tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4609/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1430-11-16 document_type=ruling entity=document_number:4b5a7ca6-8296-473a-aecb-dfc9ad43668c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
القضيه رقم 4609/1/ق لعام 1430ه
المدعي/ شركه (...) 
المدعي عليها/ الشركه (...) المحدوده
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 21/1/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا
القاضي احمد بن محمد الزيد عضوا
وبحضور حمد بن مبارك القحطاني امينا للسر. 
(الوقايع)
 تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه (...) تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها المطالبه بمبلغ (110.807.13) ريال قيمه مواد بناء. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي الدايره التجاريه الاولي بتاريخ 16/11/1430ه، وفي جلسه 22/8/1431ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي قرارها رقم 159/د/تج /1 لعام 1431ه القاضي برفع كامل اوراق القضيه الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض تمهيدا لاحالتها الي الدايره التجاريه الثانيه. وتم احاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 5/9/1431ه وتم تحديد عده جلسات لم يحضرها من يمثل المدعي عليها. وفي جلسه 9/8/1432ه طلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق الجريده، وفي جلسه 12/11/1432ه طلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا بناء علي الاعلان في الصحيفه، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها المشار اليها سابقا. فاصدرت الدايره حكمها الغيابي رقم 205/28/1 لعام 1432ه القاضي بالزام الشركه (...) المحدوده بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره مايه وعشره الالف وثمانمايه وسبعه ريالات وثلاثه عشره هلله. ثم جري ابلاغ المدعي عليها بالحكم الغيابي عن طريق الشرطه. ثم قدم وكيل المدعي عليها (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – اعتراضه علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه جاء فيه: طلب اعاده النظر في الحكم الغيابي وذلك لعدم تبلغ موكلته باي جلسه من الجلسات التي عقدت لاجل هذه القضيه وعدم صحه ما ورد في اسباب الحكم بتبليغ موكلته بالجلسه نظرا لتغير عنوان الشركه ومقرها وارقام هواتفها بسبب الظروف الماليه التي مرت بها الشركه مما استدعي الانتقال الي مقر يتناسب مع الميزانيه المتاحه، كما ان التبليغ عن طريق الاعلان في الصحيفه لا يحتج به علي موكلته لان اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه اشترطت في الماده (18/3) استنفاد جميع الطرق الاداريه المتبعه للاعلان بالطرق المناسبه وهو الذي لم يحصل فقد استعجل وكيل المدعيه بطلب التبليغ عن طريق الاعلان في الصحف دون استيفاء الطرق النظاميه المشروطه مسبقا حسب النظام. اضافه الي عدم ذكر تفاصيل الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه، وعدم ذكر مفاد المصادقه علي الرصيد المذكور في حيثيات الدعوي حيث انه من المحتمل عدم صحه المطالبه ويحتمل قيام موكلته بالسداد، لاسيما وجود حكم اخر بنفس المطالبه (قيمه مواد بناء) رقم (205/28/1) لعام 1432ه، واحتماليه تداخل المطالبتين كبيره جدا نظرا لعدم تقديم المدعيه تفاصيل المطالبه، وطلب اعاده النظر في القضيه. وفي جلسه 28/11/1433ه قام وكيل المدعي عليها بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من الاعتراض المقدم منه علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه. وفي جلسه 3/2/1434ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اشاره الي الطلب المقدم من وكيل المدعي عليها والمتضمن اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه وبالنسبه لسؤال وكيل المدعي عليها عن الفواتير فهو في غير محله حيث توجد مصادقه بالمبلغ وقدرها (110.807.13) ريال، موقعه من المدعي عليها ومختوم بختمها ومصادقتها علي هذا المبلغ كما ان موضوع هذه المصادقه متعارف عليه مع المدعي عليها وغيرها من الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع موكلته تعاملات اجله وهذا ليس بجديد عليهم فسبق ان تعاملوا مع موكلته اكثر من مره ولا مجال للتنصل والتهرب من دفع ما بذمتهم لموكلته. كما ان المدعي عليها قد سلمت موكلته شيك بمبلغ (50.000) ريال برقم (001028) بتاريخ 30/12/2005م، وعند مراجعه البنك اتضح ان الشيك بدون رصيد ويوجد عليه اعتراض من البنك ولم يصرف حتي تاريخه وهذا يدل علي صحه المصادقه. اما الادعاء بتداخل المطالبات مع بعضها فهذا الامر واضح وكل مصادقه بها مبلغ يختلف عن المبلغ الاخر فلا يعقل ان يقوموا بالمصادقه مرتين علي مبلغ واحد، وطلب المصادقه علي الحكم الغيابي. وفي جلسه 9/4/1434ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: لا دلاله في الدليل الذي قدمته المدعيه علي صحه دعواها فقد قدمت المدعيه لصحه مطالبتها مستندين هما: طلب مصادقه وصوره الشيك رقم (1028) المسحوب علي البنك السعودي للاستثمار، وهذا لا يدل علي صحه المطالبه بحال وذلك لسببين: السبب الاول: ان مجموع المستندين الممثلان للدليل المدعيه يساوي (160.807.13) وهو يزيد علي مبلغ المطالبه. وطلب تقديم ما يوافق قدر مطالبتها حتي يكون فيها دلاله علي المطلوب. السبب الثاني: انه لا تلازم بين المستندين والدعوي ولا رابط بين شيك ب (50.000) ريال ومصادقه بمبلغ (110.807.13) فلو كانت ثمه رابط لتطابق الشيك مع طلب المصادقه. اذ لا يمكن الاستدلال بطلب المصادقه التي ارفقتها المدعيه وذلك للاسباب التاليه: السبب الاول: ان المصادقه لو صحت فهي موجهه كما هو نصها الي : (الساده: تضامن الشركه (...) مع الشركه (...) وموكلته هي: (الشركه (...) المحدوده) وهو ما يعني عدم توجه المصادقه لموكلته اصلا فضلا عن اختلاف الذمم الماليه للشركه المذكوره. السبب الثاني: عدم جريان هذه المصادقه وفق الاصول المحاسبيه المعروفه ذلك ان هذه المصادقات لا توقع الا من قبل المدير العام او المدير المالي المفوض وختم بالختم الرسمي للشركه، وهو ما لا يوجد هنا، فليس موقعها/ (...) مديرا مليا ولا مفوضا بالمصادقه ولا التوقيع، ومن ثم يجب علي المدعيه اثبات صفه الموقع علي المصادقه، حيث ورد في طلب المصادقه التي استدلت بها المدعيه ما نصه: ((وذلك باستيفاء طلب المصادقه ادناه وتوقيعه من الاشخاص المعتمدين وختمه)) والتوقيع المذكور اذ صح فليس له صلاحيه المصادقه، ذلك ان التواقيع المعتمده انما تم النص عليها في عقد التسهيلات والموقع لا صلاحيه له بالتوقيع او المصادقه لا في العقد ولا غيره وطلب ابراز عقد التسهيلات لتحقق من هو المعتمد في التوقيع. السبب الثالث: ان الختم علي الصوره المرفقه غير صحيح مطلقا ولا تعدو كونها صوره ضوييه طالب بتقديم اصلها للتاكد من الختم. للدفع علي الحساب عرف جاري وعاده محكمه يجب اعتبارها في نظر القضيه ليصح الحكم ذلك ان (للدفع علي الحساب الجاري) عرف جاري يمكن الاستفسار عنه من خلال الشركات والمحاسبين المتخصصين وهذا العرف يتمثل في اجراء عمليات الدفع علي الحساب بموجب كشف حساب اوامر شراء، واسانيد استلام، وفواتير، وهو ما لم تقم به حتي الان ولازلنا نطالبها به. كما ان الدعوي لا تشتمل علي اي دليل يثبتها وطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم البينه الموصله. ثم طلب وكيل المدعي عليها اطلاعه علي اصل المصادقه وقام وكيل المدعيه باطلاعه عليه وبعد الاطلاع ذكر وكيل المدعي عليها بان الختم ليس ختم الشركه كما ان الموقعين عليه ليسوا مخولين بالتوقيع عن الشركه ثم ان توجيه المصادقه ليس لموكلته حيث تم توجيهه الي الساده: تضامن الشركه (...) مع شركه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ما افاد به وكيل المدعي عليها غير صحيح حيث ان المدعي عليها قد قامت بتحرير شيك لامر المدعيه (موكلته) بمبلغ خمسين الف ريال بتاريخ 30/12/2005م، ثم قامت بالمصادقه علي المبلغ المدعي به (110.807.13) بتاريخ 31/12/2005م، اي بعد تحرير الشيك بيوم واحد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان تقارب التاريخ لا يلزم منه وجود علاقه بين الشيك والمصادقه، وذكر وكيل المدعي عليها انه سيحضر ختم الشركه المدعي عليها (موكلته) مع بعض الايضاحات في الجلسه القادمه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عما سبق تقديمه. وفي جلسه 28/8/1434ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: بخصوص الدعوي المقامه من موكلته افيد بان كلمه تضامن وضعت قبل كلمه الشركه (...) في الختم فقط وذلك لوجود تضامن بينها وبين شركه (...) والسجل التجاري يخص الشركه (...) فقط وهو برقم (...) مرفق صوره من السجل التجاري وطلب التعامل بالاجل وصوره من المطالبه مترجمه توضح انهم هم المسيولين عن قيمه البضاعه وعلي هذا تم وضع المسميان للشركتان في ختم واحد ويحمل نفس السجل، ولكن المسؤول عن قيمه البضاعه والمستلم لها هو الشركه (...) وهي المسيولين عن قيمه البضاعه التي تم توريدها لهم. وفي جلسه 21/1/1435ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن علاقه المدعي عليها الشركه (...) بالشركه (...) فاجاب بان العلاقه بينهما علاقه تضامن وقد اوضح ذلك سابقا في مذكرته التي للدايره في جلسه 28/8/1434ه ثم سالته الدايره هل لدي موكلته اثباتات او بينات تؤيد صحه ما تدعيه في هذه الدعوي (حقيقه التعامل وتوريد المواد محل الدعوي والفواتير وكشوف الحسابات واوامر الشراء واسانيد الاستلام) فاجاب بانها موجوده لدي موكلته ويطلب مهله لاحضارها. ثم قدم وكيل المدعيه عدد من المستندات ذكر انها تتضمن ما طلب منه في الجلسه السابقه. وفي جلسه 15/5/1435ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اثبتت الاوراق المقدمه من المدعيه امرين الاول ان الاحتجاج في وجاهه موكلته باي تعامل مالي انما يكون بتوقيع (...) او (...) الثاني ان الحد الايتماني هو 200.000 ريال. والمدعيه لم تستطع اثبات مساله تضامن موكلته مع شركه (...) وفي جلسه 17/10/1435ه سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه بينه تثبت دعواه غير ما قدمه فاجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم فافهمته الدايره بان له حق طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فذكر ان موكلته تطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي. وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق الدايره. وفي جلسه 27/12/1435ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال الي ما سبق تقديمه وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه. ثم ذكر وكيل المدعيه ان موكلته تعدل عن طلب اليمين وطلبا الفصل في الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها بذات الجلسه القاضي بما يلي: اولا: العدول عن الحكم الغيابي رقم 205/28/1/ لعام 1432ه القاضي بالزام الشركه (...) المحدوده بان تدفع لشركه (...)مبلغا قدره مايه عشره الاف وثمانمايه وسبعه ريالات وثلاثه عشره هلله. ثانيا: رفض الدعوي المقامه من شركه (...) ضد الشركه (...) وتم تقديم الاعتراض علي حكم الدايره من قبل المدعيه ورفع الي محكمه الاستيناف التي قررت نقض حكم الدايره واعادتها اليها للنظر فيها حسب ملاحظاتها وتم احاله القضيه الي الدايره بتاريخ 17/2/1437ه وتم تحديد عده جلسات ففي جلسه 10/4/1437ه جري افتتاح القضيه وافهام وكيل المدعيه بان عليه تقديم عنوان للشركه (...) من اجل سماع ما لديها. ثم توالت الجلسات وذلك لعدم حضور من يمثل شركه (...) وبجلسه 16/10/1438ه حضر وكيل شركه (...) وطلب نسخه من لايحه الدعوي من اجل الرد عليها. وفي جلسه 22/12/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا وقدم وكيل شركه (...) جوابه علي دعوي المدعيه جاء فيه خلو لايحه الدعوي من اي مطالبه موجه لموكلته شركه (...) للمقاولات، كما خلت من اي تفاصيل للمطالبه من ارقام للفواتير او تاريخ او اسم من قام باستلام مواد البناء او اسم المشروع محل المطالبه التي اشار اليها وكيل المدعيه بلايحته، اضافه عدم وجود دليل علي وجود مستحقات للمدعيه في ذمه موكلته كما ان وكيل المدعيه قرر صراحه بمذكرته المقدمه بجلسه 28/8/1434ه من ان المسؤول عن قيمه البضاعه والمستلم لها هو الشركه (...) وهو المسيولين عن قيمه البضاعه التي تم توريدها لهم. كما انه يوجد اختلاف في الاسم الوارد في المصادقه الموجه الي (الساده: تضامن الشركه (...) مع شركه (...)) فموكلته اسمها التجاري هو (شركه (...) للمقاولات) كما هو مقيد بالسجل التجاري للشركه، مما يعني عدم توجيه المطالبه لشركه موكلته. اضافه لعدم جريان المصادقه وفق الاصول المتعارف عليها محاسبيا، حيث ان المصادقات لا يتم توقيعها الا من قبل المدير العام او المدير المالي المفوض رسميا بالتوقيع، فنجد ان الموقع علي المصادقه هو (محاسب) الشركه (...) وليس مديرها وهو مخالف للاصول المحاسبيه، كما ان المصادقه غير معتبره للانتفاء صفه الموقع عليها اذ ورد في طلب المصادقه التي استدلت بها المدعيه ما نصه (وذلك باستيفاء طلب المصادقه ادناه وتوقيعه من الاشخاص المعتمدين وختمه) وحيث انه يجب ان يكون الموقع علي المصادقه وفق ما نص عليه في عقد التسهيلات مما يستوجب سقوط الاستدلال بالمصادقه، والاختلاف الواضح في المطبوعات الرسميه للشركه حيث ان المصادقه محل المطالبه خاصه بشركه (...) لمواد البناء. كما لم يبين المدعي في دعواه عن اي مشروع او عمليه تخص هذه المطالبه اضافه الي انقضاء التضامن بين الشركه (...) وبين شركه (...) للمقاولات بموجب عرض طلب الشركه (...) شراء حصه شركه (...) للمقاولات بموجب الخطاب رقم ع ز/ 128/06 وتاريخ 28/1/2006م، وجواب شركه (...) للمقاولات بالموافقه بتاريخ 19/2/2006م وفق ما ورد بالشروط المبينه بقبول العرض ومنها ما ورد بالفقره (3) التزام الشركه (...) بانهاء المشروع في الوقت المحدد، والفقره (4) التزام وتعهد بسداد كافه الالتزامات البنكيه المترتبه علي عقد التسهيلات البنكيه، والفقره (5) عدم الرجوع علي شركه (...) باي التزام سابق او حالي او مستقبلي، مما يتبين معه عدم وجود اي التزام تضامني مع الشركه (...) وطلب رفض الدعوي المقامه من شركه (...). وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها وشركه (...) احالا الي ما سبق تقديمه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكلته في مبلغ (110.807.13) ريال والذي يمثل مستحقات موكلته من قيمه مواد بناء، وقدم بينته المتمثله في المصادقه علي الرصيد والذي يمثل المبلغ محل المطالبه وبالاطلاع علي المصادقه تبين انها موجهه ل (تضامن الشركه (...) مع شركه ...) مع وجود ختم للمدعي عليها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر انها لم توجهه لموكلته وانكر صحه الختم والتوقيع والمصادقه وانها لم تصدر من المفوض بالتوقيع عليها كما انكر وكيل شركه (...) صحه المصادقه لذات الاسباب التي دفع بها وكيل المدعي عليها، وبطلب تفسير اختلاف اسم المدعي عليها عن اسم من وجهت له المصادقه لم يقدم وكيل المدعيه اي تفسير لذلك مما يوجب اسقاط الاستدلال بها، ولما خلت المصادقه التي تمسك بها وكيل المدعيه عن اصول المصادقه التي جري عليها العرف مع انكار المدعي عليها والمدخل لها فانه يستوجب عدم اعمالها والاخذ بها. كما ان ما قدمه وكيل المدعيه من اوامر شراء لا تدل علي الاستلام والتسليم ولا تكفي للحكم بها، ولما لم يقدم وكيل المدعيه بينه صحيحه يمكن الاستناد اليها في الحكم كان المقتضي الشرعي اعمال القاعده الشرعيه البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولما رفض وكيل المدعيه يمين المدعي عليها ولا بينه له موصله يمكن اعتمادها ولا يلزم احالتها الي الخبير لكون المدعيه تتمسك بالمصادقه والتي ثبت للدايره عدم صحتها للحكم ولا يوجد مستندات محل خلاف بين الطرفين توجب الاستعانه بالخبير عدا اوامر شراء لا تدل علي الاستلام والتسليم والتي انكرتها المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري (...) ضد الشركه (...) (سجل تجاري رقم (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
حمد القحطاني
 عضو 
احمد بن محمد الزيد 
عضو 
محمد بن عبد الله البخيت 
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه

الحكم في القضيه رقم 381 لعام 1439 ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد / شركه (...) للتطوير العمراني، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالعزيز ابو حبيب الشثري عضوا
وبحضور عبدالرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/09 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد مواد بناء والمطالبه بالثمن (110,807,13) ريالا، وقد اصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها في القضيه برفض الدعوي، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي وكاله اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا.
 اما فيما يتعلق بالحكم فقد سبق ان اصدرت الدايره في محكمه الدرجه الاولي بتاريخ 1435/12/27ه حكمها في هذه القضيه برفض الدعوي، واصدرت دايره الاستيناف حكمها بنقضه في تاريخ 1436/12/22، بناء علي: ان الدعوي تستند الي مصادقه، والمدعي عليها لم تدع تزويرها، ويتعين علي محكمه اول درجه ادخال الشركه المتضامنه واستجواب الاطراف طبقا لنظام المرافعات الشرعيه، والنظر في احاله الاوراق الي محاسب قانوني معتمد في حاله ما اذا لم تنته الدعوي بالمصادقه المذكوره وبادخال الشركه المتضامنه وباستجواب اطراف القضيه... وباعاده القضيه للدايره في محكمه الدرجه الاولي نظرتها ثم اصدرت حكمها برفض الدعوي ايضا. 
وبما ان وكيل المدعيه ذكر في اعتراضه علي الحكم بان بينه موكلته تتمثل في المصادقه علي مبلغ المطالبه المؤرخه في 2005/3/12/31 المشار اليها وكذلك "الشيك الذي تم تحريره من المدعي عليها برقم 1028 وتاريخ 2005/12/30 - قبل التوقيع علي المصادقه بيوم واحد - بمبلغ (50.000) ريال مقابل الوفاء فيه دفعه من حساب مشاريع التضامن ولم يتم صرفه لعدم وجود رصيد" حسب الاعتراض. وبما ان محكمه الدرجه الاولي لم تشر في اسبابها الي الشيك المذكور؛ عليه قررت دايره الاستيناف التصدي لنظر القضيه وفتح باب المرافعه فيها والسماع من الطرفين وعقدت عددا من الجلسات لنظر الدعوي. فذكر وكيل المدعي عليها ان اعتراض المدعيه علي الحكم لا يوجد فيه ما يستدعي الرد. 
وفي جلسه 1440/3/19ه عرضت دايره الاستيناف علي وكيل المدعي عليها الشيكين المرفقين بملف القضيه، فاجاب بان: "الشيك رقم 1027 بمبلغ (100.000) مايه الف ريال والشيك رقم 1028 بمبلغ (50.000) خمسين الف ريال وكليهما بتاريخ 2005/12/30 لامر المدعيه وهما بدون رصيد، وهما صادرين من موكلتي الشركه المدعي عليها الشركه (...) للتطوير العمراني، الا ان ذلك لا يثبت الحق علي موكلتي لان موكلتي قد تكون اصدرت الشيكين باعتبارها شريكه في التضامن او لاي اعتبارات اخري، اما ختم موكلتي وتوقيع المحاسب لديها (اي علي المصادقه بمبلغ 110,807,13 ريال) فقد يكون ذلك بسبب ان لموكلتي العديد من المشاريع لتنفيذ اكثر من ستين مدرسه وقد يكون ذلك لشيء منها وتعامل موكلتي مع المدعيه تعامل واسع وكثير وقد مضي عليه ما يقارب خمسه عشر عاما، وموكلتي قد دخلت مع شركه (...) بالتضامن في تنفيذ اربع عشره مدرسه من المدارس المشار اليها". وبذات الجلسه ابرز المدعي وكاله اصول الشيكين المذكورين وجري ايداع صوره طبق الاصل منهما في ملف الدعوي ، كما ابرز المدعي وكاله عددا من صور الشيكات الصادر بعضها من الشركه (...) للتطوير العمراني وبعضها من (...) مدير المدعي عليها الشركه (...) للتطوير العمراني وكلها تم صرفها، واضاف بان المصادقه سند الدعوي موجهه من المدعيه الي تضامن الشركه (...) مع شركه (...) الدوليه، ثم سالت دايره الاستيناف المدعي وكاله عن طلبات موكلته في هذه الدعوي فاجاب بانها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (110,807,13) ريال بموجب المصادقه بتاريخ 2005/12/31 الموجهه الي تضامن الشركه (...) مع شركه (...) الدوليه والمذيله بختم الاداره الماليه في الشركه (...) للتطوير العمراني. كما يطالب بمبلغ (436,249,53) ريالا بموجب طلب المصادقه الموجه للشركه (...) للتنميه بتاريخ 2005/12/30 والمذيله بختم الاداره الماليه بالشركه (...) للتطوير العمراني بتاريخ 2006/2/5 ويضاف الي هذه المصادقه مبلغ مايه الف ريال بموجب الشيك رقم 1027 وتاريخ 2005/12/30. فافهمته دايره الاستيناف بان الحكم الماثل الصادر من الدايره الثانيه من المحكمه التجاريه بتاريخ 1439/1/21ه انما هو في القضيه رقم 4609 لعام 1430ه ونص في وقايعه وفي اسبابه علي ان وكيل المدعيه حصر الدعوي في مبلغ (110,807,13) ريال ويخص المصادقه المشار اليها فاجاب بان ما عدا هذا المبلغ قد اقام فيه دعوي مستقله برقم اخر ضد ذات الشركه المدعي عليها، وانها ضمت الي القضيه الماثله. 
وفي جلسه 1440/3/26ه وبعد الرجوع الي طرود القضيه افهمت دايره الاستيناف الطرفين بان القضيه المنظوره امامها والحكم الصادر فيها من المحكمه التجاريه انما يتعلق بمطالبه المدعيه بمبلغ (110,807,13) ريال محل المصادقه المختومه من الشركه (...) للتطوير العمراني والتي بحوزه كل واحد من الطرفين نسخه منها والمؤرخه 2005/12/31، ثم قدم المدعي وكاله صوره لمذكره شركه (...) الدوليه في القضيه الماثله مؤرخه في 1438/12/22ه وبرفقها خطاب المدير العام للشركه المدعي عليها (...) وختم الشركه (...) للتطوير العمراني سجل تجاري (...) موجه الي شركه (...) ونص الخطاب علي ان (الموضوع مشاريع تضامن بين شركتينا) بتاريخ 2006/1/28، وبرفقها ايضا خطاب مدير شركه الدوليه (...) المختوم بختم شركه (...) الدوليه موجه الي المدعي عليها الشركه (...) للتطوير العمراني بتاريخ 2006/6/19، تضمن موافقه شركه (...) علي العرض بشروط منها انهاء كافه المشاريع في وقتها ومنها عدم الرجوع علي شركه (...) باي التزامات سابقه او لاحقه، واضاف المدعي وكاله بان الشيك بمبلغ (100.000) مايه الف ريال هو مبلغ مستحق لموكلته غير استحقاقها الوارد في المصادقات، اما الشيك بمبلغ خمسين الف ريال ورقمه 1028 وتاريخ 2005/12/30 فهو جزء من المصادقه المشار اليها انفا والتي مبلغها (110,807,13) ريال لكنه بدون رصيد. وبسماع المدعي عليه وكاله لما ذكر عقب بان ما ذكرته شركه (...) غير صحيح ويوجد دعوي بين شركه (...) وبين الشركه (...) لا زالت منظوره تدعي فيها انها قد باعت حصتها في التضامن علي موكلتي... بعد ذلك قرر الطرفان ختم اقوالهم في القضيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعيه في القضيه الماثله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (110,807,13) ريال قيمه مواد بناء اشتراها تضامن ("المدعي عليها" الشركه (...) للتطوير العمراني وشركه (...) الدوليه للمقاولات)، وبما ان المدعيه قدمت اثباتا لدعواها: مصادقه صادره منها موجهه للتضامن بمبلغ المطالبه مؤرخه في 2005/12/31 موقعه من محاسب المدعي عليها وبختم المدعي عليها بان الرصيد مطابق. كما قدمت شيكا بمبلغ (50.000) ريال برقم 1028 صادر من المدعي عليها بتاريخ 2005/12/31 لامر المدعيه مكتوب بانه "دفعه من حساب مشاريع التضامن"، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه موقع من مدير الشركه المدعي عليها وانه بدون رصيد ولازال اصله معه لم يصرف. 
وبما ان الثابت ان المدعي عليها في بدايه الدعوي لم تنكر صحه الختم والتوقيع علي المصادقه، وانما دفعت بان الشخص الموقع غير مخول فهو ليس مدير الشركه ولا المدير المالي مع ان المثبت في المصادقه انه المحاسب، كما انها دفعت في بدايه الدعوي بان المصادقه ليست موجهه اليها وانما هي موجهه الي التضامن ولم تنكر المدعي عليها صحه الختم والتوقيع الا مؤخرا. كما ان وكيل المدعي عليها اجاب في جلسه 1440/3/19ه امام دايره الاستيناف بما ياتي: "اما ختم موكلتي وتوقيع المحاسب لديها (اي علي المصادقه بمبلغ 110,807,13 ريال) فقد يكون ذلك بسبب ان لموكلتي العديد من المشاريع لتنفيذ اكثر من ستين مدرسه وقد يكون ذلك لشيء منها وتعامل موكلتي مع المدعيه تعامل واسع وكثير وقد مضي عليه ما يقارب خمسه عشر عاما، وموكلتي قد دخلت مع شركه (...) بالتضامن في تنفيذ اربع عشره مدرسه من المدارس المشار اليها". كما اجاب بذات الجلسه بان: "الشيك رقم 1027 بمبلغ (100.000) ريال والشيك رقم 1028 بمبلغ (50.000) ريال وكليهما بتاريخ 2005/12/30 لامر المدعيه وهما بدون رصيد، وهما صادرين من موكلتي الشركه المدعي عليها الشركه (...) للتطوير العمراني، الا ان ذلك لا يثبت الحق علي موكلتي لان موكلتي قد تكون اصدرت الشيكين باعتبارها شريكه في التضامن او لاي اعتبارات اخري". 
وبما ان وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه بجلسه 1440/2/28ه بشان السؤال عن المبلغ محل الدعوي الوارد في المصادقه هل هو ثابت في ذمه التضامن ام لا؟ اجاب قايلا: "بان موكلتي لا علم لها بذلك فحسابات التضامن في حوزه شركه (...) الدوليه منذ اكثر من 12 عاما ولا علم لنا بما فيها، كما ان موكلتي لا تعلم كم هو المبلغ المستحق للمدعيه علي التضامن للسبب ذاته حيث ان جميع حسابات التضامن في حوزه شركه (...) الدوليه وهذا باقرار شركه (...) الدوليه في قضيتها المقيده في هذه المحكمه برقم 3333 لعام 1436ه ضد موكلتي والتي لا تزال منظوره في الدايره التجاريه السادسه". 
وبما ان وكيل المدعيه قدم نسخه من خطاب صادر من مدير المدعي عليها الي شركه (...) تطلب فيه شراء حصه شركه (...) في التضامن بمبلغ (1.770.000) ريال مع تعهدها بالمسؤوليه عن استخدام وسداد كافه التسهيلات وتقفيل الحساب، كما قدم نسخه من خطاب مدير شركه (...) للمدعيه تبدي موافقتها علي هذا العرض بشروط منها انهاء كافه المشاريع في وقتها وعدم الرجوع علي شركه (...) باي التزامات سابقه او لاحقه. ودايره الاستيناف تاخذ من ذلك كله علم المدعي عليها بالمديونيات التي علي التضامن، اضافه الي كتابتها عدد من الشيكات صادره من المدعي عليها للمدعيه لحساب التضامن بعضها بدون رصيد، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يعارض ذلك. 
وبما ان الثابت من مذكره وكيل المدعي عليها ان التضامن لم يصدر قرار بانهايه حتي الان، وبما ان التضامن هو: التزام كل واحد من المتضامنين بالمديونيه التي للغير في ذمه التضامن. ولما كان الامر كذلك فان دايره الاستيناف لا تري حجه فيما ذكره وكيل المدعي عليها في رده علي المصادقه بان: "ختم موكلتي وتوقيع المحاسب لديها فقد يكون ذلك بسبب ان لموكلتي العديد من المشاريع لتنفيذ اكثر من ستين مدرسه وقد يكون ذلك لشيء منها وتعامل موكلتي مع المدعيه تعامل واسع وكثير وقد مضي عليه ما يقارب خمسه عشر عاما، وموكلتي قد دخلت مع شركه (...) بالتضامن في تنفيذ اربع عشره مدرسه من المدارس المشار اليها". ولا حجه في رده علي الشيكين: "بان ذلك لا يثبت الحق علي موكلتي لان موكلتي قد تكون اصدرت الشيكين باعتبارها شريكه في التضامن او لاي اعتبارات اخري". لما سلف بيانه. كما ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من انها لا تعلم عن المديونيه التي في ذمه التضامن، وانها تقر بكتابتها لعدد من الشيكات لحساب التضامن بعضها بدون رصيد ومنها الشيك بمبلغ (50.000) ريال محل الدعوي، وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها في بدايه الدعوي واجابته امام دايره الاستيناف بجلسه 1440/3/19ه لا ينكر فيها صحه المصادقه، وانما يدفع بان موكلته قد تكون وقعتها وختمتها لتنفيذ مشاريع اخري. فان دايره الاستيناف تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، اما حسابات المدعي عليها مع شركه (...) والدعوي بينهما فذلك شانهما.
 (لذلك)
 حكمت الدايره: اولا: نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 1439/1/21ه في القضيه رقم 4609/1/ق لعام 1430ه. ثانيا: الزام الشركه (...) للتطوير العمراني المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (110.807.13) مايه وعشره الاف وثمانمايه وسبعه ريالات وثلاث عشره هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
عبدالرحمن بن احمد القرني 
عضو 
عبدالعزيز ابو حبيب الشثري
 عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
 عبدالرحمن بن محمد الجوفان