moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4580 لعام 1441 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / مصنع شركه (...) غير ذلك (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الاسباب) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " موكلتي هي المقاول الرييسي لمشروع انشاء (...) بمدينه (...) ، بتاريخ 12 / 3 / 2015م ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد اعمال المنيوم وزجاج مشروع مجمع (...) - (...) لم تقم المدعي عليها بالاعمال الواجبه عليها والمنصوص عليها في العقد المبرم معها بشكل كامل وتاخرت في انهاء باقي الاعمال كما ان الجزء المنجز من الاعمال يشوبه الكثير من العيوب مما عرض موكلتي لخساير للتعويض عن التقصير والعيوب الحاصله من المدعي عليها كون موكلتي المقاول الرييسي للمشروع . تاخر المدعي عليها وعدم اكمال الاعمال سبب اضرار لاعمال موكلتي المقاول الرييسي ومقاولي الباطن الاخرين في المشروع مما تسبب في تاخير العمل علي المشروع باكمله وذلك ادي الي تطبيق المالك للغرامات علي موكلتي العيوب في اعمال المدعي عليها ادت الي اعاده الاعمال من قبل مقاولين اخرين بالاضافه الي الاضرار التي حصلت للاعمال الخشبيه والدهانات والاسقف المستعاره بسبب العيوب في اعمال الالمنيوم وعدم اتمام العمل عليها في الوقت المحدد قامت موكلتي بالدفع لموردين المدعي عليها كما قامت بالدفع لشركات اخري لاتمام الاعمال بالاضافه الي الدفعات المباشره للمدعي عليها قام مالك المشروع في نوفمبر 2018 بتعديل اتفاقيه العقد مع موكلتي و تطبيق الغرامات عليها " وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 21 / 04 / 1441ه، قدم وكيل المدعيه وكاله الكترونيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها لعدم تبلغها، وفيها طلب الحاضر الزام المدعي عليها دفع مبلغ (20 / 83.232.322 ريال) يمثل اجمالي الاضرار اللاحقه بموكلته بسبب اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه الخاصه بمشروع مقاوله اعمال بالتزاماتها التعاقديه الخاصه بمشروع مقاوله اعمال المنيوم لفلل مجمع (...) وقدم لايحه دعواه مع بعض المرفقات ، وطلب كذلك اعاده الابلاغ ، فافهمته الدايره بضروره تزويد الدايره ب سجل تجاري ساري للمدعي عليها يتضمن هويه مديرها مع المتابعه مع امانه السر فاستعد بذلك ، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 30 / 06 / 1441ه، حضر وكيل المدعيه في حين لم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها. وبسؤال الحاضر عن المستخرج الخاص بالسجل التجاري للمدعي عليها افاد بانه راجع امانه السر وافادوه بورود افاده من وزاره التجاره والاستثمار تضمنت المستخرج التجاري للمدعي عليها وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق رقم السجل التجاري ورقم هويه المدير وذلك عن طريق نظام ابشر كما افهمت الدايره الحاضر بمتابعه اجراءات الابلاغ فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في 22 / 04 / 1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 04 / 04 / 1442ه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه, ووصول الرابط اليها، وتشير الدايره الي عدم وجود المذكره المقدمه من المدعيه في جلسه 21 / 04 / 1441ه، في ملف القضيه الالكتروني، وعليه فان الدايره تفهم المدعيه بان دعواها غير محرره حيث ان مبلغ المطالبه جاء مجملا دون تفصيل للاضرار ونوعها واركان تحقق الضرر في المطالبه والمستندات الداله علي صحه هذه الدعوي، وان علي المدعيه تقديم لايحه دعوي محرره تتضمن ما جاء ذكره في المذكره المقدمه في جلسه 21 / 04 / 1441ه، كما تتضمن بيانا بحقيقه مبلغ المطالبه بالتفصيل مع تقديم جدول بياني للاعمال المنجزه والغير منجزه وبيان بالاعمال المعيبه ونوع العيب فيها وقيمته، وبيان بالمبالغ المسلمه للمدعي عليها، وبيان مفصل عن جميع المطالبات التي تطالب بها مع ترتيب المرفقات وبيان وجه الاستدلال منه علي ان تكون المرفقات مترجمه ومرتبه ومرقمه مع ارفاق العقد وبيان وجه ارتباط المطالبات محل الدعوي بالعقد وذلك من خلال مذكره الكترونيه تقدم في خانه "تبادل المذكرات" خلال اجل اقصاه 10 ايام تبدا من تاريخ هذه الجلسه. فاستعد وكيل المدعيه بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 02 / 05 / 1442ه قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي جاء نصها: "اولا: الوقايع: 1 / موكلتي هي المقاول الرييسي لمشروع انشاء مجمع (...) بمدينه (...) والذي تفوق قيمه اعمال المشروع فيه (700,000,000) ريال. 2 / بتاريخ 12 / 3 / 2015م ابرمت موكلي مع المدعي عليها عقد من الباطن لاعمال المنيوم وزجاج مشروع مجمع (...) -(...) -. 3 / لم تقم المدعي عليها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد المبرم معها وتاخرت في انهاء باقي الاعمال كما ان الجزء المنجز من الاعمال يشوبه الكثير من العيوب مما عرض موكلتي لخساير ناتجه عن التقصير والعيوب الحاصله من المدعي عليها كون موكلتي المقاول الرييسي والمسؤوله امام مالك المشروع. 4 / تاخر المدعي عليها وعدم اكمال الاعمال سبب اضرار لاعمال موكلتي ومقاولي الباطن الاخرين في المشروع مما تسبب في تاخير العمل علي المشروع باكمله وذلك ادي الي تطبيق المالك للغرامات علي موكلتي. 5 / العيوب في اعمال المدعي عليها ادت الي اضرار في اعمال المقاولين الاخرين مما اضطر موكلي الي اعاده الاعمال من قبل مقاولين اخرين بالاضافه الي الاضرار التي حصلت للاعمال الخشبيه والدهانات والاسقف المستعاره بسبب العيوب في اعمال الالمنيوم وعدم اتمام العمل عليها في الوقت المحدد. 6 / قامت موكلتي بالدفع لموردي المدعي عليها كما قامت بالدفع لشركات اخري لاتمام الاعمال بالاضافه الي الدفعات المباشره والدفعات لموردي العماله للمدعي عليها. 7 / قام مالك المشروع في نوفمبر 2018م بتعديل اتفاقيه العقد مع موكلتي والزامها بالغرامات بسبب المدعي عليها وقدرها (59,000.000) ريال. 8 / قام استشاري المشروع بتحميل موكلتي رواتب موظفيه وتكلفه بقايه في الموقع بعد نهايه المده المحدده لنهايه المشروع بسبب تاخر المدعي عليها. ثانيا: الادعاء: 1 / حيث ان المحكمه التجاريه بالرياض هي المختصه بنظر هذه الدعوي لكونها دعوي مقاوله ولكونها بين تاجرين. 2 / حيث ان الوفاء بالعقود واجب والادله علي ذلك كثيره... والمدعي عليها خالفت النصوص الشرعيه ولم تنجز ما نص عليه العقد وحيث ان الضرر يزال والمدعي عليها تسببت بالاضرار علي موكلتي. 3 / حيث ان موكلتي هي المقاول الرييسي للمشروع وقد ابرمت عقدا بتاريخ 12 / 3 / 2015م مع المدعي عليها يتمثل في اعمال المنيوم وزجاج مشروع مجمع (...) بقيمه (23,343,977) ريالا, وقد بلغت قيمه العقد النهاييه بعد التعديلات (23,770,662,97). 4 / حيث ان مده المشروع 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد بناء علي نص الماده رقم (10) من العقد... ولم تنهي المدعي عليها المشروع خلال تلك المده وما يثبت ذلك ملحق تعديل الاتفاقيه بين موكلتي والمالك للمشروع والذي يبين الاعمال المتبقيه والمتاخره ومن بينها اعمال الالمنيوم والتاخر في اعمال الالمنيوم هو السبب الرييسي لتاخر الاعمال الاخري لارتباطها بها وايضا مستخلص المدعي عليها في سبتمبر 2016م نسبه الاعمال المنجزه فيه اقل من 50% علما بان هذا التاريخ هو تاريخ نهايه كافه اعمال المشروع. 5 / قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها واشعارها بالتاخير والتقصير الحاصل منها. 6 / قام استشاري ومدير المشروع (...) بتوجيه عدد من الخطابات يحذر فيها من التاخير ويبين وجود عيوب وعدم مطابقه الاعمال المنجزه وذلك يثبت تقصير المدعي عليها وعليه يلزم المدعي عليها غرامه التاخير المنصوص عليها في الماده رقم (11) من العقد... كما يلزم المدعي عليها تعويض موكلتي عن كافه الاضرار والغرامات التي تسببت بها. 7 / قامت المدعي عليها بتوجيه خطاب لموكلتي بشان تسليم بعض المواد لموكلتي لاستكمال التصنيع عبر مقاول اخر كما نرفق ايضا مستند تسليم المواد من المدعي عليها وذلك اقرار من المدعي عليها علي تقصيرها وعجزها عن اكمال التزاماتها والاقرار حجه قاطعه شرعا ونظاما. 8 / حيث عن موكلتي تضررت من عدم التزام المدعي عليها بالعقد مما شوه سمعه موكلتي في السوق وادي لتعديل مالك المشروع للاتفاقيه مع موكلتي وتطبيق الغرامات ايضا علي موكلتي والضرر يزال عليه نطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي تسببت بها لموكلتي ودفع غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد باجمالي مبلغ وقدره (83,232,322.20) وترفق كشف مفصل يوضح المبالغ المطالب بها وما يقابلها (مرفق 9). ثالثا: بناء علي ما تقدم اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1 / الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (83,232,322) يمثل اجمالي قيمه الاضرار الواقعه علي موكلتي وما تكبدته من مبالغ لانجاز الاعمال وغرامه التاخير علي المدعي عليها. 2 / الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه (10%) من المبلغ المطالب به...". وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 4 / 4 / 1442ه، في حين لم يرد للدايره ما يفيد بتبليغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليهم. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان للدعوي شروط يجب توفرها لتكون صحيحه مقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها, ولما كان من شروطها ان تكون الدعوي محرره جاء في الانصاف للمرداوي : (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي . وهذا هو المذهب), وبما ان المدعيه عجزت عن تحرير دعواها بشان مبلغ المطالبه رغم طلب الدايره منها التحرير حيث لم تبين المدعيه اساس مطالبتها وهل هي متعلقه بالتعويض فقط ام بالتعويض ومطالبات اخر متعلقه بالالتزامات والمستحقات العقديه, كما لم تبين المدعيه تفصيل مبلغ المطالبه وسبب المطالبه بها حيث طالبت المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (83,232,322.20) وارفقت المستند رقم (9) والذي تدعي المدعيه انه تفصيل لما تطالب به, وبالاطلاع عليه تبين للدايره ان المجموع الكلي للتعويضات هو (80,741,916), وبالاطلاع علي تفصيل هذا المبلغ وجمعه تبين للدايره ان مجموعه هو (27,593,343) ريالا و(68) هلله, وفي دعواها تطالب ب(83,232,322.20) حيث جاء في المستند رقم 9: 1-جدول بياني في الصفحه رقم 3 جاء فيه بان غرامه التاخير هي (3,274,979) وان التعويضات الاخري هي (75,790,124) ثم قامت المدعيه ببيانه حيث تدعي بان اجمالي المدفوعات من حسابها لصالح اعمال المدعي عليها هي اجمالا (25,560,816) ريالا و(28) هلله, وان تكاليف استكمال الاعمال هي (2,023,527) ريالا و(40) هلله وبجمع هذين المبلغين يصبح الناتج (27,593,343) ريالا و(68) هلله, وبما ان المدعيه لم تبين حقيقه ما تطالب به, وبما ان المدعيه لم ترفق في لايحه دعواها -المقيد بها رقم هذه الدعوي- تفصيل ما تطالب به رغم امهالها فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي؛ لعدم التحرير, وذلك استنادا للماده رقم (66) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1 / م) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه المتعلقه بالتحرير, وللماده رقم (25 / 2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه المتعلقه بان الترافع في المحاكم التجاريه يكون بواسطه الكتابه, ولكون المدعيه استنفذت المهل النظاميه بشان الامهال. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (4580 لعام 1441ه)؛ لما هو مبين بالاسباب, وبالله التوفيق. عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3491 لعام 1442 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / مصنع شركه (...) غير ذلك (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (83.232.322 / 20)ريال ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي رقم (4580 لعام 1441ه) ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم واحاله القضيه الي خبير محاسبي لدراستها، واصدار تقريره.اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف و دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12 / 6 / 1442ه في القضيه رقم 4580 لعام 1441ه و القاضي بعدم قبول الدعوي رقم (4580 لعام 1441ه) وبالله التوفيق. عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود