moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 11999/1/ق لعام 1435ه المقامه من شركه (...) ضد (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 29/4/1437ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه والمشكله من: القاضي/ ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييسا القاضي/ جمال بن فاضل العمري عضوا القاضي/ بدر بن عبدالعزيز التويجري عضوا وبحضور (...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، المحاله الي الدايره بتاريخ 28/12/1435ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه التامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه ذكر فيها انه اتفقت المدعيه مع ممثل المدعي عليه علي ان تتنازل المدعيه عن مشروع (...) علي ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (550,000) ريال يمثل قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه في المشروع قامت المدعي عليها بسداد (170,000) ريال وتبقي مبلغ (380,000) ريال يطلب الزام المدعي عليها بدفعها. وبعد قيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور واحيلت الي هذه الدايره حددت لها عدد من الجلسات وفي جلسه 23/8/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: اولا: الرد حسب العقود من عده جهات كالاتي: 1. حسب البند (1) من عقد التنازل بين شركه (...) ومؤسسه (...) والذي ينص علي ان قيمه التنازل 150 الف فقط، وتم صرفه دون تاخير بتاريخ: 29/12/2013م من البنك الاهلي بشيك مصرفي رقم (74)، ثم تم تحويل 20 الف ليصبح ما تم دفعه لشركه (...) : 170 الف ريال، واما دعوي ان المبلغ المستحق هو: 550 الف فدعوي باطله وغير صحيحه، ولم تذكر في عقد التنازل. 2. حسب البند (2) من عقد التنازل بين شركه (...) ومؤسسه (...) والذي ينص علي ان (بعد الانتهاء من الملاحظات الوارده من البلديه .. يتم احتساب الامتار (..) ولم يتم الافصاح او تسليم اي ملاحظه فنيه من البلديه، مما يدل علي اقرار المدعي شركه (...)بوجود ملاحظات من البلديه مؤثره علي سير العمل لم يتم الافصاح عنها. 3. حسب البند (3) من عقد التنازل بين شركه (...) ومؤسسه (...) والذي ينص علي انه: تعتبر مؤسسه (...) مقاول لباقي المشروع من تاريخ بدايه عقد التنازل، وبالتالي فالمستحقات السابقه لذلك التاريخ تكون علي المقاول الرييسي فقط. 4. حسب البند (7) من عقد التنازل بين المقاول الرييسي مؤسسه (...) وشركه (...) المبرم يوم الثلاثاء بتاريخ 2/4/1434ه الموافق: 12/2/2013م والذي ينص علي ان قيمه المشروع الاجماليه: 1517750 (مليون وخمسمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي) وبالتالي كيف يدفع الطرف الاخر المتنازل له مبلغ قدره: 550 الف ريال ما يعادل نسبه تزيد عن 35% من قيمه المشروع الاجماليه، فاي مقاول عاقل يقبل بدفع هذه النسبه العاليه جدا وتجاوزت عرف المقاولين المعتدلين في دفع نسبه التنازل، بل ان شركه (...) دفعت للمقاول الرييسي نسبه 10% فقط قيمه التنازل عن المشروع حسب البند رقم (7) السابق. 5. ان المدعيه شركه (...) قد كتبت خطابا رسميا بتوقيعها وختمها (يوجد الاصل منه والصوره) بتاريخ 31/3/2014م موجها لمؤسسه (...) للمقاولات يطالبه بالمستحقات الماليه المتبقيه من عمله بالمشروع المتنازل عنه بمبلغ وقدره 537 الف، فلما ياس وعجز عن اخذ حقه من المقاول الرييسي، رجع بالمطالبه علي مؤسسه (...) التي لا علاقه لها بالموضوع بتاتا. 6. ان المدعيه شركه (...) قد اوكلت مؤسسه (...) بالمطالبه بحقها من المقاول الرييسي مؤسسه (...) مرارا، مما يؤكد اقرارهم بان حقوقهم لدي المقاول الرييسي فقط، وليس علي مؤسسه (...) اي مطالبه ماليه بعد دفع قيمه التنازل. 7. توجد خصومه ومنازعات ماليه كبيره بين المقاول الرييسي (...) وبين شركه (...) منظوره في المحاكم من قديم ومازالت الي هذه اللحظه (يوجد اصل الخطابات)، في عده مشاريع منها: ا. مشروع (...) ب. مشروع (...) ج. مشروع (...) فكل ما سبق يدل علي معرفه واقرار المدعي شركه (...) بعلمه وقلمه والقراين ان مستحقاته علي المقاول الرييسي مؤسسه (...) فقط ثانيا: الرد حسب الاحوال العامه من عده جهات كالاتي: 1. كيف للمدعيه شركه (...) مطالبه مؤسسه (...) بحق سابق وقديم لا صله لها به، والفيصل في ذلك تاريخ التنازل فما كان قبل تاريخ التنازل تكون دعوي الارتباط بين المقاول الرييسي وشركه (...)، وما بعد تاريخ التنازل يكون الارتباط بين المقاول بالباطن رقم 1 (...) وبين المقاول بالباطن رقم 2 (...)، فالواجب علي شركه (...) ان تطالب المقاول الرييسي شركه (...) بدفع المستحقات الماليه و لاسيما ان المستخلصات تنزل علي حساب المقاول الرييسي. 8. حسب خطاب الاتفاقيه المبرم بين شركه (...) ومؤسسه (...) المبرم بتاريخ 18/12/2013م (يوجد اصل الخطاب) والذي ينص علي ان: مكفول شركه (...) السيد (...)،(...) الجنسيه، حامل اقامه رقم (...) يعتبر مشرف عمال علي المشروع بين الطرفين ومفوض من جانبهم، وبالتالي فان شركه (...) تتحمل كل ما يطرا علي المشروع من ملاحظات او تعديلات او غرامات علي المشروع.. وايضا سبب سحب المشروع لم يكن بسبب مؤسسه (...) بل بسبب المقاول السابق، حيث تم انذارهم تكرارا بتعديل الملاحظات حسب المواصفات الهندسيه والفنيه ولم يتم العمل بذلك (حسب الخطاب الصادر من بلديه الافلاج برقم 1149 بتاريخ 12/3/1435ه، ولم يتم ابلاغ مؤسسه (...) باي خطاب توجيه او انذار عند التعاقد بالتنازل، وهذا من التدليس واخفاء للحقايق، ولا يمكن ان يتم سحب اي مشروع حكومي من المقاول الا بعد عده انذارات خطيه، ولم يتم تسليم او اخبار مؤسسه (...) عن تلك الانذارات، ولاسيما ان مكفولهم هو: المشرف علي العمال، فاين تحمل المسيوليه؟ بل ان شركه (...) قد رفعت دعوي علي مكفولها السيد (...) لارتكابه جريمه تزوير في حق مؤسسه (...) لمشروع اخر لديها... مما يدل علي اهمال شركه (...) في متابعه اعمالها وعمالها. 4. ايضا كيف لشركه (...) تحديد المبلغ المستحق ب 550 الف عشواييا، وعلي اي اساس تم تحديده دون حساب للامتار من مكتب معتمد او جهه مسؤوله، تحسب الامتار لجميع اعمال المقاولين السابقين ومن بعدهم تم تقسيم المستحقات علي المقاولين وتحفظ حقوقهم كلا حسب اعماله بالامتار. الخلاصه: 1. ان شركه (...) استلمت حقوقها من مؤسسه (...) حسب العقد وهو مبلغ 150 الف (شيك مصرفي علي البنك الاهلي) وتم صرفه دون تاخير يوم واحد، ثم تم تحويل 20 الف، ولا علاقه ل(...) في حق شركه (...) السابق لتاريخ عقد التنازل بينهم للمشروع. 2. مؤسسه (...) تطالب شركه (...) بارجاع المبلغ المدفوع للتنازل وهو 170 الف ريال فقط، حيث ان المشروع لم يتم الافصاح عن خسايره وملاحظاته الفنيه والهندسيه عند التنازل، مما تسبب بالحاق الضرر المعنوي والمادي بمؤسسه (...) المميزه، بل قد تم التنازل عن مستحقات ماليه كبيره عن مكفولهم السيد (...)، بشفاعه شركه (...) نفسها له الخ. وبجلسه يوم الاثنين 27/1/1437ه ذكر مدير الشركه المدعيه بان الاتفاق المبرم بين الطرفين لم يذكر فيه مبلغ التنازل وانه تم الاتفاق علي ذلك شفويا بان تتنازل المدعيه عما تبقي من تنفيذ المشروع للمدعي عليه مقابل (550,000) ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر ذلك وذكر بان الاتفاق كان علي ان يقوم بالعمل في المشروع ثم يتم الحساب بالامتار حسب الاعمال المنفذه علي ارض الواقع وبسؤال المدعي وكاله ان كان لديه بينه علي ذلك فذكر بانه لا بينه لديه وهو يطلب يمين المدعي عليه علي انه لم يتم تحديد التنازل بمبلغ (550,000 ريال) في العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله لذلك فاجيب لذلك علي انه في حال عدم حضوره فستعده الدايره ناكلا عن اليمين. وبجلسه يوم الاثنين 3/3/1437ه ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله يرفض حلف اليمين وبناء عليه قررت الدايره دراسه القضيه. وبجلسه يوم الاثنين 22/4/1437ه تبين للدايره من وكاله الحاضر عن المدعي عليها انه ليس له حق رفض اليمين فطلبت منه تصحيح وكالته او حضور المدعي عليها وفي حال عدم حضورها ستعد ناكله عن اليمين وستفصل الدايره في القضيه بناء علي ذلك. وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب الحاضر الفصل في الدعوي غيابيا واستمع الي ملخص دعواه حيث طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (380,000) ريال المتبقي من قيمه التنازل عن المشروع محل الدعوي. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (380,000) ريال وذلك قيمه المتبقي من مبلغ (550,000) ريال والذي اتفقا عليه شفويا. وحيث ان وكيل المدعي عليها قد انكر ذلك وذكر بان الاتفاق علي ان يقوم بالعمل في المشروع ثم يتم الحساب بالامتار حسب الاعمال المنفذه علي ارض الواقع. وحيث ان الدايره قد سالت وكيل المدعيه عن بينه موكلته فذكر بانه لا بينه لديه وان الاتفاق بينهما كان شفويا وهو يطلب يمين المدعي عليها علي انه لم يتم تحديد التنازل بمبلغ (550,000) ريال في العقد المبرم بين الطرفين والذي لم يذكر فيه مبلغ التنازل. وحيث ان وكيل المدعي عليها قرر بان موكلته ترفض حلف اليمين وتبين للدايره من وكاله الحاضر عن المدعي عليها انه ليس له حق رفض اليمين فطلبت منه تصحيح وكالته او حضور المدعي عليها وفي حال عدم حضورها ستعد ناكله عن اليمين، وحيث تخلفت المدعي عليها عن جلسه اليوم مما يعد نكولا منها عن اداء اليمين وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: "اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض". (لجميع ما سبق) فقد حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (380,000) ثلاثمايه وثمانون الف ريال، وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغها به.والله الموفق والهادي الي سواء السبيل .. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد امين السر (...) القاضي بدر بن عبدالعزيز التويجري القاضي جمال بن فاضل العمري رييس الدايره ابراهيم بن حبيب ال فهيد القرار في القضيه رقم 11999/1/ق لعام 1435ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 4605 / ق لعام 1437ه المقامه من شركه (...) ضد/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات (التماس اعاده نظر في الحكم النهايي الصادر في القضيه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس 15/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في التماس اعاده النظر، المحال الي دايره الاستيناف بتاريخ 24/11/1438ه وبعد دراسه الالتماس وبعد المداوله اصدرت دايره الاستيناف قرارها الماثل (دايره الاستيناف) بتاريخ 29/4/1437ه اصدرت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (380,000) ريالا. وبعد الاعتراض علي الحكم من قبل المدعي عليها اصدرت دايره الاستيناف حكمها في 11/8/1438ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تنازل المدعيه عن تنفيذ مشروع (...) علي ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ خمسمايه وخمسين الف ريال يمثل قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه في المشروع، ومطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد المتبقي من هذا المبلغ. وبتاريخ 18/11/1438ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر في الحكم، قال فيه ما حاصله: الحكم صدر غيابيا وبناء عليه فالالتماس مقبول .. ولعدم وجود بينه واضحه في دعوي المدعي لذلك لا مانع ان تؤدي موكلتي اليمين علي نفي دعوي المدعيه .. والمدعيه قد طالبت مؤسسه (...) المقاول الرييسي بمستحقات ماليه 537,000) ريالا وهذا يدل علي ان المدعيه علي علم بان مستحقاتها في ذمه مؤسسه (...) وليس المدعي عليها. وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (2001) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما.. وبما ان الحكم الصادر في القضيه سبق للمدعي عليها ان استلمته واعترضت عليه وتم نظر اعتراضها امام محكمه الاستيناف وتم الفصل فيه بحكم نهايي، فليس لها والحاله هذه الالتماس من وجه ان الحكم غيابي، اذ الالتماس علي الحكم من وجه انه غيابي اذا اصبح الحكم الغيابي نهاييا لفوات مواعيد الطعن عليه، وهو ما لم يتحقق في القضيه الماثله، ثم ان ما ورد في الالتماس لا ينطبق عليه اي من الحالات التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ثم ان الملتمس لم يبين تاريخ استلامه للحكم بعد تاييده، والمده شرط نظامي لقبول الالتماس. وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) قررت دايره الاستيناف التجاريه الاولي عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 11999/1/ق لعام 1435ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .. عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو بديع بن سعود البديع رييس الدايره