tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / general_tax_matters

142300 2022 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=general_tax_matters validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض
قرار رقم CR-2023-142300
الصادر في الاستيناف المقدم من المتهم، المقيد برقم (PC-2022-142300) في الدعوي رقم (PC-141761-2022) المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثلاثاء الموافق 1444/09/20ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل
من:
الدكتور/ ... رييسا
الدكتور/ ... عضوا
الاستاذ/ ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) ، لمالكها / .... سجل مدني رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (3/496) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض،
القاضي بما ياتي:

1- ادانه المستورد مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2 - الزامه بغرامه جمركيه قدرها (371,747) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال، تعادل قيمه الصنف الغير مجاز فسحه من الجهه المختصه.
3- الزامه بما يعادل قيمه الصنف كبدل مصادره مبلغا وقدره (371,747) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال ليصبح المجموع المطالب به مبلغا وقدره (743,494) سبعمايه وثلاثه واربعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريال.

وحيث قدم طلب الاستيناف من/ ... هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن مالك المؤسسه، بتاريخ 1443/07/23ه، وتسلم القرار الابتدايي بتاريخ 1443/07/09ه، عليه فان طلب الاستيناف قد تم تقديمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (163/ج) من نظام الجمارك الموحد، مما يتعين معه قبول الاستيناف شكلا.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه ملابس جاهزه عايده للمدعي عليه عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1434/08/18ه، وبلغت قيمتها الاجماليه مبلغا وقدره (371,747) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال ، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف فيها الي حين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من المختبر وردت الافاده بالتقرير

صفحه 4/1
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

رقم (...) وتاريخ 1434/08/28ه، متضمنا عدم مطابقتها للمواصفات من حيث ثبات اللون للغسيل او
التنظيف الجاف، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاوب.

وعقدت اللجنه الابتداييه الثالثه جلستها للنظر في موضوع الدعوي في يوم الثلاثاء الموافق
1443/4/25ه، وبسؤال ممثل الهييه ان لايحه الدعوي تخلو من طلبات الهييه وارقام بيانات الاستيراد،
اجاب: ان صحيفه الدعوي تخص جميع البيانات محل الدعوي، وبسؤال مالك المؤسسه عن مصير الارساليه
اجاب ان البضاعه بقيت لدينا حتي عام 1438ه وحصل حريق في المستودع واحترقت البضاعه في شهر 7
عام 1438ه. وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي النحو السابق ذكره بادانه المستورد بالتهريب
الجمركي ورتبت تطبيق العقوبات تبعا لذلك وفق ما جاء عليه منطوق قرارها، تاسيسا منها علي ان
الارساليه تم فسحها مؤقتا بموجب تعهد من المستورد لحفظها في مستودعاته الي حين فسحها نهاييا
وان المتقرر لديها هو تصرف المستورد بها خلافا للتعهد الماخوذ عليه، اذ يعد سلوكه ذلك وتصرفه
بالارساليه وهي محمله بالمخالفه التي جاءت عليها ملاحظه المختبر محققا لجريمه التهريب الجمركي.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من/ بصفته وكيلا عن مالك
المؤسسه المذكوره، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1443/03/06ه، حيث تبين انه ذكر في لايحته ان
الهييه تقدمت بالدعوي بعد مضي اكثر من 8 سنوات من تاريخ ورود الارساليه وبالتالي يسقط حقها
بالتقادم في اقامه الدعوي وان ممثل الهييه ذكر في صحيفه الدعوي ان الدعوي تخص جميع بيانات
الارساليه في حين ان الصنف المخالف هو فقط صنف (فستان بناتي مع بنطلون) وهو الذي يحمل رقم
(...) والذي تبلغ قيمته (17,169) ريال، وبالتالي فانه مع التسليم جدلا بوجود المخالفه فان الحكم بكامل
مبلغ الارساليه كعقوبه يكون مخالفا للنظام لعدم اختصاصه وانحساره في الصنف محل الاشكال، وفيما
يخص مصير الارساليه فان المؤسسه لم تتصرف بها، حيث اندلع حريق في المستودعات الخاصه بنا والتي
توجد بها البضاعه محل الدعوي ومرفق مشهد اثبات حاله الحريق، وختم لايحته بطلب الغاء القرار الابتدايي
بكل ما قضي به.

وقد ورد لهذه اللجنه جواب الهييه علي ما جاء في لايحه الاستيناف المقدمه من المستانف بمذكره جوابيه
بتاريخ 1444/08/28ه ملخصها ان ما ذكره المستانف بشان تقادم الدعوي فهو غير صحيح حيث انه وفقا
للماده (176) من نظام الجمارك فان مده التقادم هي خمسه عشر سنه في حالات الملاحقه المتعلقه
باعمال التهريب الجمركي، وما ذكره بشان الصنف المخالف فان المستورد قد وقع علي التعهد بعدم
التصرف في كامل الارساليه ولا يحق له التصرف ببعض البضايع وترك بعضها الا بموجب موافقه من صاحب
الصلاحيه، اما ما يدعيه بشان تلف البضاعه جراء الحريق فهو ادعاء مرسل لغرض التضليل، حيث ثبت مخاطبه
صفحه 4/2
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

الجمرك للمؤسسه بعده اشعارات كلها قبل تاريخ وقوع الحريق وذلك من اجل اعاده الارساليه الا انها لم تتجاوب مما يفهم منه تصرفها بالارساليه محل الدعوي.

وفي يوم الثلاثاء 1444/09/13ه عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ... علي القرار رقم (3/496) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

وحيث ان ما دفع به المستانف من التقادم الذي يتقرر معه بحسب استينافه عدم جواز نظر دعوي التهريب الجمركي فمردود بالنظر الي ان وقايع القضيه لا ينطبق عليها اعتبار التقادم متحققا فيها في ضوء ما قررته احكام النظام بتحديدها مده التقادم في قضايا التهريب الجمركي بخمسه عشر عاما وفق ما نص عليه نظام الجمارك الموحد، واما ما دفع به المستورد من احتراق الارساليه فانه وبعد اطلاع اللجنه الاستينافيه علي مشهد اثبات حاله الحريق رقم (...) وتاريخ 1440/11/15ه اتضح من خلاله ان الحريق وقع في مستودع مجاور لمستودعات المستانف ولم يثبت ان الصنف محل المخالفه قد تعرض للاحتراق، مما يكون معه دفع وكيل المستانف بوقوع الحريق علي الارساليه محل الدعوي قولا مرسلا لم يقم البينه والدليل عليه بما يخالف الاصل الثابت من وجود الارساليه في مستودعاته، خصوصا وان بيان الاستيراد للارساليه كان واقعا في عام 1434ه وكذلك نتيجه المختبر الخاصه بالارساليه، في حين ان مشهد اثبات الحاله كان في 1440ه وهذه مده طويله لا يعقل معها بقاء الارساليه في مستودعات التاجر الذي عاده ما يكون حريصا في تصريف بضاعته ومفترض فيه تبعا لذلك اهتمامه بمراجعه الجمارك في حينها للتحقق من حاله فسح الارساليه واستكمال ما يلزم في شانها خصوصا وان المده بين تسجيل بيان الاستيراد وبين صدور نتيجه المختبر لم تتجاوز اسبوعين، وحيث لم يقم المستانف باعاده الارساليه المخالفه وفق ما تم بيانه في اسباب هذا القرار وحيث عجز عن اثبات عدم التصرف بها او تعلق ما يدعيه من احتراق بها، واما دفع به المستانف باختصاص المخالفه عند وجودها لصنف واحد فقط كان هو محل تقرير المختبر المنوه عنه فان اللجنه الاستينافيه بعد فحصها لملف القضيه تبين لها صحه ما يدعيه المستانف من اختصاص تقرير المختبر بصنف (...) من واقع ما تضمنته فاتوره المشتريات الخارجيه المرفقه باوراق القضيه، وحيث كان قيمه ذلك الصنف المخالف من واقع تلك الاوراق (15,072.96) خمسه عشر الف واثنان وسبعون ريال وسته وتسعون هلله، وحيث لم تقدم الهييه ما يثبت خلاف ذلك فان اللجنه الاستينافيه تنتهي الي تاييد القرار من حيث الادانه بالتهريب الجمركي وحصر عقوبه بدل المصادره للصنف المخالف الذي تم تحقيق اختصاص جرم التهريب الجمركي به دون غيره من اصناف الارساليه مما يقتضي معه كذلك تعديل الغرامه

صفحه 4/3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

الجمركيه المحكوم بها لتكون بما يعادل مثلي الرسوم الجمركيه بالنظر الي ان اللجنه الابتداييه اسقطت عقوبه الغرامه الجمركيه علي المستانف بناء علي الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهذه الفقره خاصه بالبضايع الممنوعه، في حين ان الصنف المخالف المتعلق بهذه الدعوي لا يعد من البضايع الممنوعه، حيث ان البضايع الممنوعه هي تلك التي تكون ممنوعه في اصلها وذاتها لا لوصف طرا عليها بما يتاكد معه تطبيق الفقره (2) من تلك الماده عند اقرار عقوبه الغرامه الجمركيه. وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكها / .... سجل مدني رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (3/496) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.

2- رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي في حق المستانف من الادانه بالتهريب الجمركي، وتعديل مبلغ بدل المصادره ليكون بقيمه الصنف المخالف دون ما عداه من الارساليه، وكذلك تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه، وليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستانف مبلغا قدره (16,580.25) سته عشر الف وخمسمايه وثمانون ريال وخمس وعشرون هلله، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه

الدكتور /... الدكتور /... الاستاذ /...

رييس اللجنه

الدكتور/...

صفحه 4/4
الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa