moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٤٢٢٨٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد الديزل الي مواقع المدعي عليها بتكلفه (٦٥.) هلله للتر الواحد) بثمن اجمالي قدره (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون الفا وسبع ميه ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، وطالب ب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون الفا وسبع ميه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد المبرم بين الطرفين. ٢- كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها. ٣- مجموعه من الفواتير بعده تواريخ ومبالغ متفرقه. ٤- سند الاستلام. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٠٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه/(...) هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: ٩٢١٦٧٥٧٨، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه اليهما بعاليه انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي وافاد وكيل المدعيه بانه يقر بان المدعي عليها تصالحت مع موكلته قبل الجلسه وسددت لموكلته كامل مبلغ المطالبه المدعي به، وافاد بان موكلته تتنازل عن مطالبتها باتعاب المحاماه وتصالح المدعي عليها علي التنازل عنه، وطلب الحكم بانقضاء الدعوي، وبالاطلاع علي وكالته تبين تضمينها حق الاقرار، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. وتشير الدايره الي ان الصلح تم بين الطرفين قبل الجلسه الاولي، وبموجب تصالح الطرفين خارج المحكمه جري اثبات انقضاء الدعوي بين الطرفين منذ الجلسه الاولي وطلب وكيل المدعيه اثبات هذا لاجل التكاليف القضاييه. الاسباب: وحيث انه وتاصيلا علي ما تقدم؛ وبما ان الثابت قيام المدعي عليه بالتخالص مع المدعيه بتسليمها المبلغ المدعي به، وبالتالي وحيث ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انتهت؛ وحيث ان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بتخالص الطرفين فيما بينهما علي الوجه الوارد اعلاه، ولم يعد لاحدهما اي مطالبه تجاه الاخر؛ فعليه فانه ينتفي ركن النزاع في القضيه ويتعين القول في هذه الحاله بانقضاء الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي المقامه من المدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها فرع شركه ا(...) ش م ب مساهمه (...) مقفله سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.