moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470094319 لعام 1444ه المدعي: خالد ابراهيم حمد الهزاع المدعي عليه: شركه محمد علي الزريق للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (خالد ابراهيم حمد الهزاع) ضد (شركه محمد علي الزريق للمقاولات) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (439128500) وتاريخ 1443/07/20ه والمنظوره لدي العاشره، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه محمد علي الزريق للمقاولات عامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي خالد ابراهيم حمد الهزاع هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه خالد ابراهيم حمد الهزاع للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (336،220) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف وميتان وعشرون ريال والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (437173390) وتاريخ 1443/09/10ه، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بعدم سداد المبلغ في ذمتها مما ادي الي اللجوء الي مكتب محاماه للمطالبه بالحق، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (45،777) خمسه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: الصك رقم (437173390) وتاريخ 1443/09/10ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/22ه: حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وما تضمنته من مرفقات، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (45.777) خمسه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في سبيل تحصيلها لحقها في القضيه المقامه من موكلته ضد المدعي عليها والتي فصل فيها لدي هذه الدايره برقم: (٤٣٩١٢٨٥٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه والمكتسب القطعيه بمضي المده والذي حكم لصالح موكله فيه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره (336.220) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ومايتان وعشرون ريال، ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدايره باعتبارها مصدره الحكم استنادا علي ما ورد في الماده: (28/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه، اما عن موضوع الدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان القضيه التي تطالب بالاتعاب فيها قد حكم فيها بعد جلستين، عليه يكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (33.622) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا،، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهي ما تمثل نسبته (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه محمد علي الزريق للمقاولات عامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ خالد ابراهيم حمد الهزاع هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (33.622) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا، والله الموفق.