tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2021 409

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ITR-2021-409) القرار رقم
I (Z-2021-34931) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
غياب المدعي - الربط الزكوي - رفض شكلي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات
المده النظاميه - غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها
دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٩١ ه - د لت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المودد نظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدينه هي اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرهها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - تبث للدايره ان المدينه لم تحضر الجلسه رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا - ولما كانت الدعوي صالحه للفصل فيها وفقا لنظام المرافعات الشرعيه طالبت الهييه بالفصل في الدعوي. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم
(١/١٠) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢
- الماده (١/٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات alsربيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٥/٣٠ م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته
مالك مؤسسه ... بموجب (السجل التجاري رقم ...) تقدم باعتراضiumه علي الربط
الزكي عام ١٣٩١، الصادر عن هييه الزكاه والجبمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام
(٢) من اعاده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الفرقه (٢) من اعاده (٣) من قواعد (٢) من قواعد (٢) من قواعد (٢) من قواعد (٢) من قواعد (٢) من قواعد (٢) من قواعد

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من
تاريخ الاخطاء، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه التي
نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقييمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما
دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام
الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: -1 طلب
احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض مكفق قرار اللجنه
الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم
التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره
امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار
وعليه فان التظلم تم تقديمه امام المدعي عليه بعد فوات المده التظاميه، مما
يعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدوعي رغم
ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدوعي محل النظر في ظل
عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدز
تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يحضر المدعي
جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام-
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولق
لم يQTدم المدعي بعذر يثرر عيابه عن جلسه الذايره المنعقد لنظر دعوان، ولق
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطبيه رقم ...) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدعت الدايره ثالثون يوما لاتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استيناعه حسبالنظام خلال ثالثين يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.