moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439316311 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ 1440/07/3ه الموافق 2019/03/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات ومستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل 1440/06/5ه الموافق 2019/02/10م بثمن اجمالي قدره (24,483) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1440/10/27ه الموافق 2019/06/30م بمبلغ قدره(24,483) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/3ه الموافق 2019/03/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (عدم سداد المستحقات الفواتير، وذلك بتاريخ 1440/07/3ه الموافق 2019/03/10م، مما تسبب ب(عدم سداد الفواتير)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (شراء منتجات) ومقدار التعويض المطلوب (24,483) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي).) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 14/10/1443ه جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبسؤال المدعي عليها وكاله الجواب عن الدعوي قالت ادفع بعدم الاختصاص النوعي نظرا لكون موكلتي شركه مهنيه طبيه وهي من اختصاص المحكمه العامه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا بان موكلي باع علي المدعي عليها مستحضرات تجميل وهو عمل تجاري هكذا اجاب ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن نشاط موكلتها فقالت نشاط موكلتي عيادات طبيه للجلديه والاسنان هكذا اجابت وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال اتمسك باختصاص هذه المحكمه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث نصت الفقره (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي ان: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال)، وحيث دفعت المدعي عليها وكاله بعدم الاختصاص النوعي لهذه الدايره وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي ونشاط المدعي عليها ومصادقه المدعي وكاله الضمنيه علي كون المدعي عليها عياده طبيه للجلديه والاسنان ونشاطها حسب المستخرج المرفق هو المجمعات الطبيه العامه وحيث ان شرط التاجر لا تتحقق بهذا النشاط مما يجعل هذه القضيه مرفوعه علي غير تاجر فهي دعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه وفقا لما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات اللانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه نوعيا وبالله التوفيق.