامل المؤسسه لم يجد موكلي بدا من رفع هذه الدعوي لاثباتها، ولا يفوتني الاعتذار لاصحاب الفضيله عن الخطا الحسابي الذي وقعت فيه عند تحرير الدعوي لاول مره حيث اختلف علي الرقم المدون من موكلي في الملاحظه التي سلمني اياها حيث سجل مليون وخمسمايه الف بالارقام ووقعت في الخطا عند نقله في صحيفه الدعوي وكتبت بدلا منه خمسه عشر مليون وهو امر يتضح من مقتضي الحال انه خطا حيث لا يتاتي ان يستثمر شخص مبلغ كهذا ويتخارج بمبلغ ثلاثه مليون وخمسمايه. وبالرجوع لموضوع الدعوي نلفت نظر اصحاب الفضيله للبينات والقراين التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك الشراكه المذكوره في كامل المؤسسه منها علي سبيل المثال لا الحصر شهاده الشهود (...) و(...) والمرصوده في الحكم للقضيه رقم ٤٣٩ وتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٢ه والمكتسب للصفه القطعيه واستعداهما ايضا للادلاء بشهادتهما امام الدايره الموقره. هذا من جهه ومن جهه اخري يوجد لدي موكلي سيل من المعاملات والمسجله في دفتر اليوميه الموقع من المدعي عليه تثبت التداخل بين اعمال فروع المؤسسه كافه الامر الذي يتضح منه ان اصحاب هذا المال شركاء في كل الفروع دون ان انسي كشوف حساب البنوك التي يتضح من خلالها تداخل ايداعات معاملات الفروع علي اختلافها الطلبات / لكل ما سبق ولما ترونه فضيلتكم من اسباب اخري اطلب: ١/الحكم باثبات شراكه موكلي مع المدعي عليه في الفتره المبينه في صدر الصحيفه. ٢/الحكم باتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي والله يريني واياكم الحق حقا ويرزقنا واياكم اتباعه ثم قدم (المدعي عليه) مذكره عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٨٢٣٢٠٠) وتاريخ ٧/١٢/١٤٤٤ ونصها ما يلي: [ نجمل ردنا علي دعوي المدعي رقم (٤٣٩٤٥٧١٤٥) لدي الدايره التجاريه الاولي بايجاز فيما يلي:- ١- لا صحه لما يدعيه المدعي من شراكته في السجل رقم (...) مؤسسه (...)، انما تم اثبات شراكه المدعي في السجل التجاري رقم (...) مؤسسه(...) وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٧٨٨٥٦٨٣) وتاريخ ٠٦ /٠٨/ ١٤٤٣ه والصادر في الدعوي رقم (٤٣٨٤٢١) وتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٣ه عن دايرتكم الموقره الدايره التجاريه الاولي (مرفق الصك) علما بان المؤسستين مختلفتين في النشاط. ٢- وعليه نفيد فضيلتكم بان المدعي (...) لم يتطرق في الدعوي المشار اليها في البند السابق رقم (٤٣٨٤٢١) لا من قريب ولا من بعيد عن تلك الشراكه التي يريد اثباتها في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ولو كان صادقا في ادعايه لكان من باب اولي ان يطلب اثبات الشراكه في المؤسستين، علما بان طلب موكلي في الدعوي المشار اليها في البند الاول كان محددا وواضحا لا لبس فيه الا وهو طلب اثبات الشراكه في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) فقط دون مؤسسه (...). ٣- كذلك لا بينه للمدعي عما يدعيه من دفعه لموكلي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه عشره ملايين ريال، حيث ان ما يدعيه المدعي ينافي المنطق والعقل فكيف بمبلغ كبير مثل ما يدعيه المدعي ولا بينه عنده علي ذلك حيث لا عقد شراكه ولا اي بينه علي تسليمه المبلغ لموكلي، والسؤال الذي يطرح نفسه علي المدعي الا وهو من اين لك بكل هذا المبلغ وانت موظف بالتربيه والتعليم، و عليه فان ايضا ما يدعيه المدعي من التخارج من المؤسسه بمقابل (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال لا صحه له حيث انه لم يكن شريكا من الاصل في مؤسسه المقاولات ولم يسلم المدعي اي مبالغ ولا يوجد اي بينه علي الشراكه او علي التخارج كما يدعي. ٤- صاحب الفضيله نفيد فضيلتكم بان لدي موكلي بينه واضحه علي عدم صحه ما يدعيه المدعي من دفعه لموكلي مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، حيث انه بتاريخ ٠٧ /٠٧/ ١٤٣٣ه اشتري المدعي من موكلي شقه بمبلغ (٤٨٠,٠٠٠) ريال التزم (...) بدفع مبلغ (٣٩٣,٤٠٤) ريال ودفع المدعي لموكلي عربون مبلغ (٩,٥٠٠) ريال وتبقي عليه مبلغ (٧٧,٠٩٦) ريال لم يسدد ذلك المبلغ الا بعد سبع سنوات، وعليه فلو كان المدعي يملك ذلك المبلغ الذي ادعي بدفعه لموكلي في عام ١٤٣٥ه فكان من باب اولي ان يسدد المبلغ المتبقي عليه من ثمن الشقه وقدره (٧٧,٠٩٦) ريال (مرفق ما يثبت). ٥- ومن اللافت للنظر والغريب والمنافي للعقل والمنطق في دعوي المدعي انه يدعي بدفع مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال لموكلي كراس مال في الشراكه التي يدعيها وفي نفس الوقت يدعي تخارجه بمبلغ (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال اذ كيف يكون راس المال الشريك (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال والتخارج فقط ب (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال، علما بان راس مال المؤسسه التي يدعي المدعي شراكته فيها فقط مبلغ(٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال حسب السجل التجاري، وعليه فان يدعي المدعي يعتبر من ضرب الخيال. صاحب الفضيله ان ما يدعيه المدعي في دعواه ما هو الا ادعاء كيدي وذلك بسبب الحكم الصادر لموكلي في اثبات الشراكه في مؤسسه (...) المشار اليه في البند رقم (١) وكذلك ادخاله في جميع الدعاوي المقامه علي مؤسسه (...) والحكم علي المدعي و المدعو (...) بالتضامن مع موكلي في تسديد المبالغ الماليه في تلك الدعوي المقامه علي مؤسسه (...) وكلها منظوره لدي دايرتكم الموقره ومن الدلايل علي كيديه دعوي المدعي انه ظل ساكت علي اثبات شراكته فيما يدعيه او في تخارجه حتي صدر الحكم لموكلي باثبات الشراكه في مؤسسه (...) والحكم علي المدعي بالتضامن في الاحكام التي صدرت علي مؤسسه (...) صاحب الفضيله يتضح مما سبق ذكره عدم صحه ما يدعيه المدعي في اثبات الشراكه في مؤسسه (...) وكذلك عدم صحه ادعايه بان دفع لموكلي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبالتالي فلا صحه ايضا لم يدعيه من تخارجه حيث لا بينه ولا سند علي ما يدعيه المدعي وموكلي مستعد لاداء اليمين علي عدم صحه ما يدعيه المدعي وان الغرض من ذلك هو ادعاء كيدي لا اكثر ولا اقل لما اشرنا اليه بعاليه وتفضلوا بقبول فايق الاحترام والتقدير وكيل المدعي عليه]. وفي جلسه ٩/٢/١٤٤٤ حضر اطرف الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه فحررها بما نصه: [لقد سبق ودخل موكلي في شراكه مع المدعي عليه في مؤسسه (...) وفروعها بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٤ه،وقام موكلي كذلك بالتخارج من هذه الشراكه بتاريخ ١٥/٠١/١٤٣٩ه. الا ان المدعي عليه ينكر شراكه موكلي في المؤسسه كامله ويدعي بان شراكه موكلي مقصوره علي الفرع الخاص بالاستثمار علي الرغم بانه سبق ورفع دعوي نظرت امام المحكمه التجاريه الدايره الثانيه وصدر فيها الحكم رقم ١٠٦٩ وتاريخ ٧/٧/١٤٤١ه مكتسب القطعيه كان يدعي فيها ملكيه موكلي للمؤسسه منفردا ويطلب فيها اخلاء سبيله منها: (نرفق لفضيلتكم صوره من الحكم المذكور) مستند رقم ١ وتم الحكم برفض الدعوي ثم بعد ذلك رفع قضيه اخري يطلب فيها اثبات شراكه موكلي في فرع الاستثمار فقط وهو امر لم يكن موكلي ينكره بل كان شريكا في كامل المؤسسه بين الفترتين المنوه عنهما اعلاه ونظرا لتملص المدعي عليه من الاعتراف بشراكه موكلي في كامل المؤسسه لم يجد موكلي بدا من رفع هذه الدعوي لاثباتها. ولا يفوتني الاعتذار لاصحاب الفضيله عن الخطا الحسابي الذي وقعت فيه عند تحرير الدعوي لاول مره حيث اختلف علي الرقم المدون من موكلي في الملاحظه التي سلمني اياها حيث سجل مليون وخمسمايه الف بالارقام ووقعت في الخطا عند نقله في صحيفه الدعوي وكتبت بدلا منه خمسه عشر مليون وهو امر يتضح من مقتضي الحال انه خطا حيث لا يتاتي ان يستثمر شخص مبلغ كهذا ويتخارج بمبلغ ثلاثه مليون وخمسمايه. وبالرجوع لموضوع الدعوي نلفت نظر اصحاب الفضيله للبينات والقراين التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك الشراكه المذكوره في كامل المؤسسه منها علي سبيل المثال لا الحصر شهاده الشهود (...) و(...) والمرصوده في الحكم للقضيه رقم ٤٣٩ وتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٢ه والمكتسب للصفه القطعيه واستعداهما ايضا للادلاء بشهادتهما امام الدايره الموقره. هذا من جهه ومن جهه اخري يوجد لدي موكلي سيل من المعاملات والمسجله في دفتر اليوميه الموقع من المدعي عليه تثبت التداخل بين اعمال فروع المؤسسه كافه الامر الذي يتضح منه ان اصحاب هذا المال شركاء في كل الفروع دون ان انسي كشوف حساب البنوك التي يتضح من خلالها تداخل ايداعات معاملات الفروع علي اختلافها الطلبات / لكل ما سبق ولما ترونه فضيلتكم من اسباب اخري اطلب: ١/الحكم باثبات شراكه موكلي مع المدعي عليه في الفتره المبينه في صدر الصحيفه. ٢/الحكم باتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك، ثم جري افهام اطراف الدعوي بما يلي: اولا: علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (خمسه عشر يوما) ابتداء من الغد. ثانيا: علي وكيل المدعيه بان عليه الاطلاع علي جواب المدعي عليه والمستندات المرفقه به، والرد عن كل ذلك برد ملاق بعيدا عن الاستطراد، وذلك بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشره ايام) التاليه للمده المحدده للمدعي عليه. وفي جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٤،حضر المدعي اصاله، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن رقم السجل التجاري الذي يطالب باثباته شراكته فيه؟ فاجاب بقوله: اطلب اثبات شراكتي في المؤسسه ذات السجل التجاري رقم (...) هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي؟ فاجاب بما نصه: [نجمل ردنا علي دعوي المدعي رقم (٤٣٩٤٥٧١٤٥) لدي الدايره التجاريه الاولي بايجاز فيما يلي:- ١- لا صحه لما يدعيه المدعي من شراكته في السجل رقم (...) مؤسسه (...)، انما تم اثبات شراكه المدعي في السجل التجاري رقم (...) مؤسسه (...) وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٧٨٨٥٦٨٣) وتاريخ ٠٦ /٠٨/ ١٤٤٣ه،والصادر في الدعوي رقم (٤٣٨٤٢١) وتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٣ه،عن دايرتكم الموقره الدايره التجاريه الاولي (مرفق الصك) علما بان المؤسستين مختلفتين في النشاط. ٢- وعليه نفيد فضيلتكم بان المدعي (...) لم يتطرق في الدعوي المشار اليها في البند السابق رقم (٤٣٨٤٢١) لا من قريب ولا من بعيد عن تلك الشراكه التي يريد اثباتها في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ولو كان صادقا في ادعايه لكان من باب اولي ان يطلب اثبات الشراكه في المؤسستين،علما بان طلب موكلي في الدعوي المشار اليها في البند الاول كان محددا وواضحا لا لبس فيه الا وهو طلب اثبات الشراكه في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) فقط دون مؤسسه (...). ٣- كذلك لا بينه للمدعي عما يدعيه من دفعه لموكلي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه عشره ملايين ريال، حيث ان ما يدعيه المدعي ينافي المنطق والعقل فكيف بمبلغ كبير مثل ما يدعيه المدعي ولا بينه عنده علي ذلك حيث لا عقد شراكه ولا اي بينه علي تسليمه المبلغ لموكلي، والسؤال الذي يطرح نفسه علي المدعي الا وهو من اين لك بكل هذا المبلغ وانت موظف بالتربيه والتعليم، و عليه فان ايضا ما يدعيه المدعي من التخارج من المؤسسه بمقابل (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال لا صحه له حيث انه لم يكن شريكا من الاصل في مؤسسه المقاولات ولم يسلم المدعي اي مبالغ ولا يوجد اي بينه علي الشراكه او علي التخارج كما يدعي. ٤- صاحب الفضيله نفيد فضيلتكم بان لدي موكلي بينه واضحه علي عدم صحه ما يدعيه المدعي من دفعه لموكلي مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، حيث انه بتاريخ ٠٧ /٠٧/ ١٤٣٣ه،اشتري المدعي من موكلي شقه بمبلغ (٤٨٠,٠٠٠) ريال التزم (...) بدفع مبلغ (٣٩٣,٤٠٤) ريال ودفع المدعي لموكلي عربون مبلغ (٩,٥٠٠) ريال. وتبقي عليه مبلغ (٧٧,٠٩٦) ريال لم يسدد ذلك المبلغ الا بعد سبع سنوات، وعليه فلو كان المدعي يملك ذلك المبلغ الذي ادعي بدفعه لموكلي في عام ١٤٣٥ه فكان من باب اولي ان يسدد المبلغ المتبقي عليه من ثمن الشقه وقدره (٧٧,٠٩٦) ريال (مرفق ما يثبت). ٥- ومن اللافت للنظر والغريب والمنافي للعقل والمنطق في دعوي المدعي انه يدعي بدفع مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال لموكلي كراس مال في الشراكه التي يدعيها وفي نفس الوقت يدعي تخارجه بمبلغ(٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال اذ كيف يكون راس المال الشريك (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال والتخارج فقط ب (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال، علما بان راس مال المؤسسه التي يدعي المدعي شراكته فيها فقط مبلغ(٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال حسب السجل التجاري، وعليه فان يدعي المدعي يعتبر من ضرب الخيال. صاحب الفضيله ان ما يدعيه المدعي في دعواه ما هو الا ادعاء كيدي وذلك بسبب الحكم الصادر لموكلي في اثبات الشراكه في مؤسسه (...) المشار اليه في البند رقم (١) وكذلك ادخاله في جميع الدعاوي المقامه علي مؤسسه (...) والحكم علي المدعي و المدعو (...) بالتضامن مع موكلي في تسديد المبالغ الماليه في تلك الدعوي المقامه علي مؤسسه (...) وكلها منظوره لدي دايرتكم الموقره ومن الدلايل علي كيديه دعوي المدعي انه ظل ساكت علي اثبات شراكته فيما يدعيه او في تخارجه حتي صدر الحكم لموكلي باثبات الشراكه في مؤسسه (...) والحكم علي المدعي بالتضامن في الاحكام التي صدرت علي مؤسسه (...) صاحب الفضيله يتضح مما سبق ذكره عدم صحه ما يدعيه المدعي في اثبات الشراكه في مؤسسه (...) وكذلك عدم صحه ادعايه بان دفع لموكلي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبالتالي فلا صحه ايضا لم يدعيه من تخارجه حيث لا بينه ولا سند علي ما يدعيه المدعي وموكلي مستعد لاداء اليمين علي عدم صحه ما يدعيه المدعي وان الغرض من ذلك هو ادعاء كيدي لا اكثر ولا اقل لما اشرنا اليه بعاليه]، ثم جري سؤال المدعي اصاله عن بينه دعواه؟ فاجاب بقوله: بينه دعواي تتمثل فيما يلي: اولا: لدي شاهدان احدهما اسمه: (...) كان يعمل محاسب في المؤسسه، والاخر اسمه (...) كان موظفا في المؤسسه. ثانيا: نسخه من الحكم صادر من الدايره تضمن اقرارا من المدعي عليه. ثالثا: بعض القراين ومنها ان بعض العقود في المؤسسه كنت احول لهم من حسابي الشخصي هكذا اجاب ثم جري افهامه بان يقدم جميع بيناته علي صحه دعواه عبر مذكره تودع بالنظام خلال عشره ايام ومن ضمنها شهاده الشهود الذين ذكرهم في جوابهم، ثم جري افهام وكيل المدعي عليه بان عليه الرد علي مذكره المدعي خلال عشره ايام ايضا ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي قدم ما لديه من شهاده الشهود عبر الطلب رقم (٤٤١٠٤٥٧٥٢٠) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ الا ان وكيل المدعي عليه افاد بان الطلب المشار اليه لا يظهر له في نظام ناجز ولم يتمكن من الرد عليه لذا جري من الدايره افهام المدعي باعاده ارسال المستندات الي بريد وكيل المدعي عليه ليتولي الرد عليها ففهم ذلك ورفعت الجلسه من اجله. وفي جلسه ٢٤/٠٦/١٤٤٤ في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) , وفيها افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه اصاله، فاجاب: ((لدي بينات جديده حصلت عليها قبل يومين، واريد تقديمها))، كما قدم المدعي عليه رده علي شهاده الشهود ونصها: ((الجواب عن مذكره المدعي المرفق به اوراق يذكر انها شهاده في القضيه رقم ٤٣٩٤٥٧١٤٥؛ فموكلي يدفع فيها بالاتي: ١/ ان الفقهاء قد نصوا علي انه اذا ادعي شراء دار وتسليم الثمن واقام بذلك شاهدين ولم يسميا الثمن فشهادتهما باطله (ايضاح الدلايل ص٦٨٥). والشهاده المرفقه قد خلت من ذكر نسبه الشراكه ومقدار ما دفع في مقابلها وبالتالي فهي شهاده غير موصله وفقا لما قرره الفقهاء. ٢/ ان الشاهد الاول هو علي كفاله مؤسسه (...) والمدعي هو من قام بنقله علي المؤسسه وذلك بمعرفته وقد خرج من المؤسسه وسافر خارج السعوديه دون علمنا و بينه وبين المدعي ايضا تعاملات ماليه حيث كان يعطيه بحكم شراكته بمؤسسه (...) قروض من المؤسسه تبين علمها لاحقا من موكلي ولم يقوم بسدادها. ٣/ الشاهد الثاني علي كفاله المدعي وهذا مانع من قبول الشهاده لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لا تجوز شهاده خاين ولا خاينه ولا ذي غمر علي اخيه، ولا تجوز شهاده القانع لاهل البيت). رواه احمد وابو داود. والقانع: الخدم والعمال. لانهم مظنه تهمه. ٤/ الاوراق خلت من توقيع الاشخاص الذين يدعي شهادتهم في هذه الدعوي. ٥/ الماده (٦٦/١) من نظام الاثبات قد نصت علي انه: (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي مايه الف او ما يعادلها او كان غير محدد القيمه). ٦-ان المدعي قد استدل بايداع مبالغ لمؤسسه (...) وهي تخص (...) مما يعني اتحاد في الحسابات فاستدلاله باطل وغير صحيح حيث ان المدعي بحكم شراكته لمؤسسه (...) وادارته لها قام بعمل سندا))، عليه قررت الدايره رفع الجلسه ليقدم المدعي بقيه بيناته وان هذه هي المهله الاخيره له للك، ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٨/٠٧/١٤٤٤ حضر المدعي اصاله، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان المدعي تقدم عبر بريد الدايره بمذكره نصها ما يلي: [الموضوع / مذكره في الدعوي رقم ٤٣٩٤٥٧١٤٥ وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣همن المدعي / (...) ضد المدعي عليه /(...). اولا/ البينه الاضافيه التي امهلتني الدايره لتوريدها هي اقرار المدعي عليه في القضيه رقم ٤٣٩ وتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٢ه في دايره الاستيناف الثانيه بالمدينه المنوره اقر المدعي عليه بانه نقل سجل المؤسسه للمدعو /(...) بناء علي الاتفاق معي ولكوني المالك الفعلي للمؤسسه وعلل ذلك بكوني موظف حكومي بالتربيه والتعليم. اذا علمنا ان السجلات المنقوله هي سجل المؤسسه الرييسي (سجل مؤسسه (...)) وسجلها الفرعي (فرع مؤسسه (...)) فلماذا نقل سجل المقاولات مادام لا علاقه لي فيه ولست شريكا. نرفق لفضيلتكم الحكم رقم ٤٣٩ وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤ الصفحه رقم ٧ السطور من ٧ الي ١٥ حيث اقر المدعي عليه بما ذكر اعلاه (مرفق مستند رقم١كم نرفق صوره السجلين المذكورين بعد النقل. مرفق مستند رقم٢. ثانيا / ونظرا لان النظام يعتبر المؤسسه وحده واحده لا تختلف فروعها عن اصلها وليست لها الشخصيه الاعتباريه ولا يسوغ اعتبار السجل الرييسي مؤسسه والسجل الفرعي مؤسسه اخري مستقله لتناقض ذلك مع مبدا وحده الذمه الماليه الذي افضي الي ولاده نظام الشركات التجاريه التفافا عليه لايجاد كاين مستقل عن اصحابه له ذمه ماليه مستقله وشخصيه اعتباريه واسم وجنسيه ] وبعد ان جري من الدايره تامل ما جاء فيها جري افهام المدعي بان له يمين المدعي عليه فقرر رفضه ليمين خصمه، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يطلب اثبات شراكته في كافه فروع المؤسسه العايده للمدعي، فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومكانيا لعدم دفع المدعي عليه مطلقا، واما عن موضوع الدعوي، فلما كان وكيل المدعي يطلب اثبات شراكته في كافه فروع المؤسسه العايده للمدعي وتحديدا مؤسسه ك(...)، وبما ان وكيل المدعي عليه ينكر دعوي المدعي المتمثله بشراكته في مؤسسه (...)، ولما كانت بينه المدعي المتمثله بشهاده الشهود لا ترقي لاثبات ما يدعيه من انه شريك في مؤسسه المقاولات التابعه للمدعي عليه اذ انها ليست موصله ولا يعتد بها ولا تقوي لتثبت شراكه المدعي عليه للمدعي في المؤسسه، فضلا عن ان الشهاده تجر نفعا لكون الشهود يعملون في الشركه التي المدعي شريك فيها، وقد جرت العاده لان تكون عقود الشراكات موثقه ومكتوبه لاسيما ان كانت بمبالغ كبيره، وفي كيانات تجاريه قايمه ولما كانت الدايره افهمت وكيل المدعيه ان له يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه المدعاه بمؤسسه المقاولات، واستنادا علي الماده (٩٧/١) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه.)، ولما رفض توجيه اليمين للمدعي عليهاكما هو مبين في الوقايع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٥٧١٤٥لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي اثبات شراكته في كافه فروع المؤسسه العايده للمدعي بالاضافه الي اتعاب المحاماه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١١٠٣٦٧١٣) وتاريخ ٢٨ / ٠٨/ ١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (-من الناحيه الشكليه: لما كان الاعتراض قد تم تقديمه خلال المده المقرره نظاما، فانه يكون حري بالقبول شكلا. -من الناحيه الموضوعيه: ١- القصور في التسبيب: ذكر الحكم المعترض ضده في معرض تسبيبه في السطر الثالث من الاسباب ما نصه: (وبما ان المدعي عليه ينكر دعوي المدعي المتمثله في شراكته في مؤسسه (...) ولما كانت بينه المدعي المتمثله في شهاده الشهود لا ترقي لاثبات ما يدعيه بانه شريك في مؤسسه (...) التابعه للمدعي عليه اذ انها ليست موصله ولا يعتد بها ولا تقوي لتثبت شراكه المدعي في المؤسسه فضلا ان الشهاده تجر نفعا لكون الشهود يعملون في الشركه التي المدعي شريك فيها) ولا يخفي علي فضيلتكم ما يكتنف هذا التسبيب من القصور؛ حيث ذكر ان الشهاده غير موصله ولا يعتد بها دون ذكر وجه ذلك وتبيان محله. هذا فضلا عن ان هذا التسبيب يجانبه الصواب؛ كونه اخذ حجه المدعي عليه -العاريه عن الصحه ويكذبها الواقع- وتبناها علي انها حقيقه مسلم بها. بينما ان الشهاده لا تجر نفعا وان الشهود لا يعملون في المؤسسه وهم يعملون كل واحد منهم في مؤسسه مختلفه بعيدا عن اطراف الدعوي (مرفق صوره هويه كل منهم توضح مكان عمله واسم كفيله مستند١). ثم ان الحكم المعترض ضده قد استرسل في معرض التسبيب حيث ذكر (وقد جرت العاده لان تكون عقود الشركات موثقه ومكتوبه لاسيما ان كانت بمبالغ كبيره) فمن اين اتي الحكم المعترض ضده بمعلومه ان الشراكه كانت بمبالغ كبيره عند قيامها؟ فالشراكه تمت براس مال خمسه وعشرون الف ريال (۲٥۰۰۰) ريال كما هو مدون في السجل التجاري للمؤسسه، اما المبالغ الاخري التي تم استثمارها في المؤسسه فهي لاحقه علي التعاقد. ٢- تغييب حجج المدعي: لقد غيب الحكم المعترض ضده حجج المستانف -المدعي- كلها ولم يتعرض الا للشهاده، في حين ان هناك مجموعه من الحجج التي قدمها المدعي ووكيله للدايره ولا تقل اهميه وجوهر عن الشهاده من ذلك: ا- اقرار المدعي عليه: حيث سبق للمدعي عليه -المستانف ضده- ان اقر امام هذه المحكمه وتحديدا الدايره الثانيه بانه نقل السجل التجاري الي السيد/ (...) بناء علي طلب المدعي؛ كونه المالك الفعلي للمؤسسه، ويشار لموضع اقراره في الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٣٩ وتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٢ه في الصفحه رقم ٧ من السطر ٧ الي السطر١٥ (مرفق لفضيلتكم صوره من الصك مستند ۲). ب- ماهي السجلات التي نقلها المدعي عليه: بالرجوع الي اقرار المدعي عليه (المستانف ضده) المنوه عنه اعلاه نجده ذكر انه نقل المؤسسه علي اعتبار ان المدعي هو المالك الفعلي للمؤسسه. وليس ادل علي ان الاخير شريك في سجل المقاولات من ذكر المدعي عليه (المؤسسه) اي بفرعيها والسجلات المنقوله بناء علي هذا الاقرار هي سجل المقاولات وسجل الاستثمار معا (مرفق لفضيلتكم صور من السجلات بعد نقلها باسم (...) مستند٣). ج- توقيع (المدعي) علي عقود المقاولات: ان توقيع المدعي علي عقود المؤسسه الخاصه بالمقاولات هو اكبر دليل علي انه شريك فيها، وقد سبق وان قدم المدعي ووكيله للدايره الموقره صوره من العقد المبرم بين المؤسسه والسيده (...) والموقع من المدعي ممثلا للمؤسسه (مرفق صوره من العقد مستند٤). د- تداخل حسابات السجل الرييسي الخاص بالمقاولات مع حسابات الفرع: ان وحده الحسابات الخاصه بالمؤسسه بكافه فروعها لهو خير دليل علي شراكه المدعي في سجل المقاولات؛ حيث ان الشيكات التي تصدر من التنفيذ تخص معاملات الفرع (...) ويتم ايداعها في حساب السجل الرييسي (مؤسسه (...)) مرفق لفضيلتكم صور الشيكات الصادره من التنفيذ وباسم المقاولات في حين انها تخص معاملات فرع الاستثمار (المستند ٥) كما ومرفق القرار التنفيذي الخاص بتلك الشيكات (مستند٦). وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: نقض الحكم المعترض ضده. ثانيا: الحكم بثبوت شراكه المدعي في مؤسسه (...)). وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ه،وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضده مذكره رده علي الاعتراض المقدم من المستانف، والمتضمنه مانصه: (١- بدايه نؤكد علي عدم صحه ما يدعيه المدعي من شراكته في السجل رقم (...) مؤسسه (...)، انما تم اثبات شراكه المدعي في السجل التجاري رقم (...) مؤسسه (...) وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٧٨٨٥٦٨٣) وتاريخ ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٣ه والصادر في الدعوي رقم (٤٣٨٤٢١) وتاريخ ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٣ه علما بان المؤسستين مختلفتين في النشاط، كما نفيد اصحاب الفضيله ان المستانف المدعي (...) لم يتطرق في الدعوي رقم (٤٣٨٤٢١) لا من قريب ولا من بعيد عن تلك الشراكه التي يريد اثباتها في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ولو كان صادقا في ادعايه لكان من باب اولي ان يطلب اثبات الشراكه في المؤسستين وبذلك يوثق تلك الشراكه بموجب الصك الصادر في الدعوي الا انه لم يفعل ذلك، علما بان طلب موكلي في دعوي الشراكه رقم (٤٣٨٤٢١) كان محددا وواضحا لا لبس فيه ولا غموض الا وهو طلب اثبات الشراكه في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) فقط دون مؤسسه المقاولات. ٢- ما ذكره المستانف في الشهود فقد تم الرد عليه سابقا امام الدايره التجاريه الاولي مصدره الحكم، وان الشاهد (...) كان يعمل في مؤسسه (...) وعلي كفالتها انذاك ثم خرج خروج نهايي لبلده وانتهي عمله من المؤسسه فطبيعي ان ياتي للسعوديه مره اخري علي كفاله اخرين، واما الشاهد (...) فهو ليس علي كفاله المؤسسه بل كان علي كفاله (...) الشخصيه وقد كان يعمل مع المستانف في مؤسسه (...) فقط ولا يعلم عن مؤسسه (...) شييا. ٣- ان ما ذكره المستانف من ان موكلي اقر بانه المالك الفعلي للمؤسسه اي المقاولات هو المستانف فغير صحيح، وانما كانت الدعوي في الضرر الذي لحق بموكلي بسبب المستانف فيما يتعلق بمؤسسه (...) واموال المستثمرين وقد نقلت كل السجلين، لانه تبين ان المستانف كان يستخدم مطبوعات السجل التجاري لك(...) في تحرير سندات امر لاعمال التقسيط مخالفا الانظمه بذلك، وقد تبين لموكلي ذلك فمنعه وزجره وكان المستانف بعمله ذلك هو امكانيه تقديم السندات لامر بشكل كبير، حيث ان نظام التنفيذ سابقا كان محدد عدد تقديم سندات الامر ولان هناك سندات باسم مؤسسه (...) التي عملها المستانف الغير نظاميه من اجل ذلك قام بنقلها للمدعو (...) لاستيفاء تلك المبالغ المرتبطه بسجل المقاولات. ٤- واما جوابنا علي العقد المرفق الذي يستند فيه المستانف كاثبات، فموكلي ينكره حيث لا يوجد عقود مثل صياغه هذا العقد لدي مؤسسه (...) وان كان شريكا فاين باقي العقود ان كان صادقا، بالاضافه الي عدم وجود توقيع موكلي وبالاضافه الي ان تاريخ توقيع العقد متقدم علي تاريخ انشاء العقد فكيف يكون ذلك. ٥- اصحاب الفضيله ان ما يدعيه المستانف ما هو الا ادعاء كيدي وذلك بسبب الحكم الصادر لموكلي في اثبات الشراكه في مؤسسه (...)، وكذلك ادخاله في جميع الدعاوي المقامه علي مؤسسه (...) والحكم علي المستانف والمدعو (...) بالتضامن مع موكلي في تسديد المبالغ الماليه في تلك الدعوي المقامه علي مؤسسه (...)، ومن الدلايل علي كيديه دعوي المستانف انه ظل ساكت علي اثبات شراكته فيما يدعيه او في تخارجه حتي صدر الحكم لموكلي باثبات الشراكه في مؤسسه (...) والحكم علي المدعي بالتضامن في الاحكام التي صدرت علي مؤسسه (...). اصحاب الفضيله يتضح مما سبق ذكره عدم صحه ما يدعيه المستانف في اثبات الشراكه في مؤسسه (...)). وفي اليوم ذاته فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف اصاله كما حضر المستانف ضده وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المستانف ضده الجواب قرر انه ارسل رده عبر الطلبات ثم سالت الدايره المستانف عما يود اضافته فقرر بان لديه طلب تنفيذ رقم (٤٠٨١٠٥٢) وتاريخ ١٦ / ١/ ١٤٤٠ه،طلب التنفيذ لمؤسسه (...) وسند لامر باسم فرع مؤسسه (...) مختوم بختم (...) ويوجد في الختم رقم الرخصه الخاص بمؤسسه (...) والمنفذ ضده (...) وهذا يدل علي تداخل الاموال ويوجد العديد من سندات لامر وقرارات التنفيذ بهذه الطريقه والشيكات تصدر باسم (...) ثم ذكر كلام انشايي فطلبت منه الدايره الجواب في مذكره مكتوبه خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء ٢١ / ٩/ ١٤٤٤ه ثم يعقب المستانف ضده خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء ٢٨ / ٩/ ١٤٤٤ه. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٦ / ٠٩ / ١٤٤٤ه،وعبر البريد الالكتروني للدايره ارفق وكيل المستانف ضده مذكرته الختاميه، وافاد بتعذر ادراجها عبر النظام في خانه الطلبات، وحيث تضمنت مذكرته مانصه: (اولا: بدايه نؤكد لكم اصحاب الفضيله علي عدم صحه ما يدعيه المدعي (المستانف) من شراكته في السجل رقم (...) مؤسسه (...)، انما تم اثبات شراكه المدعي في السجل التجاري رقم (...) مؤسسه (...) وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٧٨٨٥٦٨٣) وتاريخ ٠٦ /٠٨/ ١٤٤٣ه،والصادر في الدعوي رقم (٤٣٨٤٢١) وتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٣ه،عن الدايره التجاريه الاولي بالمدينه المنوره علما بان المؤسستين مختلفتين في النشاط، وان المدعي (المستانف) (...) لم يتطرق في الدعوي المشار اليها رقم (٤٣٨٤٢١) لا من قريب ولا من بعيد عن تلك الشراكه التي يريد اثباتها في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، ولو كان صادقا في ادعايه لكان من باب اولي ان يطلب اثبات الشراكه في المؤسستين وبذلك يوثق تلك الشراكه في الدعوي الا انه لم يفعل ذلك. ثانيا: اصحاب الفضيله لا يخفي علي شريف علمكم ان المؤسسات والشركات التجاريه في جميع تعاملاتها والشراكه فيها لا تتم الا بعقود مكتوبه ومستندات موثقه تبين ما لكل من الشركاء من نصيب في المؤسسه او الشركه وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وذلك ما يقضي به النظام والعرف التجاري والقاعده الشرعيه ان التعيين بالعرف كالتعيين بالنص وان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وحيث لا سند مكتوب من عقد او غيره يثبت شراكه المدعي (المستانف) في مؤسسه (...)، وقد ادعي في دعواه ابتداء بانه سلم موكلي مبلغ ١٥.٠٠٠.٠٠٠ مليون ثم اعتذر بالخطا الحسابي بانه وضع رقما عاليا رغم انه ليس بوجيه اعتذاره كونه ذكر المبلغ رقما وكتابه ولكنه تذكر انه ملزما باثبات ذلك المبلغ امام الدايره مصدره الحكم، الامر الذي جعله يتراجع في انقاص المبلغ الي ١.٥٠٠.٠٠٠ مليون وخمسمايه الف ريال، وبالرغم من انقاصه للمبلغ الا انه لم يثبت مبلغ الشراكه المسلم لموكلي الذي يدل علي صحه دعواه حتي الان مما يدل علي عدم صحه دعواه. ثالثا: واما عن ادعايه بوجود اقرار من موكلي في القضيه رقم (٤٣٩) بانه شريك في المؤسستين فغير صحيح، وانما سياق الكلام واضح بان المقصود هو مؤسسه (...) وهي الخاصه بالمستثمرين كما هو موضح بالمرفق الذي يدعي به كاثبات وليس المقصود مؤسسه (...). رابعا: كما نبين لكم اصحاب الفضيله ان المدعي (المستانف) عند ادارته لمؤسسه (...) التي هو شريك فيها بنسبه ٥٠% وبما ان المؤسستين بجوار بعض قام المستانف بتدوين سندات لامر تخص مؤسسه (...) علي مطبوعات واختام مؤسسه (...) ومن ثم تقديمها لمحكمه التنفيذ بالمدينه وهي لا تخص مؤسسه (...)، وحيث ان ما عمله مخالف للنظام وقد تبين لموكلي ذلك الامر بعد ما تم تقديمها لمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره من قبل المستانف وقد واجه موكلي المدعي المستانف وخاصمه ونهره في وقتها ومنعه من دخول مؤسسته وحمله مسؤوليه ذلك العمل، وان سبب نقل مؤسسه (...) مع (...) هو ذلك الخطا الذي ارتكبه المدعي المستانف دون علم موكلي وهو وجود سندات لامر تخص مؤسسه (...) محرره باسم مؤسسه (...) بمحكمه التنفيذ بالمدينه. خامسا: واما ما جاء في شهاده الشهود فمضمون الشهاده كافي لعدم صحتها؛ وذلك كونها خاليه من ذكر فتره الشراكه ومقدار نسبتها فضلا عن ان الشاهد الاول (...) كان علي كفاله المؤسسه ولكن لم يعمل في مؤسسه (...) وانما كان يعمل في مؤسسه (...)، وقد ظهر منه ملاحظات غير جيده وعليه مطالبات ماليه لم يقم بسدادها وتم انهاء عمله قبل نقل المؤسسه، واما عن الشاهد الثاني (...) فهو علي كفاله المستانف انذاك وكان يعمل في مؤسسه (...) لا كما يدعي في شهادته انه يعمل في مؤسسه (...)، بالاضافه الي انه لم يبين في شهادته انه علي كفاله من!! كما وضح (...) كفالته في شهادته ولم يرفق المستانف صوره من اقامه الشاهد الثاني (...) لا امام الدايره مصدره الحكم ولا في رده الان رغم اشارته له في مذكرته الختاميه. سادسا: واما عن العقد المرفق من قبل المستانف كمستند يدل علي انه شريك في مؤسسه (...) فنجيب بان موكلي ينكر هذا العقد جمله وتفصيلا ولا يعلم عنه شيء ومستعد علي بذل اليمين علي عدم علمه ومعرفته بهذا العقد وانه ليس من عقود مؤسسه (...) ونطلب من اصحاب الفضيله ادخال المستثمر المبين بياناته بالعقد واستجوابه من قبلنا حتي يتبين لكم عدم صحه دعواه وان دعواه ما هي الا ادعاء كيدي وذلك بسبب الحكم الصادر لموكلي في اثبات الشراكه في مؤسسه (...) كما اشرنا اليه اعلاه وكذلك ادخاله في جميع الدعاوي المقامه علي مؤسسه (...) والحكم علي المدعي المستانف والمدعو (...) بالتضامن مع موكلي في تسديد المبالغ الماليه في تلك الدعاوي المقامه علي مؤسسه (...) وكلها منظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره. اصحاب الفضيله يتضح مما سبق ذكره عدم صحه ما يدعيه المدعي في اثبات الشراكه في مؤسسه (...) وكذلك عدم صحه ادعايه بانه دفع لموكلي مبلغ قدره (١,٥٠٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال وبالتالي فلا صحه ايضا لما يدعيه من تخارجه؛ حيث لا بينه ولا سند علي ما يدعيه المدعي وعليه نطلب منكم اصحاب الفضيله تاييد الحكم رقم (٤٤٣٠٥٧٤٩٩٩) بتاريخ ٢٨ / ٠٧/ ١٤٤٤ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره والقاضي (برفض دعوي المدعي)). وفي يوم الاثنين الموافق ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤ه، وعبر البريد الالكتروني للدايره ارفق وكيل المستانف مذكره رده علي المذكره المقدمه من وكيل المستانف ضده بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ه، وحيث تضمنت مذكرته مانصه: (علي الرغم من ان ما تقدم به المستانف ضده لا يوجد فيه ما يستدعي الرد الا اننا سنتناول بعض مغالطاته الكثيره بشيء من التوضيح. ١- المغالطه الاولي: ذكر المستانف ضده بان موكلنا لم يتطرق من قريب او بعيد لتلك الشراكه في الدعوي رقم (٤٣٨٤٢١) وتاريخ ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٣ه وانه لو كان صادقا في ادعايه لكان من باب اولي يطلب اثبات الشراكه في المؤسستين، ولا يخفي علي فضيلتكم ما يكتنف هذا الطرح من الفجور في الخصومه والكذب ومحاوله تضليل العداله. حيث انه هو المدعي في هذه الدعوي وان موكلنا كان دوره هو الاقرار بالشراكه ولم يكن من قدم الطلبات، فمن قدم الطلب باثبات الشراكه في الفرع دون السجل الاساسي هو من يحمل سوء النيه في طلبه. ٢- ما يتعلق بالشهود: لقد داب المستانف ضده علي الكذب في كل شيء وطيله التقاضي بين موكلي وبينه، ومن ذلك ما ذكره في هذا البند وهو ما يناقض ما ذكره امام الدايره مصدره الحكم المستانف ضده نحيل لما ذكره تفاديا للتكرار. كما انه ذكر في رده ان الشاهد محمد بلوله علي كفاله موكلنا وهو ما يكذبه الواقع (نرفق لفضيلتكم صوره اقامته) توضح من هو كفيله -مستند ١-. ٣- محاوله المستانف ضده تاويل اقراره تاويلا لا معني له: حيث ان المؤسسه تطلق علي السجل الرييس وان الفرع يطلق عليه فرع المؤسسه، ولا يسمي المؤسسه، فالمؤسسه بالتعريف لا تطلق الا علي السجل الرييس ثم انه لا فرق بين المؤسسه وفروعها، وهذه محاوله فاشله منه لتاويل اعترافه الذي يؤكده ان السجلات التي نقلت هي الرييسي والفرعي (نرفق لفضيلتكم صوره من السجلات المنقوله) -مستند ٢-. الامر الذي يؤكد تاكيدا لا لبس فيه صحه ما ذكرنا وضحاله محاوله تاويل المستانف ضده. ٤- ما ذكره بخصوص العقد: فالعقد صحيح ١٠٠% وموثق بشهاده شهوده الذين هم زوج المستثمره وابن اخ المستانف ضده، ولا وجه للتشكيك فيه. اما عن قوله فاين باقي العقود؟ فالجواب يجده في اقراره في الصك رقم ٤٣٩ بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٢ه الذي اقر فيه وكيل المستانف ضده باستيلايه علي كافه مستندات المؤسسه (مرفق صوره من الصك) الصفحه السابعه السطر السادس من تحت -مستند ٣-. ٥- اما ما ذكره في البند (٥): فليس فيه ما يستدعي الرد منا فكله كلام مرسل يردده باستمرار ولا وجه له في الواقع). وفي اليوم ذاته فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف اصاله كما حضر وكيل المستانف ضده وتشير الدايره الي ان وكيل المستانف قد ارفق تعقيبه علي رد المستانف ضده عبر البريد اليوم والمذكره مؤرخه بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٤ه كما تشير الدايره الي ان وكيل المستانف ضده ارفق مذكره ختاميه للرد عليها عبر البريد ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه، وحيث عن من لوازم نهوض الشراكه وتحقق عقدها تحديد راس المال وبيان حصه كل من الشريكين ومقدار راس المال الذي دخل به في الشركه، وحضور المالين جميعا في وقت التعاقد، وان تتفق وعرف التجار من كون عقود الشركات موثقه مكتوبه لاسيما وان كانت بمبالغ كبيره، وتخوض في كيانات تجاريه قايمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٤٥٧١٤٥) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٥٧٤٩٩٩) وتاريخ ٢٨ / ٠٧/ ١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.