gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (VJ-2020-123) : القرار رقم: (2041-201-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه المفاتيج: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل - الغاء الغرامه - الملام بالتسجيل الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا بصد تحقيق الدخل - فقد القرار الاداري احمد اركان صحته يوجب الغاء قضاء. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضربه القيمه المضافه استنادا الي توقف النشاط الاقتصادي للمؤسسه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وان قراها جاء موافق لل نظام واللالهه - دلي النصوص النظاميه علي ان spch الخاضع للضربه والملزم بالتسجيل لاغراض ضربه القيمه المضافه هو الذي يمارس نشاطا اقتصادي مستقلا بقصد تحقيق الدخل - ثبت للدايره نقل ملكيه النشاط الاقتصادي للخضع للضربه وعدم ممارسه المدييه اي نشاط: مما اقصد القرار الاداري سبيه ونفي الواقعه الماديه له. مؤدي ذلك: قبول اعتراض المدييه والغاء الغرامه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٤٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١٠٢ ه. - الماده (٦٧٩) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ٢١٠٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٥ امجتمت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المqفره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٠/٠٢٠١٠) بتاريخ ٢٠١٠/٠٢٠١٠. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…)، بصفته المالك السابق لمؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه، ويطالب بالغاها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: الاصل في القرار الصحه والسلمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥،٠٠٠ ريال سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه يعني من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريده التسويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠ م. ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠ تيسامبر ١٨٠٠ م. نعت الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «في حال تثلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويسد نفاذ التسجيل حسب التابير المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». كما ان الماده (٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضربيه يتم الاتتفاظ بها لدي طرف ثالث. ولما كان ذلك: فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضربيه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الزامات المرتبطه بذلك، وفقا لنظام ضربيه القيمه المضافه. بناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضربيه القيمه المضافه. وبعرض مذكره الرد علي المدعي اجاب بمذكره جوابيه جاء فيها: «انتقلت ملكيه مؤسستي - المشار اليها في (البند اول) - الي اختي (...) وذلك اعتبارا من تاريخ مؤسستي - المشار اليها في (البند اول) - الي اختي (...) وذلك اعتبارا من تاريخ مؤسستي - المشار اليما في (البند اول) - الي اختي (...) وذلك اعتبارا من تاريخ مؤسستي - المشار اليما في (البند اول) - الي اختي (...) وذلك اعتبارا من تاريخ مؤسستي - المشار اليما في (البند اول) - الي ا当前离线 مؤسستي - المشار اليما في (البند اول) - الي اkHz مؤسستي - المشار اليما في (البند اول) - الي اkHz مؤسستي - المشار اليما في (البnd اول) - الي اkHz مؤسستي - المشار اليما في (البnd اول) - الي اkHz مؤسستي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 السجل التجاري بفرع وزاره التجاره والاستثمار بمكه المكرمه، والمضمنه ان السجل التجاري رقم (...) قد تم نقل ملكيته الي (...); بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٠٥ الجديده سجل تجاري للمؤسسه باسمها. وقد ارفعت باللغه دعواي نسخه من: - ١- السجل التجاري القيم الصادر باسمي. ٢ - نسخه من السجل التجاري الجديد الصادر باسم المالكه الجديده للمؤسسه. ٣ - شهاده انتقال ملكيه المؤسسه الي المالكه الجديده. وغني عن البيان ان المؤسسه قد انتقلت الي المالك الجديد قبل التاريخ المحدد للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه. ثالثا: اوكد لسعادتكم بانني لم املك او امارس اي نشاط تجاري بعد انتقال ملكيه المؤسسه الي المالك الجديد. رابا: استندت المدعي عليها - في مدخرتها الجوابيه - الي ان (الاصل في قرارات الجوات الاداريه الصحه والسلامه، ولا يخفي علي كريم نظرم بان هذا الاصل لا ينطبق علي القرار المطعون عليه في دعواي المايله: حيث ان القرارات الصادره يتوقيع جزء علي الافراد لا تندرج تحت القاعده المشار اليها: لانها تخلف اصل البراءه. ولذا، فان الجوات الفضاييه في المملكه قد استقرت في مباددها علي ان عبء الاثبات يقع علي عاتق مصر القرار الجزايي، فعليه تقدم البينه التي تنقض اصل البراءه. وتنزل علي دفع المعي عليها، فانني ارفقت بصحيفه دعواي البينه علي انتقال ملكيه نشاطي التجاري الوحيد الي المالكه الجديده. خامسنا: بناء علي ما تقدم، وحيث استندت المدعي عليها في اصدار القرار الطعين الي الماده ال (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: والتي تنص علي انه (في حال تخلف شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لدهيه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك) كما استندت الهييه الي الماده ال (٥٦) من اللايحه; التي منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر، لها صله مباشر بالضربيه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، فان المدعي عليها لم تقدم البييه علي انني (شخص ملزم بالتسجيل)، ولم تقدم المستندات التي تحصلت عليها من اي جهه يمكن الاستدلال منها علي انني (شخص ملزم بالتسجيل). ولا ذا، فانني اوكد لسعادتكم بانني لا املك اي نشاط تجاري، ولم اق م مزاوله اي نشاط تجاري بعد انتقال ملكيه المؤسسه -المشار اليها سلفا -الي المالكه الجديده. كما اوكد لسعادتكم بان جميع الحقوق والالتزامات الماليه للمؤسسه قد انتقلت الي المالكه الجديده اعتبارا من تاريخ انتقال ملكيه المؤسسه اليها، وهو تاريخ سابق للتاريخ المحدد للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه. وانا علي استعداد لتحضير المالكه الجديده امام سعادتكم للاقرار بكل ما سبق. كما ارفعت بلايحه دعواي شهاده انتقال ملكيه المؤسسه اليها; والصادره من جهه الالخصاص». المصافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٢٠٠٠ لبنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالماده علي اطرف الدعوي حضر (…) وكاله عن المدعي، وحضر (…) بصفته متملا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويش لما جاء في الالangkه المقدمه للامانه للماء اللجان الضريبيه، واضاف بان ملكيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المؤسسه قد انتقلت من موكله الي اتحه بكافه الحقوق والالتزامات بما في ذلك الحساب البنكي للمؤسسه، وقدم اقراره عن اتح موكله بصفته وكيلا عنها، بان هذا الحساب يعود الي المؤسسه، وان جميع الاموال فيه هي ناتجه عن نشاط المؤسسه، التي هي في الاساس مسجله كمؤسسه خاصعه لضريبه القيمه المضافه لاتح المدعي. ويسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب وفق لما جاء في مذكره الرد والتمسك بما ورد فيها، وان قرار المدعي عليها جاء موافق للنظام والثلاثه. ويسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه. ويناء عليه، قررت الدارره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسيياب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١١ ه وتعديلاتها، والثمه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١١ ه، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد الالطلاع علي ملف الدوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كان المدعي بهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٠٨/١١/٠٢ (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان التابعت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/٠٢/٢٤ يخد وقدم اعتراضه في تاريخ ٢٠٠٠ م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع; فانه بتامل الذارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للذاوره ان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعي بتغريمه غرامه التاخر في التسجيل استثمال الي الماده (١١) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نصت علي ان: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الف ريال»; وذلك لمخالفتها قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م للادكام حيث نست الفقره (٧) من الماده (٧٩) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي - اعتبارا من تاريخ نفاد هذه اللايحه، او في اي تاريخ قبل ٢٠ اجسم ١٧٠ - القيام بما يلي: اعمل تقدير بالایرادات السنيه للسته التي تبذا في الاول من شهر يناير لعام ١٨ م. بالتقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريداتkinsine الخاصه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الازامي». وبالطلاع dالذاعه علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفقه، وحيث ارقم المدعي شهاده صادر من وزاره التجاره والاستثمار بنقل ملكيه المؤسسه منه الي شقيته بتاريخ ١٨٠٠٥/٠٥. م: اي قبل انتهامه المحدده للتسجيل وفق:‘المراه (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وبما ان الاصل في القرارات الاداريه الصحه والسلامه، فا‘ها تضع للرقبه الضافيه، و‘ما ان‘الخط في النظاميه و‘مي موافقتها للمشروعيه، اذ ان القرار الاداري ان فقد احد اركان ص‘حته و‘صم بالعيب، وكان اثر ذلك ا‘غاءه ق‘ض‘ع‘، وحيث انه من المقرر فق‘ا ان القرار الاداري لا بد ل‘قيامه ان يكون م‘ب‘ا علي س‘ب يير ا‘صداره، وال‘س‘ب هو الو‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘“‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘,‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘,‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘·‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘,‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘《》[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اول: الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: قبول اعتراض المبعي (…) هويه وطنيه رقم (…) والغاء قرار المبعي عليها يخص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسل مي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.