tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530977050 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-04-29 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:581131ea-7434-4a40-8e58-bbb3a7a7baf9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٦٧٨٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي : 
(...)
المدعي عليه : 
(...)
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ،وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه متفرعه عن قضيه منظوره لدي هذه الدايره ،فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١ه، والاختصاص منعقد لهذه الدايره بناء علي انها هي من نظرت القضيه الاصليه، وعليه فان هذه الدايره قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوي بموجب الماده المذكوره اعلاه ، باعتبارها قاضي الموضوع ، ولما كان المدعي بهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره(٤٠.٠٠٠) اربعو الف ريال ، مقابل اتعاب المحاماه التي تحملها في القضيه رقم (٤٠٨٠١٤٥١٧)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره ،وبما ان الدايره اطلعت علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه ، ظهر لها ان المدعي عليه منعت المدعي حقه مع وجود المستندات المثبته ولم تقدم ما يبرر امتناعه ، وهذا وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع، وبما ان الدايره تري ان في الحكم للمدعي باتعاب التقاضي الكفايه في جبر الضرر للمدعي علاوه علي ان المدعي تقدم باسانيده في هذه الدعوي والمتمثله في صك الحكم الصادر من هذه الدايره كما هو موضح بعاليه بالاضافه الي عقد الاتعاب ، وبما ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي ، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه والتقاضي، مما يستوجب تعويضه عنه وفق ما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه حيث جاء فيها: (كل خطا سبب ضررا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وبما ان القاعده الفقهيه نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما تكبده المدعي بسبب الدعوي المنظوره لدي نفس الدايره ، وبما ان المدعي عليه الجات المدعيه للقضاء؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل التكاليف القضاييه علي المتسبب؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالي- (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ا.ه، وقال البهوتي في شرح منتهي الارادات ٢/١٥٧: (وما غرم رب الدين بسببه؛ اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه: فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه) ؛ وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعيه تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، وبعد اطلاعها علي الحكم في القضيه المشار اليه واستنادا الي ماورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: ( يحب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: - ( ا )- جسامه الضرر ( ب ) مقدار المبلغ المحكوم به ( ج) مماطله المحكوم عليه ( د ) العرف، او العاده المستقره (ه ) راي الخبير- عند الاقتضاء)،؛ فان الدايره تري استحقاق المدعيه لاتعاب المرافعه محل المطالبه والتي تقدرها بما يعادل (٥%) تقريبا من المبلغ المحكوم به في القضيه المشار اليها انفا ، نظير ما تحملته من اتعاب وجهد حال الترافع مع المستندات المقدمه. وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ماورد في منطوقها وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بمبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ ريال خمسه وعشرون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك لماهو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.