moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢١٠٢٥ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته ما يلي: (المدعيه شركه سعوديه بموجب (...) سجلها التجاري رقم (...) وتعمل في مجال بيع العاب الاطفال ومستلزماتها، ومن ضمنها الدراجات الهواييه الموجود عليها العلامه التجاريه (كلمه (...) بحروف لاتينيه بالاحمر والاصفر(...)) منذ مده طويله بموجب فواتير الشراء والتعاقدات التي تمت بين المدعيه وبين شركه (...) ب(...) مصنعه هذه الدراجات وصاحبه العلامه (مرفق رقم ٢ و٣)، وبذلك فان المدعيه ووفقا للنظم الحاكمه اكتسبت حق التسجيل هذه العلامه. ٢) المدعي عليها مؤسسه فرديه قامت ودون وجه حق ودون اخذ اذن المدعيه بصفتها صاحبه الاولويه في استخدام العلامه التجاريه ودون الرجوع للجهه المصنعه للدرجات الموجود عليها العلامه بتسجيل العلامه التجاريه في المملكه العربيه السعوديه بموجب رقم التسجيل (...) للفيه (...) بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٣٨ه لدي وزاره التجاره والاستثمار ولقد سعت المدعيه الي ثني المدعي عليها عن هذا الاجراء الا انها لم تستجب لطلبها واستمرت بتعديها علي حقوق المدعيه التي كفلها لها النظام. ٣) بموجب الماده (٧) من قانون مجلس التعاون الموحد لحمايه العلامات التجاريه تكون المدعيه وبصفتها صاحبه الاوليه في استعمال العلامه التجاريه تمتلك حق تسجيل هذه العلامه بالمملكه العربيه السعوديه قبل اي جهه اخري ويحق لها الاعتراض علي هذا الاجراء امام القضاء المختص خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، وحسب الماده (٣١) من نفس النظام فانه ومن خلال التعاقدات المبرمه بين المدعيه والشركه (...) مصنعه الدرجات الهواييه الموجود عليها العلامه وهذه العلامه مشموله بهذه التعاقدات تكون المدعيه ممتلكه لحق التسجيل دون غيرها، لذا اطلب الغاء تسجيل العلامه التجاريه للمدعي عليها ((...)) وتمكين موكلتي من تسجيلها لدي الجهه المختصه) ا.ه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت ان المدعيه لا صفه لها في الدعوي، وان موكلته هي المالكه للعلامه التجاريه محل الدعوي بموجب شهاده التسجيل رقم (١٤٣٨٠٢٠٧٠٢)، وان المدعيه قد قدمت اكثر من دعوي وشكوي لغرض تسجيل العلامه المملوكه لموكلتي. ثم عقب وكيل المدعيه بمذكره تضمنت ان موكلته لها صفه في الدعوي وانها سبق وان تعاملت بالعلامه محل الدعوي بتاريخ سابق لعام ٢٠٠٩م، كما اضاف ان موكلته تؤسس دعواها علي الفقره الثانيه من الماده السابعه من النظام. ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء. وفي جلسه ١٧ / ٦ / ١٤٤٤ه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وبعد المداوله خلصت الي حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يتغيا من رفع هذه الدعوي الحكم بالغاء تسجيل العلامه التجاريه ((...) بحروف لاتينيه) المسجله برقم (...)، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليها كون العلامه الانفه تقع في ملك موكلته، مما يعني انعقاد صفه موكلته في هذه الدعوي. ولما اسس وكيل المدعيه دعواه علي الفقره (٢) من الماده (٧) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونصها: (٢- يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه)، وحيث انه بالنظر الي الماده الانفه يتبين انها قد احكمت الحق بطلب الالغاء بعده ضوابط، ومن تلك الضوابط المذكوره في الماده: ان يكون طالب الغاء التسجيل يسبق في الاستعمال من سجلت باسمه العلامه، وحيث انه بالنظر الي ما قدمته المدعيه في سبيل اثبات هذا الضابط تجد الدايره انها ارفقت عددا من المستندات التي وان كان يظهر من خلالها شراء المدعيه دراجات هواييه باسم ((...))، الا انها لا تثبت استعمالها لذات العلامه التجاريه محل طلب الالغاء. ومن الضوابط التي ذكرتها الماده الانفه: ان لا يثبت رضاء طالب الالغاء -صراحه او ضمنا- باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه، وحيث ان الثابت من خلال مطالعه ملف القضيه ان طلب المدعيه تسجيل العلامه محل الدعوي لدي وزاره التجاره كان بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٣٨ه، والتي بينت فيه الوزاره للمدعيه ان العلامه مسجله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعيه قد رفعت هذه الدعوي امام الدايره بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٠ه، اي بعد مرور ما يربو عن سنه هجريه من تاريخ علم المدعيه بان العلامه مسجله لصالح المدعي عليها، ما يثبت معه للدايره رضاء المدعيه ضمنا باستعمال المدعي عليها للعلامه محل طلب الالغاء. وتخلص الدايره مع كل ما سلف الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: رفض هذه الدعوي، والله الموفق.