gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-33515 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2021-33515-21) في الدعوي المقامه من المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء 2023/05/10م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض بحضور كل من: رييسا عضوا عضوا الدكتور/ ... الدكتور / ... الاستاذ/ ... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/01/02م، من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...)، والاستيناف المقدم بتاريخ 2021/01/21م من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (238-2020-12) الصادر في الدعوي رقم (2019-10737-21) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2017م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول دعوي المدعيه شركه ..... ذات السجل تجاري رقم : (...) من الناحيه الشكليه، لتقديمها مسببه خلال المده النظاميه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: -1- قبول اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند الخساير المرحله. 2 رفض اعتراض المدعيه (شركه (...) علي بند ارباح تخارج الشريك الاجنبي. -3- تعديل قرار المدعي عليها بخصوص غرامه التاخير، وفقا لما انتهي اليه هذا القرار. الرقم المجاني : 8001220000 5/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند ارباح تخارج الشريك الاجنبي لعام 2017م) فيدعي انه نظرا للخساير التي تكبدها الشريك الاجنبي منذ التاسيس فقد قرر بيع حصته في الشركه بما له وما عليه شامل رصيد حساب جاري الشريك والذي سبق للشريك ضخه في حساب الشركه لتغطيه مصروفات التاسيس والتشغيل خلاف راس المال، وقد تم بيع كامل حصه الشريك بمبلغ وقدره (854,884) ريال وعليه تم نقل واقفال حساب راسمال وجاري الشريك الاجنبي في حساب راسمال وجاري الشريك الجديد بنفس القيمه، وفيما يخص بند غرامات التاخير فيدعي المكلف انه وفقا للبند المستانف عليه، فلا تتوجب ضريبه او غرامات علي الشركه، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص الخساير المرحله لعام 2017م) فتدعي الهييه انه قد تم معالجه الخساير المدوره للجانب الزكوي بقيمه الخساير المرحله طبقا لربوط الهييه السابقه، اما بشان الجانب الضريبي، فلم يتم حسم الخساير المرحله وفقا للماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الفقره (4) والتي نصت علي: "لا يجوز ترحيل خساير الشركه اموال حدث تغيير او تعديل في ملكيتها او السيطره عليها بما نسبته (50%) او اكثر الا للخساير التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكيه وتنطبق عليها الضوابط الخاصه بترحيل الخساير"، وفيما يخص بند غرامات التاخير فتدعي الهييه انها قامت بفرض غرامه تاخير بنسبه (1%) عن كل يوم تاخير في سداد ضريبه الاستقطاع، وان ما انتهت اليه الدايره باحتساب الغرامه من تاريخ صدور القرار في حال كان الخلاف فني او في وجهات النظر من شانه حث المكلفين علي عدم الالتزام بسداد الضرايب والغرامات في وقتها والاعتراض عليها امام الهييه واللجان الضريبيه حتي وان كانوا علي يقين بان هذه الضرايب مستحقه عليهم ولا خلاف عليها، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وبعرض لايحه الاستيناف علي الهييه اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل في البنود محل استيناف المكلف. وفي يوم الاربعاء 2023/05/10م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه وبعد الاطلاع علي 5/2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ## اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان ارباح تخارج الشريك الاجنبي لعام 2017م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي انه تم بيع كامل حصه الشريك الاجنبي بمبلغ وقدره (854,884) ريال وعليه تم نقل واقفال حساب راسمال وجاري الشريك الاجنبي في حساب راسمال وجاري الشريك الجديد بنفس القيمه. وحيث نصت الفقره (7) ب) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، علي انه: "اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اموال، يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه، او القيمه السوقيه لهذه الحصه، او القيمه الدفتريه لها في حسابات الشركه ايهما اكبر، ويتم مقارنتها باساس تكلفه الاصل لتحديد الربح الراسمالي." بناء علي ما تقدم، يتبين ان الخلاف حول احتساب الارباح الراسماليه الناتجه عن تخارج الشريك الاجنبي، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من مستندات، يتبين ان الهييه اعتبرت ان اساس التكلفه هو راس المال فقط، في حين ان احتساب المكلف بمقارنه القيمه التعاقديه مع حقوق الملكيه المباعه متمثله في راس المال وجاري الشريك الداين يعتبر اجراء مقبولا وعادلا، وحيث قدم المكلف كشوفات البنك موضحا بها تحويلات من الشريك الاجنبي (...)، اي ان جاري الشريك عباره عن مبالغ قام الشريك الاجنبي بضخها في حساب الشركه ولم تكن ناتجه عن ارباح بيع، وحيث لم تتكون ارباح من تخارج الشريك الاجنبي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان غرامات التاخير وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي انه وفقا للبند المستانف عليه، فانه لا تتوجب ضريبه او غرامات علي الشركه. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده السابعه والسبعون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي الرقم المجاني : 8001220000 5/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه تاريخ السداد." وبناء علي ما تقدم، فان غرامه التاخير تفرض بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وحيث لا يمكن مؤاخذه المكلف بالغرامات الا بعد علمه بحقيقه الربط، حيث ان هذا المسلك هو ما يتفق مع القواعد الشرعيه والنظاميه ذات الصله كالقاعده الشرعيه التي تقضي بانه: "لا يكلف شرعا الا بفعل ممكن، مقدور للمكلف، معلوم له علما يحمله علي امتثاله." وبالاطلاع علي القرار المستانف يتبين ان الضريبه المستحقه غير المسدده ناتجه عن بند "ارباح تخارج الشريك الاجنبي"، ونظرا لقبول استيناف المكلف في هذا البند واستنادا للمبدا القانوني: " اذا سقط الاصل سقط الفرع"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (238-2020-12) الصادر في الدعوي رقم (2019-10737-21) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2017م. الرقم المجاني : 8001220000 5/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الخساير المرحله لعام 2017م). 2 - رفض استيناف الهييه فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير). 3- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ارباح تخارج الشريك الاجنبي لعام )2017م 4- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / ... الدكتور/ ... رييس الدايره الدكتور / ... 5/5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني