tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 452001469 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2025-01-01 date_hijri=1446-05-18 document_type=ruling entity=document_number:1e1ec801-52d4-400a-9f1f-5eecf0caf3db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠١٢٥٥ لعام ١٤٤٦ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتحصل الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن الداين شركه (...) المحدوده بموجب الوكاله رقم (...)، بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين (...) صاحب الهويه رقم (...)، لاسباب ذكرها في صحيفه الطلب تتضمن وجود مديونيه مستحقه لموكلته بموجب سندات لامر مجموعها (١٦٤,٥٥٨) مايه واربعه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وتوقفه عن سداد كافه السندات لامر في شان طلبات التنفيذ المقامه ضد مؤسسته لدي محكمه التنفيذ بالدمام منذ تاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٨ م، وفي سبيل نظر الطلب حددت الدايره موعدا للنظر في تاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٦ه وفيه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي و حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن الداين بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدين، وبسؤال وكيل الداين عن طلب موكله، فاجاب بانه يحيل الي طلبه المقدم المتضمن طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين ل(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الداين وملف الطلب، وبعد المداوله رات صلاحيه الطلب للفصل فيه والنطق بالحكم. .

الاسباب:

ولما كان مقدمه الطلب تطلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدين وفقا لاحكام نظام الافلاس، وقد نصت الماده (٩٢) من نظام الافلاس علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان متعثرا او مفلسا)، ولما كان النظام جعل مناط سريانه بالنسبه للشخص الطبيعي هو (الممارسه) حيث نصت الماده (٤) من النظام علي انه: (تسري احكام النظام علي كل من: ا - الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح). ولما كانت الممارسه تقضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته، ولما كان المدين مدينا طبيعيا لا يمارس نشاطا فعليا قايما خلال الاربع وعشرين شهرا السابقه، ولم يتبين للدايره خلاف ذلك، حيث تبين للدايره ان السجل التجاري لمؤسسته مشطوب، كما تبين للدايره بعد اطلاعها علي السندات التنفيذيه ومنها الاحكام والاوراق التجاريه الظاهره عبر النظام في خانه ملف قضايا التنفيذ المقامه ضد المدين ومؤسسته ومنها ما يستند عليه الداين نشويها عن تعاملات كانت قبل اكثر من اربع وعشرين شهرا، ولم يقدم الداين ما يثبت خلاف ذلك.

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض الطلب رقم (٤٦١٠٠١٢٥٥) المقدم من الداين/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.