tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4430139081 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-15 date_hijri=1444-02-04 document_type=ruling entity=document_number:88f54be9-e1ca-4c8e-a54b-03c36f74445c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439503480 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ (1437/02/18ه - 2015/11/30م) تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل (بضايع ومستندات) عن طريق البر، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره نقل قدرها (20,127) عشرون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال، لم يسدد منها شييا، وختم بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق استنادا الي كشف حساب، والمطالبه باتعاب محاماه 2,000 ريال وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/ 12/ 1443ه وملخصها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت كشف الحساب. وفي الجلسه المرييه بتاريخ 04/02/1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وباطلاع الدايره علي ما قدم رات ان البينه التي قدمت غير كافيه وافهمت وكيل المدعيه بان لموكلته طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها. وفي جلسه اليوم 09/03/1444ه حضر وكيل المدعيه كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام باداء اليمين وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد نقل بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب باجره نقل، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه علي الدعوي ولا ينال من ذلك ما قدمته من كشف حساب لانه لاتعد بينه موصله لعدم تضمنها اعتماد من المدعي عليه، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:
(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وما نصت عليه الماده (3) من نظام الاثبات:
(1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه الذي له حق طلب اليمين بان لموكلته يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب يمنها، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه لحضور لاداء اليمين، ولما نصت عليه الماده (103) من نظام الاثبات الفقره
(2): (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)، مما تنتهي معه الدايره نكول المدعي عليه عن اداء اليمين وبه تقضي، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه يعد المدعي عليه مماطل والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع للمدعيه شركه (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (20،127) عشرون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع للمدعيه شركه (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2,000) الفين ريال مقابل اتعاب المحاماه وبالله التوفيق.