tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1839 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:ministerial_decision:8121 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
القرار رقم (1839) الصادر في العام 1439
في الاستثناف رقم (1952/حل) لعام 1437
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1433/3 ه اجمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بفزار مجلس الوزراء رقم (473)
وتاريخ 9/1436/11/9 ه، وقامت اللجنه
خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه
الضريبيه الثانيه بجده رقم (1437/11) لعام 1437 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي
المكلف لعام 2008 م.
المكلف
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قاراها رقم (1437/11) لعام 1437 ه…… بموجب
الخطاب رقم (2/62) ض ج) وتاریخ 2/22 ه…… وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (307) وتاریخ
1437/7/21 ه، وافاد ممثلي الهييه بان المكلف سدد المبلغ المستحق عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف
المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها
نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند: الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اول) بقبول الاعتراض الاول المقدم من المكلف شركه (ا) (المكلف) علي الربط الاول
لعام 2008م، وعدم قبول الاعتراض الثاني علي الربط المعدل وفقا للحيثات الوارده في القرار.

وفي البند (ثانيا) من القرار قضي بما نصح "حيث ان القرار غير مقبول من الناحيه الشكليه فان اللجنه غير مخوله بالنظر فيه من الناحيه الموصوعيه".
استانف المكلف هذين البندين من القرار فذكر الاتي:
رFCTت اللجنه الابتداييه مناقشه الناحيه الموصوعيه بالاعتراض (ضريبه الارباح الراسماليه) لعام 2008م تاسيس علي ان الاعتراض
مرفوض شكل حيث صدر الربط المعدل في 11/5 ه واعترضت الشركه عليه في 1435/7/21 ه، وعليه تستانف الشركه قرار
اللجنه المذكور wed اوضت الشركه بان الربط الاول صدر للشركه بموجب خطاب الهييه رقم (2/6720) وتاريخ 1434/8/15 ه لعام
2008م وتم استلامه حسب ما اقرت به الهييه في مدخراتها في تاريخ 1435/1/22 ه، وان الشركه اعترضت عليه في تاريخ
1/1435/2/1 ه وانها قامت بقبول الاعتراض شكلا وتمت مناقشته موضوعا واصدرت الهييه خطاب مناقشه للاعتراض وطلبت بعض
البيانات لا استكمال المناقشه وقامت بتعديل الربط و هذا في حد ذاته يؤكد ان القبول الشكي للاعتراض قد تم منذ البدايه ويظل
الربط المعترض عليه مفتوحا الي ان يتم التوصل لاتفاق بشانه مع الهييه والتالي فان يصدر من ربط لاحقه يعتبر جوابي
للاعتراض الاصلي ولا يغير في الوضع السابق من حيث القبول الشبكي للاعتراض ما دامت مناقشه الموضوعيه مستمره و هذا
امر تعتقد الشركه بانه قد فات علي اللجنه الابتداييه، والتالي فان تاييدها للهييه بالرفض الشبكي للاعتراض يعتبر غير صحيح،
ومصداقا لما ذكر اعلاه ولان الاعتراض ظل مفتوحه و تحت النقاش والدراسه مع الهييه العامه للزكه والدخل فقد اصدرت الهييه
ربطا معدلا بموجب خطابها رقم (2/463/5/11 ه وذلك بعد مناقشه الربط الاول المعترض عليه وبناء عليه اصدرت
ربطها المعدل المذكور اعلاه، وبناء علي ما تم شرحه اعلاه فان الربط المعدل الاخير الذي رفضته الهييه شكلا وايدتها اللجنه في
ذلك هو امتداد للربط السابق والذي ظل مفتوح وباتالي يعتبر الربط المعدل جوابي لاعتراض الشrكه ولا اثر له علي القبول
الشكلي للاعتراض حتي يتم تحويله الي اللجنه الابتداييه للنظر فيه، عليه فان الشrكه (المكلف) تامل من اللجنه قبول هذا
الاستناف، ولذا فان الشrكه (ا) المكلف) تامل اغاء القار الابتدايي فيما قضي به، وفيما يخص الناحيه الموضعيه فان
الاعتراض يتعلق بضريبه الارباح الراسماليه، حيث قامت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بجده تاثيره الهمه العامه
للزكه والدخل في مطالباتها للشركه بضريبه الارباح الراسماليه و الشركه تستانف قرار اللجنه وTEMSك بوجهه نظرها التي وردت
في مدكراتها السابقه والمؤكده علي ان الشريك الاجنبي (المتخارج) لم يستفيد من القيمه dqفتريه التي استندت عليها الهينه عند
اجراها للربط الضريبي وبالتالي فانه لم يستفيد من هذه القيمه وان الشركه (ا) المكلف (ال) لمانع من اخضاع هذه الحصه للزكه
وذلك من باب ان المستفيد هو الشريك السعودي وليس الاجنبي و هذا وقع الدفاتر المنسا سبيبه والذي كان علي الهينه اtbاعه
في اجراها، وان الشركه (ا) المكلف) لا لمانع من تزويد اللجنه باي مستندات تراها ضروريه لمكن اللجنه من اصدار قراها حول

هذا الاستيناف، وبناء عليه لا تري الشركه اي مبرز نظامي لان تقوم لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الثانيه بجده تاثيره الهميه في
رفضا لاعتراض الشركه شكلا وتامل من هذه اللجنه الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به.
وبعد اطلاع الهييه علي استينافckel المكلف قدم متمثلها مذكره مؤرخه في 1438/12/22 ه- تضمنت الفاده بانه فيما يخص
عدم قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه توضح الهييه وجهه نظرها علي النحو التي:
1- تم الربط علي الشركه بخطاب الهييه الصادر برقم (6/6720) وتاريخ 1434/8/15 لعام 2008 م وتم اخطار الربط للمكلف وقام
باستلامه بتاريخ 1/22/1435/ه ومن ثم اعترضت الشركه (ا) (المكلف) بخطابها المقديد لدي الهييه برقم (483) وتاريخ 1/23/1435/ه
ومن ثم قامت الهييه بربط معدل صادر برقم (4638) وتاريخ 11/45/5/11 ه و اشتمل علي تعديل للربط الاصلي حول بند انتساب
ضريبه الارباح الراسماليه الناتجه عن تخراج الشريك الاجبي وغرامه التاخر المرتبطه بها (محل الكفاء) وقدم المكلف اعتراضه للهييه
علي الربط المعدل وفق القيد رقم (3194) وتاريخ 7/21 (1435/7/21) وحيث ان هذا الاعتراض علي الربط المعدل المقدم من قبل
المكلف بعد انتهاه المده النظاميه المحدده للاعتراض فبالتالي يكون الاعتراض غير مقبول من الناحيه الشكليه لفقده احد الاركان
الاساسبه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه وهي (المده - الصفه - التسبيب) وفي ضوء هذا قامت الهييه برفع الاعتراض للجنه
الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالتداييه هذه نظرها حيال الناحيه الشكليه ولما كان نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1/15 (1) بعد نص في مادته الثمانين علي : (انه يسري علي السنوات الضريبيه التي تبدا
بعد تاريخ نفاذه اما السنوات الضريبيه التي تبدا في او قبل تاريخ نفادها فtersي عليهها الانظمه الضريبيه النافحه صدر
هذا النظام) كما نعت الماده (74) من اللايحه التنفيذيه لهذا النظام علي ان احكام نظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/1) وتاريخ 1/1/1425/15-1425/6/13 المفعول اعتبارا من 1425/6/13 م وذلك وفق لماده الثمانين من
النظام و-tطبيقا للماده الستون الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ
6/11 1425/6/11 ه — والتي نصت علي : (يحق للمكلف الاعتراض علي الربو او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده المحدده
بستين يوقا من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مدكره مسيه يقدمها الي الجهه الي
. احطره بالربط...
وعلي اثر ذلك قامت اللجنه الابتداييه بدراسه وجهتي نظر المكلف والهينه واصدرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بجده قراها رقم (11) لعام 1437 ه — بعدم قبول الاعتراض علي الربط المعدل شكل لعدم قناعه اللجنه بالاسباب التي ذكرها
المكلف والتي حالت دون تقدمي الاعتراض خلال المده المحدده نظاما وفقا للحييات الوارده بالقرار.
2- لقد ايدت اللجنه وجه نظر الهييه ديال عدم قبول اعتراض المكلف لكونه مقدم بعد انتها المده المحدده نظاما وعدم
مناقشه موضوعا في عده قارات استنافيه منها علي سبيل المثال قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (1671) لعام 1438 ه- والمصادق
عليه بالخطاب الوزاري رقم (2830) و تاريخ 4/9/1438 ه ومنطوق هذا القرار رفض استيناف المكلف لكونه مقدم بعد انتها المده

المحدده نظاما وباتالي فقده لاحد اركان قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه، وكذلك قرار اللجنه الاستينافيه رقم (1763) لعام
1438 ه والمصادق عليه بالقرار الوزاري رقم (8121) وتاريخ 1438 ه.
3- لقد استقدرت الاحكام الصادره من ديوان المظالم علي تاييد وجهه نظر الهييه منها:
ا- الحكم النهايي رقم (362) لعام 1429 ه الصادر من الداره الاداريه السادسه والمؤيد من محكمه الاستثناف
الاداريه بمنطقه الرياض (الداره الثامنه) بحكمها رقم (431) لعام 1430 ه.
ب- الحكم النهايي رقم (1/9/60) لعام 1432 ه الصادر من المحكمه الاداريه التاسعه والمؤيد من محكمه الاستثناف
الاداريه بالرياض.
ج- الحكم النهايي رقم (22/22) لعام 1431 ه الصادر من الداره الثانيه والعشرين بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره والمؤيد
من الداره الثانيه بمحكمه الاستثناف الاداريه بالرياض بحكمها رقم (2/822) لعام 1432 ه.
د- الحكم النهايي رقم (2/3/22) لعام 1435 ه الصادر من الداره الاداريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده والمؤيد من
دايره الاستثناف الاداريه الثانيه بحكمها رقم (2/2466) وتاريخ 10/10/1435.
وبناء علي ما سبق فان الهييه العامه للزكه والدخل تطالب برفض استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه شكلا للاسباب
المذكوره اعلاه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف قبول اعترطه علي الربط المعدل من الناحيه الشكيله ومن ثم النظر في الاعتراض من الناحيه المWOUEYE
في حين تمسك الهييه بما قضي به قرار اللجنه الابتداييه برفض الاعتراض من الناحيه الشكيله وعدم نظره Cordوعا، للاساب
الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
ومما سبق يتبين ان الهييه قامت اجراء الربط الضريبي لعام 2008 م باتحساب ضريبه الارباح الراسماليه الناتجه عن تخراج
الشريك الاجنبي واتساب غرامه تاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عن ذلك، وتبين ان الربط الاول صدر للشركه بموجب
خطاب الهييه رقم (2/6720) وتاريخ 1434/8/15 ه، وتم استلامه من قبل المكلف بتاريخ 2/1/1435/1/22 ه، وقدم المكلف
اعتراضه عليه بتاريخ 2/1/1435/2/1 ه و قبلت الهييه هذا الاعتراض شكلا وقامت بمناقشه المكلف في هذا الاعتراض موضوعا
واصدرت خطاب مناقشه وطلب بعض البيانات لاستكمال دراسه الموضوع، وفي ضوء اجابه المكلف قامت الهييه اجراء
ربط معدل صدر بموجب خطاب الهييه رقم (2/4638) وتاريخ 13/5/5/11 ه، واتضمن الربط المعدل انتساب ضريبه علي
الارباح الراسماليه الناتجه عن ت خارج الشريك الاجني واتحساب غرامه تاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عن ذلك، واعترض
عليه المكلف بخطابه المqidde لدي الهييه برقم (3194) وتاريخ 13/5/7/21 ه، وقد طلبت الهييه من اللجنه الابتداييه في

مذكره رفع الاعتراض رفض هذا الاعتراض كونه مقدم بعد انتهاه المهله النظاميه، واللجه الابتداييه في قراراها محل
الاستيناف ايدت الهييه واصدرت قاراها متضمنا رفض الاعتراض من الناحيه الشكيله لتقدمه بعد انتهاه المهله النظاميه.
ولما كان الاصل في الاعتراض المقدمه من المكلفين هو الاعتراض علي الربط الاول وان ما يتبعه من اعتراضات لاحقه
تعد امتدادا له طالما لم تتضمن بنودا جديده لم ترد في الاعتراض الاول،ogenous ينبعي علي الهييه في حال عدم قبول
المكلف بالربط المعدل اجاله الاعتراض الي اللجنه الابتداييه للنظر فيه واصدار قرار بشانه، وحيث لم يتم ذلك، وبما ان
المكلف قدم اعتراضه علي الربط الاول خلال المده النظاميه فان هذا الاعتراض يبقي قايما علي الربط المعدل، لذا تري
اللجه قبول استثناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه ومن ثم فعلي اللجنه
الابتداييه النظر فيه من الناحيه الموضعيه.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستثناف المقدم من شركه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الثانيه بجده رقم
1437 (1437/11) من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه المWOYEIE.
 تاييد استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه امام اللجه الابتداييه واعادته لها للنظر فيه
من الناحيه المWOYEIEIE والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ
القرار.
وبالله التوفيق ...