tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 447153922 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-08-11 date_hijri=1441-11-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439484446 لعام 1443 ه 
المدعي:
مصنع (...) البلاستيك للصناعات البلاستيكيه المدعي عليه:
مصنع (...) للاسمده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 09/ 11/ 1441ه الموافق 30/ 06/ 2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اكياس Id مطبوعه، بثمن اجمالي قدره (٢٠٤,٧٥٠) ريال، سدد منه (١٣٨,٢١٦) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 26/ 03/ 1443ه الموافق 01/ 11/ 2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٥٣٤) سته وستون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا، استنادا الي عقد الاتفاق، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الفواتير واتفاقيه الجدوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره سته وستون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في الفواتير واتفاقيه الجدوله؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام مصنع (...) للاسمده لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمصنع (...) البلاستيك للصناعات البلاستيكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦,٥٣٤) سته وستون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.