tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 8797 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-10-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:423278300 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 8797 لعام 1442 ه
المقامه من/ سعد جمعه مخلف العنزي سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه ساليني العربيه السعوديه المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي محمد بن سليمان الناصر عضوا
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ تركي احمد بن يحيي الزهراني هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض ذات الرقم 423278300 وتاريخ 20/10/1442ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعيه قامت بتوريد عماله للمدعي عليها في مشروع مركز الملك عبدﷲ المالي بموجب الفواتير الموقعه و المختومه من المدعي عليها الموضحه علي النحو التالي: فاتوره بتاريخ 09/12/2019م بمبلغ وقدره (319،963،94) ريال و فاتوره بتاريخ 17/12/2019م بمبلغ و قدره (131،250،00) ريال و فاتوره بتاريخ 23/12/2019م بمبلغ و قدره (474،973،59) ريال و فاتوره بتاريخ 13/03/2020م بمبلغ و قدره (505،282،92) ريال فاتوره بتاريخ 19/02/2020م بمبلغ و قدره (32،910،65) ريال و فاتوره بتاريخ 19/02/2020م بمبلغ و قدره (14،066،02) ريال، ثم قامت المدعي عليها شركه ساليني العربيه السعوديه المحدوده السجل التجاري (...) بالمصادقه علي كشف الحساب و بهذه المبالغ بتاريخ 24/03/2020م بمبلغ اجمالي و قدره (1،478،301،12) ريال مليون واربعمايه وثمانيه وسبعون الف وثلاثمايه و واحد ريال واثنا عشر هلله سعودي، تاريخ نشوء الحق 09/12/2019م واستنادا الي الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه تم اخطار المدعي عليها شركه ساليني العربيه السعوديه المحدوده السجل التجاري (...) باداء الحق بتاريخ 25/11/1442ه عبر البريد السعودي الا انها لم تسدد ما بذمتها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 25/12/1442ه موعدا لنظرها افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر وكيل المدعيي-المثبت هويته وصفته بمحضر الضبط- كما حضروكيل المدعي عليها -المثبت هويته وصفته بمحضر الضبط- وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب ونظرا لصلاحيه البيت في القضيه بحالتها الراهنه ؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدارالحكم.
 
(الاسباب) 
لما كان المدعي يطلب الحكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1،478،301،12) ريال مقابل توفير عماله لاعمال المدعي عليها في مركز الملك عبدﷲ المالي اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبما ان النظر في الاختصاص القضايي من المسايل الاوليه التي يجب البت فيها قبل الفصل في موضوع النزاع ولو لم يثره اطراف الدعوي باعتباره من النظام العام الذي تتصدي له الدايره من تلقاء نفسها؛ اذ لا يجوز للدايره النظر في موضوع النزاع اذا تبين انه لا يندرج تحت ولايه نظرها، و استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، فانه وبالاطلاع الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المبينه للاختصاص ولما كان النظام والقضاء التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار، وبما ان محل الدعوي الماثله هو مطالبه المدعي لمستحقاته الناتجه عن التزامه بتوريد عماله للمدعي عليه لتنفيذ اعمال مقاوله خاصه به والتي تعد من قبيل الاعمال الخدميه التي لا ينطبق عليها وصف الاعمال التجاريه وذلك وفقا لقرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/04/1442ه والذي جاء فيه مانصه :(وبالاطلاع علي الحكمين ودراستهما وعقد الاتفاق المرفق وجد بان الدعوي تتعلق بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد المستحقات والغرامات.. بناء علي عقد الاتفاق الذي تضمن تاجير المدعيه للمدعي عليها سته عشر عاملا لمزاله اعمال خدميه لدي المدعي عليها.. ولما كانت طبيعه العمل المتفق عليه من الاعمال الخدميه.. فان الدايره تقرر بان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه بالرياض) والقرار رقم(4/3/470 وتاريخ 13/06/1440ه) والمتضمن "ان بين الطرفين لتوفير عماله لاعمال مقاولات هو من قبيل الاعمال الخدميه ولاياخذ وصف العقود التجاريه ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لايعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه..) وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. 
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو 
محمد بن سليمان الناصر
رييس الدايره 
زكريا بن ابراهيم العجلان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 542 لعام 1443 ه
المقامه من/ سعد جمعه مخلف العنزي سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه ساليني العربيه السعوديه المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 
(الوقايع) 
محل الدعوي توريد عماله والمطالبه بسداد المستحقات اضافه لاتعاب المحاماه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي علي الحكم بان الدعوي بين تاجرين والعماله المورده ستوظف للقيام باعمال تجاريه. وطلب الغاء الحكم واعاده القضيه للدايره الابتداييه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه قضيه.
 
(الاسباب) 
بما ان المستانف تقدم بلايحته الاعتراضيه بعد مضي المده المحدده نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف وفقا للماده (79) الفقره (2) من نظام المحاكم التجاريه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن علي الفقيه