moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 4470091236 لعام 1443ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين بين المدعي والمدعي عليه بموجب (اتفاقيه جدوله)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (7) من العقد المؤرخ في 04/04/1442 الذي ينص علي انه: " كل نزاع ينشا بين الطرفين فيما يتعلق بالاتفاقيه يتم فيه اللجوء الي التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي "، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 25/01/1444ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه 16/03/1444 حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لم يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان طلب التحكيم الموجه للمدعي عليها لم يتضمن ما نصت عليه الفقره (ج، د) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد جدوله مديونيه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه: " علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر "، وبما ان طلب التحكيم المرفق بالدعوي لم يستوف ما نصت عليه الفقره (ج، د) من الماده (9) انفه الذكر؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.