gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/تقديري I (IZD-2021-1116) القرار رقم I (Z-11550-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكي - مده نظاميه - شطب السلجات - رفض الاعتراض - اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي، فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي ضريا. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لاعوام من ١٣٦١١ ه حتي ١٤٧٦ - دلت النصوص النظاميه علي ان اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي يقع علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، ويجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه - ثبت للجنه ان تاريخ شطب لسجل التجاري تاريخ لاحق للاعوام محل الاعتراض، وتصول السجلين من فروع مؤسسه الي شركه ذات مسؤوله لا يعني انقطاع الحول وفقا للخصوص النظاميه، كما ثبت لها غياب المدعي دون عذر يبرر غيابه عن الجلسه المنعقده لنظر دعواه. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي. المستند: - الماده (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥١) وتباریخ ١٣٣٥٠١١٢٢ - الماده (١٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاریخ ١٤٣٨٠٦١ - الماده (١/٢٠) من قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١/٠٩/٠٦ معدد الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٠١/٠١ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٧٦) بتاريخ ١٤٤٧٥ ه، وذلك لنظر في العوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحبت استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالع هده الدعوي في ان المدعي / هويه وطنيه رقم ... (تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٤٤١١٢٥ احد حتي ١٤٦١١٢٥ احد حتي ١٤٦١١٢٥ احد حتي ١٤٦١١٢٥ احد حتي والضريبيه والجمارك، حيث يدعي عدم ممارسته للنشاط وانه لا يوجد اي عماله، كما دكر بانه قام بشطب جميع السجلات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات بيانات، وتطالب برفض الدعوي. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضر/ ... (هويه وطبيه رقم ...) بصفته مثل المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريه والجبارك، بموجب تفويض صادر عن وکیل محافظ هييه الزكاه والضريه والجبارك لشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٨١/١٠٧/١٧ ه. وسؤال مثل المدعي عليه عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليه المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. ويسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي، عليه قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. ال'SABب: قرارات الجن العربيه لسنه 2021 الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المذعي يهدف من دعوا الي اغاء قرا الهييه هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٦ ا ه، ١٤٧٥ ا ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لحنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدメت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تعمنها ملف الدعوي، وما انداه اطراهها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين الدايره ان الطالف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي للاعوام من ١٤٣٢ ا ه حتي ١٤٣٧ ا ه، حيث يعدي عدم ممارسته للنشاط وانه لا يوجد اي عماله، كما ذكر بانه قام بشطب جميع السجلات، في حين دفعت المدعي عليها وانها مارست طلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخلوها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات، وحيث نعت الفقره (١) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٨٧٠١ ه علي انه: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق المكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك فان لهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات...», كما نعت الفقره رقم (٣) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وبالطلاع الذاره علي المستندات المقدمه تبين لها ان تاريخ شطب السجل التجاري بتاريخ (١٤٣٨/٠٧٠٩) وهو تاريخ لاحق للاعوام محل الاعتراض حيث ان نهايه الفتره الماليه لاخر عام تم الربط عليه الدارره رفض اعتراض المدعي. اما فيما يعلق بعد مضور المدعي او من مثله جلسه النظر في الدوعي رغم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قشت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حاله للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعدز يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي حالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملعها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. القرا: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي / ... (هويه وطبيه رقم ...) فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري للاعام محل الاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٣٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.